طعن رقم 2348 لسنة 36 بتاريخ 07/03/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2348 لسنة 36 بتاريخ 07/03/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2348 لسنة 36 بتاريخ 07/03/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة.وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 26/5/1990 أودع الأستاذ /.
………………. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بالتوكيل العام الرسمى رقم 761ب لسنة 1990 توثيق طهطا ضد السادة:
1- محافظ سوهاج 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 3- رئيس الوحدة المحلية لمركز طما – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمدينة أسيوط 26/3/1990 فى الدعوى رقم 44 لسنة 1ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها شكلا فى مواجهة المدعى عليه الثالث وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات.
وبختام تقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بعدم أحقية الإدارة فى فرض غرامة التأخير عليه مع رد ما يكون قد خصم من مستحقاته وما ترتب على ذلك وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 31/5/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى وبقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم أحقية الإدارة فى غرامة تأخير على الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات تأسيسا على أن الطاعن قد أخل بالتزاماته حيث لم يقم باستكمال التأمين النهائى إلا بعد إنذاره كما وأنه تأخر فى استلام الموقع المعد لإقامة الأعمال لمدة ثلاثة وثلاثين يوما بعد صدور أمر التشغيل فضلا عن عدم إنجازه الأعمال المتعاقد عليها خلال المواعيد المقررة وبالتالى يكون للإدارة الحق فى توقيع غرامة التأخير وبالتالى تكون المنازعة من جانبه غير مستندة إلى أساس من القانون جديرة بالرفض وقدم الطاعن حافظة مستندات تحتوى على صورة ضوئية غير ممهورة بخاتم الدولة وموقع عليها من رئيس الوحدة المحلية بطما بإثبات حالة موقع الأعمال فى 1/6/1982 وبجلسة 6/4/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرة بجلسة 17/5/1994 حيث أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أنت تقرر إصدار الحكم بجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه ولئن كانت الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعا هى الوحدة المحلية لمركز طما وهى إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة المستقلة مما كان يتعين قصر المنازعة عليه إلا لما كان الطاعن قد ذكر بعريضة الطعن وصحيفة الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون عليه أنه قد تم إخطار مديرية التربية والتعليم بسوهاج وهى إحدى المديريات التابعة لمحافظة سوهاج بخصم قيمة غرامة التأخير من مستحقاته لديها بناء على طلب الوحدة المحلية لمركز طهطا فانه لذلك يكون اختصام السيدين : 1- محافظ سوهاج 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا له ما يبرره وذلك حتى يصدر الحكم فى مواجهتهما لرد ما سبق خصمه منه إن قضى لصالحه ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5517 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم بعدم أحقية الإدارة فى توقيع غرامة تأخير عليه مع إلغاء ما ورد بكتاب الوحدة المحلية لمركز طهطا المرسل إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج بتاريخ 1/3/1976 فى هذا الشأن ورد ما يكون قد خصم من مستحقاته لهذا السبب مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيسا على أنه تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز طما على إقامة مبنى الوحدة الاجتماعية بطما بمبلغ إجمالى قدره 54122.814 جنيها على أن تكون المدة ثمانية شهور تبدأ من تاريخ استلامه الموقع والذى تم فى 12/7/1982 وأنه بالنظر إلى عدم توافر الاعتماد المالى الكامل لهذه العملية فقد صدر أمر التشغيل متضمنا قيامه بأعمال قيمتها 450000 جنيه فقط على أن يكون التنفيذ فى حدود هذا المبلغ حيث أنهى تلك الأعمال بتاريخ 15/12/1982 إلا أن الجهة الإدارية لم تقم باستلام تلك الأعمال رغم تقديمه عدة طلبات لتسليمها وبتاريخ 20/2/1983 أخطرته الجهة الإدارية بتنفيذ باقى الأعمال بعد تدبير باقى الاعتمادات المالية على أن يتم إنجازها خلال أربعة أشهر وفعلا أتم كافة الأعمال وسلمها للإدارة خلال الميعاد المحدد إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أورد بتقريره أن الأعمال التى تعاقد عليها لم تتم خلال المواعيد الواردة بالعقد بما يتعين معه توقيع غرامة تأخير بمبلغ 5611 جنيها بما حدا به إلى تقديم تظلم للسيد/ محافظ سوهاج الذى قرر بناء على مذكرة الإدارة القانونية بعدم فرض غرامة تأخير عليه ثم فوجئ بكتاب الوحدة المحلية لمركز طهطا الموجه للجهاز المركزى للمحاسبات متضمنا قيام تلك الوحدة بإبلاغ مديرية التربية والتعليم بسوهاج بخصم قيم غرامة تأخير من مستحقاته وذلك بالمخالفة للقانون.
ونفاذاً لقرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 121 لسنة 1989 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمدينة أسيوط أُحيلت الدعوى إلى تلك الدائرة حيث قيدت برقم 44 لسنة 1 ق وتدوولت أمامها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/3/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بمدينة أسيوط بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للسيدين : 1- محافظ سوهاج 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها فى مواجهة رئيس الوحدة المحلية لمركز طما وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاها برفض الدعوى عل أن الثابت بالأوراق هو أن المدعى قد تأخر فى استلام موقع العمل فى 25/5/1982 إلى يوم 27/6/1982 وذلك بغير موجب ومن ثم فإن هذه المدة لا تضاف إلى المدة المتفق على التنفيذ خلالها وبالتالى فإنه وقد أنهى الأعمال المسندة إليه وسلمها للجهة الإدارية فى 9/7/1983 قد تأخر مدة خمسة عشر يوما بينما يكون للإدارة الحق فى توقيع غرامة تأخير طبقا لحكم المادة 93 من قرار وزير المالية 93 من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات (الملغاة) والتى كانت سارية وقت التعاقد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك تأسيسا على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن للإدارة سلطة إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير كلها أو بعضها وفقا لتقديرها ومن ثم فإنه وقد وافق محافظ سوهاج بتاريخ 15/2/1986 على ما انتهت إليه الشئون القانونية من عدم توقيع غرامة التأخير على الطاعن فإنه ما كان يجوز توقيع غرامة تأخير عليه بعد ذلك وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون هذا فضلا عن أن الثابت بالأوراق مخالفة الحكم المطعون عليه للثابت من الأوراق حيث إن تسليم الموقع للطاعن لم يتم بتاريخ 25/5/1982 لأسباب لا دخل له فيها حيث كان الموقع غير خالى وعليه تم إعداد الموقع وتسليمه بتاريخ 27/6/1982 مع اعتبار أن ميعاد التنفيذ يبدأ من 11/7/1982 هذا فضلا عن أن جهة الإدارة هى التى ارتأت بعد تدبير الاعتمادات المالية مد أجل تنفيذ الأعمال لمدة أربعة أشهر أى إلى أجل غايته 10/7/1983 ومن ثم فإنه وقد أتم الأعمال وسلمها بتاريخ 9/7/1983 فإنه لا يكون هناك تأخير يمكن الاستناد إليه لتوقيع غرامة تأخير.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المنازعات المتعلقة وما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها إنما تندرج تحت ولاية القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائى بمجلس الدولة حتى لو انصب النزاع على طلب المتعاقد إلغاء قرار إدارى اتخذته الإدارة قبله ذلك لأن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للعقد كالقرارات الخاصة بتوقيع جزاء من الجزاءات التعاقدية أو بفسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه إنما يدخل فى منطقة العقد وينشأ عنه وبالتالى فإن المنازعات التى تتولد عن تلك القرارات والإجراءات هى منازعات حقوقية وتكون محلا للطعن عليها على أساس استصدار ولاية القضاء الكامل دون ولاية قضاء الإلغاء ومن ثم فلا يتقيد الطعن عليها بالإجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه لما سبق فإن القرارات التى تصدرها الإدارة بتوقيع غرامة التأخير لا تكون محلا للتحصن وإنما يجوز دائما الطعن عليها ما لم يسقط أصلا الحق بمضى المدة ومن ثم فإنه يجوز للإدارة والحالة هذه سحب وتعديل ما تصدره من قرارات بتوقيع غرامة التأخير أو الإعفاء منها طالما كان قرارها غير مخالف للقانون ولم تنقض المدة المقررة لسقوط الحق وذلك دون احتجاج باكتساب المتعاقد لحق مكتسب فى هذا الشأن وبالتالى فإنه لما كانت المنازعة الماثلة تدور حول مدى استحقاق الإدارة لغرامة التأخير قبل الطاعن نظير ما نسب إليه من التأخير فى تنفيذ العقد يكون للإدارة الحق فى سحب قرار توقيع تلك الغرامة أو إعادة توقيعها طالما كان قرارها متفقا مع الواقع والقانون ولم يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى المدة وهو ما لم يتحقق فى النزاع الماثل الأمر الذى يغدو معه هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من القانون جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثانى فى الطعن والقائم على عدم توافر الحالة الواقعية والقانونية الموجبة لتوقيع غرامة التأخير فإن الثابت بمستندات الإدارة هو أن الوحدة المحلية بطما قد أبرمت مع الطاعن عقدا بتاريخ 18/5/1982 التزم فيه بالقيام بعملية إنشاء مبنى الوحدة الاجتماعية بطما طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط وذلك نظير مبلغ إجمالى مقداره 54122.814جنيها (أربعة وخمسون ألفا ومائة واثنان وعشرون جنيها 814 مليما) على أن تكون مدة تنفيذ تلك العملية ثمانية أشهر من تاريخ استلام العمل وبتاريخ 19/5/1982 أصدرت الإدارة للطاعن أمر الشغل متضمنا (تنفيذ أعمال فى حدود 45000 جنيه “خمسة وأربعين ألف جنيه” وذلك طبقا لشروط ومواصفات المناقصة وذلك ثمانية شهور من استلام الموقع مع احتفاظ المجلس (جهة الإدارة) فى إصدار أم تشغيل بباقى المبلغ عند ورود الاعتماد..) كما يتضمن هذا الأمر تحديد موعد استلام الموقع للطاعن وهو 25/5/1982. إلا أن عملية تسليم الموقع لم تتم إلا بتاريخ 27/6/1982 حيث حرر عنها محضر تضمن تسليم موقع العملية للطاعن خاليا من الموانع وعلى (أن يكون بدء العمل الفعلى بعد أسبوعين من تاريخه أى اعتبارا من يوم الأحد 11/7/1982 وذلك لتحديد عمق التأسيس.
..) وقد وقع الطاعن عل هذا المحضر مع المهندس المختص ثم اعتمد المحضر من رئيس الوحدة المحلية بطما بتاريخ 28/6/1982 كما وأن الثابت من حافظة مستندات الإدارة المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بطما أعدت مذكرة مؤرخة بـ 23/2/1983 للعرض على رئيس الوحدة تضمنت أنه (… تم التنفيذ فى حدود أمر الشغل ونظرا لعدم انتهاء مدة تنفيذ العملية لم ينظر فى الطلبات المقدمة من السيد المقاول فى 21/12/1982، 5/2/1983 وذلك بخصوص الانتهاء من الأعمال الموكل إليه تنفيذها وعدم وصول باقى الاعتماد..) كما تضمنت المذكرة أنه بالنظر إلى وصول باقى الاعتمادات المالية متأخرة فقد تم إصدار أمر شغل لاحق فى 22/2/1983 للمقاول (الطاعن) وأنه بالنظر إلى أنه (لا يمكن إنهاء هذه الأعمال المطلوب تنفيذها فى المدة الباقية من مدة العملية نظرا لتأخر الاعتمادات لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على مد مدة تنفيذ العملية أربعة شهور من تاريخ الانتهاء وذلك حتى يمكن تنفيذ الأعمال المطلوبة حسب المواصفات الفنية…) وقد وافق رئيس الوحدة المحلية لمركز طما على تلك المذكرة بتاريخ 23/2/1983 وقد قام الطاعن بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وسلمها إلى الجهة الإدارية بتاريخ 9/7/1983 إلا أن الشعبة المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات طلبت من السيد /رئيس الوحدة المحلية لمركز طما توقيع غرامة تأخير على الطاعن تأسيسا على أنها ترى أن تحديد مدة تنفيذ الأعمال بأربعة أشهر مبالغ فيها وكان يتعين أن تقتصر على أربعين يوما فحسب، كما وأن الطاعن لم يبادر بسداد قيمة التأمين النهائى خلال المدة المحددة وأنه تأخر فى استلام الموقع أكثر من ثلاثين يوما وأنه كان بإمكان الوحدة المحلية صرف المستحقات للطاعن من حساب الخدمات لحين ورود باقى الاعتمادات خاصة وأنه تبقى أعمال عن المرحلة الأولى تجاوز 2000جنيه حيث شرعت الإدارة فى توقيع غرامة تأخير على الطاعن الذى بادر بالتظلم للسيد / محافظ سوهاج الذى أحاله إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة والتى انتهت إلى عدم جواز توقيع غرامة تأخير على الطاعن إلا أنه أمام تمسك الشعبة المختصة بالجهاز ما ورد بحافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 19/1/1994 والتى تحتوى على صورة ضوئية لمحضر إثبات حالة الموقع بتاريخ 1/6/1982 والمؤشر عليه بانه صورة طبق الأصل وأنه استخرج بناء على طلب الطاعن لتقديمه للمحكمة الإدارية العليا وقد مهرت الصورة بخاتم الدولة واعتماد رئيس الوحدة المحلية لمركز طما وقد تضمنت تلك الصورة أنه تبين للجنة التى قامت بالمعاينة أن هناك ورشة بها مخزن بالأرض المقرر إقامة مبنى الوحدة الاجتماعية بها (وقد تعهد السيد/ رئيس المجلس القروى بإخلاء الموقع من أى موانع وذلك حتى يتسنى للمقاول البدء فى العمل).
ومن حيث إنه لما سبق وكان قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الأصل فى تفسير العقود (مدنية كانت أم إدارية) أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا استعمال التفسير الواضح وفى هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل عنه ذلك لأن العبرة فى تفسير العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن طريق معايير موضوعيه تمكن من الكشف عنها – ومن ثم فإنه لذلك يتعين تفسير العقد المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمركز طما وفى ضوء ما ورد بأمر الشغل الصادر بتاريخ 19/5/1982 ومحضر التسليم الموقع فى 27/6/1982 ومذكرة الإدارة الهندسية المنعقدة من رئيس الوحدة المحلية بطما بتاريخ 23/2/1983- أن الطرفين قد تعاقدا على قيام الطاعن بإنشاء مبنى الوحدة الاجتماعية بطما على مرحلتين حسب الاعتمادات المالية المتوافرة لجهة الإدارة نظير مبلغ إجمالى مقداره 54122.184جنيه على أن يقوم الطاعن بأعمال المرحلة الأولى بما يوازى 45000جنيه وقيمه أعمال المرحلة الثانية باقى المبلغ وذلك دون ما تحديد لنوعية أعمال كل مرحلة وأن مدة تنفيذ المرحلتين ثمانية أشهر وذلك فى حالة تدبير الاعتمادات المالية المقررة للمرحلة الثانية خلال فترة معقولة على أن تبدأ ميعاد التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلام المقاول لموقع الأعمال خاليا من الموانع وأن الطاعن ملزم بالقيام بتحديد عمق الأساسات خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الاستلام وأنه بالنظر إلى أن الإدارة لم تدبر الاعتمادات المالية للمرحلة الثانية فقد قررت الإدارة مد مدة التنفيذ لمدة أربعة أشهر ولم يعترض على ذلك الطاعن وبالتالى أصبحت مدة تنفيذ العملية المتعاقد عليها اثنى عشر شهرا تبدأ ممن تاريخ انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استلام الطاعن لموقع الأعمال ومن ثم فإنه لذلك ونظرا لأن الثابت بالأوراق أنه ولئن كانت الإدارة قد حددت يوم 25/5/1982 موعدا لاستلام موقع الأعمال إلا أنه بالنظر إلى أن هذا الموقع لم يكن خاليا من الموانع التى تحول دون التنفيذ فقد تم إخلاء هذا الموقع وتسليمه للطاعن بتاريخ 27/6/1982 ومن ثم بدأت مدة التنفيذ اعتبارا من 11/7/1982 وتنتهى فى 10/7/1983 وإذا قام الطاعن بتسليم الأعمال المتعاقد عليها لجهة الإدارة بتاريخ 9/7/1983 حيث حرر محضر استلام ابتدائى فى هذا الشأن وبالتاريخ المشار إليه فلا يكون الطاعن قد أخل بالتزامه بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها خلال المواعيد المتفق عليها وبالتالى فلا يكون هناك موجب لتوقيع غرامة التأخير دون أن ينال من ذلك ما ورد بتقرير الشعبة المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات من أنه كان بإمكان جهة الإدارة تدبير الاعتماد المالى عن المرحلة الثانية من حساب الخدمات لحين ورود باقى الاعتمادات وأن المدة التى قدرتها الإدارة لمد مدة تنفيذ العقد مبالغ فيها حيث ان أعمال المرحلة الثانية لا يستغرق أكثر من أربعين يوما – ذلك لأن تلك المسائل من الأمور التقديرية المتروكة لجهة الإدارة ولا شأن للمتعاقد بها كما وأنه لا وجه لما ذهبت إليه الشعبة المختصة بالجهاز المركزى لمحاسبات بتقريرها من أن الطاعن قد تأخر فى تكملة التأمين النهائى ذلك لأن المادة 71 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتى كانت سارية وقت التعاقد تجيز لرئيس المصلحة قبول التامين النهائى إذا تأخر المتعاقد عن إيداعه مدة خمسة أيام كما أجازت لوكيل الوزارة إطالة تلك المدة فترة أخرى وبالتالى فإنه لذلك ونظرا لأن الإدارة لم تستخدم الرخصة المخولة إياها بالمادة 52 من مصادرة التأمين المؤقت أو تقوم بالتنفيذ على حسابه فإنه لا يكون هناك موجب للإستناد إلى تلك الواقعة للقول بتوقيع غرامة التأخير فضلا عن أن المحكمة لا تعول على ما ورد بتقرير الشعبة المختصة الجهاز المركزى للمحاسبات من أن عملية التسليم الابتدائى لم تتم بالدقة الواجبة وذلك فيما يتعلق بتوقيع غرامة التأخير ذلك لأن الأوراق أجدبت عما يفيد إثبات أن التسليم الابتدائى للأعمال لم يشمل جميع الأعمال المتعاقد عليها كما وأن استلام جهة الإدارة للأعمال ابتدائيا يفيد أنها تمت طبقا للمواصفات فإذا ظهرت به عيوب أثناء فترة الضمان التى ينص عليها العقد فإنه يجوز لجهة الإدارة أن تستفيد بها أو من أية مبالغ أخرى دون أن يكون لها الحق فى توقيع غرامة التأخير مادام أنها وافقت على استلام الأعمال ابتدائيا فى الميعاد المقرر دون تحفظ – وبالتالى فلا يكون هناك ما يوجب توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها بالمادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها سلفا.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحم المطعون عليه والقضاء مجددا بعدم أحقية جهة الإدارة بتوقيع غرامة التأخير على الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار – منها استرداد ما سبق خصمه من مستحقاته وفاء لتلك الغرامة.
ومن حيث إن الإدارة وقد خسرت الطعن فإنها تلتزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم أحقية هذه الإدارة فى توقيع غرامة التأخير على الطاعن عن عملية إنشاء مبنى الوحدة الاجتماعية بناحية طما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية الطاعن فى استرداد ما سبق خصمه من مستحقاته وفاء لتلك الغرامة والزمت الجهة الادارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية