طعن رقم 2381 لسنة 34 بتاريخ 16/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 2381 لسنة 34 بتاريخ 16/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 2381 لسنة 34 بتاريخ 16/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود.منيب محمد ربيع المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 20/6/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2381 لسنة 34 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 21/4/1988 فى الدعوى رقم 2219 لسنة 40 ق والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم السيد الأستاذ المستشار …………… مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون. فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة السويس الجزئية، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 4/5/1992 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة وتقرر بجلسة 18/1/1993 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، فنظرته بجلسة 21/2/1993 وفى عدة جلسات تالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 28/3/1993 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/4/1993 وبعدها لجلسة اليوم 16/5/1993 إداريا، وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الاوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2219 لسنة 40 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بتاريخ 16/2/1986 وطلبوا فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن مورثهم قد استأجر قطعة أرض مساحتها 4 فدان 22 قيراط من الطاعن (المدعى عليه ) برقم 2602 حوض رقم (4) غربى الترعة كفر البراجيلى قسم الأربعين محافظة السويس بموجب عقد إيجار منذ سنة 1932 وقام باستصلاحها وزراعتها، وقام المدعى عليه بالاستيلاء على مساحة 2 فدان بموافقة المدعين من هذه الأرض، ثم فوجئوا بقرار المدعى عليه بالاستيلاء على الأرض المذكورة وفسخ عقد الايجار الخاص بها بزعم أن الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة بعد ردم ترعة المغربى التى هى مصدر الرى الوحيد لها، وشرع فى إقامة منشات خاصه بحى الأربعين رغم أنها مازالت فى حيازتهم، ورغم تقدمهم بطلب شراء هذه القطعة باعتبارها أرض بور سبق لمورثهم تحويلها الى أرض زراعية، إلا أن المدعى عليه عرض هذه الأرض للبيع باعتبارها أرض فضاء.

وبجلسة 21/4/1988 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، وشيدت قضاءها على أن منازعة الجهة الإدارية للمدعين فى مدى. أحقيتهم فى التمسك بالأطيان الزراعية المؤجرة لهم وعدم موافقتهم على التعويضات المقدمة إليهم نظير فسخ العقد، هى منازعة مدنية ترتد إلى عقد الإيجار الأصلى وتخضع لأحكام القانون الخاص ولا يكون حسمها إلا بحكم من القضاء المختص ولا يجوز لجهة الإدارة أن تحسمها لصالحها بإرادتها المنفردة بالاستعانة بأسلوب القرار الإدارى والتنفيذ المباشر بالطريق الإدارى وخلصت المحكمة إلى تحقق ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بفسخ العقد.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ ذهب إلى اعتبار إنذار الجهة الإدارية للمطعون ضدهم بضرورة إخلاء الأرض استئجار مورثهم هو قرار إدارى نهائى أثر على المركز القانونى لهم، على الرغم من أن المركز القانونى لهؤلاء قد تحدد بقيام الإدارة بفسخ العقد وهو أمر يتعلق بتنفيذ بنود عقد إيجار الأرض محل المنازعة التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية دون سواها عملا بحكم القانون رقم 67 لسنة1975، ومن ثم لا يختص القضاء الإدارى بنظر الدعوى.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقا للتكييف السليم والصحيح قانونا لطلباتهم حسبما تنتهى اليه المحكمة وذلك فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة من الخصوم فى تحديد طلباتهم دون اعتساف فى تفسيرها أو فهمها وذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة فالعبرة بالمقاصد وبالمعانى وليس بالألفاظ والمبانى.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن العقد لا يعتبر إداريا إلا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلا بإدارة وتسيير مرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعه كان عقد، إداريا يختص بمنازعاته القضاء الإدارى. ومجرد صدور قرار من الجهة الإدارية حتى لو كان بحسب التكييف القانوني السديد قرارا إداريا لا يخلع على عقد غير إدارى فى جميع الأحوال وبحكم اللازم وصف العقد الإدارى فالقرارات الإدارية قد تصدر فى المرحلة السابقة على التعاقد الإدارى أو اللاحقة له كما أنها قد تصدر سابقة على إبرام عقد مدنى بحت أو لاحقه له أو أثناء خلال فترة تنفيذه دون أن تغير هذا التصرف من جهة الإدارة منفردة وهى تؤدى وظيفتها التنفيذية من طبيعة العقد المدنى.

ومن حيث أن التكييف القانونى السليم للمنازعة موضوع هذه الدعوى، أنها منازعة تدور فى حقيقتها حول حق أو سلطة جهة الإدارة باعتبارها أحد طرفى العلاقة الايجارية فى فسخ عقد الايجار المبرم بينها والمطعون ضدهم، وهو ما يستلزم بالضرورة تحديد طبيعة هذا العقد وما اذا كان عقدا إداريا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه، أم أنه من عقود القانون الخاص التى تخضع لولاية القضاء العادى ولا شأن لمحاكم مجلس الدولة بالمنازعات الناشئة عنه.

ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن مورث المطعون ضدهم كان قد استأجر الأرض الزراعية محل النزاع من مصلحة الأملاك الأميرية بإيجار سنوى قدره 4.800 جنيه للفدان الواحد، ثم أخطر جهاز حماية أملاك الدولة الطاعنين بالكتاب المؤرخ 22/3/1986، بفسخ العقد بسبب انقطاع مصدر الرى الدائم للأرض بردم الترعة التى كانت ترويها، واذ ينبئ ذلك بوضوح أن تعاقد جهة الإدارة مع المطعون ضدهم لم يكن بصفتها سلطة عامة وبمناسبة إدارة وتسيير مرفق عام وانما كشخص من أشخاص القانون الخاص، فقد استهدفت جهة الإدارة من ابرام العقد استغلال بعض أملاكها الخاصة للحصول على ريعها وسلكت فى ذلك مسلك الأفراد العاديين فى ابرام وتنفيذ هذا التعاقد ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم فى فسخ جهة الإدارة للعقد موضوع الدعوى هى منازعة ناشئة ومترتبة على عقد من عقود القانون الخاص، وبالتالى يتخلف فى شأنه – حتى يعتبر عقدا إداريا – شرط أن يكون متضمنا شروطا غير مألوفة فى عقود القانون الخاص رغم أن أحد طرفى التعاقد يعتبر من أشخاص القانون العام، وينحصر الاختصاص بشأنه لذلك عن القضاء الإدارى.
ومن حيث أن المادة (39) مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 تنص على أن تختص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى:-
1) المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية من مستأجرى الأراضى الزراعية ومالكها.
2) ………………………………………
وبناء على هذا النص فأن الاختصاص بشأن العقد محل النزاع ينعقد لجهة القضاء المدنى المختصة، وهى محكمة السويس الجزئية بحسبان أن هذه الأرض تقع فى مدينة السويس مما يتعين معه إحالة النزاع إليها للفصل فيه إعمالا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات مع ابقاء الفصل فى المصروفات، واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ويتعين بالتالى إلغاؤه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة السويس الجزئية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ