طعن رقم 2331 لسنة 39 بتاريخ 19/11/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2331 لسنة 39 بتاريخ 19/11/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2331 لسنة 39 بتاريخ 19/11/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/4/1993 أودع الأستاذ /.
……………….. المحامى بالنقض نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم 2331لسنة 39ق- عليا فى حكم المحكمة التأديبية ببورسعيد الصادر بتاريخ 15/2/1993 فى الدعوى رقم 734 لسنة 1ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بعقوبة خفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة – وطلب فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل فى موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف وأتعاب المحاماة ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة الخفض فى الدرجة ومجازاته بالجزاء المناسب، وكان تقرير الطعن قد أعلن للنيابة الإدارية فى 6/5/1993.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 41/7/1993والجلسات التالية وذلك على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 13/7/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 27/8/1994 وتم نظر الطعن أمام المحكمة، بالجلسة المشار إليها وبجلسة8/10/1994 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15/2/1993 ولم يتم إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة إلا فى 17/4/1993 وبالنظر إلى حساب ميعاد المسافة المنصوص عليه فى قانون المرافعات (مادة 16) وبالنظر إلى محل إقامة الطاعن فى جنوب سيناء يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن فتتحصل واقعاته فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 1007 لسنة 19ق ضد الطاعن منطوية على تقرير باتهام الطاعن/.
…………… رئيس حسابات محكمة جنوب سيناء سابقا وحاليا بمراقبة حسابات الوحدة المحلية لمدينة الطور درجة ثانية نسبت إليه فيه أنه فى19/4/1989، 26/4/1989 بدائرة مقر عمله بمحافظة جنوب سيناء لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف الأحكام المالية بأن استخرج باسمه دون وجه حق الشيك رقم 892191 الصادر فى 19/4/1989 بدون مستند صرف ودون قيد فى السجلات الحسابية واختلس قيمته وقدرها 970.500مليجـ.
وبجلسة 26/1/1992 قررت المحكمة التأديبية بالمنصورة احالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية ببورسعيد حيث قيدت بجدولها برقم 734 لسنة 1ق، وبجلسة 15/2/1994 أصدرت المحكمة المذكور حكمها موضوع الطعن الماثل بمجازاة الطاعن بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى ضوء ما استخلصه من واقعات الدعوى أخذا بما جاء بأوراقها من أنه بتاريخ 31/5/1989 أرسل أمين عام محكمة جنوب سيناء الابتدائية كتابا إلى السيد المستشار رئيس هذه المحكمة تضمن أنه بتاريخ 23/5/1989 وردت حافظة البنك المركزى رقم 36 بتاريخ 10/5/1989 (حساب المدين) بما يفيد صرف الشيك رقم 892191 بمبلغ 970.50جنيها وبمراجعة الحافظة على دفتر قيد الشيكات المصرفية رقم 56ع.ح تبين عدم ادراجه ضمن الشيكات المسحوبة وبمراجعة كعوب الشيكات المدينة وجد أن كعب هذا الشيك منزوع من الدفتر وموجود مكانه شيك آخر ملغى من سنوات سابقة وبمراجعة مستندات شهر إبريل سنة 1989 تلاحظ أن المتهم (الطاعن) رئيس الحسابات قام بتحرير تسوية رقم 8 فى22/4/1989 من/مصروفات تسوية إلى / المدنيين (مناقلة) بإذن تسوية رقم 1712060 بمبلغ 970.500جنيها وهو نفس المبلغ الذى استخرج به الشيك وأفاد البنك الأهلى فرع الطور بأن هذا الشيك صرف بتاريخ 2684/1989 وأن المستفيد هو المتهم (الطاعن)، كما تم ابلاغ المدير المالى بمحافظة جنوب سيناء بالكتاب المؤرخ 5/6/1989 فأرسل كتابه المؤرخ 7/6/1989 بأنه صدر قرار المديرية المالية رقم (7) بتاريخ 7/6/1989 بسحب المتهم فورا من حسابات المحكمة إلى ديوان المديرية وفحص أعماله طبقا للمادة 79 من اللائحة المالية، وقد باشرت نيابة جنوب سيناء التحقيق فى هذه الواقعة وبسؤال المتهم قرر فى المحضر المؤرخ 5/8/1989 أنه هو الذى تولى بمفرده تحرير الشيك بمبلغ 970.500جنيها ووقع عليه توقيعا ثانيا ووقع عليه.
………… توقيعا أول ضمن عدد47 شيكا قدمت له للتوقيع عليها وأنه لم يتبع بشأن هذا الشيك الإجراءات المعتاد من طلب أو مذكرة لتصريح رئيس المصلحة ثم اعداد الاستمارة 450 وموافقة رئيس الحسابات أو وكيله ثم مراجعته ثم الشطب فى السجلات المختلفة ثم يحررا الشيك ويتم التوقيع عليه لمن له حق التوقيع، كما أن المتهم هو الذى صرف قيمة الشيك وبرر ذلك بأنه مريض بقرحة المعدة وأنه أخذ المبلغ مؤقتا وكان قصده من الاختلاس أن يترك عمله فى المحكمة، وقد قام المتهم بسداد المبلغ بالقسيمة رقم 927331 فى 5/6/1989.
وقد أعدت النيابة العامة مذكرة مؤرخة بتاريخ 27/3/1990 انتهت فيها إلى التوصية بإحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية والأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لارتكابه الجريمة المقررة بالمواد 113/1 – 1162 مكررا / 1، 118، 118 مررا، 119/1، 119 مكررا من قانون العقوبات حيث استولى بصفته موظفا عموميا ورئيس حسابات محكمة جنوب سيناء على مبلغ 970.500 جنيها المملوكة لمحكمة جنوب سيناء وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير فى محررات رسمية هى أوراق استخراج الشيك رقم 892191 واستعمالها فيما زورت من أجله مع العلم بتزويرها الا انه وقد شارف مرحلة الشيخوخة – وقام باعادة المبلغ المتحصل من الجريمة وأن هذه الواقعة هى الواقعة هى الاولى له الامر الذى اكتفت فيه النيابة العامة بمحاكمته تأديبيا.
وبناء على طلب السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب سيناء رقم 650 فى 1/8/1991 من التصوية بتقديم المتهم للمحاكم التأديبية فد باشرت النيابة الإدارية التحقيق فى القضية رقم 113 لسنة 1991 وأعدت مذكرتها المؤرخة 19/8/1991 حيث طلبت محاكمة المتهم تأديبيا عما هو منسوب إليه بقرار الاتهام.
ومن حيث إن الطاعن قد أقام طعنه قولا منه أن وزارة المالية هى المختصة بالاشراف الفنى والإدارى على ممثليها بالجهات الإدارية وأن مندوب وزارة المالية يسأل تأديبيا بمعرفة رئاستة المركزية كما أشار فى أسباب طعنه إلى الغلو فى تقدير العقوبة الموقعة عليه.
ومن حيث إن المادة (26) من قانون المحاسبة الحكومة رقم 127 لسنة 1981 تنص على أنه مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية.
…..) كما تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982 على أنه بمراعاة اختصاص المحاكم التأديبية تتولى وزارة المالية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء مالية وإدارية أو مخالفات لأحكام قانون المحاسبة الحكومية.
ومن حيث ان البين من تلك النصوص أنهما لم تتضمن مساسا باختصاص المحاكم التأديبية فى محاكمة العاملين المشار إليهم تأديبيا وتوقيع الجزاء المناسب كما لا تتطلب إذنا من سلطاتهم الرئاسية لمباشرة المحاكم التأديبية لاختصاصها فى محاكمة العاملين التابعين للوحدات المالية بالجهات الإدارية.
ومن حيث إنه عن القول بالغلو فى تقدير العقوبة التى وقعت على الطاعن فإنه قول عار من كل سند صحيح من القانون اذ من غير السائغ القول بأن توقيع عقوبة الخفض إلى الوظيفة الادنى تنطوى على غير غلو أو ما وقعت على موظف ثبت ارتكابه الآثام التأديبية التى اعترف الطاعن بارتكابها.
ومن حيث على ضوء كل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من معاقبة الطاعن بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة قد صدر سديد متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل تبعا لذلك على غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ