طعن رقم 2389 لسنة 31 بتاريخ 20/06/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2389 لسنة 31 بتاريخ 20/06/1992 الدائرة الثانية

__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 30/5/1985 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2389/31ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 4/4/1985فى الدعوى رقم 1014 لسنة 38ق المقامة من / (((((((((((((( ضد محافظ الاسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام إدارة وسط الاسكندرية التعليمية والذى قضى بأحقية المدعية فى صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتها طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623لسنة 1978 اعتبارا من 1/7/1975 وإلزام الجهة الإدارية – المصروفات وطلب السيد / رئيس هيئة مفوضى الدولة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات(
وبتاريخ 2/6/1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الاسكندرية ووزير التربية والتعليم ووزير المالية ووكيل وزارة التربية بمحافظة الاسكندرية ومدير عام إدارة وسط الاسكندرية التعليمية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2412/31ق فى ذات الحكم المشار إليه طلبت فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات(
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين مسببين ارتأت فى كل منهما الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعية فى صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتها طبقا لقرار نائب رئيس الوزراء رقم 623/1978 اعتبارا من 1/7/1975 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الإدارة المصروفات(
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 10/12/1990ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 10/2/1992 قررت احالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظرهما أمامها بجلسة 14/3/1992 وقد تدوول نظر الطعنين على النحو الثابت بالمحاضر وبعد ان استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 16/5/1992إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية(
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 4/2/1984 أقامت السيدة/((((((((((((((( الدعوى رقم 1014 / 38ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية طلبت فيها الحكم بأحقيتها فى صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتها طبقا للقانون رقم 11/1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 اعتبارا من 1/7/1975 بدلا من 77/2/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار(
وقالت شرحا لدعواها انها حاصلة على دبلوم المعلمات العامة سنة 1959 والتحقت بخدمة وزارة التربية والتعليم فى 12/9/1959 وقد طبق عليها القانون رقم 11/1975 الخاص بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين وسويت حالتها طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623/1978 الا ان الإدارة صرفت الفروق المالية المستحقة اعتبارا من 7/2/1978 فى حين انها تستحقها اعتبارا من 1/7/1975طبقا لأحكام القانون رقم 11/1975 الذى تستمد حقها منه(
وردا على الدعوى افادت الجهة الإدارية بأنها قصرت صرف الفروق المالية للمدعية اعتبارا من 7/2/1978 تنفيذا لكتاب وزارة المالية الدورى رقم 58/1978الذى تضمن عدم صرف أية فروق مالية سابقة على صدور قرار وزير التنمية رقم 623/1978 فى 7/2/1978(
وبجلسة 4/4/1985حكمت المحكمة بأحقية المدعية فى صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتها طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623/1978 اعتبارا ممن 1/7/1975 وإلزام الإدارة المصروفات وأسست قضاءها على أن التسوية التى تجرى لحملة الشهادات المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 11/1975 انما يستمد العامل حقه فيها من أحكام القانون المذكور مباشرة ومن ثم فانه أيا كان التاريخ الذى صدر فيه القرار رقم 623/1978 أو التاريخ الذى نص على تنفيذه فيه فان ذلك ليس من شأنه ان يمس المركز القانونى لأرباب هذه المؤهلات الذى يقتصر دور القرار المشار إليه على مجرد الكشف عن تعادلها مع الشهادات الواردة بالقانون رقم 83/1973 ومن ثم فان التسوية التى تجرى للعامل على مقتضاها يرتد أثرها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11/1975 كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون وهو 1/7/1975(
ومن حيث ان الطعنين يقومان على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن القرار رقم 623/1978 انما صدر من وزير شئون التأمينات الاجتماعية وليس الوزير المختص بالتنمية الإدارية ومن ثم يكون قد انطوى على غصب للسلطة فيكون قد صدر معدوما لا يولد أى أثر قانونى ولا يكون لحملة الشهادات الواردة فيه أصل حق فى المطالبة بتسوية حالاتهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 83/1973 إلا أنه لما كان المشرع قد اصدر القانون رقم 135/1980 بمقتضاه تم ضم المؤهلات التى شملها القرار رقم 623/1987 إلى تلك الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83/1973 ومقتضى ذلك ولازمه ان القانون المذكور هو الذى اضفى شرعية على القرار المشار إليه وم ثم فان استحقاق المدعية للفروق المالية لا يكون الا اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 1/7/1980(
وممن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية استنادا إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة فيستمد العامل حقه فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون وهو 1/7/1975 وليس من التاريخ الذى تحدده هذه القرارات اذ ان نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون وهى بيان المؤهلات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83/1973 على ان يعمل به اعتبارا من 31/12/1974وهو بذلك لا يضيف جديدا اذ انه – أيا كان الرأى فى شرعيته عند صدوره – ما هو الا تنفيذ للمادة 12 من القانون رقم 11/1975 وبهذه المثابة لا يعتبر منشئا للمراكز القانونية وانما كاشفا لها وبالتالى يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11/1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية اعتبارا من التاريخ الذى حدده هذا القانون وهو 1/7/1975 وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ويكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث ان المادة 29 من القانون رقم 127/1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على ان تئول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التى تستحق لهم بصفة دورية اذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق(
ومن حيث ان الاعتبارات التى يقوم عليها حكم المادة 29 من القانون رقم 127/1981المشار إليه هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب ومن ثم فان القاعدة التى قررتها هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها التزامها وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها قاعدة واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح.
ومن حيث ان الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعية قد قدمت أية طلبات سابقة على رفع الدعوى للمطالبة بالفروق المالية المترتبة على تسوية حالتها طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623/1978 ومن ثم فإن حقها فى صرف هذه الفروق تسقط فيما مضى عليه خمس سنوات سابقة على 4/2/1984 وهو تاريخ رفع الدعوى وكان على المحكمة ان تقضى بمراعاة التقادم الخمسى فى استحقاق هذه الفروق(
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يقض بمراعاة التقادم الخمسى عند حساب الفروق المالية المستحقة عن تسوية حالتها طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623/1978 المشار إليه مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعية فى صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية اعتبارا من 1/7/1975 مع مراعاة التقادم الخمسى فى حساب الفروق المالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وأحقية المدعية فى صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتها طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623/1978 اعتبارا من 1/7/1975 مع مراعاة التقادم الخمسى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات(

اشترك في القائمة البريدية