طعن رقم 2334 لسنة 36 بتاريخ 02/05/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2334 لسنة 36 بتاريخ 02/05/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / فاروق على عبدالقادر والصغير محمد محمد بدران ومحمد إبراهيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 24/5/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظ الغربية (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2334 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 2233 لسنة 36 ق بجلسة 25/3/1990 المقامة من محافظ الغربية ضد ورثه/………. ورئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والذى قضى بسقوط دعوى الضمان بالتقادم وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدهم ورثة المرحوم/…….. في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ 45000 جنيه (خمسة وأربعون ألف جنيه) والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات. كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) حددت لنظره أمامها جلسة 17/1/1995 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلية اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/2/1982 أقام المدعى (الطاعن) الدعوى رقم 2233 لسنة 36 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم في ختامها بإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بصفته مبلغ 45000 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أن مديرية الإسكان بمحافظة الغربية أسندت بتاريخ 19/5/1962 عملية إنشاء الوحدة الصحية الريفية بمركز المحلة الكبرى وقد تحدد للانتهاء من تنفيذ العملية – التى رست على مورث المدعى عليهم الأول – بعد فترة أربعة شهور، غر أن المقاول تباطأ في تنفيذ العمل فرأت المديرية سحب العمل منه، ولما عرض الأمر على محافظ الغربية قرر بتاريخ 8/5/1962 تأجير إجراءات سحب العمل حتى 21/5/1965 مع تكليف الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بتحويل الصرف والإشراف على الأعمال المتغيرة وبتاريخ 9/5/1965 تنازل المدعى عليه الأول إلى الجمعية عن مستحقاته قبل الإسكان عما يتبقى من أعمال الوحدة الصحية بسنديس وغيرها من الوحدات المتعاقد عليها وقامت الجمعية بأداء الأعمال وتسلمها ابتدائياً في 21/7/1965 وتم استخدام المبنى فيما هو مخصص له، إلا أنه بتاريخ 21/2/1974 شكلت لجنة فنية لمعاينة وتقدير التلفيات والتصدعات التى لحقت بالمبنى وأثبتت اللجنة أن هناك ترميم ظاهر في سقف المظلة وسقف نصف إحدى الغرف المجاورة لدورة المياه بسبب تآكل حديد التسليح تماماً وعدم قدرته على تحمل بلاط السقف كما تلاحظ شروخ في أكثر الأسقف وتساقط بياضها كما لاحظت اللجنة أن نسبة الأسمنت الداخلة في العمل أقل من النسبة المقررة، وأوجبت اللجنة بإزالة جميع الأسقف الخرسانية وكذا الأعمدة المسلحة وإعادة صبها من جديد مع إخلاء المبنى من شاغليه، كما أوصت بوجوب التحقيق في المخالفات وإحالة المسئولين عن الإشراف على التنفيذ إلى التحقيق وتم فعلاً إحالة الموضوع للنيابة العامة وعقب محاكمة المقاول والمسئولين بالمحافظة في القضية رقم 6 لسنة 71 كلى قضت المحكمة بجلستها المنعقدة في 23/11/1978 ببراءة المتهمين وتصدق على الحكم في 27/3/1980.
وبجلسة 25/3/1990 قضت محكمة القضاء الإدارى بسقوط دعوى الضمان بالتقادم وألزمت المدعى المصروفات وذلك بعد أن تمسكت المطعون ضدها الثالثة بسقوط دعوى الضامن بالتقادم وأقامت قضاءها على أساس أن المشرع قد وضع قاعدة التقادم المسقط في مجال ضمان المقاول والمهندس المعمارى لما نفذوه من أعمال واضعاً حداً زمنياً لا يستطيع أحد بعد انقضائه الرجوع على أى منهما بطلب إعادة الحال إلى ما اتفق عليه أو بقيمة هذه الإعادة وذلك طبقاً لنص المادة 654 من القانون المدنى التى تقضى بسقوط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب أو لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام على أنه إذا ظهر تهدم خلال هذه الفترة جاز لصاحب البناء الرجوع عليها بدعوى الضمان وتتقادم هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب. ولما كانت المدعى عليها الثانية قد قامت بتنفيذ الأعمال المكلفة بها مع المدعى عليه الأول (المقاول) وتم تسليم المبنى للجهة الإدارية بتاريخ 21/5/1967 وقد ظهرت عيوب خلال شهر أكتوبر سنة 1968 الأمر الذى يؤكد أن عيب التهدم المضاعف قد كشف عنه تقرير اللجنة في 11/2/1974 أى خلال العشر سنوات التى يضمن خلالها المقاول والمهندس المعمارى بقاء المبنى سليماً إلا أن الجهة التالية لم تتخذ إجراءات رفع دعواها المتعلقة بالضمان خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ كشف التهدم حيث قامت برفع الدعوى بتاريخ 15/3/1982 وبهذا تكون دعوى الضمان قد سقطت بالتقادم ولا يغير من ذلك أن النيابة العامة قد قامت بالتحقيق في بعض المخالفات التى ارتكبها المقاول وبعض المسئولين بالمحافظة ومحاكمتهم جنائياً وقضت المحكمة ببراءتهم إذ ان هذه الإجراءات لا تقطع التقادم لاختلاف الأساس القانونى الذى تستند إليه كل دعوى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال لأسباب حاصلها أن قواعد القانون المدنى وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك، فإذا لم يوجد نص فلا يلتزم القضاء الإدارى حتماً بتطبيق تلك القواعد المدنية وإنما يطبق خلالها المقاول والمهندس المعمارى بقاء المبانى سليمة وقد تولت النيابة العامة التحقيق في بعض المخالفات التى ارتكبها المقاول وبعض المسئولين بالمحافظة وتمت محاكمتهم جنائياً وصدر الحكم بتاريخ 25/3/1980 ومن ثم يتعين أن تسرى مدة تقادم جديدة ويكون إقامة الدعوى المطعون في حكمها في 15/2/1982 خلال ميعاد الثلاث سنوات المقررة لذلك، ولما كانت جملة التكاليف اللازمة عند إعادة بناء مبنى الوحدة الريفية لسنديس مركز المحلة الكبرى هى مبلغ 45000 جنيه متعين أن يلزم بها المطعون ضدهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المقاول بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بصفته.
ومن حيث إن المادة 68 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات التى تحكم المنازعة الماثلة – تنص على أن “يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال عدم الضمان المنصوص عليها بالقانون المدنى” ونصت المادة 651 من القانون المدنى على أن:
(1) يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد جاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المبانى المنشأة من عيوب تترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ فترة السنوات العشر من وقت تسليم العمل.
ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن، وتن المادة 654 من ذات القانون على أن “تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب”.
ومن حيث إن مؤدى أن دعوى الضمان تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب، ومن المقرر في تفسير هذا الحكم – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى أن يظهر العيب خلال العشر سنوات حتى يمكن رفع دعوى الضمان وليس من الضرورى أن ينتظر رب العمل تهدم البناء وأنه يكفى أن ينكشف العيب أو يحصل التهدم حتى يستطاع العلم به، ولو لم يتم العلم به فعلاً، وأن وقت انكشاف العيب أو حصول التهدم يثبت بجميع طرق الإثبات لأن المطلوب هو إثبات واقعة مادية وأنه من المقرر كذلك أن مدة الثلاث سنوات هى مدة تقادم ترد عليها أسباب الانقطاع فتنقطع برفع الدعوى الموضوعية، ولا يكفى لرفعها أن يرفع رب العمل دعوى مستعجلة بطلب تعيين خبير لإثبات حالة البناء، وتنقطع أيضاً بإقرار المقاول أو المهندس بحق رب العمل في الضمان، والثابت أن المطعون ضدها الثانية تمسكت بسقوط دعوى الضمان.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده الثانى بصفته قد قام بتنفيذ كافة الأعمال المنوطة به مع مورث المطعون ضدهم الآخرين وتم تسليم المبنى للجهة الإدارية بتاريخ 21/5/1965 وقد ظهرت به العيوب خلال شهر أكتوبر سنة 1968 وتكشف هذا العيب وذلك التهدم بتقرير اللجنة المشكلة في 11/2/1974 أى خلال مدة العشر سنوات التى يضمن خلالها المقاول أو المهندس المعمارى بقاء المبانى سليمة، إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ إجراءات رفع دعوى الضمان خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ كشف التهدم وذلك وفقاً لنص المادة 654 من القانون المدنى أو أى دعوى أخرى موضوعية خلال هذا الأجل، ولم ترفع دعواها محل الطعن الماثل إلا بتاريخ 15/3/1982 أى بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد سقطت بالتقادم. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بسقوط دعوى الضمان بناء على طلب المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
ولا وجه لما أثاره الطاعن من أن إبلاغ النيابة وتوليها التحقيق في بعض المخالفات التى ارتكبها المقاول وبعض المسئولين بالمحافظة ومحاكمتهم جنائياً حتى صدر الحكم بتاريخ 25/3/1980 من شأنه أن يقطع التقادم وسريان مدة تقادم جديدة اعتبارً من هذا التاريخ، وذلك لاختلاف هذا الإجراء عن إجراء رفع دعوى الضمان ولا يغنى عنها – حسبما سلف البيان – ومن ناحية أخرى فإن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة ليس من شأنه وقف التقادم لأن وقف التقادم لا يرد في هذه الحالة وذلك لأن المدة لا تزيد على خمس سنوات ولا يقف التقادم إلا إذا كانت مدته تزيد على خمسة سنوات وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على أن “ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا يتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

اشترك في القائمة البريدية