طعن رقم 2402 لسنة 34 بتاريخ 04/12/1993 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2402 لسنة 34 بتاريخ 04/12/1993 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 22/7/1988 أودع الأستاذ /……………….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن موضوع الحكم الماثل، طعنا فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر فى القضية رقم 79 لسنة 1986 تأديب جنوب القاهرة بالجلسة الغير علنية المنعقدة بتاريخ 29/1/1987 والقاضى : يفصل السيد /………………………. ( الطاعن ) الموظف بمحكمة النقض والمنتدب بالمحكمة من عمله جزاء له عن ما نسب إليه مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.

ومن حيث ان الطعن يثير مساءلة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا وهى مدى تأثير صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم فى جلسة غير علنية، على سلامته من الناحية القانونية، ففى الطعون أرقام 39 و 40 لسنة 34 ق، 4781 لسنة 35ق عليا تعرضت المحكمة الإدارية العليا للمسائلة مثار البحث فى حكمها الصادر من الدائرة الرابعة بجلسة 20/7/1991 وانتهت فيه إلى أن صدور قرار مجلس التأديب فى جلسة غير علنية لا يؤدى إلى بطلان هذا القرار استنادا إلى أن وجوب النطق بالحكم فى جلسة علنية طبقا للمادة 169 من الدستور يقتصر على الأحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الدقيق دون سواها من الهيئات القضائية حيث وردت المادة 169 من الدستور فى الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان السلطة القضائية فى حين انتهت ذات المحكمة (بذات الدائرة الرابعة ولكن بتشكيل مختلف ) فى الطعنين رقمى 1708 و 2005 لسنة 36 ق عليا الصادر بجلسة 27/2/1992 إلى بطلان قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة غير علنية وذلك استنادا إلى أن المادة 169 من الدستور نصت على أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية كما نصت المادة 174 من قانون المرافعات على ذات المبدأ ورتبت البطلان على عدم صدور الحكم فى جلسة غير علنية كما رددت ذات الحكم أيضا المادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بنصها على أن…….. يكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية، كما نصت أيضا المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية.

وقد أورد الحكم الأخير أن مجالس التأديب تؤدى وظيفة المحاكم التأديبية ومن ثم فهى كالمحاكم وقراراتها تعتبر بمثابة أحكام قضائية، بما يستوجب أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام بوجوب صدورها فى جلسة علنية.
ومن حيث أن المادة 54 مكرر من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 نصت على أنه : إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون انه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه.
ومن حيث ان المبادئ التى يثيرها الطعن الماثل فى شأن مدى أثر صدور قرار مجلس التأديب فى جلسة غير علنية، وما إذا كان ذلك يؤدى إلى بطلانه من عدمه، انما تتعارض فيها الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، فمن ثم تعين إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر سالفة الذكر.

* فلهذه الأسباب

قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بجلسة 20/7/1991 فى الطعون أرقام 39 و40 لسنة 34 و 4781 لسنة 35 ق قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بأن عدم صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم فى جلسة علنية لا يؤدى إلى البطلان – بجلسة 27/2/1992 فى الطعنين رقمى 1708 و 2005 لسنة 36 ق قضت بغير ذلك.

اشترك في القائمة البريدية