طعن رقم 2359 لسنة 39 بتاريخ 11/06/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2359 لسنة 39 بتاريخ 11/06/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 2359 لسنة 39 بتاريخ 11/06/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 18 ابريل سنة 1993 أودع الاستاذ.
………. المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنتين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد بجلسة 18/2/1993 فى الدعوى رقم 6906 لسنة 43 ق المرفوعة من الطاعنتين والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وطلبت الطاعنتان للأسباب الواردة بتقرير القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالاطيان المتنازع عليها مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنتين المصروفات.
وقد عينت جلسة 5/12/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها قدم الحاضر عن الطاعنتين مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة، وعلى ما استند اليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ركن الاستعجال موضحاً أن ما قدم من مستندات من جانب الهيئة القومية لمياه الشرب يجب ألا يعتد به إلا بمقدار مطابقته لما هو موجود فعلاً على الطبيعة، وذلك كله على النحو المبين بالمذكرة.
وبجلسة 2/1/1995 قدمت الهيئة القومية لمياه الشرب مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن لأن الأرض محل النزاع قد تم استلامها وجارى تنفيذ المشروع الأمر الذى ينفى ركن الاستعجال كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 6/2/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 12/3/1995 قدم الحاضر عن الهيئة القومية لمياه الشرب حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الخريطة المساحية لموقع مأخذ محطة مياه النوبارية، كما قدم مذكرة، وقدم الحاضر عن الطاعنتين مذكرة التمس فى نهايتها الحكم بطلباتها وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 21/5/1995 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع.
وقد أودع وكيل الطاعنين – خلال الأجل – مذكرة وحافظتى مستندات وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/5/1995 ثم لجلسة 11/6/1995 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أن الطاعنتين كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 6906 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 9/8/1989 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 150 لسنة 1989 بنزع ملكية مجموعة من الأراضى الزراعية للمنفعة العامة من ضمنها مساحة فدان واحد واربعة قراريط وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقالت المدعيتان انهما يمتلكان أرضاً زراعية بزمام حوض عيسى مساحتها 27.5 فداناً موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبتاريخ 13/2/1989 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 150 لسنة 1989 متضمناً الموافقة على نزع ملكية مجموعة من الأراضى الزراعية للمنفعة العامة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب، وجزء من هذه الأراضى مقداره 4 ط 1 ف مملوكة للطاعنتين.
وقد تظلمت الطاعنتان من القرار المشار اليه استناداً على أن الأرض المملوكة لهما- والداخلة ضمن قرار نزع الملكية تبعد حوالى مائتى متراً من مشروع الخلط وهو مشروع لسحب مياه مصارف حوض عيسى وما تحويه من مياه ومجارى وصرف صحى ملوثة بالآفات والميكروبات إلى ترعة النوبارية، ولا تصلح لإقامة محطة مأخذ مياه وفقاً للأشتراطات القانونية الواردة بالمادة 10 من قرار وزير الرى رقم 8/83 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 ، والتى تشترط أن تبعد ماسورة الصرف مساحة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات من أمام مأخذ مياه الشرب أو كيلو متر واحد خلفهم وبالتالى فأن ارض المدعيتين لا تصلح لإقامة محطة مأخذ مياه الشرب.
ومن ناحية أخرى فإن الهيئة القومية لمياه الشرب سبق ان اختارت موقعاً آخر يبعد عن محطة الخلط (منطقة التلوث) بمسافة كيلو متر ونصف تقريباً إلا أنه لأسباب غير واضحة ولتدخل بعض ذوى النفوذ قامت الهيئة بالعدول عن هذا الأختيار، وأستصدرت القرار المطعون فيه الذى جعل مأخذ مياه الشرب يقترب من منطقة التلوث بمسافة حوالى مائتى متر فقط وهو ما يخالف صحيح حكم القانون ويلحق الضرر بالصحة العامة لسكان المنطقة.
وأضافت المدعيتان أن ادارة المساحة بالبحيرة حددت موقع المنطقة الثانية الواردة بالقرار المطعون فيه بحوض عيسى فصل سابع قسم رابع موقعاً لأخذ مياه محطة النوبارية بينما الأرض المملوكة للطاعنتان هى مساحة فدان واحد، 4 قراريط فصل سابع قسم أول (وليس قسم رابع).
وعقبت الهيئة القومية لمياه الشرب على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى تأسيساً على أنه لا يوجد تلوث بترعة النوبارية وعلى أن قرار المنفعة العامة صدر صحيحاً وأن تغيير موقع المشروع يكلف الدولة أكثر من مليون جنيه.
وطلبت هيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها الحكم برفض الدعوى استناداً على أن القرار صدر صحيحاً وأن الكشوف المرفقة به جاء بها بياناً واضحاً باسماء الملاك لكل موقع من مواقع المشروع وورد به قرين المساحة الثانية للمشروع محطة مياه الشرب بناحية حوض عيسى فدان واحد واربعة قراريط وحدودها الاربعة باقى ملك السيدة/……… بطول 70 متراً بما يقطع بأن الموقع المختار الذى تم تحديده لتنفيذ المشروع يقع بملك المدعيين، فضلاً عن أن العبرة فى تحديد الموقع هو بما ورد بكشف التحديد والرسومات الهندسية، وأن اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 220 لسنة 1990 أوضح أن نقل الموقع إلى قسم رابع بدلاً من قسم أول يتكلف مليون جنيه وأن الخطأ الوارد برقم القسم يتعين تصحيحه أما عن عدمن ملائمة موقع المشروع بأرض المدعيتين فهو أمر فى غير محله لأن المرد فى تحديد الموقع وصلاحيته هو للجهة الإدارية وحدها.
وبجلسة 7/6/1990 حكمت المحكمة تمهيداً وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى خبير مختص للقيام بالمأمورية المحددة فى الحكم، وقد أودع الخبير تقريره الذى انتهى الى ان الأرض موضوع التداعى مساحتها 4 ط 1 ف بالوحدة 198 ب ص 134 بحوض برية حوض عيسى نمرة 9 فصل سابع قسم أول مركز حوض عيسى، وان الأرض المذكورة تدخل ضمن الأراضى المنزوع ملكيتها بالقرار المطعون فيه الذى ورد به ان الأرض بحوض برية حوض عيسى فصل سابع قسم رابع وتم استدراك ذلك الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 41 فى 11/10/1990 بذات الحوض أو القسم فتم تصحيحه من رابع إلى أول، كما أن ارض المدعى تبعد مسافة 50 متراً عن مصرف عمومى حوض عيسى وهو مصرف للأراضى الزراعية ومتفرع منه مصارف أخرى للأراضى الزراعية.
وبجلسة 18/12/1993 قضت محكمة القضاء الادارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعيتين المصروفات، واقامت المحكمة قضائها على أن جهة الادارة قد استلمت الأرض محل النزاع وانه جارى تنفيذ المشروع الخاص بانشاء محطة مأخذ مياه ترعة النوبارية عليها وجارى تركيب الطلبمات بها لتغذية المحطة بناحية حوض عيسى، وان المدعيتين اقرتا بأن جهة الإدارة استطاعت استلام الأرض وقامت بوضع العلامات الحديدية بها الامر الذى ينتفى معه ركن الاستعجال، ولا تكون ثمة جدوى من بحث ركن الجدية.
ومن حيث ان الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه صدوره مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك للأسباب الاتية:-
أولاً: لم يمحص الحكم المطعون فيه المذكرات المقدمة من الطاعنتين وما ورد فيها من تمسكهما بسقوط القرار المطعون فيه لتقاعس الجهة الإدارية من اتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية خلال مدة السنتين واستمرت الاطيان المتنازع عليها ضمن ملكية الطاعنتين إلى أن تم الاستيلاء عليها بالقوة الغاشمة وتم التحقيق فى هذه الواقعة بتوجيه من السلطات العليا.
ثانياً: أن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أنه جارى تنفيذ المشروع الخاص بانشاء محطة مأخذ مياه ترعة النوبارية وجارى تركيب الطلمبات – وهو ما استدلت منه المحكمة على انتفاء ركن الاستعجال غير سديد ذلك أن الثابت من مذكرة الهيئة القومية لمياه الشرب ان هيئة المساحة تعذر عليها مباشرة اختصاصاتها على الأرض محل النزاع بسبب خارج عن ارادتها لاعتراض اصحاب الشأن ومنعها من القيام بأعمالها مما يدل على أن الأرض لم يتم استلامها ولم يتم التمكن من اتمام العملية المساحية ووضع العلامات الحديدية، ومن ناحية أخرى فإن الثابت من المذكرة المقدمة من هيئة المساحة ان ثمة سلسلة من الاجراءات التى اتبعت منذ اعتراض اصحاب الشأن بدأت فى 14/12/1991 وحتى 16/5/1992 حيث تم عرض الكشوف المشتملة على البيانات العقارية التى تم حصرها.
وخلصت الطاعنتان الى ان القرار المطعون فيه اصبح كأن لم يكن ويكون الدفع المبدى بسقوط القرار فى محله.
ومن حيث أنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يقضى بوقف تنفيذ قرار ادارى الا بتحقق ركنين أولهما الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الاوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ومن حيث أن الظاهر من الاوراق انه بتاريخ 13/2/1989 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 1989 بنزع ملكية مجموعة من الأراضى الزراعية للمنفعة العامة ومن بين تلك الأراضى مساحة 4 ط 1 ف مملوكة للطاعنتين، وقد نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية العدد رقم 27 تابع أ بتاريخ 6/7/1989 كما نشر استدراك خاص بتصحيح خطأ مادى ورد بالمذكرة الايضاحية المرافقة للقرار المشار اليه بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 بتاريخ 11/10/1990.
ومن حيث أنه بادئ ذى بدء فإن القرار المطعون فيه صدر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إلا أن الطاعنتين تقدمتا بتظلم لكل من السيد الدكتور رئيس الوزراء والمهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرق (الصادر لصالحها القرار المطعون فيه) على سند من ان الجهة الإدارية قامت بتحديد موقع العملية بالأرض ملكها خلافاً لما نص عليه قرار المنفعة العامة ، وبعد بحث التظلم تبين أن ثمة خطأً مادياً شاب بعض البيانات الواردة بقرار المنفعة العامة المطعون فيه الامر الذى تمت مراعاته وصدر بذلك الاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/1990 بالعدد رقم (41) وهو الاستدراك الذى كان من شأنه ادخال ارض المدعيتين (الطاعنتين) ضمن قرار المنفعة العامة والذى فى ضوءه بدأت الجهة الإدارية المختصة فى اتخاذ الاجراءات الواجبة لإدخال قرار المنفعة العامة حيز التنفيذ، وأنه فى أثناء ذلك كله صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 تابع فى 31/5/1990، والذى نصت المادة 26 منه على أن يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، كما نصت المادة (29) من ذات القانون على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ومن ثم وترتيباً على ما تقدم فإن احكام القانون رقم 10 لسنة 1990 هى التى تكون واجبة التطبيق على القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار اليه تنص على أنه يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالى للمشروع وذلك بالنسبة للمشروعات الطويلة ولإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
.
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن يوقع اصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الاثار المترتبة على شهر عقد البيع.
وتنص المادة (12) ايضاً على أنه اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فىالجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
ومن حيث أنه يبين من النصوص المشار اليها أن المشرع أوجب توقيع اصحاب العقارات والحقوق على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، كما استلزم اصدار قرار بنزع ملكية العقارات والحقوق التى يتعذر فيها الحصول على توقيع اصحابها لأى سبب كان، على أتودع النماذج أو القرار فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الايداع جميع الاثار المترتبة على شهر عقد البيع، كما رتب المشرع اثراً جوهرياً على عدم ايداع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وهذا الاثر يتمثل فى اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن ، والمشرع فى القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار اليه وإن كان قد ساير – فى الاحكام المشار اليها – المشرع فى القانون رقم 577 لسنة 1954 إلا ان القانون رقم 10 لسنة 1990 قد اسقط من بين نصوصه نص المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 والتى كانت تنص على عدم سقوط قرارات النفع العام (التى لم تودع نماذج العقارات التى شملتها أو القرار الوزارى بنزع ملكيتها مكتب الشهر العقارى المختص) إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد ادخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها. الامر الذى يعنى أن القانون الجديد رقم 10 لسنة 1990 حدد مدة زمنية معينة يتم خلالها ايداع النماذج أو القرار الوزارى بحيث يترتب على عدم الايداع خلالها خروج العقارات الواردة بقرار المنفعة العامة – التى لم تودع نماذجها أو القرار الوزارى بنزع ملكيتها على النحو المبين بالقانون من دائرة المنفعة العامة بل أن المشرع فى القانون الحالى أعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن بمعنى محوه من الوجود ، وذلك كله بغض النظر عن ان الجهة الإدارية شرعت فى التنفيذ من عدمه او ان المشروع دخل فى التنفيذ فعلاً.
ومن حيث ان البادى من الاوراق ان ثمة محضراً مؤرخاً 14/12/1991 معنوناً محضر اعتراض على تحديد الأرض اللازمة لمشروع رقم 91 خدمات عامة وموقعاً عليه من بعض المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب بالبحيرة ، جاء فيه أنه بالانتقال الى الطبيعة (يعنى أن ارض النزاع) وأثناء بدء القياس لتحديد الموقع اعترضت الطاعنتان وعليه لم يتم التحديد ومن ناحية أخرى فإنه بتاريخ 8/1/1992 حرر مدير عام شركة مياه الشرب بالبحيرة إلى مأمور مركز حوض عيسى (حيث تقع أرض النزاع) شكوى يتضرر فيها من تأخير تنفيذ المشروع القومى المقرر لخدمة منطقة حوض عيسى.
كما أن رئيس الادارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق حرر كتاباً فى 13/3/1992 إلى الجهة المختصة بالهيئة القومية ورد بها فى 30/3/1992 بطلب التنبيه بالسير فى اجراءات نزع الملكية (للأرض محل النزاع) طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 ويبين أيضاً من حافظة مستندات الهيئة المصرية العامة للمساحة أن الكشف المحرر عن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع مأخذ محطة مياه الشرب بحوض عيسى (استمارة 1 مساحة) أوضح أن تاريخ بدء الاعتراض 16/5/1992 وتاريخ انتهاء المعارضات 15/7/1992، وثابت من الاوراق أن الطاعنة الأولى تقدمت بمعارضة فعلاً فى التاريخ المشار اليه.
فضلاً عن ان الثابت من المذكرة التى أعدتها مديرية المساحة بدمنهور المؤرخة 28/9/1992 والمتضمنة كافة الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن المشروع المخصص للمنفعة العامة يبين منها أن ثمة استعجالاً محرراً فى 1/9/1992 للسير فى اجراءات نزع الملكية، هذا فضلاً عن حافظة المستندات المشار اليها اشتلمت على خريطة للموقع مؤرخة 31/12/1992 مؤشر عليها الموقع المحدد باللون الأحمر هو المطلوب نزع ملكيته لمشروع مياه الشرب بالبحيرة.
ومن حيث أنه يبين من استظهار كل ما تقدم أن الجهة الإدارية المختصة لم تقم باستصدار قرار نزع ملكية العقارات محل النزاع وايداعه مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/10/1990 تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/10/1990 تاريخ نشر الاستدراك، بل أن كل ما قامت به الجهة الإدارية على النحو المشار اليه سلفاً لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التى نص القانون على ضرورة اتباعها فور صدور قرار المنفعة العامة، وأن قيام الجهة الإدارية بدخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار هو أمر يوجبه القانون على النحو الوارد بالمادة 4 المشار اليها سلفاً وذلك بغية حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك للسير في الاجراءات المنصوص عليها قانوناً، ولا يعتبر ذلك بحد ذاته دليلاً على البدء في تنفيذ المشروع بالفعل، وعلى أية حال فإن القانون رقم 10 لسنة 1990 اعتد فقط بايداع النماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكية خلال المدة التى حددها للقول بسريان قرار تقرير صفقة النفع العام.
ومن حيث إن البادى من كل ما تقدم أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير صفة المنفعة العامة للعقارات المملوكة للطاعنتين صدر ونشر بالجريدة الرسمية في 6/7/1989، وأن الاستدراك للقرار المذكور نشر بالجريدة الرسمية في 11/10/1990 وأنه حتى 30/12/1992 لم تكن قد أودعت النماذج الخاصة بالعقارات المملوكة للطاعنتين والداخلة ضمن العقارات التى وردت بقرار المنفعة العامة المطعون فيه- كما لم يكن القرار الصادر بنزع الملكية – بعد تعذر الحصول على التوقيعات نظراً لاعتراض الطاعنتين- قد تم إيداعه مكتب الشهر العقارى المختص، فإن قرار المنفعة العامة المطعون فيه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد أصبح كأن لم يكن – فيما يتعلق بالعقارات المملوكة للطاعنتين – ويكون من المرجح إلغاؤه وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن الذى لا مراء فيه أن حرمان الطاعنتين من العقارات المملوكة لها بغير سند من القانون خاصة وأن حرية التملك من الحريات التى يكفلها ويصونها الدستور مما يجعل ركن الاستعجال متوافراً، وإذ توافر في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية وركن الاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك دون مساس بطلب الإلغاء ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مجانباً للصواب ويكون من المتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير صفة النفع العام للأراضى المملوكة للطاعنتين، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية