طعن رقم 2367 لسنة 33 بتاريخ 18/02/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 2367 لسنة 33 بتاريخ 18/02/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال واحمد أمين حسان محمد والدكتور: محمد عبد البديع عسران.نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 24/5/1987 أودعت الأستاذة/ كاميليا عثمان المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة ونائبة عن السيد/ محافظ أسيوط بصفته تقرير الطعن الماثل ضد المطعون ضدهما فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات بجلسة 29/3/1987 فى الدعوى رقم 2894/39ق والذى قضى بالزام المدعى عليه بصفته- الطاعن- بأن يدفع للمدعيين مبلغ 2570ألفين وخمسمائة وسبعين جنيها والمصروفات وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 1/9/1990.
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الطعن وقدم مفوضى الدولة لدة المحكمة تقريرا ارتأى فيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الدعوى مع إلزام المدعيين (المطعون ضدهما) المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 3/4/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 28/5/1991 حيث نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/1/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29/3/1987 وقرر الطاعن بصفته الطعن عليه بتاريخ 24/5/1987 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد الذى حدده القانون مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ويغدو مقبولا شكلا.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص فى أن المدعيين أقاما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون بصحيفة أودعاها سكرتارية المحكمة بتاريخ 5/3/1985 طلبا فى ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بعدم جواز أية مبالغ من مستحقات المدعيين كعمولة لحساب مكتب توفير مواد البناء بأسيوط عن الكميات التى يتم صرفها إليهما مباشرة من منافذ التوزيع بالقاهرة ورد ما يكون قد سبق خصمه على هذا الأساس وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال المدعيان شرحا لدعواهما إنه قد رست عليهما أكثر من عملية إنشاء مبان حكومية فى مناقصات عامة، وقد اشترط المدعيان فى العطاءات المقدمة منهما أن يتم تسليمها للحديد والأسمنت من مراكز توزيعه مباشرة من القاهرة بدلا من تسليمه من مكتب توفير مواد البناء التابع لمديرية الإسكان والمرافق بأسيوط حرصا منهما على تسليم الحصص المقررة فى مواعيدها حتى يتسنى لهما تنفيذ العمليات المنوطة بهما فى مواعيدها ولدى قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على أعمال مديرية الإسكان والمرافق أورد ملاحظة مقتضاها ضرورة تحصيل خمسة جنيهات عن كل طن حديد وثلاثة جنيهات عن كل طن أسمنت يتم صرفه للمدعيين كعمولة لمكتب توفير مواد البناء بأسيوط حتى فى حالة قيام المقاول بصرف الحديد والأسمنت من منافذ التوزيع مباشرة بالقاهرة وبناء على ذلك قامت مديرية الإسكان والمرافق بأسيوط بخصم هذه العمولة من المدعيين وذلك على غير أساس سليم من القانون لأن المبالغ التى يتم خصمها كعمولة مقررة كتعويضات لما يتكبده المكتب من نفقات عن نقل هذه المواد إلى أسيوط والثابت أن المدعيين حصلا على هذه المواد من منافذ التوزيع بالقاهرة مباشرة ومن ثم يعتبر خصم هذه العمولة من قبيل الإثراء بلا سبب مما يتعين معه رد ما سبق خصمه كما يعتبر ذلك أيضا من قبيل الجباية أو فرض الرسوم على خلاف القانون وانتهى المدعيان من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
وقد نظرت الدعوى لدى محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث صرحت المحكمة للمدعيين بتعديل طلباتهما فقاما بتعديلها بصحيفة أعلنت للمطعون ضده بتاريخ 13/8/1986 حيث طلبا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برد المبالغ التى استقطعتها الجهة الإدارية المدعى عليهما كمصاريف إدارية لحساب مكتب توفير مواد البناء عن المواد التى صرفها المدعيان من منافذ التوزيع بالقاهرة عن عملية إنشاء مبنى مصلحة الكيمياء باسيوط وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وبجلسة 29/3/1987 قضت المحكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن) بأن يدفع للمدعيين مبلغ 2570 ألفين خمسمائة وسبعون جنيها والمصروفات.
أقامت المحكمة قضاءها على أن الخصم من مستحقات المدعيين عما صرف لهما من أسمنت وحديد من منافذ التوزيع بالقاهرة لحساب مكتب توفير مواد البناء بأسيوط إنما يستند إلى اللائحة الداخلية لهذا المكتب حسبما أفصح عن ذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المودعة صورته حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة لجلسة 22/2/1987 التى قضت بأن يضاف إلى ثمن الحديد والأسمنت 10% مصاريف إدارية وعائد للمكتب بواقع 5جنيهات لطن الحديد، و500 مليم لطن الأسمنت انتهت المحكمة إلى القول بأنه ما كنا للائحة داخلية لم تصدر بقانون أو بناء على قانون أن تقرير فريضة مالية على المواطنين المتعاملين مع المكتب أيا كان مسمى هذه الفريضة إذ لا يتأتى نشوء مثل هذا الإلتزام إلا بسند من التشريع موافق لصحيح القانون أو بناء على نص اتفاقى ولا مراء فى أنه لو ساغ من قبيل الجدول المجرد اقتضاه مثل هذه الفريضة باعتبارها مصاريف إدارية أو تعويضات للمكتب عما يتكبده من نفقات لنقل مواد البناء من منافذ التوزيع بالقاهرة إلى مقر المكتب بأسيوط تيسيرا على طالبيها وبإبتغاء أقرب منالا، فإن اقتضاءها من المدعيين الذين لا تجادل جهة الإدارة المدعى عليها فى أنهاء قاما بالنقل من القاهرة إلى اسيوط على نفقتهما يكون أمرا غير مبرر وبالتالى يكون إلزامهما بأداء هذا الجعل المالى فاقدا سنده التشريعى ومبرره فى أن معا وعليه يكون الخصم من مستحقاتهم على غير أساس سليم من القانون ويضحى ما خصم منهما متعينا رده.
وإذ لم يرص الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن الماثل مقيما أياه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه خالف مقتضى التطبيق الصحيح للقانون لأن المبالغ التى تم خصمها من المدعيين تضمنتهما اللائحة الداخلية لمكتب توفير مواد البناء بأسيوط بوصفه أحد المشروعات التى أقامتها المحافظة لهدف توفير مواد البناء الخدمة مواطنة ومقاولى المحافظة ولهذا المكتب موازنة مستقلة وجهاز إدارى لازم لتنظيم العمل به ومن ثم يقوم بتحصيل مصاريف إدارية من قيمة مواد البناء التى يعمل على توفيرها طبقا لما تقرره اللوائح المالية أو المخزنية وليست مقابل ما تكبده من نفقات نقل، وأضاف الطاعن أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المبالغ التى تم خصمها من المدعيين فريضة مالية دون سند تشريعى إذ أن الفريضة المالية أى الرسم هو ما يحصل عليه أحد الأشخاص العامة جبرا وكرها من الفرد نظير أو مقابل خدمة معينه قدمت إليه وعنصر الإكراه لا يتوافر فى الدعوى الماثلة حيث يربط الطاعن والمطعون ضدهما علاقة تعاقدية، وبذلك تكون المصاريف الإدارية التى تم خصمها من مستحقاتهم لها سندها القانونى من العقد واللائحة الداخلية لمكتب توفير مواد البناء وانتهى الطاعن من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
وأثناء تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعه صمم فيها ما جاء بصحيفة الطعن ولدى نظر الطعن امام المحكمة قدم الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه ردا على الطعن وعلى ما انتهى إليه مفوضى الدولة.
ومن حيث أنه لا خلاف بين طرفى النزاع على أن المبالغ التى تم خصمها من المطعون ضدهما موضوع الدعوى والطعن الماثلين هى 2570 جنيها وهو المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما كما أنه لا خلاف بينهما على أن هذه المبالغ هى التى خصمت لصالح مكتب توفير البناء بمحافظة أسيوط.
ومن حيث أنه مهما يكن أساس تقرير المبالغ وبصرف النظر عن سند شرعيتها فإن المحقق أن تحملها منوط بقيام الفرد بالتعامل مع المكتب تسليم الحديد أو الأسمنت فى مدينة أسيوط، يستوى فى ذلك أن تعتبر تلك المبالغ مصاريف إدارية مقابل نفقات نقل الحديد والأسمنت من القاهرة إلى أسيوط.
ومن جهة أخرى فإنه كانت المادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 قد إجازت للسلطات المحلية فرض رسوم خدمات التنمية المحلية، وبإفتراض أن مكتب توفير مواد البناء بأسيوط مشروع يقوم بخدمة محلية لما يجوز معه فرض رسوم لصالحه بمناسبة أداء هذه الخدمة فإن الأوراق قد خلت تماما مما يفيد أن الرسوم المقررة لصالح هذا المكتب التى تم خصمها من مستحقات المطعون ضدهما قد تقررت بموجب السلطة التى ناط بها القانون فرض مثل هذه الرسوم وهى المجلس الشعبى المحلى لمحافظ أسيوط فى الحالة الراهنة، وفضلا عن ذلك فقد خلاف الأوراق أيضا مما يفيد نشر القرار الذى تضمن فرض هذه الرسوم باعتباره منطويا على قواعد قانونية بالمعنى العام بالطريقة التى حددها القانون حتى يمكن افتراض علم الكافة به وثبوت صفة الإلزام له، ومن ثم لا يكون اعتبار ما ورد بنظام المكتب من فرض المبالغ المشار إليها على المتعاملين معه من قبيل اللائحة الواجبة النفاذ فى مواجهة الكافة لافتقار هذا النظام لمقومات وجود اللائحة الأمر الذى يتنفى معه التزام المطعون ضدهما بهذه المبالغ على ذلك الأساس.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى مدى التزام المطعون ضدهما بهذه المبالغ باعتبارها متعاقدين مع جهة الإدارة فإن الثابت من أمر التشغيل الصادر لها لتنفيذ العملية محل التعاقد أن هذا الأمر تضمن فى البند الأول منه أن تصرف للمتعاقدين- أى المطعون ضدهما- تصاريح مواد البناء من حديد وأسمنت بأنواعه على الشركات بالقاهرة.
ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المتعاقدة قد وافقت على قيام المطعون ضدهما بتسليم تصاريح مواد البناء من القاهرة مباشرة وبذلك لا يكونان قد أفادا من خدمة مكتب توفير مواد البناء بأسيوط فى تسليم حصصهما من مواد البناء اللازمة للعملية الأمر الذى ينتفى معه مناط التزامهما بأى من خدمة المكتب وبالتالى يكون معه قيام جهة الإدارة بخصم هذا المقابل من مستحقاتهم مخالفا للقانون ويتعين تبعا لذلك رد المبالغ التى خصمت منهما على هذا الأساس إليهما مقدارها 2570 جنيها على ما هو ثابت فى الأوراق.
ومن حيث أنه انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ألزم الجهة الإدارية الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما هذا المبلغ فأن الحكم يكون قد جاء سليما مطابقا للقانون ويكون الطعن الماثل عليه لا سند له متعين الرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته طبقا للمادة 186 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ