طعن رقم 2308 لسنة 36 بتاريخ 16/01/1993
طعن رقم 2308 لسنة 36 بتاريخ 16/01/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 4/8/1990 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2308 لسنة ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بجلسة 6/6/1990 فى الطعن رقم 315/ 16ق.س المقام من محمد عبده السيد ضد وزير الدفاع بصفته والقاضى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقريره الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 294 لسنة 29ق وبأحقية المدعى فى تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/360ج) اعتبارا من 27/2/1966 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن وانتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 294/29ق وبأحقية المدعى فى تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/360ج) اعتبارا من 17/2/1966 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/3/1992.
وبجلسة 13/7/1992 قررت إحالته للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التى نظرته بجلسة 31/10/1992 و 28/11/1992 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فأنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث أن وقائع هذه المنازعات تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/7/1982 أقام المدعى محمد عبده السيد الدعوى رقم 294 لسنة 29ق ضد وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع ابتغاء الحكم بتسوية حالته بإرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة المخفضة إلى 17/2/1966 تاريخ تخرجه من مركز التدريب والتحاقه بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول بأنه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع- وقد عين فى 17/2/1966 على الفئة التاسعة (162/360) أثر تخرجه من مركز التدريب المهنى (تشغيل معادن وتسليح) بالقوات المسلحة بعد دراسة وتدريب لمدة 24 شهرا متصلة وكان قد التحق بهذا المركز بعد حصوله على الشهادة الإعدادية وبصدور القانون رقم 72/1974 تمت تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/360) مع بدء التعيين الحاصل فى 17/2/1966 وأنه من مقتضى تطبيق أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973،11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 وتعديلاتها أن تتم تسوية حالته بوضعه على الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ بدء التعيين باعتبار أن المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد انتهت ألى احتساب مدة الدراسة والتدريب المتصلة لمدة ثمانية أشهر سنة كاملة وقد انتهى الكتاب الدورى رقم 1لسنة 1976 الصادر من الجهاز المركز للتنظيم والإدارة إلى احتساب مدة التدريب التى يمضيها حملة الإعدادية فى مراكز التدريب المهنى ومقدارها 24 شهرا متصلة واعتبارها ثلاث سنوات كاملة غير أن جهة الإدارة تجاوزت هذا النظر الصحيح وتطلبت أن تمضى ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الالتحاق بمركز التدريب ليستحق المدعى الدرجة السادسة المخفضة فى 17/2/1967 وليس فى 17/2/1966 تاريخ تخرجه من مركز التدريب والالتحاق بالخدمة بعد قضاءه 24 شهرا متصلة فى مركز التدريب.
وبجلسة 20/12/1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 72/1984 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه يشترط للحصول على إحدى الشهادات الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ومنها شهادة مركز التدريب المهنى الحاصل عليها المدعى قضاء فترة دراسية تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات إذا كانت مدة الدراسة أقل من ثلاث سنوات وأنه طبقا لذلك يتعين عند تسوية حاله المدعى بالمؤهل المذكور اعتباره شاغلاً للفئة المقررة لهذا المؤهل بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية التى حصل منها على المؤهل المشار إليه إى قضاء فترة التدريب بنجاح ويليها قضاء مدة مكملة لتعادل فى مجموعها ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنه ولا يسوغ القول بأن مدة الدراسة البالغة 24 شهرا تعادل ثلاث سنوات لأن المشرع حدد شروطا لمنح المؤهل فئة مالية معينة.
وبتاريخ 15/2/1984 أودع المدعى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – بوصفها هيئة استئنافية – عريضة طعن فى الحكم المشار إليه قيد برقم 315 لسنة 16ق س ابتغاء الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة- 20/12/1983 والقضاء له للأسباب التى أوردها بعريضة الطعن- بالطلبات الواردة بعريضة دعواه الأصلية برد أقدميته فى الدرجة السادسة المخفضة إلى 17/2/1966 تاريخ تخرجه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 6/6/1990 قضت محكمة القضاء الإدارى- بهيئة استئنافية- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات – وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين 3،4 من القانون رقم 72 لسنة 1974 وكذلك نص المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام- على أنه يتعين للحصول على إحدى الشهادات الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 قضاء حاملها فترة دراسية بالمنشأة التعليمية العسكرية بنجاح ثم قضاء مدة تدريب ومدة مكملة لها تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة إذا كانت مدة الدراسة أقل من ثلاث سنوات ونظرا لأن الطاعن حاصل على شهادة مركز التدريب المهنى- تشغيل معادن- وهى الشهادة التى يمنحها أحد مراكز التدريب بعد دراسة مدتها أربعة وعشرون شهرا وبالتالى فأنه يتعين عند تسوية حالته اعتباره شاغلا للفئة المقررة لذلك المؤهل بعد مضى ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ التحاقه بالمنشأة التعليمية التى حصل منها على هذه الشهادة بحسبان أن المشرع عندما قرر منح المؤهل قصد انقضاء ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنه من تاريخ الالتحاق بالمنشأة العسكرية وهو ما لا يتوافر فى جانب الطاعن.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا على مخالفته لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك لأن المشرع قد حدد الفئة (180/360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها فى الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72/1974 والتى يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين تلك الشهادات شهادة مركز تدريب مهنى القوات المسلحة واشترط المشرع لتسوية حالة العاملين وفقا للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 11/1975 ومن بين هذه الشروط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التى تمنح هذه الشهادات بمراعاة ما نصت عليه الفقرة ب من المادة العاشرة من القانون رقم 11/1975 وحددت حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 11/1975 بحيث يكون شرطا انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية متحققا متى قضى العامل مدة سنتين (24شهرا) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات ونظرا لأن مدة الدراسة بالمركز المشار إليه 24شهرا متصلة دون إجازات ومن ثم يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمى 72/1974، 11 لسنة 1975 على العاملين مراعاة حساب مدة الدراسة التى قضوها بالمركز على أساس كل ثمانية أشهر سنة كاملة ووضع كل منهم على الفئة (180/36.) اعتبارا من تاريخ حصولهم على الشهادة العسكرية ففى هذا التاريخ تكون اكتملت مدة الثلاث سنوات المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 72/1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملا بالمادة السادسة من ذلك القانون الأخير كما تستحق الفروق المالية للمدعى عن خمس سنوات سابقة على إقامة الدعوى كأثر لذلك ونظرا لأن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك فقد خالف أحكام القانون وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا.
ومن حيث أن القانون رقم 72/1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة نص فى المادة الثانية على أن تحدد الفئة الوظيفية (180/36.) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرفق عند تعيينهم فى الجهات المشار إليها فى المادة (1) ونص فى المادة الرابعة على أنه يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة فى الجدول رقم (2) المرفق ما يأتى: 1- أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة والإعدادية العامة أو أى شهادة أخرى معادلة 2- أن يلتحق بالمنشأة التعليمية العسكرية وتمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه بها بما فى ذلك مدة الدراسة التى انتهت بنجاح مستبعدا منها مدة التقصير وأن يحصل فى نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة ونص فى المادة السادسة على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة (1) تسوى حالتهم باعتبارهم فى الفئة الوظيفية المقررة لشهادتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط إلا يكون هذا التاريخ سابقا على 1/1/1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهادتهم قبل ذلك.
وقد ورد بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه شهادة مراكز تدريب مهنى للقوات المسلحة من الشهادات العسكرية المتوسطة.
ومن حيث أن القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نص فى مادته الخامسة على أن يحدد المستوى المالى والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتى: أ-………… ب- الفئة 180/36. لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن يدخل فى حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها فى المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور سنة دراسية كاملة ولا يعتد مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة كما تدخل فى حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانونا للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة الحصول عليه.
ومن حيث المادة العاشرة من ذات القانون نصت على أن تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على حملة الشهادات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرفقين بالقانون المذكور على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وذلك بالشروط الآتية
أ-أن يكون التحاقهم بالمنشأة التعليمية العسكرية التى تمنح الشهادات المشار إليها بالصفة المدنية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها.
ب- أن تنقضى من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية سنتان بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأخرى المشار إليها فى المادة الثالثة وتدخل فى حساب هذه المدة- بعد استبعاد مدة التقصير- مدة الدراسة المنتهية بالنجاح وكذلك مدة الخدمة فى الوظائف العسكرية أو المدنية إذا كانت الدراسة أقل من سنتين أو ثلاث بحسب الأحوال.
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد الفئة (180/360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها فى الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72/1974 المشار إليه والتى يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين هذه الشهادات مركز تدريب مهنى القوات المسلحة واشترط المشروع لتسوية حالتهم وفقا للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن وجوب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية متحققا متى قضى العامل مدة سنتين (24شهرا) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات.
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ومتى كان الثابت أن المدعى قد حصل على شهادة مركز التدريب المهنى بالقوات المسلحة (تشغيل معادن) فى 17/2/1966 يعد التحاق بالمركز المشار إليه بمؤهل الإعدادية العامة وكان الثابت أيضا أن مدة الدراسة بهذا المركز 24 شهرا متصلة دون إجازات فمن يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمى 72 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 على حالته مراعاة حساب مدة الدراسة التى قضاها بالمركز على أساس ثمانية شهور سنة كاملة ووصفه بالتالى على الفئة (180/360) اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة العسكرية المشار إليها فى 17/2/1966 ففى هذا التاريخ تكون قد اكتملت مدة السنوات الثلاث المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملا بالمادة السادسة من ذلك القانون الأخير، كما يستحق الفروق المالية عن خمس سنوات سابقة على إقامة دعواه فى 10/7/1982 أعمالا لقاعدة التقادم الخمسى الذى تقضى به المحكمة تطبيقا لأحكام المادة (50) من اللائحة المالية ومن ثم يستحق الفروق المالية اعتبارا من 11/7/1977 كأثر لذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حيث قضى برفض الطعن المقام من المدعى فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والقاضى برفض دعواه لتسوية حالته الوظيفية وفق ما تقدم ومن ثم حق القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المدعى فى تسوية حالته بوضعه على الفئة (180/360) اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة العسكرية فى 17/2/1966 وما يترتب على ذلك من أثار واستحقاقه الفروق المالية الناجمة عن ذلك اعتبارا من 11/7/1977 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتسوية حالة المدعى بوضعه على الفئة (180/360) اعتبارا من 17/2/1966 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية من 11/7/1977 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ