طعن رقم 2357 لسنة 34 بتاريخ 11/02/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 2357 لسنة 34 بتاريخ 11/02/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة / محمد يسرى زين العابدين وأبو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبدالملاك و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 19/6/1988 الأحد أودع الأستاذ/………… المحامى نيابة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الراهن في حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية الصادر في الطعن رقم 259 لسنة 29ق بجلسة 23/4/1988 والقاضى بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء قرارات الجزاء الثلاثة المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالاسباب.
وطلبت الجامعة الطاعنة في ختام الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتحميل المطعون ضده المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطعن في القرارين رقمى 25، 39 وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بإلغاء هذين القرارين.
ثانياً: قبول الطعن بالنسبة للطعن في القرار رقم 26 وبرفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث حضر المطعون ضده بجلسة 11/8/1993 واستمر تداوول الطعن حتى قررت دائرة فحص لنظره جلسة 26/2/1994.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث حضر بجلسة 24/12/1994 الأستاذ /…………… المحامى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده وقرر أن صحة اسم المطعون ضده هو /…………….. وليس /………… وقدم مذكرة طلب فيها القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه، وإلزام الجامعة المصروفات.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 20/5/1987 أقام المطعون ضده الطعن رقم 259 لسنة 29ق أمام المحكمة التأديبية بالاسكندرية بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب تلك المحكمة بطلب إلغاء القرارين رقمى 25، 26 الصادرين في 22/1/1987، والقرار رقم 39 الصادر في 5/2/1987 وما يترتب عليه من آثار، وذلك على سند من قول بأنه بتاريخ 22/1/1987 صدر الأمر الإدارى رقم 26 بكلبة طب الإسكندرية بمجازاته خمسة أيام من مرتبه بمقولة عدم التزامه بمواعيد الحضور والانصراف، وبذات التاريخ صدر الأمر الإدارى رقم 25 بمجازاته بخصم خمسة أيام من حساب أيام 1، 3، 4، 5/1/1987 بدون أجر بتهمة عدم الالتزام فقط، وأنه بتاريخ 5/2/1987 صدر الأمر رقم 39 بمجازاته بخصم خمسة أيام من حساب يومى 14، 15/1/1987 غياباً بدون أذن وبدون أجر، وأنه تظلم من هذه القرارات بتاريخ 1، 10/2/1987 إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى تظلمه.
ونعى المطعون ضده على القرارات سالفة الذكر مخالفة القانون لأن ما نسب إليه من مخالفة مواعيد الحضور والإنصراف أو عدم الإلتزام لم يقم عليه دليل ولم يثبت في حقه التأخير أو الانصراف قبل الميعاد، بل أنه مشهود له بالكفاءة والإلتزام والضبط والربط بالكلية، بل أن هذا الاتهام نسب اليه بعد صدور قرار مجلس القسم في نوفمبر سنة 1986 بنقله على أثر خلافات شخصية بينه وبين رئيس القسم وبسببها وأن التحقيق الذى أجرى معه كان شكلياً، كما أنه من حق العامل الحصول على الأجازات المقررة له قانوناً سواء اعتيادية أو عارضة.
وأمام المحكمة التأديبية بالاسكندرية أودعت جامعة الاسكندرية التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده وزميله /.
…………. المدرس المساعد قسم طب الاطفال، كما قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين 258، 259 لسنة 29ق.
وكذلك أودع الطاعن (المطعون ضده حالياً) حافظة مستندات ومذكرات بذات طلباته.
وبجلسة 23/4/1988 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر وأقام قضاءه بإلغاء القرارين رقمى 25، 26 لسنة 1987 على أساس أن التهمة المنسوبة للطاعن (المطعون ضده) بعدم الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف جاءت عامة دون تحديد لواقعة محددة في يوم معين ودون الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف بالقسم الذى يعمل به الطاعن (المطعون ضده حالياً) قد تقدم بطلب أجازة عارضة عن يومى 14و 15/1/1987 إلا أن هذا الطلب رفض دون ابداء الأسباب بما يجعل قرار مجازاته عن الانقطاع عن العمل في اليومين المذكورين مع حسابهما دون أجر قد صدر مخالفاً للقانون الذى قرر استحقاق العمل لأجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة بسبب طارئ يتعذر عليه الحصول على أية أجازة أخرى.
ومن حيث أن مبنى الطعن صدور الحكم المطعون فيه – مخالفاً للقانون ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال لما يلى:
1- تناول الحكم المطعون منها القرارات الثلاثة موضوع النزاع دون التصدى لمشروعية وملاءمة كل منها على حدة وخلط بينها ذلك أن سبب القرار رقم 25 لسنة 87 هو عدم احترام المطعون ضده الرؤساء وتوقيرهم، وأن سبب القرار رقم 26لسنة 1987 هو عدم التزام المطعون ضده بمواعيد الحضور والانصراف، إلا أن الحكم المطعون فيه تصدى للمخالفة الثانية ولم يتعرض للأولى منهما ورغم هذا انتهى إلى إلغاء القرارين المشار إليهما معاً.
2- تناول الحكم المطعون فيه بإيجاز ما نسب للمطعون ضده من عدم التزام بمواعيد العمل، ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى المذكرة المقدمة من الجامعة المقدمة بدفاعها ولا مذكرة التحقيق بالإضافة إلى أن المطعون ضده رفض إبداء دفاعه بمقولة أن هناك اضطهاد واقعاً عليه من رئيس القسم وطلب إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية بالجامعة ومن ثم أهدر فرصة دفاعه عن نفسه وتكون المخالفة ثابتة في حقه.
3- تناول الحكم المطعون فيه سلطة الإدارة في الموافقة على الأجازات العارضة بصورة تغل يدها في مراقبتها وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن حق الموظف في الأجازة العارضة يخضع لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ له من عدمه، وقد ثبت أن المطعون ضده أساء استعمال حقه في الأجازة العارضة حيث حضر وزميله صباح يوم 14/1/1987 وقدما طلبين للحصول على أجازات عارضة ولم يقدما سبباً لذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ولا سيما ملف التحقيق المودع بمعرفة الجامعة أمام المحكمة التأديبية بالاسكندرية ان رئيس قسم الاطفال بكلية الطب بجامعة الاسكندرية أبلغ عميد الكلية بكتابه المقيد برقم 25 المؤرخ 12/1/1987 أن الطبيب /……… والطبيب/…….. (الطاعن) لا يحضر أى منهما قبل الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغادر المستشفى قبل الساعة الواحدة ظهراً.
وقد أشر عميد الكلية على الكتاب متقدم الذكر بالإحالة إلى التحقيق.
وقد أجرت الجامعة تحقيقاً إدارياً شمل كلا من الطاعن وزميله المشار اليه فيما هو منسوب اليهما بكتاب رئيس القسم سالف الذكر، وبهذا التحقيق نفى كل من الطاعن وزميله التهمة المنسوبة اليهما من عدم احترام مواعيد الحضور والانصراف ونوه كل منهما بأنه ملتزم بتلك المواعيد ويحافظ عليها، وأن الشكوى (كتاب رئيس القسم) كيدية لوجود خلافات شخصية مع رئيس القسم المذكور، وطلب كل منهما إحالة الموضوع إلى إدارة الجامعة.
وقد انتهى التحقيق المشار اليه إلى قيد الواقعة مخالفة تأديبية ضد المطعون ضده وزميله لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى وذلك بعدم محافظتهما على مواعيد العمل سواء فى الحضور والانصراف وكذلك ثبوت عدم احترامهما لرؤسائهما وتوقيرهم بقولهما أن الشكوى المقدمة من رئيس القسم شكوى كيدية.
وبتاريخ 17/1/1987 أشر عميد الكلية على ذات التحقيق بمجازاة كل من المطعون ضده وزميله المذكر بالخصم خمسة أيام من مرتبيهما.
وتنفيذاً لذلك صدر الأمر رقم 26 بتاريخ 22/1/1987 بشأن تنفيذ قرار الجزاء سالف الذكر.
كما صدر أيضاً بتاريخ 22/1/1987 الأمر الإدارى رقم 25 متضمناً تنفيذ قرار عميد الكلية الصادر بتاريخ 18/1/1987 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من مرتبه.
كما أن الثابت من الأوراق كذلك أن المطعون ضده كان قد تقدم بتاريخ 14/1/1987 بطلب الحصول على أجازة عارضة يومى 14، 15/1/1987 لعذر طارئ إلا أن رئيس القسم المذكور رفض التصريح بالأجازة العارضة، وأجرى في هذا الشأن تحقيق صدر بناء عليه قرار عميد الكلية بتاريخ 4/2/1987 بحساب يومى 14، 15 غياباً بدون إذن وبخصم خمسة أيام من مرتب المطعون ضده وتنفيذاً لذلك صدر الامر رقم 39 بتاريخ 5/2/1987.
ومن حيث أن المستقر عليه أن القرار التأديبى كأى قرار آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع جزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ورقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون، وفى هذه الحالة يكون القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الثابت أن التحقيق الذى أجرته الجامعة الطاعنة والذى صدر بناء عليه قرار عميد الكلية بخصم خمسة أيام من مرتب المطعون ضده والصادر تنفيذاً له الامر رقم 26 بتاريخ 22/1/1987، قد خلا (ذلك التحقيق) مما يفيد وجود أى دليل على ارتكاب المطعون ضده المخالفة المنسوبة اليه أى عدم احترام مواعيد الحضور والانصراف الخاصة بالقسم، الأمر الذى يجعل ما انتهت اليه الجامعة من مجازاة المطعون ضده عما نسب اليه في هذا الشأن غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه قانوناً ومادياً، بما يفقد معه قرار الجزاء المشار اليه ركن السبب ويجعله مخالفاً للقانون.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم إرسال رئيس القسم الكتاب المشار اليه الى عميد الكلية بأن المطعون ضده يخالف مواعيد الحضور والانصراف، ذلك أن هذا الكتاب إن هو إلا الاتهام الذى أحيل بناء عليه المطعون ضده للتحقيق ومن ثم فلا يكفى بذاته لأن يكون دليل إدانة ما لم يقم بالأوراق ما يؤكد ذلك، وهذا ما أجدبت الأوراق منه وبالتالى لا يحقق ركن السبب المبرر للجزاء، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطعن من أن المطعون ضده إذ طلب إحالة التحقيق إلى الإدارة القانونية بالجامعة ورفض إبداء أقواله يكون قد فوت على نفسه فرصة الدفاع بما يجعل التهمة ثابتة في حقه، ذلك أن هذا القول إنما يجافى المنطق والقانون، إذ إنه فضلاً عن أن المطعون ضده نفى بالتحقيق ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه أى أنه ليس هناك رفض لابداء أقواله فإن مجرد طلب إحالة التحقيق إلى جهة محايدة لا يعنى بأى حال ثبوت المخالفة، وإنما يجب أن يقوم على ذلك دليل من الأوراق وهذا ما لم يحدث على النحو المتقدم ايضاحه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى المطعون ضده من عدم احترام الرؤساء وتوقيرهم فإن الجامعة المطعون ضدها تستند في ذلك حسبما هو وارد بالتحقيق المشار اليه، إلى ما أبداه المطعون ضده بالتحقيق من أن الشكوى (كتاب رئيس القسم) شكوى كيدية لوجود خلافات شخصية مع رئيس القسم.
ومن حيث إن ما ذكره المطعون ضده على النحو المتقدم إنما جاء في معرض دفاعه عن نفسه لنفى التهمة المنسوبة إليه وهى عدم مراعاة مواعيد الحضور والانصراف، فمن ثم فإن ذلك لا يشكل عدم احترام من جانبه للرؤساء ولا عدم توقيرهم، وبالتالى يكون استخلاص الجامعة بإن تلك الواقعة تعد مخالفة تأديبية هو استخلاص غير سائغ ومن أصول مادية لا تنتجها قانوناً.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يكون الجزاء الموقع على المطعون ضده والمشار اليه بالامر رقم 26 قد جاء على غير أساس صحيح من الواقع والقانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى الغائه، وقد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للجزاء الموقع على المطعون ضده والمشار اليه بالأمر رقم 25 فإن الثابت أنه تنفيذاً لقرار عميد الكلية بتاريخ 8/1/1987، وأن الجامعة الطاعنة تتمسك تبريراً لهذا القرار أنه صدر عن واقعة عدم احترام المطعون ضده لرؤسائه وتوقيرهم، ولما كان الثابت أن هذه الواقعة قد شملها التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده وصدر فيه قرار عميد الكلية بتاريخ 17/1/1987 والصادر بشأن الأمر التنفيذى رقم 26 وبالتالى فما كان يجوز معاودة إصدار قرار آخر بمجازاة المطعون ضده مرة أخرى فضلاً عما تبين مما تقدم من عدم قيام المخالفة المذكورة أصلاً في حق المطعون ضده، يما يكون معه قرار الجزاء محل البحث قد صدر على غير أساس صحيح من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من الغاء هذا الجزاء.
ومن حيث إنه بالنسبة للجزاء الموقع على المطعون ضده المشار اليه بالأمر رقم 39 بتاريخ 5/2/1987 فإن الثابت من الاطلاع على صورة هذا الأمر أنه صدر تنفيذاً لقرار عميد الكلية بتاريخ 4/2/1987 بناء على التحقيق رقم 8 لسنة 1987 الذى أجرته الجامعة الطاعنة عن واقعة انقطاع المطعون ضده يومى 14و 15/1/1987، فضً عن أن الجامعة لم تقدم أوراق هذا التحقيق سواء أمام المحكمة التأديبية أو أمام هذه المحكمة بمرحلة الطعن وهو ما يقيم قرينة لصالح العامل (المطعون ضده) على ما استقر عليه أحكام هذه المحكمة باعتبار أن الجهة الإدارية هى التى تحت يدها الأوراق والمستندات، وفضلاً عن هذا فإن الثابت أن المطعون ضده كان قد تقدم بتاريخ 14/1/1987 بطلب للتصريح له بإجازة عارضة يومى 14، 15/1/1987 إلا أن طلبه هذا قد رفض وتم التحقيق معه عن انقطاعه اليومين المذكورين وصدر بناء عليه الجزاء محل النزاع.
ومن حيث إن ولئن كان حق العامل في الحصول على الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل يخضع لتقدير الإدارة للتحقيق من قيام السبب المسوغ لها أو عدم قيامه إلا أن تقدير الإدارة رفض طلب الأجازة ينبغى أن يستند إلى ما يبرره قانوناً كأن يتبين لها أن طلب الأجازة العارضة لم يكن بسبب طارئ وإنما كان لستر انقطاع عن العمل بغير مبرر، أما إذا لم يقم دليل من الأوراق على عدم قيام ما ينفى وجود العذر الطارئ فإن رفض الأجازة العارضة في مثل هذه الحالة يكون تعسفاً واساءة استعمال السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية، وإذ كان من الثابت للمطعون ضده رصيداً من الأجازات العارضة وتقدم بطلب للتصريح له بأجازة من هذا النوع لعذر خاص، إلا أن الجهة الإدارية رفضت التصريح له بها دون أن يثبت من الأوراق عدم قيام العذر ولا كون الطلب مجرد غطاء لستر انقطاع غير مبرر حيث قدم قبل الانقطاع، فمن ثم فإن رفض التصريح للمطعون ضده بتلك الأجازات لم يكن له ما يبرره وإنما كان إساءة تقدير من جانب الجامعة، وما يؤكد ذلك أن رئيس القسم الذى رفض للتصريح بالأجازة العارضة هو ذاته محرر الكتاب المرسل إلى عميد الكلية ناسياً فيه للمطعون ضده عدم احترام مواعيد العمل وأجرى التحقيق معه بشأنه ومجازاته وإذ قد تبين من العرض المتقدم عدم صحة ما نسب للمطعون ضده في هذا الصدد، فمن ثم فإن ذلك يكشف بجلاء عن وجود خلافات شخصية بين رئيس القسم المذكور والمطعون ضده وتكون تلك الخلافات هى الدافع لرفض التصريح بالأجازة العارضة ولم يكن الدافع تقديراً صحيحاً للسلطة المخولة له في هذا الشأن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون إذ انتهى الى الغاء هذا الجزء يكون قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يغدو الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون بما يجعله مستوجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم في موضوع الطعن يغنى عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

اشترك في القائمة البريدية