طعن رقم 2311 لسنة 38 بتاريخ 15/08/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 2311 لسنة 38 بتاريخ 15/08/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 16 من يونيه سنة 1992 أودع الأستاذ حمدى عزام المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2311 لسنة 38ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات (أ) بجلسة 16/6/1992 فى الدعوى رقم 6544 لسنة 46ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف القرار المطعون فيه الصادر فى 31/5/1992 بفصله من كلية الشرطة ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمكينه من أداء امتحان مواد الشرطة العملية وكذا المواد النظرية التى ستعقد ابتداء من يوم 20/6/1992 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق. قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18 من يونيه سنة 1992 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 5 من يوليو سنة 1992 وتداولته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3 من يناير سنة 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17 من يناير سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم للجلسات المبينة بالمحاضر حيث أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 11/7/1993 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 15/8/1993 ثم أعيد الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6544 لسنة 46ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/6/1992 طلب فى ختامها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر فى 31/5/1992 وما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمكينه من دخول الامتحان للمواد الشرطية الذى سيبدأ يوم السبت 20/6/1992 والأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى بيانا لدعواه أنه كان مقيدا بالسنة النهائية بكلية الشرطة 1989 وجوزى بالفصل من الكلية بمقولة حصوله على شبكة أمامية لسيارة مهجورة ومتروكة بالطريق العام رغم أن النيابة العامة حققت الواقعة وصدر قرار من النائب العام بحفظ الموضوع نهائيا لعدم الجناية، وأنه أقام الدعوى رقم 847 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى طعنا فى قرار فصله والتى قضت بجلسة 9/4/1991 بإلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى بطلان إجراءات محاكمته، غير أن جهة الإدارة تقاعست عن تنفيذ الحكم مما دعاه إلى اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى العليا برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 847 لسنة 44ق المشار إليها ونفاذا لذلك قامت الكلية بإعادة قيد المدعى فى أبريل سنة 1992 ضمن طلبه السنة الرابعة وسمحت له بدخوله الامتحان فى المواد القانونية ألا أنها أعادت محاكمته من جديد وبالرغم مما أبداه من دفاع ألا أن المحكمة العسكرية قررت يوم 24/5/1992 فصله من الكلية وقد تم التصديق العملى فأرسل المدعى برقية يتظلم فيها من هذا القرار. ونى المدعى قرار فصله أنه صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون لعدم قيامه على سبب ويبرره إذ خلت الأوراق من أى دليل مثبت للاتهام المنسوب إليه- ومن ناحية أخرى فإن ما هو منسوب إلى المدعى لا يعدو أن يكون- بفرض صحته- استيلاء على مال مباح وهو ما استند إليه النائب العام فى تقريره بألا وجه لإقامة العمومية لعدم الجنائية وأخيرا فإن القرار المطعون فيه يتسم بالشدة المتناهية لعدم التناسب بين الفعل وبين العقوبة وخلص المدعى إلى أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها
وقد ردت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بإيداع حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار إحالة الطالب…… من قوة السنة الرابعة إلى المحاكمة العسكرية، وصورة ضوئية من حكم المحكمة العسكرية الصادر يوم 24/5/1992 الذى قضى حضوريا بعاقبة الطالب المذكور بالفصل من الكلية وقدمت مذكرة خلصت فيها إلى أن المحكمة العسكرية وهى تحاكم الطالب على الجرائم المنسوبة إليه وضعت نصب أعينها القواعد القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا وطبقها على المدعى فمن ثم يكون قرارها الصادر بفصله من كلية الشرطة قد بنى على ما يبرره من الأوراق وبمنأى عن عدم المشروعية، وطلبت لما تقدم ولكل ما جاء بالمذكرة – الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى المصروفات.
كما أودع محامى المدعى – مذكرة ردا على مذكرة الجهة الإدارية – استهلها بالنعى بالانعدام على حكم المحكمة العسكرية استنادا إلى أن التوقيعات الواردة عليه شملت بجانب توقيع عضوى اليمن واليسار توقيع ممثل الإدعاء العميد د…….. مما يفيد مشاركته فى المداولة التى انتهت إلى إدانة المدعى وصدور الحكم بفصله حالة كون ممثل الإدعاء ليس عضوا فى الهيئة التى تملك المحاكمة ولا يحق له أن يوقع على الحكم. وأن ما استندت إليه المحكمة العسكرية من تحقيقات جرت بمعرفة الشرطة أو بمعرفة النيابة العامة أو بمعرفة أحد ضباط كلية الشرطة، فإن هذه التحقيقات لا يمكن أن تنهض سببا لاثبات ما هو منسوب إلى المدعى، ومن ناحية أخرى فإن الاتهام الثانى المنسوب للمدعى وفحواه عدم امتثاله للأوامر الصادرة للحضور إلى الكلية فهو أمر يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ناحية ثالثة فإن القرار المطعون فيه شابه غلوا فى تقدير الجزاء مما يخرج به عن حد المشروعية، واستطرد المدعى إلى القول أن المحكمة العسكرية أضافت من عندها – إلى قائمة الاتهام – اتهامين جديدين لم يردا بقرار الإحالة وهما حيازة المدعى لتليفون لاسلكى بدون ترخص وبدون اتباع الإجراءات الجمركية وعدم قيامه بإبلاغ الكلية عن الواقعة وما كان للمحكمة أن تضيف هذين الاتهامين من حيث أدخلتهما فى تقديرها للجزاء الموقع على المدعى مما يجعل قرارها باطلا لقيامه على أسس باطلة قانونا، وطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار، وبجلسة 16 من يونيه سنة 1992 صدر الحكم المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها – فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ – أن البادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب العاجل أن المدعى طالب بكلية الشرطة بالفرقة الرابعة – كان قد ضبط فى 15/8/1989 هو وأخرون يقومون بسرقة أجزاء سيارة ملاكى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4860 جنح النزهة سنة 1989، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم أفرج عن المدعى بكفالة قدرها 500 وأصدرت بعد ذلك قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية، بتاريخ 7/11/1989 أحيل المدعى للمحكمة العسكرية بكلية الشرطة التى قضت بفصله من الكلية إلا أن محكمة القضاء الإدارى – بهيئة مغايرة – قضت فى الدعوى التى أقامها المدعى طعنا على قرار الفصل – بإلغاء القرار على سند من أن عيبا جوهريا لحق بتشكيل المحكمة ينحدر بالقرار الصادر منها إلى درجة الانعدام. وأن إلغاء القرار لا يحجب الجهة المختصة عن إعادة محاكمة المدعى وفقا للأصول والإجراءات المقررة وترتيبا على لك – وبعد أن أصبح الحكم المشار إليه نهائيا برفض الطعن فيه أعيد المدعى إلى الكلية بذات فرقته (الرابعة) ثم صدر قرار بإحالته إلى المحاكمة العسكرية لارتكاب الجرائم التالية: 1- مخالفة قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى وذلك أنه بتاريخ 15/8/1989 قام بوضع نفسه موضوع الشبهات وأحاط شخصه بالشكوى نتيجة قيامه وآخرون معه بفك أجزاء السيارة رقم 85925 ملاكى القاهرة الواقفة فى الطريق العام ضاربا بذلك أسوأ مثل للطالب بكلية الشرطة، ومعرضا سمعته معهده من خلال تصرف غير مسئول غير سوى لاتهامات مشينة تناقلتها وسائل الإعلام بشكل قد نال من سمو مكانه المعهد وشكك فى حسن قيامه بأداء رسالته فى إعداد جيل من الضباط الأمناء القادرين على حفظ الأمن كفاية وتوفير الشعور بالأمانة كرسالة. 2- عدم إطاعة الأوامر وذلك بتاريخ لاحق لتاريخ الواقعة الأولى وعقب تبليغها رسميا للكلية قام قطاع الكلية باستدعاء الطالب لسؤاله…. إلا أنه لم يستجب للأمر الصادر باستدعائه أو يمثل له بل أكثر من ذلك لم يحاول الاتصال بالكلية للدفاع عما نسب إليه بطريقة مشينه عبر وسائل الإعلام المقروءة.
… الأمر الذى ينم عن مدى ما وصل إليه الطالب فى نهاية حياته بالكلية استهتار بنظمها وبأوامرها بشكل يدل على عدم صلاحيته للاستمرار بها ينبئ بعدم ارتفاعه لمستوى الرسالة التى يؤهل لشرف حملها.
ومن حيث أن المحكمة العسكرية عقدت جلساتها لمحاكمة الطالب، وأصدرت حكمها الذى أشارت فيه إلى إطلاعها على قرار الإحالة، وعلى تحقيقات الشرطة والنيابة العامة فى المحضر رقم 4860 لسنة 1989 جنح النزهة، وأوضحت أن المدعى ممثل أمامها ومعه محاميه، وأبانت المحكمة أنها تيقنت من إدانة الطالب فى الاتهام المنسوب إليه بعد أن وضع نفسه موضع الشبهة والريبة بتصرف يدل على انعدام الأمانة وغيبة النزاهة… وأصبح لزاما على الكلية أن تقضى من لا تثق بصلاحيته لحمل رسالة الشرطة، خلصت المحكمة إلى معاقبته بالفصل وتصدق على ذلك الحكم من السلطة المختصة بذلك، وخلصت المحكمة فى حكمها الطعن إلى القول بأن المحكمة العسكرية حكمت بفصل المدعى لما ثبت فى حقه من أنه قام ومعه وأخرون بفك أجزاء من سيارة ملاكى متروكة فى الطريق العام وما يتضمنه ذلك الفعل من تعريض سمعته وسمعة معهده للانتقاص واضطرار جهات الأمن المعنية إلى القبض عليه وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق واضعا نفسه بذلك موضوع الشبهات، ويبين من الاطلاع على حكم المحكمة أنه استند على أسباب سائغة تبرر وتؤدى إليه ولا ينال من ذلك ما أثاره محامى المدعى من أن تحقيقات النيابة تخلو من الدليل الذى ينتمى إليه لاتهامات مشينة، وليس من شك فى أنه كان حريا بالطالب المدعى أن يحافظ على كرامته ويبتعد عن مواطن الزلل والشبهات ويتمثل للأوامر الصادرة إليه من الكلية التى ينتمى إليها، أما وأنه لم يراع ذلك وأخل بواجب الضبط والربط ومقتضاه النظام العسكرى فإن قرار فصله يكون قد جاء صحيحا، وإذ كان البادى من الأوراق أن القرار المطعون فيه قام على أسباب سائغة تبرره وتؤدى إليه ولا وجه لما أثاره محامى المدعى من أن توقيع ممثل الإدعاء على حكم المحكمة العسكرية بجانب توقيع رئيس المحكمة وعضويها من شانه أن يبطل الحكم المشار إليه، ذلك أنه لا يوجد ثمة نص يقضى بالبطلان فى تلك الحالة ومن ناحية أخرى فإن توقيع ممثل الإدعاء على الحكم لا ينهض دليلا على اشتراكه فى المداولة التى انتهت إلى إدانة المدعى كما يجادل المدعى أو يصور ذلك، ويخلص مما تقدم إلى أن القرار المطعون فيه صدر بحسب الظاهر على أساس صحيح مما يكون معه غير مرجح الإلغاء وينتفى بذلك ركن الجدية ويغدو طلب وقف التنفيذ غير قائم على أساس صحيح ومن المتعين رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال ودون مساس – بطبيعة الحال – بطلب الإلغاء الذى يبقى قائما إلى أن يتم الفصل فيه.ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وجاء مخالفا لحكم القانون للأسباب الآتية:-
أولا: خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله حين رفض دفاع الطاعن بانعدام القرار المطعون فيه بفصل الطاعن نظرا لتوقيع ممثل الإدعاء مع هيئة المحكمة التى أصدرته بمقولة أنه لا يوجد ثمة نص يقضى بالبطلان كما أن هذا التوقيع لا ينهض دليلا على اشتراك ممثل الإدعاء فى المداولة هذا القول مردود بأن المادة 167 من قانون المرافعات والتى تطبق على المنازعات الإدارية والتأديبية نصت صراحة على البطلان فى هذه الحالة، كما أن توقيع ممثل الإدعاء على الحكم ليس له من مدلول سوى الاشتراك فى إصداره.
هذا فضلا عن أن القرار المطعون فيه يجب أن يقوم على كامل أشطاره وإلا وقع باطلا ، وإذ خلا كل من حكم المحكمة العسكرية والحكم المطعون فيه من بيان الدليل على ثبوت علم الطاعن شخصيا باستدعاء الكلية له حيث كان هذا الاستدعاء فى فصل الصيف وقت أن كان الطاعن فى المصيف وكانت الكلية فى عطلة رسمية، ومتى كان الأمر كذلك وكان القرار المطعون فيه قائما على سببين فإن عدم ثبوت أيهما يجعل القرار غير قائم على كامل سببه ويكون القرار بالتالى مشوبا بالبطلان.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه قد ساير حكم المحكمة العسكرية فى لإقامة قضائه على عبارات مرسلة أو على نتيجة لم يبين وجه استخلاصها من الأوراق و أهدر كلية ما أثاره الطاعن من دفاع جوهرى كان سيؤثر حتما فى هذا القضاء لو تعرضت له المحكمة فقد بنى الحكم المطعون فيه أسبابه على أن حكم المحكمة العسكرية استند إلى أسباب سائغة تبرره وتؤدى إليه ودون أن يبين وجه هذا الاستناد أو يرد على المطاعن التى وجهها المدعى إلى التحقيقات الثلاثة التى أجريت واستندت إليها المحكمة العسكرية فى إثبات الإدانة، وإذ شيد الحكم المطعون فيه قضاءه على ما تقدم فقط أى على عبارات عامة ودون أن يورد دليلا واحد مستخلصا من الأوراق على إدانة المدعى فى أى من الاتهامين المنسوبين إليه بل حتى ودون مجرد مناقشة بسيطة لما أثاره الطاعن من دفاع ودوافع فإن الحكم المطعون فيه يكون لذلك مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يجعله محلا للإلغاء.
ثالثا: لم يتعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن بشأن الغلو فى الجزاء الموقع عليه والذى يخرجه من نطاق المشروعية ويدخله فى نطاق عدم المشروعية ويجعله قرارا مخالفا للقانون مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب.
رابعا: كذلك لم يتعرض الحكم المطعون فيه لما أورده الطاعن من أن المحكمة العسكرية قد أضافت تهمتين جديدتين لم تردا فى قرار الإحالة مما يعد من جانب المحكمة العسكرية اغتصابا لاختصاص سلطة الإحالة وتعديا على سلطة الجهة الإدارية كما يعنى أن تقدير المحكمة للجزاء كان شاملا لعناصر لها أثرها فى اختيار العقوبة فى حين أنه ما كان يجب مراعاتها عند أجزاء هذا الاختيار ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض من قريب أو بعيد لهذا الدفاع الأمر الذى يصمه أيضا بالقصور فى التسبيب.
ومن حيث أن المسلم به أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا فى منازعات مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقا للقانون وأنه فى مقام تحديد الإجراءات والقواعد المنظمة لدور القضاة إزاء الفصل فى المنازعات فقد نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 3 من قانون الإصدار على أن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات بالقسم القضائى وإذ تنص المادة 166 من قانون المرافعات على أن تكون المداولة سرية بين القضاة مجتمعين وتنص المادة 167 على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم
وإذ يبين من استقراء الأحكام الواردة فى تلك النصوص أن المشرع قد أوجب لقيام الحكم القضائى قانونا أن يصدر من الهيئة المشكلة وفقا لأحكام القانون والتى سمعت المرافعة وأتمت المداولة قانونا ووقعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه باعتبارها- بمراعاة ما تقدم- تمثل القاضى الطبيعى للخصوم الذين مثلوا أمامها وتقدموا بدفاعهم لديها لتنزل القول الفصل فى النزاع القائم وبالنظر إلى أن الحكم يمثل خلاصة ما استقرت عنه المداولة قانونا حتى لحظة النطق به وضمانا لأداء أمانة القضاء كما شاء لها الشارع أن تكون فقد أوجب أن يتضمن الحكم رصدا وتسجيلا لسير الخصومة وارتسام الإجراءات الجوهرية فيها وبيانا لقضائها حتى النطق بالحكم حتى يكون الحكم بيانا بما قدم فى سبيل الوصول إلى كلمة القانون فى النزاع وعنوانا للحقيقة فيما فصل فيه كما أوجب المشرع أن تحصيل المداولة فى الأحكام سرا بين أعضاء المحكمة المجتمعين فى منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به وذلك ضمانا لحرية آرائهم وأوجب ألا يشترك فى المداولة غير أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة، كما أوجب لكل ذلك إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس المحكمة من القضاة بالحكم حتى يضفى الاطمئنان على نفوس المتقاضى بأن الحكم صدر بعد تمحيص أوجه النزاع ومناقشة أدلة الخصوم وإيداع مسودة الحكم بتوافره على ما سلف بيانه يعد دليلا على تحقيق الضمانة المشار إليها وأن القضاة الذين وقعوا المسودة هم الذين تداولوا فى أسبابه واتفقوا عليها واستقرت عقيدتهم على أساس فيها ولما كانت هيئة قضايا الدولة قد أودعت بجلسة 5/7/1992 مسودة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة فصل الطاعن مبينا بصدره تشكيل هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم وتضمنت أسبابه وتوقيعهم عليها كقضاة المحكمة الذين تدولوا فيه ومن ثم تكون مسودة الحكم قد توافرت على كافة الضمانات التى أوجبها القانون فى الأحكام ولا يغير من ذلك توقيع ممثل الإدعاء على نسخة من الحكم فهو لا ينهض دليلا على اشتراكه فى المداولة الذى لا يدل عليه سوى التوقيع على مسودة الحكم الأصلية.
ومن حيث أنه يبين من تقضى مراحل إنشاء هيئة الشرطة ومن القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أنها مدينة نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكافلة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات وتنفيذ ما ترضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون أنف البيان على الضباط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها، وكل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القرارات الصادرة من وزارة الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا. وضمانا لتزويد هيئة الشرطة بعناصر على هذا القرار من الكفاءة والدقة والأمانة فى أداء أعمالهم صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة والتى تتولى إعدادا ضباط الشرطة وتضمنت من بين الطلبة الذين تتكون منهم كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بها والذين يتبعون فى سنى الدارسة نظاما صارما وحياة نظاميه للطالب بهدف إعداده لفرد من هيئة الشرطة ولذلك يلحق بالكلية داخليا ويمضى إجازاته والعطلات الرسمية خارج الكلية بأذن من مديرها، ويلحق طلبة الفرقتين الثالثة والرابعة خلال العطلة الصيفية بمراكز الشرطة وأقسامها للتدريب على أعمال الشرطة المدة التى يحددها مدير الكلية وتقدم هذه الجهات تقريرا عن أداء الطالب بحيث يكون طالب السنة الرابعة قد حصل على القدر الأقصى من علوم الشرطة وعلم يقينا بكل دقائقها وتفاصيلها وكافة الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق ضباط الشرطة وإحاطة المشرع لأفراد هيئة الشرطة ويلحق بهم طلبة كلية الشرطة – بهذا السياج من التعليمات والأوامر والالتزامات مروده إلى ما وسد لهيئة الشرطة من مهام أخصها المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراف والأموال، ومنع الجرائم وضبطها قبل وقوعها، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة مجالات حياتهم ومن ثم استلزام فيهم المشرع قدرا كبيرا من الأمانة ونزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون وإلا تشوب مسلكهم أية شوائب ويتطلب الأمر من شاغل إحدى وظائف الشرطة أشد الحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك أو يمس السمعة سواء فى نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق.
ومن حيث أنه فى مقام تحديد المقصود بالشوائب التى تعلق بمسلك فرد الشرطة أو تزرى سلوكه فلا يحتاج الأمر فى التدليل على قيامها إلى وجود دليل قاطع على توافرها وإنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى فعلا ظلا من الشك على مسلكه أو تثير غبارا حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وفى من يشغلها وتنال من جدارته للبقاء منتميا لهيئة الشرطة التى يتعين أن يوزن مسلك أعضائها طبقا لأرفع مستويات السلوك القديم.
ومن حيث أن المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة والتى حكمت بفصل الطاعن قد أثبتت فى حكمها بعد الاطلاع على التحقيق الذى أجراه النقيب أيمن حلمى الضابط بالكلية مع الطالب (الطاعن) وعلى المحضر رقم 4860 جنح النزهة لسنة 1989 وتصرفات النيابة العامة بشأنه وبعد سؤال الطالب (الطاعن) تفصيلا عن المخالفات المنسوبة إليه أن المحكمة قد تيقنت من القدر الأدنى للقيمة الحقيقية الواردة فى تلك الأقوال والذى يتمثل فى وقوف الطالب (الطاعن) وصديقيه….. و…… بجانب السيارة رقم 85925 ملاكى القاهرة ثم قيامهم بفك بعض الأجزاء منها بعد قيامهم باتخاذ بعض الأفعال التى استهدفوا من ورائها تأمين خطواتهم فى سبيل انجاح جريمتهم، وقد استبان للمحكمة قيام الطالب بإقرار كتابه بخط يده حقيقة ما تضمنه أقواله لا يغير منها ما ساقه من إكراهه على كتابة الإقرار فقد نفى الضابط المحقق أمام هيئة المحكمة تعرض الطالب لأى نوع من أنواع الإكراه المادى أو المعنوى كما يتبين للمحكمة قيام الطالب بحيازة تليفون لاسلكى سبق أن استجلبه من الخارج دون ترخيص له بذلك ودون اتباع الإجراءات الجمركية اللازمة لاقتنائه، كما ثبت للمحكمة إصرار الطالب على سلوكه المعيب بعدم أطاعته الأوامر ومخالفات قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى وذلك بعدم قيامه بإبلاغ الكلية عقب اتهامه فى الواقعة المنسوبة إليه رغم صدور قرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام ثم إخلاء سبيله بكفالة نقدية خمسمائة جنيه، وهو المقيد بالسنة الرابعة فى الكلية وأمضى بها ثلاث سنوات كاملة ويعلم ما تقضيه التعليمات المستديمة والتى بذكره بها ضباط الكلية مرارا وتكرارا طوال فترة الدراسة والتى تفرض عليه ضرورة الإسراع فى إبلاغ الكلية بأى حادث مهما صغر حجمه، وانتهت المحكمة إلى ارتياح ضميرها ووجدانها قى ثبوت إدانة الطالب فى الاتهام المنسوب إليه، بعد أن وضع نفسه فى نوضع الشبهة والريبة بتصرف يدل على انعدام الأمانة وغيبة النزاهة ودناءة الطبع بما لا يتناسب البته وكونه طالبا بالكلية التى تؤهله ليكون ضابطا للشرطة يحمل رسالة أساسها الأمن وسلاحها الأمانة، تلك الرسالة التى تتطلب الاطمئنان لمن يحملها حال تأديته لوظيفته إلى صلاحيته للقيام بأعبائها على الوجه الذى الصالح العام، فإذا أتعدم هذا الاطمئنان أو تزعزع فى طالب كلية الشرطة أصبح لزاما على الكلية أن تقص من لا تثق بصلاحيته لحمل هذه الرسالة ولا تطمئن إلى أمانته ونزاهته وحسن سلوكه فى خدمة جهاز الشرطة الذى تشرف الطالب بالانتماء إليه.
ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق فإنه صدر قرار النيابة العامة فى القضية رقم 4860 لسنة 1989 جنح النزهة بإلا وجه لإقامة الدعوى وأيا ما كان السبب وراء قرار النيابة العامة سالف البيان فإنه يبقى رغم ذلك شهادة العميد/ نادر شلش على النحو ما أثبته فى المذكرة المقدمة منه ومن أقواله وأقوال محرر الشرطة أمام المحكمة العسكرية- وبعد حلف اليمين أنه بتاريخ 15/8/1989 الساعة الثالثة والنصف مساء شاهد بمنطقة مساكن شيراتون ثلاثة أشخاص يقوم بفك أجزاء داخلية لسيارة تقف بجانب الطريق العام والثانى ممسكا بجهاز تليفون لاسلكى ويقف بجوار هذه السيارة والثالث يقف بين هذه السيارة وسيارة أخرى من نفس النوع وعلى بعد أربعة أمتار منها والحقيبة الخلفية لهذه السيارة مفتوحة، كما قرر أنه عندما شك فى هذا المر توجه إلى هؤلاء الأشخاص ليستفسر عما يحدث وبسؤال الطالب (الطاعن) اعتراف له بأنه يستكمل أجزاء ناقصة بسيارته من السيارة الأخرى، وإذ لم يدفع الطاعن ما قرره الشاهد بثمة دفع. واكتفى بالإنكار، ودون أن يذكر سببا كان وراء إدلاء الشاهد المذكور مثل تلك الأقوال وأنه تحامل عليه لهذا السبب فضلا عن أن تواجد الطاعن مع شخصين أحدهما سائق والأخر بدبلوم الصناعة فى مثل هذا المكان وفى هذا الوقت، وبهذا الشكل والوضع اللافت للأنظار على نحو جذب انتباه العميد/ نادر شلش لسؤلهم عن سبب وقوفهم وعدم قيامه بإبلاغ كلية الشرطة بالواقعة وهو الملزم بنظمها- وفور حدوث الواقعة بل أنه حقق معه فى الشرطة وفى النيابة العامة وجرى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وأفرج عنه بكفالة خمسمائة جنيه دون أن يخطر بما حدث إنما يكون قد وضع نفسه موضع الريب والظنون وأحاط نفسه بالشكوك وعرض سمعته وسمعة الكلية التى ينتمى إليها للاتهامات ذلك أن سلوكه العام الشخصى فى غير نطاق الكلية ينعكس على سلوكه فيها من حيث الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها ووجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها ووجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار إذ لا يقوم فاصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما ولا يسوغ له ولو كان خارج نطاق الكلية أن ينسى أو يتناسى أنه طالب بكلية الشرطة تحوطه نظم الشرطة وكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر تأثيرا مباشرا فى كرامة الشرطة، فكان عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة كلية الشرطة واعتبارا الناس لها وكان عليه أن يتفادى الأفعال الشائبة التى تعيبه فتمس تلقائيا جهاز الشرطة الذى ينتمى إليه أما وقد أخل بما تقدم يرتكب ذنبا يسوغ تأديبه ومن ثم جرت مجازاته بالفصل من الخدمة بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا فى حدود النصاب المقرر وأيا ما كان الرأى فى ثبوت مخالفتى حيازة تليفون لاسلكى بغير اتباع الإجراءات المقررة قانونا أو الامتثال للحضور للتحقيقات رغم استدعائه أكثر من مرة فإن المخالفات الثابتة فى حقه إنما تنطوى على إخلال جسيم بمقتضاه المرفق الذى ينتمى إليه والثقة الواجب توافرها وهى وحدها تكفى لإقامة القرار المطعون فيه على سببه الصحيح.
ومن حيث أنه عن وجه الطعن بأن الجزاء الموقع على الطاعن قد شابه الغلو بما يخرجه عن نطاق المشروعية ويجعله قرارا مخالفا للقانون- ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لجسامة الذنب الإدارى أنه كان للسلطات التأديبية ومنها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فإن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ورقابة هذه المحكمة تمتد كلما تحسست شططا صارخا فى الجزاء فأن لم تصل المفارقة فى الجزاء إلى هذا الحد الصارخ بأن كان ما لابسه هو مجرد شدة فيه فإن المحكمة تقر بمشرعية وبعبارة أخرى فإن الجزاء بحالته ليس فيه خير على حسن سير المرافق العامة ويجافى المصلحة العامة يلغى القرار لعدم التناسب فالمعيار هنا موضوعى وهو موكول عدم تحقيق المصلحة العامة من وراء القرار فإذ كان القرار بحالته يحقق حسن سير المرافق العامة ومقتضيات المصلحة العامة يغدو قرارا سليما ولا طعن عليه وإذا تستشعر المحكمة من ملابسات الواقعة وفى ضوء مما هو موكول لأفراد الشرطة – ويندرج فيهم الطاعن من مهام أخصها المحافظة على النظام الأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال على نحو ما سلف بيانه بحيث يوزن مسلكهم طبقا لرفع مستويات السلوك القويم فالثابت من ظاهر الأوراق أن الطالب وضع نفسه موضع الشبهات وأحاط نفسه بالشكوك وعرض سمعته وسمعة كليته للاتهامات، وكان حريا به أن يحافظ على كرامت ويبتعد عن مواطن الزلل والشبهات وأن يبلغ الكلية بما حدث أما وأنه لم يراع ذلك فإن قرار فصله يكون قد استهدف المصلحة العامة ويكون قد قام على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يكون معه غير مرجح الإلغاء وينتفى بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ مما يستوجب رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يغدو سليما ولا طعن عليه، ويكون الطعن على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ