طعن رقم 2327 لسنة 36 بتاريخ 14/03/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2327 لسنة 36 بتاريخ 14/03/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / فاروق على عبد القادر ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 24/5/1990 أودع الأستاذ /.
……………. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا عن الطاعن بالتوكيل رقم 1490 لسنة 1989 عام فراسكور أودع قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن رقم 3727 لسنة 36ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخشب المضغوط – فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/38/1990 فى الطعن التأديبى رقم 329 لسنة 17ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً – وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر بمجازاته مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد اعلن تقرير الطاعن للمطعون ضده بتاريخ 3/6/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة اورد بها ان القرار المطعون فيه وقد صدر من رئيس هيئة القطاع العام لمواد البناء دون الوزير المختص باعتباره رئيس الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون صادر من غير مختص بإصداره مما يتعين القضاء بإلغائه وبجلسة 6/7/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 25/10/1994 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن أقام الطعن التأديبى رقم 329 لسنة 17ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه وذلك على سند من القول بأنه من العاملين بالشركة المطعون ضدها وعضوا باللجنة النقابية للعاملين بتلك الشركة وقد فوجئ بصدور قرار مجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه وذلك بغير ذنب أو سبب يبرر هذا القرار وبختام عريضة الطعن يلتمس إجابته إلى طلباته.
وبجلسة25/3/18990 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وأقامت قضاءها على ان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد صدر عن رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام لمواد البناء باعتباره رئيسا للجمعية العامة للشركة المطعون ضدها بالنيابة وأنه استند إلى ما ثبت فى حق الطاعن من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بمخاطبته المفوض بإدارة الشركة بطريقة غير لائقة وذلك طبقا للتحقيقات التى اجرتها النيابة الإدارية.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وإهدار الحقوق التى قررها القانون والدستور لحماية التنظيمات تأسيساً على أنه تطبيقاً لحكم المادة (84) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام تكون السلطة المختصة بمجازاة الطاعن باعتباره عضوا باللجنة النقابية بالشركة هى رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص وإذ صدر القرار المطعون فيه من غير تلك السلطة فإنه يكون مخالفا للقانون وذلك بمراعاة أن الدستور قد أضفى حمايته على المنظمات النقابية كما وأنه تطبيقا لحكم المادة (105) من القانون رقم 137 لسنة 1981 لا يجوز توقيع عقوبة على العامل بعد انقضاء ثلاثة أشهر على ثبوت المخالفة.
ومن حيث إن المادة (84) من القانون رمق 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام تقضى على أن (يكون الإختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى :
1-.
…………… 2-.
…………… 3-.
…………… 4-.
……………
5- لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة توقيع أحد جزائى التنبيه واللوم وله توقيع اى من الجزاءات الواردة فى البنود من 1-8 على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات القضائية فيما عدا جزاء الوقف ليكون بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة بما مفاده أن الاختصاص بتوقيع أى من الجزاءات الواردة بالبنود من 1-8 من المادة 82 منن القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة يكون معقودا لرئيس الجمعة العمومية للشركة اذا تعلق الامر بأحد أعضاء التشكيلات القضائية.
ومن حيث إن المادة (34) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته والذى صدر القرار المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه تنص على أن (تتكون الجمعية العامة للشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو التالى:
أ ) الوزير المختص وله أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله فى حالة غيابه أن ينيب غيره.
.. رئيساً) بما مفاده أن رئاسة الجمعية العمومية لشركات القطاع العام مسنده إلى الوزير المختص والذى يجوز إنابة رئيس هيئة القطاع العام المختص فى ترأس اجتماعات الجمعية العمومية دون أن تتعدى تلك الإنابة إلى حد مباشر الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمعية العمومية للشركة والمنصوص عليها فى القوانين واللوائح هذا فضلاً عن أن المشرع قد حدد فى القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة قد حدد السلطات التأديبية التى تملك توقيع الجزاءات على العاملين بشركات القطاع العام على سبيل الحصر وأنه وإذا كان من الأمور المسلمة أنه إذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصها – فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجازها القانون وعلى ذلك فلا يجوز التفويض فى توقيع الجزاءات على العاملين بشركات القطاع العام طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فإن قرار يصدر من الوزير بصفته رئيسا للجمعية العمومية للشركة بتفويض مجلس إدارة هيئة القطاع العام فى الاختصاص التأديبية المقررة له بالصفة المشار إليها يكون مخالفا للقانون – وبالتالى فإنه لما سبق ونظراً لأن الطاعن حسبما هو ثابت بالأوراق كان وقت صدور قرار الجزاء المطعون فيه عضوا باللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها فإن السلطة المختصة بمجازاته تكون معقودة للوزير المختص بصفته رئيسا للجمعية العمومية لتلك الشركة دون غيره – ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر من رئيس هيئة القطاع العام لمواد البناء مخالفاً للقانون لصدوره من غير مختص بإصداره وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ