طعن رقم 2351 لسنة 35 بتاريخ 06/12/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 14/5/1989 أودع الأستاذ / مجدى محمد عياد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن ……………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/3/1989 فى الدعوى رقم 502 لسنة 41 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار حى غرب الإسكندرية الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب فى ختام التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الشق المستعجل من محكمة أول درجة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا وقدم المستشار محمود عادل الشربينى مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتحدد جلسة 18/12/1989 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 18/3/1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، التى عينت جلسة 6/4/1991 لنظر الطعن. وقد تداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/12/1992 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 6/12/1992 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات والتصريح للمطعون ضده بتقديم صورة طبق الأصل رسمية ومعتمدة من مذكرة إدارة الشئون القانونية المحددة بمحضر الجلسة السابقة وقد قدم المطعون ضده ……….. مذكرة أوضح فيها أن موضوع هذه الدعوى تم التحقيق فيه أمام النيابة الإدارية التى انتهت إلى بطلان التخصيص والتسليم وأوقعت الجزاء على كل من ساهم فى الخطأ، وأن الإدارة القانونية بجهاز أملاك الدولة حررت مذكرة انتهت فيها إلى إلغاء كافة الإجراءات الصادرة للسيد/ ………………. (الطاعن ) وأن المطعون ضده طلب التصريح له بتقديم صورة طبق الأصل من المذكرة المشار إليها وصرحت له المحكمة بذلك، إلا أن جهاز أملاك الدولة رفض إعطائها له وخلص المطعون ضده إلى طلب فتح باب المرافعة حتى يتمكن من الاطلاع على مذكرة الإدارة القانونية وإعداد مذكرة فى ضوء ما ورد بها كما طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالمصروفات، وأودع جهاز حماية أملاك الدولة – تنفيذا لقرار المحكمة – مذكرة مدير الشئون القانونية المعتمدة فى 7/9/1992 وتقرير مدير الأملاك بشأن إجراء معاينة حديثة على قطعة الأرض موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضده – وبجلسة اليوم 6/12/1992 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى……………… أقام الدعوى رقم 502 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة المشار إليهما فى 11/12/1986 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 من حى غرب الإسكندرية وما يترتب على ذلك من أثار.
وقال شارحا دعواه أنه تقدم بطلب لجهاز حماية أملاك الدولة لتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الغذائية لحى غرب الإسكندرية لإقامة مشروع (علف أمن غذائى) وتم فتح ملف له برقم 133 فى 27/12/1984 وسدد جميع الرسوم المقررة وحصل على جميع الموافقات من كافة الجهات المختصة وأقام سورا حول قطعة الأرض وأقام غرفة بها وجمالون وهى القطعة رقم (12) بالمنطقة الصناعية الغذائية، ولم يبق من الإجراءات سوى العرض على اللجنة الرباعية، إلا أنه فوجئ بأن جهاز حماية أملاك الدولة تواطأ مع المدعى عليه الرابع ……………. (الطاعن ) وسلمه القطعة المخصصة له لإنشاء (مصنع هياكل سيارات) رغم أن الموافقة الصادرة إلى ……………. كانت على قطعة أخرى برقم 41/ب بالمنشية الجديدة بحى العامرية بالمنطقة الصناعية وليس بالمنطقة الغذائية، وقام الجهاز بإزالة السور والجمالون بزعم أن ذلك يعتبر تعديا من المدعى على أرض مخصصة لمشروعات السمكرة بالمحافظة. ولما تقدم المدعى بشكوى إلى الإدارة القانونية انتهت الإدارة إلى أحقيته فى القطعة رقم (12) بالمنشية الجديدة بالمنطقة الغذائية، ورغم ذلك قام المدعى عليه (الطاعن ) باستخراج الترخيص رقم 132 لسنة 1986 من حى غرب على قطعة الأرض المخصصة للمدعى، وهو ترخيص صدر على موقع غير مخصص للمدعى عليه مما يجعله مخالفا للقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على ملف (مشروع إنشاء هياكل سيارات) باسم ……………….. ، كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى، كما قدم حافظة مستندات.
وبجلسة 26/3/1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار حى غرب الإسكندرية الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض بالمنشية الجديدة لإقامة (مصنع أعلاف) عليها، وذلك بتاريخ 27/12/1984 وطلب منه تقديم الرسوم اللازمة للموقع المختار على القطعة رقم 12 مربع 7 بالمنطقة الغذائية بالمنشية الجديدة التابعة لحى غرب بمسطح 1000 م2 وأنه حصل على كل الموافقات المطلوبة، إلا أن جهاز حماية أملاك الدولة قام بتسليم المدعى عليه الرابع ……………….. ذات القطعة المخصصة للمدعى بموجب محضر التسليم المؤرخ 1/7/1986 – بالرغم من أن ……….. سبق له أن تسلم القطعة رقم (41) بجهة المنشية الجديدة بالمنطقة الصناعية تسمى العامرية وقام حى غرب بإصدار الترخيص رقم 132 لسنة 1986 لصالح المدعى عليه الرابع وذلك على خلاف الواقع الأمر الذى يجعل قرار الترخيص المذكور مشوبا – بحسب الظاهر – بعيب مخالفة القانون مما يتوافر معه ركن الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى عدم تنفيذه للمشروع وتغير معالم الأرض وما أقامه المدعى من منشآت.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لعدة أسباب أولا : حين قضى الحكم بقبول دعوى المطعون ضده الأول شكلا رغم ثبوت رفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ذلك أن الدعوى تنصب على قرار التخصيص الصادر بتاريخ 8/5/1986 والذى علم به المدعى فى 5/10/1986 إلا أنه لم يقم دعواه إلا بتاريخ 11/12/1986. ثانيا أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لعدم إحاطته بوقائع الدعوى لأن قرار التخصيص الذى على أساسه صدر الترخيص رقم 132 لسنة 1986 تم تسجيله رسميا بالشهر العقارى وأنه تم بناء على قرار المجلس التنفيذى للمحافظة فى 17/6/1986 كما أن الطاعن (المدعى عليه الرابع) قد خصص له جزء من القطعة رقم (10) ولا شأن له بالقطعة رقم (12). ثالثا : فات محكمة أول درجة أن المطعون ضده صدر حكم جنائى بإدانته عن واقعة تعديه على قطعة الأرض المخصصة للطاعن. رابعا : أخطأت محكمة أول درجة حين قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركنى الجدية والاستعجال – وخلص الطاعن لما تقدم – ولكل ما ورد بتقرير الطعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الشق المستعجل.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى بقبول الدعوى شكلا فهذا مردود عليه بأن الثابت من ظاهر الأوراق أن الترخيص رقم 132 لسنة 1986 المطعون عليه صدر بتاريخ 6/10/1986 وأقام المدعى دعواه بتاريخ 11/12/1986 وبالتالى فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تنصب أساسا على القرار الصادر من الجهة الإدارية بمنح الطاعن الترخيص رقم 132 لسنة 1986 لبناء مصنع هياكل سيارات ومسجد وغرفة كهرباء بالمنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة، وهو الترخيص الذى صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها…… إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى ….. ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقه مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة العاشرة منه على أن يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص، وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوقى ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة فى تطبيق النصوص المتقدمة على أن القانون لا يستلزم فى طلب رخصة البناء أن يكون صادر عن مالك الأرض التى ينصب عليها الطلب مادام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه، ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار ذوى الشأن المتعلقة بالأرض وذلك لأن الترخيص يستهدف فى حقيقته كفالة تنفيذ المبادئ والقواعد الخاصة بالنظام العام للمبانى أى مطابقة مشروع البناء وتصميمه وتنفيذه لأحكام واشتراطات تنظيم المبانى ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأسس والأصول والقواعد الفنية، ولا ينال الترخيص على أى وجه من حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية الخاصة بالأرض أو المبنى والتى لم يشرع الترخيص أو يشترط أو ينظم صدوره للإثبات ويبقى دوما لكل صاحب شأن مالكا كان أو منتفعا أو مستأجرا أن يلجئ إلى ما يراه محققا لمصلحته من الوسائل والإجراءات القانونية والقضائية التى تؤكد حقه وتحميه من التعدى عليه، ومن ثم فلا مدعاة لأن تستغرق جهة الترخيص فى البحث والتحرى لأسانيد الملكية ومستنداتها بما يترتب عليه أن تستطيل معه إجراءات فحص طلب الترخيص والبت فى منحه أو رفض الطلب وذلك طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره عيوب جوهرية ظاهره أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب للترخيص لا حق له قانونا فى البناء على الأرض، كذلك فإنه إذا ما باشرت الإدارة المختصة اختصاصها فى فحص أوراق ومستندات طلب الترخيص، واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما يمنع قانونا من منح الترخيص لطالبه دون إهمال أو انحراف فإنها تكون قد أعملت حكم القانون فى إصدار موافقتها على منح الترخيص ولا يعتور فى هذه الحالة قرارها ما يدعو لوقف تنفيذه .
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعن (……………..) كان قد تقدم لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب لتخصيص مساحة قدرها 750 م 2 لإقامة مصنع هياكل سيارات وأن اللجنة الرباعية المشكلة بقرار المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية قد اجتمعت يوم 8/5/1986 وناقشت – من بين ما ناقشته – موضوع نقل محلات السمكرة وأعمال السيارات من منطقة الأزاريطة إلى المنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة وتوفير المساحات اللازمة لهذه الورش لنقلها من داخل المناطق السكنية إلى منطقة المنشية الصناعية، وأن رئيس جهاز حماية أملاك الدولة أوضح بأنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للتخطيط العمرانى على أن الطلبات السابق تقديمها للجهاز والتى استوفت كافة الإجراءات والموافقات اللازمة فى 31/12/1982 يتم استكمال باقى الإجراءات الخاصة بها أما بالنسبة للطلبات التى قدمت للجهاز بعد 31/12/1982 فيتم إرجاؤها لحين إتمام عملية نقل هذه الورش، وقد كان طلب الطاعن مدرجا تحت رقم (8) من الطلبات المقدمة قبل 31/12/1982 وطلب المطعون ضده ………… مدرجا تحت رقم (واحد) من الطلبات المقدمة بعد 31/12/1982، كما يبين من ظاهر الأوراق أن المجلس التنفيذى للمحافظة قد وافق على ما أوصت به اللجنة الرباعية وذلك بجلسة 17/6/1986 وقد تم تخصيص مساحة 750م2 للطاعن لإقامة مصنع هياكل سيارات بالمنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة، وأنه بتاريخ 1/7/1986 تمم تسليم قطعة الأرض للطاعن بمعرفة المختصين بإدارة الأملاك الأميرية وبناء على ذلك فقد تقدم الطاعن إلى الإدارة العامة الهندسية بحى غرب الإسكندرية بالطلب رقم 139 لسنة 1986 بالترخيص له ببناء مصنع هياكل سيارات ومسجد وغرفة كهرباء بالمنشية الجديدة وعلى قطعة الأرض المخصصة له، وقد تم فحص الطلب بمعرفة الإدارة المختصة التى أوضحت أنها قامت بصرف الترخيص رقم 132 لسنة 1986 تحت مسئولية جهاز حماية أملاك الدولة بناء على كتابة رقم 3404 بتاريخ 25/9/1986 الذى يؤكد تخصيص الأرض للطاعن.
ومن حيث إن البادى من كل ما تقدم أن الترخيص الذى تم منحه للطاعن برقم 132 لسنة 1986 قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بعد أن فحصت وتحرت الجهة مانحة الترخيص استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها عند منح ترخيص البناء، وبعد أن تم مراجعة جهاز حماية أملاك الدولة للتأكد من تخصيص الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها للطاعن طالب الترخيص، ومن ثم فإن منازعة المطعون ضده للطاعن أو لجهاز حماية أملاك الدولة فى مدى صحة التخصيص من عدمه هو أمر لا ينال من سلامة إصدار الجهة الإدارية المختصة للترخيص المطعون عليه محل المنازعة الماثلة. ولا يؤثر فى سلامة الترخيص أن المطعون ضده سبق له أن تقدم بطلب تخصيص ذات المساحة التى صدر بشأنها الترخيص المطعون عليه لإقامة مشروع غذائى وأنه قد حصل على الموافقات اللازمة لترشيح هذه القطعة لتخصيصها إليه، فإن الأوراق تخلو من دليل ظاهر لإثبات أن ثمة تسليم نهائى للأرض المذكورة قد تم، وفى ذات الوقت فإن الأوراق تشير إلى أنه قد تم ارجاء البت فى طلب المطعون ضده بتخصيص الأرض التى طلب تخصيصها على النحو المشار إليه، كما أن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية مانحة الترخيص – قد قامت – بفحص مستندات طالب الترخيص واستوفت من أن الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها قد خصصت للطاعن طالب الترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك قانونا، وأن تلك الأرض قد سلمت للطاعن وأصبحت فى حوزته قانونا، وبعد أن قامت الجهة الإدارية باستيفاء جميع الاشتراطات اللازم توافرها لمنح ترخيص البناء أصدرت الترخيص رقم 132 لسنة 1986 وهى بذلك تكون – بحسب البادى من الأوراق – قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا وطبقت القانون تطبيقا صحيحا والمطعون ضده وشأنه فى منازعة وملاحقه الجهة الإدارية المختصة بالطرق القانونية بسبب عدم تخصيصها قطعة الأرض وتسليمها إليه، ولا يؤثر ذلك فى أن القرار المطعون فيه بالترخيص للطاعن بالبناء على قطعة الأرض محل النزاع يكون – بحسب الظاهر – قد صدر على أساس سليم من الواقع ومن صحيح حكم القانون، ويغدو طلب وقف تنفيذه مفتقدا لركن الجدية.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما سبق أن الظاهر من الأوراق أن الطاعن قد استخدم الترخيص الصادر إليه فعلا فقام بإنشاء البناء المرخص له، كما تم إدخال المياه و النور إليه على النحو الموضح بتقرير الخبير المقدم بتاريخ 8/10/1988 فى الدعوى رقم 2370 لسنة 1987، كما أن المصنع المرخص به يعمل ويقوم بالانتاج فعلا وتم قيده بالسجل التجارى برقم (126060) فى 14/1/1989، وسبق للطاعن أن أبرم عقد إيجار قطعة الأرض المشار إليها بينه وبين محافظة الإسكندرية بتاريخ 20/9/1987 الأمر الذى يدل على أنه لم يعد ثمة نتائج يتعذر تداركها يراد وقفها بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأمر الذى يدل على انتفاء ركن الاستعجال، وإذ فقد طلب وقف التنفيذ شرطى الجدية والاستعجال فقد غدا غير قائم على سند من الواقع أو أساس قانونى صحيح مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب على النحو سالف البيان فإنه يكون غير سديد فيما قضى به وفيما استند إليه ويكون واجب الإلغاء.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ