طعن رقم 2342 لسنة 36 بتاريخ 29/08/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 2342 لسنة 36 بتاريخ 29/08/1993
طعن رقم 2342 لسنة 36 بتاريخ 29/08/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وأدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو عزام وعلى رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم 24 من مايو سنة 1990 الأستاذ لبيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 2342 لسنة 36ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 5/4/1990 فى الدعوى رقم 5206 لسنة 43ق فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته، وقد طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغائه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات – وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه المقرر قانونا. قدمت هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1يونية سنة 1992، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته 13 من ديسمبر سنة 1992 وبجلسة 3 من يناير سنة 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 14 من نوفمبر سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات 14/2/،16/5، 8/7/1993 لإتمام المداولة ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 15/8/1993 لتغير تشكيل الهيئة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 29/8/1993 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من أوراق الطعن- فى إن الطاعن أقام الدعوى رقم 5206 لسنة 43ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 25 من مايو سنة 1989 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برفض تظلمه من قراره بوقف ترخيص البناء رقم 136 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بيانا لدعواه أنه استصدر هذا الترخيص بالبناء على قطعة الأرض الكائنة بشارع عبد الله المتفرع من شارع الشركات بجوار موقف سيارات شركة النيل العامة للنقل وبناء على شكوى من شركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدالتا اصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق قرارا بوقف ترخيص البناء المذكور وعلم به المدعى بتاريخ 28/3/1989، فتظلم منه بإنذار على يد محضر بتاريخ 19/4/1989 وقد تم رفض تظلمه وعلم بذلك بتاريخ 24/4/1989لذلك أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته وناعيا على قرار وقف ترخيص البناء مخالفته القانون، وعدم قيامه على سبب يبرره، ويتسم بإساءة استعمال السلطة، كما تترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فى إخلاله بالعقود التى أبرمها مع المقاولين، وموردى مواد البناء ومع المهندس الذى يشرف على التنفيذ إضافة إلى فساد بعض مواد البناء كالأسمنت.
وقد ردت جهة الإدارة على الدعوى وطلبت رفضها على أساس أن القرار المطعون فيه بإيقاف ترخيص البناء رقم 136 لسنة 1988 أوجبته على الجهة الإدارية حالة ضرورة تتمثل فى الخطر الجسيم المفاجئ، الذى نجم عن قيام المدعى بأعمال الحفر فى المدخل الخاص بمحطة دسوقى التابعة لشركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا، والذى ترتب عليه إعاقة دخول وخروج مركبات الشركة التى تقوم بنقل المواطنين إلى المحطة ومن ثم الإخلال بمبدأ أداء المرفق لدوره فى هذا المجال، الأمر الذى يضر بالصالح العام، كما أن الجهة الإدارية قدرت حالة الضرورة بقدرها وأوقفت ترخيص البناء لحين الفصل فى النزاع القائم بين المدعى وبين الشركة محل الدعوى رقم 177 لسنة 1989 مدنى مستعجل دسوقى والتى أقامتها الشركة بدعوى وجود حق ارتفاق لها على قطعة ض موضوع الترخيص.
وبجلسة 5 من أبريل سنة 1990 صدر الحكم المطعون وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن المستفاد من نص المادتين 5،10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى أن توجيه وتنظيم أمال البناء أن القانون لا يستلزم فى طلب رخصة البناء أن يكون موقعا عليه من مالك الأرض التى ينصب عليها الطلب وذلك ضمنا بالوقت الذى يبذل فى إثبات الملكية ما دام أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمة ولا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض، ونظرا لأن الترخيص فى حقيقته إنما يستهدف أصلا مطابقة مشروع البناء وتصحيحه لأحكام واشتراطات تنظيم المبانى ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية ولا ينال من حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية والتى لم يشرع الترخيص لإثباتها وأن يبقى دوما لكل صاحب حق رغم صدور الترخيص أن يتلمس من الوسائل والإجراءات القانونية لدى جهات الاختصاص ما يؤكد به حقه ويزود عنه، ومن ثم فلا مدعاة إلى أن تستغرق جهة الترخيص فى تحرى أسباب الملكية وفى مدى تحمل الأرض التى ينصب عليها طلب الترخيص بحق الارتفاع بالمرور وعدم البناء عليها، ومستندات ذلك من كل طالب ترخيص على نحو تستطيل معه إجراءات الفحص فى كل حالة، ويستعصى إصدار الترخيص بالسرعة المتطلبة، ولئن كان ذلك إلا أن هذه القاعدة التى صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 فى إطار منها، إنما يعمل بها على إطلاقها ما دام أن طلب الترخيص لا تعتوره شكوك ظاهرة أو منازعات جادة، تنفى عن طالبه وجه الأحقية فى الاستحواذ عليه والاستئثار به، إذ يعلو فى هذه الحالة اصل لا مرية فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب صاحب الحق وحجب الترخيص عن من يثبت تجرده من حق البناء على الأرض الذى يصدر الترخيص طبقا له وتنظيما لمتطلباته، وعليه فليس من شان تلك القاعدة غل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو إلغاء ترخيص سابق ووقفه إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص أو صاحبه يتجرد من حق البناء على الأرض، ويرجح عليه حق آخر أولى بالرعاية والتفضيل، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن ثمة منازعات جادة بين شركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا المدعى حول مدى تحمل جزء من قطعة الأرض محل الترخيص رقم 136 لسنة 1988 بحق ارتفاق بالمرور، والمرفوع بشأنه الدعوى رقم 177لسنة 1989مدنى مستعجل دسوق، والتى أدخلت الشركة فيها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق ومن ثم فالقرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر من الأوراق متفقا وصحيح حكم القانون ويتخلف بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه- دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال الحكم برفضه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أصابه العوار من كافة جوانبه وأخطأ التطبيق السليم الصحيح حكم القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، فقد خالف القانون ذلك أن القرار المطعون فيه يمنح الطاعن ترخيص البناء قد تحصن بفوات السنين يوما فلا يجوز للإدارة سحبه أو إلغائه أو تعديله ألا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك حين رفض طلب وقف التنفيذ وقد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله حين استند إلى نص المادتين 5،10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى إيقاف الترخيص بالبناء، وقد انتهى فى رفض طلب وقف التنفيذ إلى أن هناك دعوى مقامة من الشركة المذكورة برقم 177 لسنة 1989 مستعجل مدنى دسوقى بحق ارتفاق للشركة على الأرض محل الترخيص فى حين ذكر الحكم فى حيثياته أن هذه الحالة ليست من الحالات التى تعطى لجهة الإدارة سلطة إيقاف الترخيص، كما أن الحكم حين يقضى فى الشق العاجل إنما يقضى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وليس له أن يتغلغل فى بحث الموضوع ولا أن يتطرق لأصل الحق على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه حين تغلغل فى بحث موضوع الدعوى وظاهر طلبات الشركة بوجود حق ارتفاق بالمرور بالرغم من أنه لا يوجد لدى الشركة ثمة مستند مؤيد لدعواها بل أخذ حق ارتفاق بالمرور بالرغم من أنه لا يوجد لدى الشركة ثمة مستند مؤيد لدعواها، بل أخذ الحكم بأقوال جهة الإدارة غير المؤيدة بمستندات مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال أيضا.
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه: لا يجوز إنشاء مبان أو أقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص أو فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصا وتحديد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن تقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا، به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى هذه الجهة أن تعطى الطالب إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته، ويجب أن يكون طلب الترخيص عفى أعمال الهدم موقعا عليه من المالك أو من يمثله قانونا وتنص المادة (6) على أن: تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقدمه، على أنه فى الحالات التى تلزم فيها موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) فيكون هذا الميعاد من تاريخ إخطار الجهة المذكورة بالموافقة وتحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التى يجب فيها البت فى الطلب خلال مدة أقل وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته القرارات المنفذة له، قامت بإصدار الترخيص بعد مراجعة واعتماد الأصول والرسومات وصورها ويحدد فى الترخيص خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأية بيانات يتطلبها أى قانون أخر…
وتنص المادة (7) على أنه يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدد المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات والمستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات ويلتزم طالب الترخيص فى هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتنص المادة (11) على أنه يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها بأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة، ولا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفى فى شانها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا لأحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى منح تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تعديلها هو اختصاص مقيد ومخصص الأهداف ذلك أن المشرع قد أبان بوضوح أن الهدف الذى تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل القيام بإنشاء المبانى أو الأعمال المشار إليه، هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلا عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن. فإذا ما ثبت للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له، وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص اما إذا رأت الجهة الإدارية لزوم استيفاء بعض البيانات أو الرسومات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات، فقد أوجب عليها المشرع إعلان الطالب بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص، كما أوجب عليها إتمام البت فى هذه الحالة فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الرسومات المعدلة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد من تقييد سلطة جهة الإدارة فى منح التراخيص بالأهداف والضوابط والمدد المنوه عنها، إنما جاوز المشرع ذلك إلى اعتبار أنه بمجرد انقضاء المدد المحددة فى طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات على الرسومات يعتبر ذلك موافقة على طلب الترخيص وكذلك يقطع بأن سلطة جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم فى إصدار التراخيص المشار إليها هى سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف فلا يجوز لها متى كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ولأحكام القانون ولائحته أن ترفض منح الترخيص لأسباب أخرى لا يدخل تقديرها فى مجال اختصاصها ولا ينبغى لها أن تتجاوز هذا الاختصاص المقيد والمخصص الأهداف- على ما سبق تحديده- إلى استخدام هذا الاختصاص المخول لها فى منح الترخيص برفضه أو تعديله أو تقييده حماية لمصالح أخرى أو أن تستهدف بقرارها مساندة حقوق مراعاة لأخرين على العقار محل الترخيص إذ كفل القانون الوسيلة المناسبة لرعاية وحماية الحق المدعى به، ولا ينبغى لجهة الإدارة استخدام اختصاصها فى غير المجال المخصص له بل يتعين إلزامها بالإدارة والوسيلة المناسبة للغاية المخصص لها تلك الوسيلة أو الأداة التى خولها القانون إياها.
ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم فإن رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة دسوق يتحدد اختصاصه فى شأن طلب الترخيص المقدم من الطاعن فى بحث الرسومات والمواصفات التى قدمها الطاعن مرفقة بطلبه للتحقيق من مطابقتها للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة المطلوبة بحيث لا يكون له رفض الترخيص أو تعديله إلا إذا ثبت له عدم مطابقة هذه الرسومات والمستندات للأصول والمواصفات المطلوبة، وليس له بالتالى أن يقرر وقف الترخيص الصادر للطاعن بعد صدوره سليما دون سبب مستمد من الترخيص ذاته، وكذا ليس له وقف الأعمال تبعا لوقف الترخيص إلا إذ كانت تلك الأعمال مخالفة للقانون أو غير مطابقة للترخيص، فإذا كان الترخيص محل الطعن الماثل قد صدر سليما ومطابقا للقانون فإن صدور القرار المطعون فيه بوقفه بناء على شكوى من شركة النيل العامة للنقل بادعائها بحق ارتفاق بالمرور على الأرض المرخص بالبناء عليها. هذا القرار يغدو مخالفا للقانون وتجاوزت فيه الإدارة اختصاصها المقيد والمخصص الهدف- فى الوقت الذى كفل القانون لهذه الشركة- شأنها فى ذلك شأن أشخاص القانون الخاص- من الوسائل ما تستطيع بها حماية ما تدعيه من حقوق، وليس للإدارة أن تستخدم الرخصة المخولة لها فى مساندة الشركة فيما تدعيه من حقوق، وليس للإدارة أن تستخدم الرخصة المخولة لها فى مساندة الشركة فيما تديه من حقوق لم تتأيد بعد بحكم نهائى وفى ذات الوقت تهدر حق الطاعن- غير المذكور- فى ملكيته وبالتالى فى استصدار الترخيص بالبناء على الأرض المملوكه له وفى المضى قدما فى إتمام هذا البناء، أما خالف الحكم الطعين هذا النظر وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية