طعن رقم 2380 لسنة 35 بتاريخ 31/12/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2380 لسنة 35 بتاريخ 31/12/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الإثنين الموافق 15/5/1989 أودع الأستاذ/………….. المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن السيد/ وزير الزراعة والسيد/ مدير مديرية الطب البيطرى بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 20/3/1989 في الدعوى رقم 1646 لسنة 40 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقم 60، 61 لسنة 1985 فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى على وظيفة مدير إدارة التلقيح الصناعى بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للطب البيرطى مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعى بالمصروفات مناصفة.
وانتهى تقرير الطعن لما تضمنه من أسباب إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطياً برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزام المدعى المصروفات واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 27/6/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 27/6/1994 حيث نظر على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده السيد/……………. أقام الدعوى رقم 1646 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك بعريضة مودعة بتاريخ 16/1/1986 طالباً في ختامها الحكم بإلغاء القرارين 60 لسنة 1985، 61 لسنة 1985 فيما تضمنه من عدم تسكينه على وظيفة مدير إدارة التقليح الصناعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة عما ناله من أضرار مادية وأدبية من جراء هذين القرارين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بمديرية الطب البيطرى ببنى سويف بالدرجة الأولى التخصصية وكان يشغل وظيفة مدير إدارة الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى وذلك بالقرار رقم 8 لسنة 1982 الذى تضمن ترقيته للدرجة الأولى مع شغل لوظيفة مدير إدارة بيطرية إلا أنه فوجئ بصدور قرار مدير المديرية رقم 60 لسنة 1985 بشأن نقل العاملين بالمديرية للوظائف المعادلة لدرجاتهم متضمناً الحاق المدعى بوظيفة أخصائى بيطرى أول مخالفاً بذلك الهيكل التنظيمى وما يتناسب مع أقدميته ويعتبر تنزيلاً لوظيفته التى شغلها بالقرار رقم 8 لسنة 1982 رغم أنه يوجد بالمراكز التابعة للمديرية سبع إدارات بيطرية لم تشغل منهم سوى إدارتين وأن من كلف بشغل هذه الوظيفة أحدث خبرة وأقدمية في الدرجة الأولى وأضاف المدعى أنه تظلم إلى الجهات المعنية إلا أن قرار لجنة التظلمات انتهى إلى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 20/3/1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء – القرارين رقمى 60 لسنة 1985، 61 لسنة 1985 فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى عليه وظيفة مدير إدارة التلقيح الصناعى بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للطب البيطرى مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات مناصفة وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير إدارة الرعاية التناسلية والتلقيح ندباً بالقرار رقم 5 لسنة 1980 ثم رقى إلى الدرجة الأولى وعين بذات الوظيفة التى كان منتدباً إليها وذلك بالقرار رقم 8 لسنة 1982 وكانت الوظيفة المعادلة لوظيفة المدعى في تاريخ اعتماد مشروع ترتيب الوظائف هى وظيفة مدير إدارة التلقيح الصناعى والتى تشغل بشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى وهى وظيفة معادلة تتساوى في درجتها مع درجة المدعى (الأولى) وتوافرت فيه شروط شغلها مما كان يفترض تسكينه عليها ومن ثم يكون قيام الجهة الإدارية بتسكين المدعى عليه وظيفة أخرى (أخصائى بيطرى أول) قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى عليه وظيفة مدير إدارة التلقيح الصناعى.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن الثابت قيام المطعون ضده بالعمل بمديرية الطب البيطرى ببنى سويف وهى من الوحدات التى تتبع السيد/ محافظ بنى سويف وهو وحده المختص بتمثيل المحافظة أمام القضاء ولما أن المطعون ضده لم يختصم محافظ بنى سويف فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة، كما أن الثابت أن المدعى من تاريخ اعتماد جداول التوصيف كان يشغل وظيفة تعادل وظيفة أخصائى بيطرى وقد تم تسكينه عليها بالقرارين 60، 61 لسنة 1985 وهو إجراء يصادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها عن غير ذى صفة على أساس أن محافظ بنى سويف لم يتم اختصامه في الدعوى وهو وحده الذى يمثل المحافظة امام القضاء فإن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن هيئة قضايا الدولة وهى النائبة عن الدولة فيما يقام منها أو عليها من القضايا قد حضرت كافة جلسات المحكمة وأبدت دفاعها وأودعت – حافظة مستندات حوت ضمن ما حوته مذكرة برد جهة الإدارة على الدعوات فإن الجهة الموصلة موضوعاً بالتزام تكون قد مثلت تمثيلاً صحيحاً في الدعوى مما لا يقبل معه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
.. وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق لهذا القانون.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتنص المادة (9) من القانون المشار إليه على أن “يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف بالأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
وإعمالاً لنص المادة التاسعة المشار إليها صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة وبالأحكام التى يقتضيها تنفيذه ناصباً في المادة (9) على أن “ينقل العاملون على الوظائف الواردة في جداول الوظائف والمعادلة لوظائفهم في تاريخ اعتماد مشروع ترتيب الوظائف وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين ويتم النقل وفقاً للقواعد الآتية:
1) إذا اتفقت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة وتوافرت فيه شروط شغلها نقل إليها.
2) إذا كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها أعلى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى تتفق درجته مع درجتها بنفس المجموعة النوعية ويستوفى شروط شغلها.
3) إذ كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها أدنى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى مناسبة بنفس المجموعة النوعية وتتفق درجته مع درجتها وبشرط أن يستوفى شرط شغلها…
4) إذا اتفق نوع ودرجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع نوع درجة شاغلى الوظائف واستوفى شروط شغلها فيما عدا مستوى التأهيل العلمى نقل بدرجته إلى وظيفة من مجموعة نوعية أخرى ويستوفى شروط شغلها.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد اعتنق في قانون نظام العاملين النظام الموضوعى للوظائف فاوجب على كل وحدة أن تضع هيكلاً تنظيمياً لها وجدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ونظم بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض المقرر بالمادة (9) من قانون نظام العاملين قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة في جدول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم حيث حرص في مادته التاسعة على التوفيق بين ما يتطلبه النظام الموضوعى للوظائف من شروط معينة لشغل كل وظيفة وتقسيم مالى لها مبين المراكز القانونية للعاملين في تاريخ اعتماد جداول الوظائف.
ومن حيث إنه ولئن حدى قضاء هذه المحكمة على أن قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير جهة الإدارة وملحوظ في ذلك طبيعته عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها وأنه إذا توافرت في العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فإن للإدارة أن تسكنه على إحداها دون أن يكون له المطالبة بالتسكين على وظيفة بعينها، إلا أن ذلك كله يتوقف على أن تكون الوظائف في مستوى واحد من ناحية التدرج أما إذا كانت إحدى هذه الوظائف في تدرج أعلى يميزها عن غيرها حسب جدول الوظائف المعتمدة أو يجعل لها اختصاصات إشرافية على ما سواها فإنها وأن تساوت مع باقى الوظائف في الدرجة المالية المقررة لها فإنه يلزم للتسكين عليها أن تراعى أفضلية المسكن عليها عن غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقى الاشتراطات المتطلبة وذلك حتى لا يحدث إخلالاً بالتدرج الرئاسى بين الوظائف ويكون الأقدم مرءوساً للأحدث وهو الأمر غير الجائز. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على جدول المسميات النمطية للوظائف في كل درجة بالنسبة لكل مجموعة نوعية والملحق رقم (1) بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 أن وظائف الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف التخصصية هى (مدير إدارة – باحث أول – أخصائى أول) وتعتبر الوظيفة الأولى وظيفة إشرافية بالنسبة للوظائف الأخرى.
ومن حيث إنه جهة الإدارة لم تنكر أن المدعى قد توافرت فيه اشتراطات شغل وظيفة مدير إدارة بيطرية بالمركز الواردة بجدول الوظائف المعتمدة والمقرر لشاغلها الدرجة الأولى وهى تلك التى كان يشغلها المدعى قبل إجراء التسكين، وكان الثابت من القرارين 60، 61 لسنة 1985 أن بالهيكل الوظيفى سبع إدارات بيطرية بالمركز قامت جهة الإدارة بالتسكين على إدارتين منها بعاملين من شاغلى الدرجة الأولى – وهى الدرجة المقررة لوظيفة مدير إدارة وظلت خمس إدارات شاغرة قامت بشغلها عن طريق الندب فإن جهة الإدارة تكون بهذا قد خالفت القاعدة الواردة في البند (1) من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 ويكون القرارين المطعون عليهما من ثم قد صدرا مخالفين للقانون ومن ثم خليقين بالإلغاء فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى عليه إحدى الوظائف الإشرافية.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إلغاء القرارين المطعون عليهما فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى عليه وظيفة مدير إدارة بيطرية بالمركز وما يترتب عليهما من آثار لهو خير تعويض للمدعى عما يكون قد لحقه من أضرار أدبية ومن ثم فإنه يتعين الحكم برفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن انتهى في قضائه إلى عدم مشروعية القرارين المطعون عليهما لمخالفتهما للقانون إلا أنه قد انتهى إلى إلغائهما فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى عليه وظيفة مدير إدارة التلقيح الصناعى وهى وظيفة لم يكن يشغلها المدعى عند صدور قرار اعتماد جدول الوظائف بالجهة الإدارية المدعى عليها – مما يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليقوم بإلغاء القرارين 60، 61 لسنة 1985 فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى على وظيفة إشرافية مع ما يترتب علي ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين رقمى 60، 61 لسنة 1985 فيما تضمناه من عدم تسكين المدعى عليه وظيفة أخصائى بيطرى أول مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت جهة الإدارة والمدعى المصروفات مناصفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع طبيعة قرار التسكين ومدى تحصنه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/4/1995 في الطعون أرقام 2970 و 3003 لسنة 34 ق و 57 لسنة 36 ق.

اشترك في القائمة البريدية