طعن رقم 2311 لسنة 29 بتاريخ 17/11/1990

Facebook
Twitter

طعن رقم 2311 لسنة 29 بتاريخ 17/11/1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيي السيد الغطريفي ومحمد عبد الغني حسن عطيه الله رسلان والدكتور فاروق عبد البر السيد.
المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 6/6/1983 أودع الأستاذ / مصطفي كامل أبو الدهب المحامي نائبا عن الأستاذ / حلمي العقاد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن ، تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 1 لسنة 25 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذي قضي بمجازاته بالتنبيه . وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الدعوي التأديبية واحتياطيا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلي المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لسقوط الدعوي التأديبية .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/11/1978 وتدول بجلساتها علي النحو المبين بمحاضرها ، حتى قررت بجلسة 14/2/1990 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 10/3/1990 /ثم قررت بجلسة 20/10/1990 إصدار الحكم بجلسة اليوم 17/11/1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفي سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في الرابع من أكتوبر 1982أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا أوراق التحقيق مع…..رئيس مجلس مدينة طوخ بدرجة مدير عام – مرفقا بها تقرير اتهام له بأنه في المدة من أكتوبر سنة 1979 وبعد ذلك بدائرة مركز ومدينة طوخ خالف القواعد والأحكام المالية ولم يؤد عمله بدقة بأن :
1 إصدار القرار رقم 91 لسنة 1979 بصرف مرتبات العاملين بالمدارس الثانوية بدائرة مركز طوخ قبل العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
2 إصدار أوامر باستمرار صرف مرتبات العاملين بمدرستي طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية رغم اختصاص مديرية التعليم المختصة بالصرف .
وبجلسة 9/4/1983 قضت المحكمة بمجازاة .. .. .. (الطاعن) بالتنبيه ، وقد ذهبت المحكمة بالنسبة إلي المخالفة الأولي إلي أن الثابت من الأطلاع علي الجريدة الرسمية أن القانون رقم 43 لسنة 1979 جاء ناصا في المادة التاسعة منه علي أن يعمل به من تاريخ نشره ، وقد جري النشر في العدد 25 (تابع ) من تلك الجريدة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي جاء هو الآخر ناصا في المادة الثانية منه علي أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد جري النشر في العدد 29 (مكرر) من تلك الجريدة الصادر في 25 يوليو سنة 1979 أي أن قانون الحكم المحلي ولائحته التنفيذية كان معمولا بهما وقت إصدار القرار رقم 91 لسنة 1979 في 19 من سبتمبر سنة 1979 ولذلك تنهار الحجة التي استند إليها تقرير الاتهام والقائمة علي أساس أن القرار محل المساءلة صدر في تاريخ سابق علي العمل بالقانون المشار إليه .
أما عن المخالفة الثانية ، فقد ذهبت المحكمة إلي أن المادة 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 نصت علي أن تتولي الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية وذلك علي النحو التالي :
المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز .
المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز .
المدن والأحياء : المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي – المدارس الأعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية
وخلصت المحكمة إلي أنه لا مجال للشك في أن المدارس الفنية التي تخدم أكثر من مركز لا تدخل قانوناً في حدود ولاية المدن والأحياء ، وبالتالي يكون المتهم قد ارتكب هذه المخالفة مما تري معه المحكمة الاكتفاء بمجازاته بالتنبيه .
ومن حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المذكور الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لما يلي:
أولاً : سبق للطاعن أن دفع بتقادم وسقوط الدعوي التأديبية ، ذلك أنه بالافتراض جدلا أن مخالفة وقعت من الطاعن فإن الرئيس المباشر وهو المحافظ عليم بها واعتمدها وأقرها باعتباره السلطة المختصة في 20/2/1980ثم أقامت النيابة الإدارية دعواها في 14/10/1982 أي بما يزيد علي ثلاثين شهرا بعد علم واعتماد الرئيس المباشر ، وبذلك يكون السقوط قد اعتور الاتهام والدعوي التأديبية .
ثانياً : وجهت النيابة الاتهام للمتهم وأعلن به علي أساس اتهام واحد هو الذي يحمل رقم 1 ، وسارت المحاكمة حتى صدر الحكم وفوجئ المتهم بأن المنسوب إليه اتهامان ولم توجه المحكمة نظر المتهم إلي الاتهام الثاني الذي لم يعلن به مما يضم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وبطلان الإجراءات .
ثالثاً : أن القرار رقم 91 لسنة 1979 الذي قضت المحكمة ببراءة مصدره شمل بالصرف جميع المدارس دون استثناء بما فيها مدرسة طوخ الصناعية ومدرسة مشتهر الزراعية – كما أن القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1979 لم يستثن من اختصاص رئيس الوحدة المحلية سوي التعليم العالي وإذا افترض خروج المدرستين سالفتي الذكر من ولاية رئيس الوحدة المحلية وخضوعها للسيد المحافظ وفقا لما جرت به المادة الخامسة من قرار السيد رئيس الوزراء ، فقد اعتمد المحافظ ما تم اتخاذه من إجراءات حين اعتمد قرار المتهم رقم 91 لسنة 1979 والذي انتهي الحكم الطعين إلي براءة مصدره .
رابعاً : تعد التهمة الثانية تكراراً للتهمة الأولي ، وكلاهما يدور في فلك واحد ، ذلك أنها مرتكزة علي التهمة الأولي ومؤسسة علي القرار الصحيح رقم 91 لسنة 1979 أي أن التهمة الثانية مصدرها ومنبعها التهمة الأولي ، وفي حقيقة الأمر فإن الاتهامين هما اتهام واحد، وهو صرف المرتبات لجميع المدارس الثانوية والفنية .
خامساً : لا يعرف الطاعن كيف اتصلت الدعوي بالنيابة المحققة علي الرغم من أن المحافظ لم يبلغ عنها ولم ير فيها أي شطط أو مجافاة للقانون ، الأمر الذي يقطع بفساد الإجراءات وابتنائها علي خطأ .
ومن حيث إنه يتبين من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 1982 أنه طبقا لبلاغ محافظة القليوبية رقم 11659 المؤرخ 7/11/1981 والناتج عن التحيقي رقم 118 لسنة 1981 ورد للمحافظة من مديرية التربية والتعليم أن مجلس مدينة طوخ أرسل لها برقية تلغرافية مفاداها أنه استخرج شيكا بمرتبات شهر نوفمبر سنة 1979 وبطلب عدم تكرار الصرف ، وأن المجلس أصدر تعليمات لجميع المدارس الثانوية بدائرة المجلس بما فيها المدارس الفنية من زراعية وصناعية وتجارية بضرورة إرسال كشوف المرتبات عن شهر أكتوبر سنة 1979 والشهور التالية إلي مجلس المدينة ، وقد قام المحقق مكرم عمري بمديرية التربية والتعليم بمقابلة رئيس مجلس المدينة بطوخ ، وعرض عليه ما في الأمر من مخالفات إزاء صرف مرتبات العاملين بالمدارس الثانوي بدائرة مركز طوخ عن شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1979 والشهور التالية ، وكذا محاولة صرف مرتبات العاملين بمدرستي مشتهر الزراعية وطوخ الصناعية من مجلس المدينة لمخالفة ذلك النصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي إلا أن رئيس مجلس المدينة أصر علي رأيه وأصدر تعليماته بصرف مرتبات جميع العاملين بالمدارس الثانوية علي اختلاف أنواعها والواقعة في دائرة مركز طوخ من مجلس مدينة طوخ مع مخالفة ذلك لصريح نص القانون رقم 43 لسنة 1979 إذ أن القانون ينص صراحة علي أن مجالس المدن بإدارة وتجهيز المدارس الثانوية الواقعة في دائرتها والتي تخدم المركز ، وأخرج من هذا المجال المدارس التي تخدم أكثر من مركز ، وهذا ينطبق علي مدرستي طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية وقد عرض الموضوع علي المحافظ السابق الذي أصدر قراره في 26/4/1980 بتبعية مدرستي طوخ الصناعية مشتهر الزراعية لمديرية التربية والتعليم إلا أن مجلس مدينة طوخ لم ينفذ ذلك ، وارتأت الجهة الإدارية احالة الأوراق برمتها إلي النيابة الإدارية لتحديد المسئولية في هذا الشأن .
ومن حيث إن الثابت أن القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي عمل به اعتبارا من 21/6/1979 كما عمل بلائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 اعتبارا من 25/7/1979 .
ومن حيث أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر نصت علي أن تتولي الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية وذلك علي النحو التالي :
المحافظات : المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز .
المراكز : المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز .
المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي – المدارس الأعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية
ومن حيث إنه وفقا للنص سالف الذكر ، فإن المدارس الفنية التي تخدم أكثر من مركز لا تدخل في حدود ولاية المركز بصريح نص المادة الخامسة سالفة الذكر .
ومن حيث إن الطاعن بمقتضي القرار رقم 91 لسنة 1979 الصادر في 19/9/1979 أمر بصرف مرتبات العاملين بمدرستي طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية من الوحدة المحلية لمركز طوخ اعتبارا من أكتوبر سنة 1979 علي الرغم من مخالفة ذلك لصريح نص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي لأن المدرستين المذكورتين من المدارس الفنية التي تخدم أكثر من مركز ، لذا فإنه يكون قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث أن الطاعن يتمسك بسقوط الدعوي التأديبية علي أساس من القول بأنه لما عرض رئيس المجلس الشعبي المحلي لمركز طوخ هذا الموضوع بمذكرة علي السيد المحافظ شارحا له ما تم في هذا الأمر طالبا منه إقرار ما اتخذته الوحدة المحلية أشر المحافظ علي هذه المذكرة في 25/2/1980 بما يلي : يعتمد ما تم اتخاذه من إجراءات بالوحدة المحلية للمركز وأوفق علي ما جاء بهذه المذكرة حيث أن اللامركزية تنظيم أساسي للدولة مبينا في نظام الحكم المحلي
وإذا كان المحافظ رئيسا للطاعن ووافق علي ما اتخذه الأخير وانقضت أكثر من سنة علي علمه بهذه الواقعة ، قبل أن يحال الأمر إلي النيابة الإدارية في 7/11/1981 لذا فإن المخالفة تكون قد سقطت طبقا للمادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي تقضي بسقوط الدعوي التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة .
ومن حيث إن هذا الدفع يكون مقبولاً لو كانت المخالفة قد وقعت مرة واحدة لكن إذا كانت المخالفة مستمرة فأنه لا تسقط باعتبار أنها تقع من جديد كل فترة من الزمن وإذا كانت المخالفة التي ارتكبها الطاعن بالاستمرار في صرف مرتبات العاملين بمدرستي طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية تتجدد كل أول شهر حتى أحيل الأمر إلي النيابة الإدارية في 7/11/1981 ، بل وحتى أعدت النيابة الإدارية تقرير اتهامه في 16/6/1982 لذا فإن الدفع بسقوط المخالفة يكون غير قائم علي أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن تأشيرة المحافظ التي أقر فيها الطاعن علي ما أتاه لا تعفي الطاعن من المسئولية ذلك أنه ما دام قد خالف صريح نص القانون فإنه لا يشفع له في ذلك ، ولا يهدر مسئوليته ، موافقة رئيسه علي ذلك ، بل أن المسئولية تقع علي عاتق المرؤوس والرئيس معا في هذه الحالة باعتبار أن الاثنين قد خالفا صحيح حكم القانون .
ومن حيث أنه لا يغير مما سبق كذلك كيفية وصول الموضوع إلي النيابة الإدارية ذلك أنه ما دام قد وصل الموضوع إلي النيابة الإدارية عن طريق المحافظة التي يتبعها الطاعن فلا جناح علي النيابة الإدارية حينما تمارس اختصاصها بالتحقيق فيه ، وإحالته إلي المحكمة التأديبية المختصة إن رأت وجها لذلك .
ومن حيث إنه لا عبرة بالقول بأن التهمة الثانية تكرار للتهمة التي برأت المحكمة الطاعن منها مما يتعين تبرئته من التهمة الثانية ذلك أن التهمة الأولي كانت الصرف للمدارس التي تدخل في حدود ولاية المركز وقد رأت المحكمة تبرئة الطاعن منها ، أما التهمة الثانية فكانت الصرف للمدارس الفنية التي لا تدخل في حدود ولاية المركز وقد أدلت المحكمة الطاعن فيها ولا شك أن التهمتين مختلفتان ومستقلتان ، كما لا عبرة بالقول بأن القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1979 لم يستثن من اختصاص رئيس الوحدة المحلية سوي التعليم العالي ، لأنه بافتراض ذلك فإن هذا القرار المعدل لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 قد سقط في التطبيق بصدور قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والتي تضمنت نصا صريحا بأن إدارة المدارس الفنية التي تخدم أكثر من مركز لا تدخل في حدود ولاية المركز
ومن حيث إن تقرير الاتهام قد وجه إلي الطاعن تهمتين قام الطاعن بالرد عليهما في مذكرة دفاعه التي قدمها إلي المحكمة التأديبية ، لذا فإن حقه في الدفاع يكون قد كفل والتالي يكون قوله بإنه لم يواجه إلا باتهام واحد غير قائم علي أساس سليم .
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد بني علي غير سند صحيح من القانون حقيقا بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا

اشترك في القائمة البريدية