طعن رقم 2369 لسنة 34 بتاريخ 08/05/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2369 لسنة 34 بتاريخ 08/05/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 2369 لسنة 34 بتاريخ 08/05/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 19/6/1988 أودع الاستاذ/.
………………….. وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 2369 لسنة 34 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/4/1988 فى الدعويين رقمى 5548/40ق 5243/41ق والقاضى فى الدعوى الأولى بعدم قبول الالتماس وفى الثانية برفض الاشكال وإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء فى الدعوى رقم 5243 لسنة 41ق بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وفى الدعوى رقم 5548 لسنة 40ق بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه والغائه مع إلزام المطعون ضده الأول بمصروفات الإشكال والإلتماس والطعن وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة المدعويين المضمومتين (5548/40، 5243/41ق) إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فى موضوعهما مجددا على النحو الوارد بالأسباب وإلزام المطعون صده الأول المصاريف.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/2/1993 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة 16/8/1993 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) والتى نظرته بجلسة 28/11/1993 وبجلسة 16/1/1994 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 13/2/1994 تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/4/1994 ثم لجلسة اليوم 8/5/94 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المستملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5548 لسنة 40 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/9/1986 طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم 5082 لسنة 37ق والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع إلزام ورافعها بمصروفاتها ومصروفات الدعوى الماثلة وبصفة احتياطية بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم 5082 لسنة 37ق والقضاء برفض هذه الدعوى مع إلزام رافعها بمصروفات ومصروفات الدعوى الماثلة، وشرحت دعواها قائلة انها فوجئت بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الترخيص الصادر لها برقم 273 لسنة 81 من حى مصر القديمة والمعادى لاقامة وتشغيل مصنع حلوى بالعقار رقم7 شارع 157 حدائق المعادى واتضح لها صدور ذلك الحكم بجلسة 24/4/1986 فى الدعوى رقم 5082 لسنة 37ق المرفوعة من المستشار/.
…. (المطعون ضده الأول) ضد محافظة القاهرة وحى مصر القديمة دون أن يختصمها فى هذه الدعوى كما أن لم تعلم بها حتى تتدخل فيها وإذ يتهددها تنفيذ الحكم المشار إليه بإلغاء الترخيص الصادر لصالحها فإنه يحق لها أن تقيم دعوى بالتماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة 241 من قانون المرافعات وقد كان العمل يجرى من قبل على الطعن فى ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة غير أن المحكمة المذكورة عدلت عن هذا المبدأ وقضت بعدم قبول الطعن فى هذه الحالة وعلى صاحب الشأن أن يسلك طريق التماس إعادة النظر تأسيسا على أن قانون المرافعات الغى طريق اعتراض الخارج عن الخصومة وجعله حالة من حالات التماس إعادة النظر وذكرت بأنها قد حصلت بتاريخ 15/12/1981من حى مصر القديمة والمعادى على الترخيص رقم 273لسنة 1981 لاقامة وتشغيل مصنع حلوى من عجين بالعقار رقم 7 شارع 157 حدائق المعادى بعد موافقة كل من المجلس التنفيذى والمجلس المحلى فى 4/2/81، 24/3/1981 علىالتوالى ثم اتضح أن المدعى فى الدعوى رقم 5082/37ق أسس طلب على أن فتح وإدارة المخبز قد ترتب عليها حدوث ضجيج وسخونة وانبعاث روائح والخوف على النفس والمال والصحة وبأن الترخيص صدر بفتح محل فى منطقة غير جائز فتحه بها طبقا لشرائط التقسيم والبناء.
وأقام المدعية أسباب التماس إعادة النظر على ما يلى أصليا: الدعوى رقم 5082/37ق مرفوعة بعد الميعاد بعد الميعاد إذ أن المدعى فيها تظلم طالبا إلغاء الترخيص فى 18/5/1983 ولم يقم دعواه إلا فى 10/8/1983 أى بعد فوات أكثر من 120 يوما على تاريخ تقديم التظلم وكان على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى شكلا غير ان المحكمة حورت طلبات المدعى تحويرا متعسفاً فذهبت إلى أن يستهدف إلغاء قرار إدارى إيجابى بأصدار الرخصة وان الحكم قد استقر وفق التكييف بزعم ان جهة الإدارة سلكت مسلكا إيجابيا فى بحث شكواه وغفل الحكم عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى أكثر من حكم بأن بحث التظلم لا يشكل المسلك الإيجابى الذى يبيح لصاحب الشأن عدم رفع الدعوى فى الميعاد احتياطيا: فأن الحكم الطعين لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ أن المنطقة التى تقع بها العمارة رقم 7 شارع 157 بحدائق المعادى لم يعد محظورا فتح محلات تجارية وصناعية بها يؤكد ذلك موافقة المجلس المحلى والتنفيذى على أصدار الترخيص وطبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 يتم الاعفاء من بعد الاشتراطات المتعلقة بالموقع عن طريق سلطات الحكم المحلى وليس الوزير وقد غفل الحكم عن تبين أن سلطات الوزير قد آلت إلى الحكم المحلى.
ومن ناحية أخرى فقد سبق للطاعنة أن أقامت الدعوى رقم 2229لسنة 1986 مستعجل القاهرة أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الدائرة الأولى بموجب عريضة مودعة قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 6/8/1986 طالبة الحكم بقبول هذا الاشكال شكلاً وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات والأتعاب وقضت المحكمة المذكورة بجلسة 20/6/1987 فى مادة تنفيذ وقتيه بعدم اختصاصها ولائيا وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت لدى المحكمة الأخيرة برقم 5243 لسنة 41ق، وشرحت المدعية تلك الدعوى بأن المستشكل ضده الأول (المطعون ضده الأول) قد استصدر من محكمة القضاء الإدارى حكما فى الدعوى رقم 5082/37ق بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه. وذكرت المدعية أنها تضار من تنفيذ هذا الحكم لمساسة بحقوقها المكتسبة مما يحق لها الاستشكال فى تنفيذ للأسباب الاتية: أولا: صدر الحكم المستشكل فى تنفيذه دون اختصام المستشكلة وهى صاحبة المصلحة الوحيدة فى الدفاع عن القرار المطعون فيه وصدر الحكم فى غيبتها ولم تتح لها فرصة الحضور للدفاع عن القرار المطعون فيه ومن ثم فلا حجية للحكم المستشكل فى تنفيذه قبل المستشكلة لعدم اختصاصها أمام المحكمة التى أصدرته، ثانيا: سبق طرح هذا النزاع على القضاء فى الدعوى رقم 2036/85مستعجل القاهرة وقضت فيه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 1/4/1986 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال واحالته إلى محكمة القضاء الإدارى ولم يتم تحديد جلسة لنظره أمامها ثالثا: أن الحكم لم يصبح باتا للطعن عليه من المستشكلة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها من الخارجين عن الخصومة وهو ما يحق للمدعية أن تطلب وقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن نظرا لما فى التنفيذين مساس بحقوقها المكتسبة : رابعا: أن المصنع المملوك لمستشكلة الصادر بشأنه الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صدرت بشأنه رخصة وزارة الاسكان رقم 150/2/463 بتشغيله وذلك فى 15/12/1981 بعد موافقة كل من المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة والمجلس المحلى ووكيل وزارة الاسكان ثم صدر ترخيص الإدارة العامة للمنشآت الفندقية والسياحية بتشغيل هذا المصنع برقم 634 فى 21/4/1982 وصدرت تلك التراخيص بعد استيفاء كافة الشرائط القانونية ومن ثم فإن الترخيص الصادر للموضوع يكون قد صدر وفقا للإجراءات المقررة قانونا وبعد توافر الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونا ومتى كانت المستشكلة لم تختصم أثناء نظر الطعن الصادر بشأن الحكم المستشكل فى تنفيذه، كما أن تنفيذ ذلك الحكم من شأنه المساس بحقوق المستشكلة وأموالها كما وأنه أصبح غير بات بعد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فأنه يحق لها طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 5548/40ق بجلسة 25/12/1986، كما نظرت الدعوى رقم 5243/41ق بجلسة 3/12/1987 وقررت بالجلسة الأخيرة ضم الدعوى رقم 5548/40ق إلى الدعوى رقم 5243/41ق ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 21/4/1988 وبها صدر قاضيا فى الدعوى رقم 5548/40ق بعدم قبول الالتماس وفى الدعوى رقم 5243/41ق برفض الإشكال وإلزام المدعية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأولى على أن مفاد نصوص المواد 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 243.241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى فى الأحكام النهاية أمام ذات المحكمة التى اصدرت الحكم لأسباب نص عليها فى قانون المرافعات على سبيل الحصر والذى اوجب أن تتضمن صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه فضلا عن أسباب الالتماس التى يجب أن تكون من الأسباب الواردة على سبيل الحصر فى المادة 241 سالفة الذكر والا كانت صحيفة الالتماس غير مقبولة وينبنى على ذلك أن الطاعن يتقيد بما ذكره فى صحيفة الالتماس دون أن يكون له الحق فى اضافة أسباب جديدة بالمرافعة باعتبار أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى على الأحكام كذلك فقد أوجب القانون على رافع الالتماس فى حالة ما إذا كان قد بنى الالتماس على السببين المذكورين فى البندين السابع والثامن من المادة 241 سالفة الذكر أن يودع خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة فإذا قدمت صحيفة الالتماس دون ارفاق ما يثبت تمام هذا الايداع كان على قلم الكتاب عدم قبول عدم قبول صحيفة الالتماس، وباستعراف الأسباب التى عليها المدعية التماسها فى صحيفة الدعوى يبين أنها لا تعدو أن تكون طعنا فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5082/37ق بجلسة 24/4/1986 لعلل موضوعية دون أن تتدرج تحت أى من الأسباب المبررة قانونا للالتماس إعادة النظر فى الأحكام كما حددتها المادة 241 من قانون المرافعات ولا وجه للاعتداد بما ذكرته المدعية فى مذكراتها بأن الالتماس يؤسس على البند الثامن من المادة 241 سالفة البيان باعتبار ان الحكم الملتمس فيه قد صدور فى دعوى لم تختصم فيها وان المحكمة الإدارية العليا قد اتجهت إلى عدم قبول الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بعد أن جعله قانون المرافعات حالة من حالات التماس إعادة النظر وبأنه تم الاشارة إلى ذلك فى صحيفة الالتماس فذلك مردود بخلو صحيفة الالتماس من بيان السبب الذى تقرر المدعية بأنها تستند إليه فى التماس إعادة النظر أو الاسس التى تقوم عليها على نحو ما ورد فى البند الثامن من المادة 241 كذلك فإن مجرد الاشارة فى صحيفة الدعوى إلى احقية المدعية فى رفع الالتماس بإعادة النظر طبقا للنص السالف لصدور الحكم الملتمس فيه خصومه لم تكن ممثلة فيها لا يفيد فى تضمين صحيفة الدعوى سبب الالتماس وحتى أنه بفرض التسليم بصحة ما تدعيه من أن صحيفة الدعوى قد تضمنت السبب الثامن الذى تقيم عليه الالتماس بإعادة النظر منذ كان عليها أرفاق ما يفيد ايداع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 243 من قانون المرافعات إلى قلم الكتاب عند ايداع صحيفة الدعوى وهو ما خلت من الأوراق ووفقا لما تقدم جمعيه فإنه وقد خلت صحيفة الالتماس من بيان الأسباب المبررة قانونا لالتماس إعادة النظر كما حددتها المادة 241 مرافعات فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس فى الدعوى رقم 5548/40ق وإلزام المدعية مصروفاتها.
وبالنسبة لدعوى رقم 5243/41ق ولما كان المستفاد من نص المادتين 275/312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ان المنازعات المتعلقة بالتنفيذ تتعلق بتنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وما إذا كان ذلك التنفيذ صحيحا أو باطلا أو جائزا أو غير جائزة ومن ثم فان مناط الحكم فى هذه المنازعات انما يبنى على اعتبارات وأسباب تتصل بتوافر الشروط والاوضاع الواجبة قانونا للتنفيذ أو عدم توافرها والتى يحددها قانون المرافعات ومن ثم فإن الاشكال فى تنفيذ الحكم لا جدوى منه إلا إذا كان مبينا على وقائع لاحقة على صور الحكم الحاصل التنفيذ بمقتضاه أما إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم، وفصل فيها فإن حجيته تحول دون إعادة طرحها على القضاء إلا بطريق من طرق الطعن فى الأحكام التى ينص عليها القانون ومتى كان الواضح من الاوراق أن المدعية تستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 5082/37 بجلسة 24/4/1986 ولم يبن الاشكال على وقائع لاحقة على صدوره تتعلق بالتنفيذ أو تخلف الشروط التى يجوز معها التنفيذ أو الاستمرار فيه وبالتالى فليس هناك ما يحول دون تنفيذه ما استندت إليه المدعية بأنه لا حجية للحكم المستشكل فى تنفيذه قبلها لعدم اختصامها باعتبارها صاحبة المصلحة الوحيدة فى الدفاع عن القرار المطعون فيه فإن ذلك مردود بما هو مستقر عليه بأن أحكام الإلغاء يحتج بها على الكافة وإن هذه الحجية تحول دون طرح النزاع على القضاء إلا بطريق الطعن عليه ومن ثم فإن الدعوى تفتقر إلى الأساس القانونى السليم مما يتعين معه الحكم برفضها وإلزام المدعية المصروفات.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، فقد خالف الحكم الواقع وبالتالى خالف القانون لتجاهله الثابت بصحيفة الالتماس عندما زعم الحكم على خلاف الحقيقة انها خلت من تحديد احدى الحالات التى تجيز الالتماس، كما خالف القانون حينما خلط الحكم بين حالة الالتماس وبين أسباب الطعن على الحكم الملتمس فيه. فقد ذكرت المدعية فى صحيفة الدعوى ص 1 انها مهددة بتنفيذ حكم بإلغاء الترخيص الصادر لصالحها مع ان هذا الحكم صدر فى خصومه لم تكن ممثلة فيها ومن ثم يحق لها ان تقيم دعوى بالتماس إعادة النظر طبقا لنص المادة 241 من قانون المرافعات.
.. الخ وهو ما يندرج تحت الحالة الثامنة التى أوردها قانون المرافعات بالمادة 241 والخاصة بمن كان خارجا عن الخصومة، وإذا كانت الملتمسة بعد ان اوضحت حالة الالتماس التى تتوافر فى حقها على ما سلف بيانه فلا تثريب عليها ان هى اوردت دفاعها الموضوعى اى أسباب الطعن فى الحكم الملتمس فيه لان ذلك هو هدف دعوى الالتماس وهو مفاد صراحة من نص المادتين 245، 247 من قانون المرافعات والحكم المطعون فيه قد خلط بين حالة الالتماس وبين أسباب الطعن على الحكم الملتمس فيه، وتجاهل حقيقة راسخة وهى أن الالتماس أوضح الحالة التى تبرر رفع دعوى الالتماس فكان يجب قبول الالتماس اوضحت الحالة التى تبرر رفع دعوى الالتماس فكان يجب قبول الالتماس ثم التصدى للطلبات الموضوعية.
كما أخطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله حين استلزم من الملتمسة دفع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون المرافعات ولما كانت قد قامت بدفع المبالغ التى قدرها قلم الكتاب ولم يكن من بينها الكفالة المشار إليها فالمحكمة تحمل الملتمسة خطأ قلم الكتاب، فضلا عن أن لائحة الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة لم يرد بها أشارة إلى الكفاءة سالفة الاشارة الواردة فى المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 بمراعاة المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة لالتماس إعادة النظر لا تشمل الكفالة الوارد فى المادة 243، كما أن عدم استكمال الرسم ليس جزاءة عدم قبول الدعوى. كما ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما غفل عن ان استشكالات التنفيذ يمكن ان ترفع ممن ينتمى إلى الغير ولو لم تنصب على وقائع لاحقه على الحكم على الحكم المستشكل فيه فالمعروف فقها وقضاء أن إشكالات التنفيذ شرعت لمواجهة ثلاث حالات : (أ) إذا كان ثمة وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه من شأنها تبرير وقف تنفيذ الحكم أو وقف الاستمرار فى التنفيذ (ب) حالة انعدام الحكم المستشكل فيه (جـ) غير انه توجد حالة ثالثة هى حالة ما إذا كان المستشكل شخص لم يكن ممثلا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وكان هذا التنفيذ يمس مصالحة فحينئذ يقضى القاضى بوقف التنفيذ بالنسبة إلى المستشكل لانه لم يكن طرفا فى الحكم المستشكل فيه. والحالة الثالثة هى استندت إليها الطاعنه فى اشكالها السالف بيانه، وخلصت الطاعنة إلى طلباته فى الطعن.
ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى….. بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظور أمام هذه المحاكم.
.. وتنص المادة 241 من قانون المرافعة المدنية والتجارية على أن للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية فى الأحوال الآتية : 1-.
…………. 2-.
………….. 3-.
………… 4-………….. 5-.
…………… 6-.
……….. 7-……………. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو اهماله الجسيم.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم قبله فى المادة 450 وأضافت حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها (مادة 450/1) إلى اوجه التماس اعادة النظر لما أورده فى مذكرته الايضاحية من أنها فى حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وانما هى تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلا فى الخصومة وأن لم يكن خصما ظاهرا فيها فيكون التظلم من الحكم اقرب إلى الالتماس فى هذه الحالة منه إلى الاعتراض. وجعل المشرع بدء الميعاد فى الحالة الجديدة التى اضيفت كفقرة ثامنة للمادة 124من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم وذلك ليحقق هذا النص حماية المحكوم عليه حماية فعليه (ن242من المشروع) وبهذا يكن هذا القانون – اى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – قد الغى طريق الطعن فى أحكام القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها أو دخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى اثر هذا الحكم اليهم اذ ان ذلك اصبح وجها من وجوه التماس اعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الإدارى وفقا لما تنص عليه المادة (51) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان فى المواعيد والأحوال التى نص عليها قانون المرافعات وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث ان التماس اعادة النظر كطريق طعن خاص فى الأحكام النهائية يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرتها ويرمى إلى معالجة ما يرد فى هذه الأحكام من خطأ فى تقدير الوقائع اذا كان هذا الخطأ قد ادى إلى التأثير فى قرار القاضى بحيث ما كان يصدر على النحو الذى صدر به لو لم يقع فى هذا الخطأ وجي لالتماس إعادة النظر فضلا عن توافر الخسارة لدى الطاعن، ان يوجد عيب من العيوب التى ينص عليها القانون، ولان التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادى، فهذه العيوب وارده فى القانون على سبيل الحصر، وإذا كان البند (8) من المادة (241) سالفة البيان وحسبما توحى ظاهرة صياغة عباراته بأنها جاءت غير متفقة مع بعضها البعض حيث بدأت هذه الفقرة بما يوحى أن الطاعن يجب ان يكون من الغير لانها اشترطت استبعاد حدود التدخل أو الاختصام فى الإجراءات بالنسبة لهذا الشخص وهما نظامان خاصان بالغير وليس بالخصوم. ولكنها بعد ذلك اشترطت اثبات غش ممثل هذا الشخص أو تواطؤه أو اهماله الجسيم وهذا يدل على أن الطاعن طرفا ممثلا فى الخصومة وليس من الغير وهو ما يوحى بالتناقض، ولكن الحقيقة ان نظام التدخل والاختصام لا يسرى على الغير فقط بل أيضاً على من كان طرفا فى الحكم المطعون فيه ذلك ان لفظ التدخل أو الاختصام لا يعنى فى كل الأحوال أنه يقصر على الغير الا اذا جاء متبوعا بكلمة الغير، فيقال اختصام أو تدخل الغير أما إذا جاء دون ذلك فلا يعنى اختصام أو تدخل شخص من الغير وانما يعنى ادخال من كان طرفا فى الحكم المطعون فيه كمثال ما ورد بنص المادة 259و 260 من قانون المرافعات ومن ثم فان لفظ ادخل أو تدخل الواردة فى الفقرة الثامنة من المادة 241 مرافعات إنما ينصرف إلى شخص كان ممثلا فى الخصومة وليس من الغير لان الغير هو كل من لم يكن طرفا ولا ممثلا فى الخصومة وبالتالى فليس هناك ثمة تعارض بين عبارات الفقرة الثامنة سالفة الذكر فالواقع ان التماس إعادة النظر كطريق للطعن فى الأحكام يجب الا يقبل الا ممن كان طرفا فى الخصومة أو ممثلا فيها وهو ما تنطق به عبارات البند الثامن من المادة 241 مرافعات، وإذا كان استلزام أن يكون الملتمس أقام التماسه على البند الثامن المشار إليه ان يكون طرفا أو ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الملتمس فيه – إذا كان ذلك لازما أمام القضاء العادى فإنه ألزم بالنسبة لدعاوى الإلغاء ذلك ان الطبيعة العينية لهذه الدعوى تتأبى على الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التى اصدرت الحكم من شخصى لم يكن ممثلا فى تلك الدعوى وذلك بالنظر إلى ان المادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان تسرى فى شأن جميع الأحكام القرار الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على ان الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
.. ذلك أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإدارى فى ذاته ووزنه بميزان القانون فأما ان يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه فى ذاته فينقضى ذات وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده من أفادة ومن اضر به من طعن عليه ومن لم يطعن عليه من كان طرفا فى دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن وأيا كانت الأسباب التى استندت إليها مهاجمته ولهذا كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو فى ذاته بغض النظر عن المصالح التى يسمها نفعا وضررا فيما ان الحكم الصادر فى دعوى غير دعوى الإلغاء يصدر فى خصومة ذاتية تتعلق بمصالح أطرافه فتكون له حجية نسبية مقصورة على هذه الأطراف وإذا كان مؤدى الحجية المطلقة لحكم الإلغاء سريانه فى مواجهة كافة الناس سواء فى ذلك من طعن على القرار المقضى بالغائه ومن لم يطعن عليه فقصر هذه الحجية على من كان طرفا فى دعوى لها حجته دون من لم يكن طرفا أو ممثلا فيها هو حد لاطلاق الحجية لا يجوز الا استنادا إلى نص صريح فى القانون الذى قرر الحجية المطلقة صدورا عن عينية الطعن فليست العبرة بمصلحة من تمكن أو مكن من الدفاع عن هذه المصلحة بالطعن على القرار أو بطلب رفض الطعن عليه، وإنماء العبرة فى جوهر الأمر وحقيقته بمطابقة القرار للقانون هذا أمر لا يتأثر فحصه الا بحكم القانون فهو معياره الوحيد ومناطه الذى لا يختلف باختلاف المصالح المتعارضة فى القرار لم يطبق فى شأنه أو يسرى عليهم، فمتى كان محل رقابة القرار فحص مشروعيته ومعيارها مطابقته للقانون فلا عبرة بأوجه الدفاع التى تعرض أو تبحث، إذا يقوم عمل القاضى على دقيق تطبيق صحيح القانون تطبيقا موضوعيا على القرار بحيث لا يتأثر بأى أمر خارج عن ذلك، ويتحتم أمام هذه الحجية المطلقة الناشئة عن عينة الخصومة الالتفات عن أى اعتراض على الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء ممن لم يكن طرفا فيها إذ من شأن ذلك جحد هذه الحجية المطلقة وقلها نسبية بقصرها على اطراف الدعوى وحدهم حين يكون لكل خارج عن الخصومة الاصلية ولم يكن طرفا أو ممثلا فيها الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة الطعن عند علمه اليقينى الحكم الصادر فيها، خاصة وان ذلك يتيح تسلسل الطعن إلى غير نهاية تبعد واصحاب المصالح التى يمسها القرار المطعون فيه إيجابا أو سلبا، فيضيف إلى فقد الحجية المطلقة عدم الاستقرار المطلق للقرار والاستقرار اعتبار قانونى يقوم على أساسه تنظيم الطعن وتحديد أمده وليس اعتبارا عمليا فقط بل ان هذا التسلسل يتوخى اعتبارات العدالة ذاتها.
ومن حيث ان دعوى الإلغاء يوجهه إلى القرار الإدارى ذاته والخصم الحقيقى فيها هو الجهة الإدارية التى أصدرته، اما قبول الخصم الثالث اثناء نظر الدعوى متى توافرت له مصلحة فلا يغير من هذا الموضوع فى شئ، ولا تزال الجهة الإدارية هى الخصم الحقيقى، والخصم الثالث انما يتدخل منضما إليها حتى إذا ما قضى بإلغاء القرار اعتبرت الإدارة هى التى خسرت الدعوى، فتلتزم بالمصروفات، وتكلف بتنفيذ الحكم ولا شأن للخصم الثالث فى شئ من ذلك وانما يلزم المتدخل فى الخصومة بالمصروفات إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته، ولا يعد كذلك المتدخل فى دعوى الإلغاء فليست له طلبات مستقلة ولا يقضى عليه بالمصروفات ومن جاز له التدخل اثناء نظر الدعوى منضما للإدارة لا تمثله جهة الإدارة فى دعوى الإلغاء بل هى تمثل نفسها باعتبارها صاحبه الشأن فهى وحدها التى اصدرت القرار موضوع الطعن والقول – فى الفرض الجدلى المحض – بإن الإدارة تمثل خصما غير ظاهر يواجه صعوبة عملية تتمثل فى كيفية حساب ميعاد تقديم الالتماس والذى يبدأ فى البند المشار إليه من اليوم الذى ظهرفيه الغش ان التواطؤ أو الاهمال الجسيم.
ومن حيث ان مبنى الطعن تأسيس التماس إعادة النظر على البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات والخاص بمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو اهماله الجسيم، وإذ لم تكن الطاعنة طرفا فى دعوى الإلغاء برقم 5082 لسنة 37ق المطعون بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها ولا تمثلها جهة الإدارة فى هذه الدعوى ومن ثم يتعين عدم قبول التماس إعادة النظر المقدم منها بالدعوى رقم 5548 لسنة 40 ق وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وان ارتكن على أسباب أخرى إلا أنه يغدو متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على سنده من أحكام القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث انه عن وجه الطعن الخاص بإن الحكم اخطأ حينما اغفل أن إشكالات التنفيذ يمكن أن ترفع من شخص لم يكن ممثلا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وكان هذا التنفيذ يمس مصالحة فحينئذ يقضى القاضى بوقف التنفيذ بالنسبة إلى المستشكل لأنه لم يكن طرفا فى الحكم المستشكل فيه وهى الحالة التى استندت إليها الطاعنة فى إشكالها السالف بيانه. ولما كانت منازعات التنفيذ الوقتية أو ما يعرف بإشكالات التنفيذ هى الدعوى التى ترفع إلى القضاء ويطلب فيها الحكم بإجراء وقتى إلى حين الفصل فى موضوع المنازعة. ذلك أنه إذا الخصم إلى حين الفصل فى موضوع منازعته فقد يصيبه ضرر لا يستطيع تداركه، ويمكن للخصم ان يطلب إجراء وقتيا فى كل حالة يكون لديه منازعة موضوعية وإذا كانت عبارة المادة 312 من قانون المرافعات قد أتت بصيغة عامة بما يفيد أن للغير ان يرفع إشكالا وقتيا إلا أن هذه الحالة تنفيذ كذلك بضرورة ان يكون المطلوب إجراء وقتيا كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين الفصل فى موضوع النزاع أو الحكم باستمرار التنفيذ، ولما كان الثابت مما سلف بيانه أن هذه المحكمة قضت بعدم قبول طعن الطاعنة على الحكم الصادر بعدم قبول التماسها إعادة النظر فى الدعوى الموضوعية ومن ثم لا يكون ثمة نزاع موضوع تستهدف الطاعنة وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالأشكال فى التنفيذ ومن ثم فان اشكال التنفيذ المقام من الطاعنة أمام محكمة القضاء الإدارى يغدو قائما وحدة وبالتالى فهو لا ينصب على إجراء وقتى بل يستحيل إلى طلب فصل فى موضوع النزاع وهو ما لم تشرع من أجله إشكالات التنفيذ الوقتيه ومن ثم يتعين رفض الاشكال فى التنفيذ وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لأسباب أخرى ومن ثم يغدو الحكم قائما على صحيح سنده من القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجعة الحكم الصادر بجلسة 19/7/1992 فى الطعن 116 لسنة 34ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية