طعن رقم 2318 لسنة 30 بتاريخ 25/12/1993 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2318 لسنة 30 بتاريخ 25/12/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 2318 لسنة 30 بتاريخ 25/12/1993 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د.
محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد مجدى محمد خليل و محمود سامى الجوادى و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 16/6/1984 أودع الاستاذ /………….. المحامى نائبا عن الاستاذ/…………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2318 لسنة 30 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 19/4/1984 فى الدعوى رقم 2277 لسنة 35 ق المرفوعة من الطاعن ضد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بصفتهما، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن لما أورده من أسباب بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار رقم 129 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة وزيرمفوض مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الوزارة بالمصاريف والاتعاب.

وبعد اعلان التقرير بالطعن قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فى خاتمته الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن المصروفات،
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 10/2/1992 احالته الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 14/3/1992، وقد نظر الطعن بالجلسة المحددة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة 27/11/1993 المسائية وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم. لاتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعى الطاعن أقام الدعوى رقم 2277 لسنة 35 القضائية بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بتاريخ 7/7/ 1981 طالبا الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 1/3/1981 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة وزير مفوض مع ما يترتب على ذلك من اثار وقال شارحا للدعوى أنه عين مستشارا بوزارة الخارجية بموجب قرار رقم 396 لسنة 1978 ثم ندب رئيسا لمكتب الإعلام ببون ومستشارا صحفيا بفيينا بالقرارين رقمى 1137، 1138 الصادرين فى 10/5/1978 وبتاريخ 28/3/1981 علم بصدور حركة ترقيإت بالقرار الجمهورى رقم 129 سالف الذكر رقى بمقتضاها ثلاثون مستشارا إلى درجة وزير مفوض دون أن تشمله بالترقية رغم أن ترتيبه العشرين فتظلم من هذا القرار فى 29/4/1981 وأجابت الوزارة برفض تظلمه فى 26/5/1981ومضى المدعى فأشار إلى أنه علم بأن سبب تخطيه في الترقية أن سفير مصر ببون قدر مرتبة نشاطه بدرجة متوسط فى أول تقرير وبدرجة فوق المتوسط فى التقرير الثانى وذكر السفير أنه غير متمرن وأن اللجنة رأت أنه لابد أن يعمل بالوزارة بالقاهرة لمدة سنتين قبل ترقيته إلى وظيفة وزير مفوض وأضاف المدعى قوله أن المستشارين لايخضعون لنظام التقارير السنوية وليس ثمة قاعدة تقضى بوجوب قضاء المستشار سنتين على الأقل حتى يرقى إلى الدرجة الأعلى فضلا عن بطلان التقريرين اللذين أعدهما عنه السفير لاستنادهما إلى أسباب شخصية لاتمت للمصلحة العامة بصلة، وخلص المدعى إلى طلب الحكم بمطلوبه
وردا على الدعوى أجابت الجهة الإدارية مقررة أن وظيفة وزير مفوض هى من الوظائف العليا بالسلك الدبلوماسى وتتم الترقية اليها بالاختيار للصلاحية تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى، وأضافت أن المدعى يفتقد شروط تقارير الكفاية الممتازة عن السنوات الثلاث السابقة على الترقية، ففى عام 1978 قدرت كفايته بدرجة متوسط وفى عام 1976 قدرت كفايته بدرجة فوق المتوسط وقام مجلس شئون السلكين الدبلوماسى والقنصلى بتخفيضها إلى درجة ضعيف بناء على تقرير السفير المصرى ببون وحصل عام 1980 على تقدير جيد، واستطردت الجهة الإدارية فأشارت إلى ماورد بتقرير السفير المورخ 11/7/1979 من أن أداء المدعى للعمل دون المستوى وأنه يتصف بالكسل الواضح وعدم الاكتراث بالعمل أو التعمق فى الأدإء والملل فى العمل وعدم شعوره بالانتماء أو التبعية لجهة محددة بالذات نتيجة لعمله بالجامعة العربية ثم ندبه منها للإستعلامات ثم تعيينه بعد ذلك بالخارجية مع استمرار ندبه للاستعلامات وأنه غير مندمج فى الاوساط الإعلامية الألمانية وبالتالى فإنه لايستجمع العناصر التئ تؤهله للترقية لوظيفة وزير مفوض لذا قامت الوزارة بترقية من يفوقون المدعى كفاية وصلاحية لتولى مهام الوظيفة.
وبجلسة 19/4/1984 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن الترقية إلى وظيفة مستشار ومايعلوها من وظائف تتم بالاختيار للصلاجية دون التقيد بالاقدمية عملا بالمادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأنه ولئن كان المدعى بصفته شاغلا وظيفة مستشار لا يخضع لنظام التقارير السنوية إلا أنه فى مجال استعمال الإدارة لسلطلتها فى إجراء الترقية بالاختيار لوظيفة وزير مفوض يجوز لها إجراء مفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس مالديها من معلومات عن كفايتهم فى العمل مستمدة من آراء الرؤساء عنهم ولما كان المدعى لايقوم بعمله على الوجه الاكمل كما أنه دون المستوى المطلوب وشابت أعماله العديد من الاخطاء وفقا لما ورد بتقرير سفير مصر ببون رئيس المدعى فإن القرار الصادر بتخطيه فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض يكون قد أصاب الحق وتكون دعوى المدعى بطلب الغائه غير قائمة على سند سليم متعينة الرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون وشابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، ذلك بأنه اعتد بتقرير السفير عن الطاعن وأنه دون المستوى اللازم للترقية ولم يناقش الحكم التقارير والمستندات العديدة المقدمة من الطاعن ضمن حوافظ مستنداته والتى تشهد على نشاطه ودقته فى عمله والتفانى فى خدمة بلده وهى جميعا تدحض ماجاء بتقرير السفير، كذلك فإن الحكم المطعو فيه إذ أخذ بتقرير الكقاية سندا لتبرير تخطى الطاعن فى الترقية بالقرار المطعون فيه يكون قد أخضعه لنظام التقارير السنوية بالمخالفة للتطبيق السليم للقانون، هذا بالإضافة إلى أن تقرير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف مخالف للقانون حيث لم يتم إخطار المدعى وبالأسباب التى قام عليها حتي يتسنى له التظلم منه رفقا للقانون.
ومن حيث إن المقرر أن أعضاء السلك الدبلوماسى باعتبارهم ممثلى الدولة فى المحيط الدولى وفي علاقاتها بالدول الأخرى يجب أن يتوافر فيهم من الصفات مالا يتطلب فيمن عداهم، الأمر الذى يستوجب التدقيق فى اختيارهم علي الوجه الذى يؤهلهم بحق لتولى مهام وظائفهم حتى يكون اداؤهم على خير وجه وأكمله وتمثيلهم لبلادهم أصدق تمثيل.
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن يشغل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية ولايخضغ تبعا لذلك لنظام تقارير الكفاية السنوية عملا بالمادة 13 من آلقانون رقم 166 لسنة 1954 بشان نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى إلا أنه ليس مودى ذلك أن عمله يعلو على أن يكون محلا للتقييم، وذلك بأن لجهة الإدارة أن تستقى عناصر التقدير ومقوماته من ملف الخدمة و اراء الرؤساء وغيرها من المصادر التى تطمئن اليها وترتيبا على ذلك فلا تثريب عليها إن هى تخطت الطاعن بالقرار المطعون فيه استنادا إلى ما أبداه سفير مصر ببون عنه خاصا بكفايته ومدى الاهتمام بعمله والتفانى فى أدائه فضلا عن تقارير الكفاية التى وضعت عنه من رؤساء مختلفين عن السنوات الثلاث السابقة على الترقية والتى لم يحصل في واحد منها على تقدير ممتاز، وجدير بالذكر أن هذه التقارير لاتعدو أن تكون تسجيلا لاراء الرؤساء المباشرين وانما أفرغت فى نموذ ج تحددت فيه عناصر تقرير الكفاية عنصرا عنصرا ، وليس فى ابداء آرائهم فى هذه الصيغة مايخالف القانون بل هو أكثر ضمانة للعامل حتى لايكون التقدير جزافا ويضحى بمنأى عن الهوى والغرض وأقرب إلى الدقة والضبط فى التقرير
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قام على أساس من التعويل على هذه التقارير بعد الموازنة بين ماقدمه الطاعن من مستندات بغية التدليل على ثبوت كفايته وماتقدمت به الإدارة توصلا إلى انتفائها وقامت المحكمة بالترجيح بين أدلة لها وزنها واعتبارها ودلائل قصرت عن دحضها فقضت بما استقر فى عقيدتها ووقر في وجدانها من أن كفاية الطاعن شابها مايهون منها خاصة وقد خلت الأوراق من دليل على إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها فلا تثريب عليها فيما خلصت اليه فى قضائها طالما أنه قام على أسباب سائغة تحمله لها أصلها الثابت فى الأوراق دون ما الزام عليها فى أن تناقش الدفاع حجة حجة وتعقب على المستندات واحدا تلو الاخر، وبالتالى فلا وجه للنعى على قضائها من هذا الوجه أو الزعم بمشوبة الحكم بقصور في التسبيب.
ومن حيثث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أمى اصاب وجه الحق فى قضائه ويغدو الطعن عليه بهذه المثابة على غير سند من القانون مكين مما يتعين معه القضاء برفضه مع الزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية