طعن رقم 2407 لسنة 37 بتاريخ 06/02/1993 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2407 لسنة 37 بتاريخ 06/02/1993 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد أبو جبل. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 15/5/1991 أودع الأستاذ/ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن……………..قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2407 لسنة 37ق عليا ضد كل من…………… ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ورئيس جامعة الزقازيق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 16/3/1991 فى الدعوى رقم 1156 لسنة 10 ق المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المطعون عليهم الثانى والثالث والرابع والقاضى بقبول تدخل…….. خصما منضما للإدارة وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1890 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة أمين جامعة الزقازيق بالدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 27/7/1992 إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 17/11/1992 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن سمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما سماعه من أطراف الطعن قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند الحكم به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 19/3/1983 أقامت المطعون ضدها الولى الدعوى رقم 1156 لسنة 10ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد المطعون عليهم الثانى والثالث والرابع طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة أمين عام جامعة الزقازيق بدرجة وكيل وزارة وبأحقية المدعية فى الترقية لهذه الوظيفة اعتبارا من خلوها وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، وبجلسة 28/3/1990 أمام محكمة القضاء الإدارى تقدم الطاعن بطلب قبول تدخله خصما منضما للجامعة وطلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا برفض الدعوى. وبجلسة 16/3/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسسته على أن شروط شغل وظيفة أمين الجامعة تتمثل فى ثلاثة شروط وردت فى القانون العام وشرط خاص وحيد يتعلق بالعمل فى الجامعة تتمثل فى ثلاث شروط وردت فى القانون العام وشرط خاص وحيد يتعلق بالعمل فى الجامعة وورد فى قانونها وذلك على الوجه التالى:
1- حصول على مؤهل عال مناسب دون تحديد لمؤهل عال معين، ومن ثم لا يسوغ القول بأن مؤهل ليسانس الحقوق الحاصل عليه المطعون على ترقية أكثر مناسبة من دبلوم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الحاصلة عليه المدعية مادام المشرع لم ينص على غير ذلك صراحة.
2- مزاولة العمل فى وظائف الدرجة الأولى (مدير عام) مدة لا تقل عن سنة أيا كانت الوظيفة وأيا كانت مسماها وطبيعة العمل فيها ولا عبره بتفضيل وظيفة على أخرى داخل درجة مدير عام مادام القانون لم يقض بذلك فلم يقصر الترشيح لأمين الجامعة على شاغلى وظائف الأمناء المساعدين.
3- اجتياز المرشح البرامج التدريبية التى تتيحها له الجامعة.
4- أن يكون المرشح ذا خبرة بالشئون الجامعية وذلك أيا كانت نوعية هذه الخبرة أو مداها أو مدتها أو طبيعة العمل الذى قضيت فيه.
وخلص الحكم إلى أن مفاد ذلك أن من توافرت فى شأنه الشروط المشار اليها يجوز ترشيحه أمينا للجامعة وان من تخلف فى حقه أحدها فلا يجوز النظر فى ترشيحه، كما أن هذه الشروط يجب توافرها جميعا ولا يفضل إحداها الآخر ولا يسوغ القول بأن أحد هذه الشروط يعتبر عنصر تفضيل يفوق به أحد المرشحين زملاءه ويتميز عليهم ما دام أن القانون لم ينص على هذا، يؤكد ذلك قيام الجامعة المدعى عليها بترشيح خمسة من شاغلى درجة مدير عام بها للترشيح للوظيفة المطعون على الترقية اليها ثلاثة منهم أمناء مساعدون بالجامعة منهم المطعون على ترقيته واثنان مديران عامان بالجامعة منهم المدعية باعتبار توافر جميع الشروط المتطلبة لشغل هذه الوظيفة منهم، وانه فى ضوء ما سلف وما استقر عليه القضاء الإدارى بالنسبة للترقية بالاختيار وبعد المقارنة بين الحالة الوظيفية والشخصية لكل من المدعية والمطعون على ترقيته فان القدر المتيقن هو تساويهما فى مرتبة الكفاية وعناصر الامتياز فلا مناص والحالة هذه من اللجوء للضابط العادل بترقية الأقدم داخل مرتبة الكفاية مادام الأحدث ليس ظاهر الامتياز عليه لذا كان يتعين على الإدارة اختيار المدعية لهذا المنصب باعتبارها أقدم من المطعون على ترقيته ولا يغير من ذلك ما ساقته الإدارة تبريرا لهذا التخطى من انفراد المطعون على ترقيته بعمل انشائى ضخم هو اقامة وإدارة فرع جامعة الزقازيق بينها وفوزه فى الاستفتاء الذى أجرته الجامعة بين مديرى العموم بها لاختيار أمين الجامعة وفى استطلاع الرأى بين عمداء الكليات بالجامعة لكون المبرر الأول مجرد كلام مرسل دون دليل ولكون المبرر الثانى بدعة غير مسبوقة واجراءات لا يوجبها قانون كما لا يغير مما تقدم ما ساقته الجامعة من نسبة بعض الاتهامات والمخالفات المالية للمدعية احيلت بسببها لمجلس التأديب ما دام الثابت أنه انتهى للحكم ببراءتها.
ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المذكور خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية:
1- مخالفة القانون والامتناع عن إعمال حكم المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شان المطعون ضدها رغم ثبوت أنها كانت محالة إلى المحكمة التأديبية والمحاكمة الجنائية حيث أن الثابت أنها كانت عند صدور قرار الترقية المطعون عليه فى 17/12/1987 محالة إلى المحكمة الجنائية فى جناية التربح والاضرار العمدى بأموال ومصالح الدولة وانها كانت محالة إلى المحكمة التأديبية بالتحقيق معها اداريا فى الجامعة ثم أمام النيابة الإدارية بما اسفر عن احالتها إلى المحكمة التأديبية فى 21/2/1988 وانه اذا كان صدر قرار مجلس التأديب فى14/3/1989 ببراءتها من الاتهام المسند اليها فان هذا لا يؤثر فى مشروعية القرار المطعون عليه لأن العبرة فى تقدير مدى مشروعيته بالعناصر والأسباب القائمة عند صدوره.
2- الخطأ فى تفسير القانون وفى تطبيقه للأوجه الآتية:
(أ) اعتبار مؤهل المدعية مؤهلا مناسبا لوظيفة أمين الجامعة على أساس أن اشتراط الحصول على مؤهل عال مناسب لشغل هذه الوظيفة جاء مطلقا غير مقيد ولا محدد بمؤهل معين هذا النظر غير سديد لن تحديد المناسب من المؤهلات لشغل وظيفة معينة لا يحتاج لنص صريح فى القانون يحدد هذا المؤهل وانما يجرى تحديد ذلك على أساس الإحاطة بنوع أعمال الوظيفة وواجباتها ومسئولياتها شاغلها ووزن إتصال التأهيل النظرى الحاصل عليه العامل مع هذه العمال والواجبات وفى ضوء ذلك وباستعراض مسئوليات أمين الجامعة وبطاقة وصف هذه الوظيفة وأهمها الاشراف على كافة الأعمال والاجراءات المالية والإدارية بالجامعة يكون ليسانس الحقوق أو بكالوريوس التجارة هو المؤهل المناسب لهذه الوظيفة.
(ب) تفسير الشرط الخاص بالخبرة فى الشئون الجامعية من أنه يكفى أن يكون المرشح للوظيفة قد عمل فى أى موقع فى الجامعة أيا كان نوع الخبرة المكتسبة من هذا العمل فيه اهدار لصريح نص القانون وبطاقة وصف الوظيفة اللذين استلزما أن تكون الخبرة فى أكثر من شأن ومجال من شئون ومجالات العمل بالجامعة هو ما يتوفر فى المطعون على ترقيته دون المدعية التى اقتصرت خبرتها فى الجامعة على مجال رعاية الشباب هذا فضلا عن انه اذا لم تكن الخبرة الشاملة بالشئون الجامعية المستمدة من العمل فى مجالات العمل الجامعى المختلفة ان لم تعتبر شرطا جوهريا لا تكتمل الصلاحية لشغل الوظيفة الا بتوافره فانها تكون فى أدنى الفروض وجها من أوجه المفاضلة التى ترجح كفة من تتحقق فيه على من يفتقدها من أقرانه المتزاحمون على الترقية.
(ج) رفض اعتماد ما لشاغل وظيفة أمين مساعد الجامعة من وضع وظيفى متميز كوظيفة تعلو سائر الوظائف من درجة مدير عام بالجامعة مما يسوغ رئاسة شاغلها لاقرانه من مديرى العموم واشرافه عليهم من خلال مساعدته لامين الجامعة فى كل أعماله وحلوله محله عند غيابه بما يستتبع اعتبار شغل وظيفة الأمين المساعد وجها ويبرر موضوعيا اختيار شاغلها للترقية لوظيفة أمين الجامعة متقدما لزملائه من شاغلى وظائف مديرى العموم بالجامعة ومن ثم كان يتعين على المطعون ضدها الأولى أن تجادل فى تعيين الطاعن امينا مساعدا متقدما عليها وشاغلا بذلك موقع الرئاسة والاشراف عليها وهو ما يعد تسليما منها بأنه أكثر كفاءة وأجدر بتولى هذه الوظيفة.
3- خطأ الحكم فى تطبيق القانون على الواقعة موضوع الدعوى حين رجح أفضلية المطعون ضدها الأولى على الطاعن بأسباب وعناصر لا تتعلق بالوظيفة ولا بأداء العمل فيها مثل كونها شخصية عامة لعضويتها فى مجلس شعبى محلى وغيرها رغم أن هذه الأعمال لا تكسب القائم بها أية خبرة تفيده فى مجال العمل الجامعى علما بأن الطاعن أيضا له نشاط مماثل ومشرف، كما أهمل الحكم الاشارة إلى أن المطعون ضدها الأولى كانت محالة للمحاكمتين الجنائية والتأديبية عند صدور القرار المطعون عليه بما يقيم مانعا من ترقيتها أو اعتبار ذلك من أوجه المفاضلة بحيث يكون استبعادها من الترقية وتفضيل الطاعن عليها قائما على أسس موضوعية سليمة.
ومن حيث أن المادة 8 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 تنص فى فقرتها الثانية على أن تضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها…
وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وتنص المادة 36 على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية اليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها…..
وتطبيقا لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على بطاقة وصف وظيفة أمين الجامعة بجامعة الزقازيق قبل تعديلها بتاريخ 26/1/1991 أنها بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ويتولى شاغلها الاشراف على كافة الاعمال والاجراءات المالية والإدارية بالجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم والقرارات التى تنظم هذه الأعمال ويشترط لشغلها: مؤهل عال مناسب وخبرة طويلة فى مجالات العمل الجامعى مع توافر الصفات والقدرات الشخصية والعلمية التى تناسب أعمال هذه الوظيفة مزاولة العمل فى وظائف الدرجة الأدنى بالقطاع الجامعى مدة لا تقل عن سنة- اجتياز البرامج التدريبية وحضور الندوات التى تتيحها الجامعة.
ومن حيث انه لا خلاف بين طرفى الطعن حول مدى توافر هذا الشرط الأخير وانما ينحصر الخلاف فى مدى مناسبة المؤهل الحاصلة عليه المطعون عليها الأولى لشغل هذه الوظيفة وشرط الخبرة.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بمناسبة المؤهل فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه حين تحدد بطاقة وصف الوظيفة التأهيل العلمى اللازم لشغلها فى ضوء طبيعتها أو المجموعة التى تنتمى اليها والدرجة المالية المخصصة لها والواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها لا يخرج هذا التحديد عادة عند طلب المؤهل العالى عند أحد البدائل الآتية: 1)مؤهل عال.
2) مؤهل عال مناسب 3) مؤهل عال متخصص ( فنى / هندسى / تجارى / قانونى وما يماثل ذلك ). وتتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند مفاضلتها بين المرشحين لشغل الوظيفة وفقا لأى من هذه البدائل فيتسع نطاق هذه السلطة عند طلب مؤهل عال فقط بحيث يجوز شغل الوظيفة من بين حملة أى مؤهل من المؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون أفضلية للمؤهل على آخر، وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال متخصص إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذا المؤهل دون أن يكون لها احلال مؤهل عال آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله، وفيما بين هذين الحدين تتمتع الإدارة عند طلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة. وغنى عن البيان أن الإدارة تخضع وهى تمارس سلطتها المشار اليها- بصورها المختلفة- لرقابة القضاء الإدارى.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم واذ حددت بطاقة وصف الوظيفة- محل النزاع- التأهيل العلمى اللازم لها بعبارة مؤهل عال مناسب دون عبارة مؤهل عال تجارى أو قانونى فانها بذلك تفيد عند حصر نطاق الترشيح لشغل هذه الوظيفة من بين حملة المؤهلات العليا التجارية أو القانونية دون غيرهم وانما تفسح المجال لحملة أى مؤهل عال ترى الإدارة مناسبته للقيام بأعباء هذه الوظيفة وتحمل مسئولياتها الإدارية ومن حيث أنه يتبين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى- فضلا على حصولها على ليسانس حقوق سنة 1986- فان المؤهل الأصلى الحاصلة عليه والذى عينت بداءة بمقتضاه وهو دبلوم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وفقا لطبيعة المواد العلمية التى تدرس به والخبرات العلمية التى يكتسبها حملته عند التحاقهم بالعمل فى مجال تخصصهم غير منقطع الصلة بالوظيفة محل النزاع.
ومن حيث انه فيما يتعلق بشرط الخبرة فى مجالات العمل الجامعى فانه لا يمكن أن يفسر بوجوب عمل المرشح بجميع الادارات المختلفة بالجامعة لما فى ذلك من تجاوز بحكم المادة 37 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1975 والتى اكتفت باشتراط أن يكون أمين الجامعة ذا خبرة بالشئون الجامعية ولتعذر ذلك عملا اذ من مقتضاه أن من يعمل طوال حياته الوظيفية بالجامعة بالإدارة القانونية أو الإدارة المالية بعد حصوله على مؤهل عال قانونى أو مؤهل عال تجارى لا يكون صالحا للترشيح للوظيفة سالفة الذكر وذلك رغم أن ما يكتسبه أى منهما من عمله بهاتين الادارتين من خبرات متنوعة أمرا لا يمكن انكاره، ومن ثم فانه يتعين تفسير الشرط المذكور بأنة يقصد به ان يعمل المرشح منذ تعيينه بالجامعة بعد حصوله على المؤهل العالى فى عمل وثيق الصلة بالنشاط الجامعى على اختلاف انواعه وتخصصاته ولا شك أن العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بحكم ما يدخل فى اختصاص هذه الإدارة من القيام بنشاط رياضى واجتماعى وثقافى وفنى وتطبيق لوائح ونظم محددة واتخاذ اجراءات مالية ومحاسبة متعددة من شأنه أن يكسب القائم بهذا العمل خبرة فى مجالات العمل الجامعى بما يتوفر معه هذا الشرط فى العاملين بهذه الإدارة عند ترشيحهم لشغل وظيفة أمين الجامعة.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بتفضيل شاغلى وظيفة أمين مساعد الجامعة للترشيح لوظيفة أمين الجامعة على غيرهم من شاغلى وظائف بدرجة مدير عام بالجامعة بحكم الاختصاصات الاشرافية لأمين مساعد الجامعة على باقى مدير العموم بها وحلوله محل الأمين عند غيابه فانه رغم عدم وجود نص صريح أو ثبوت عرف مستقر يقضى به فانه لو سلمنا جدلا بصحة ذلك بصفة عامة فان هذا الأمر لا يطبق على النزاع محل الطعن باعتبار أن الطاعن كان يشغل عند الترشيح لشغل الوظيفة المتنازع عليها وظيفة أمين مساعد فرع جامعة الزقازيق ببنها وليس من المعقول القول بأنه وهو يشغل هذا الموقع يشرف على مديرى العموم بالادارات العامة للجامعة بمقرها الرئيسى بالزقازيق يؤكد ذلك حكم المادة 39 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه والتى تنص على أن يعاون أمين الجامعة مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة فى الجامعة ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه ويجوز فى حال انشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فانه تتوافر فى المطعون ضدها الأولى جميع الشروط اللازمة لشغل وظيفة أمين الجامعة يؤكد ذلك قيام الجامعة ذاتها بترشيحها مع الطاعن وثلاثة آخرين ما بين أمين مساعد ومدير عام بالجامعة لشغل وظيفة أمين الجامعة وذلك بكتاب الجامعة للسيد وزير التعليم بتاريخ 27/6/1987 تاركه له حرية اختيار من يعين فى هذه الوظيفة من بينهم باعتبارهم جميعا من المستوفين لشروط شغلها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.
ومن حيث أنه وقد توافرت فى شأن المطعون ضدها الأولى شروط شغل وظيفة لأمين الجامعة شأنها فى ذلك شأن الطاعن وتساويا فى مرتبة الكفاية وعناصر الامتياز بما تعذر معه على الجامعة وهى الجهة الإدارية التى يعملان بها ومن ثم تعتبر أقدم الجهات على الحكم عليهما وتحديد من منهما يفضل الآخر فضلا عن باقى المرشحين للترشيح لهذه الوظيفة فلا مناص من الرجوع لمعيار الأقدمية وفقا للمبادئ المستقرة فى هذا الشأن والتى تقضى بأنه عند التساوى فى مرتبة الكفاية يرقى الأقدم.
ومن حيث أنه متى صدر أن المطعون ضدها الأولى هى الأقدم من الطاعن فى الحصول على درجة مدير عام حيث حصلت عليها بتاريخ 3/1/1979 فى حين حصل عليها الآخرين بتاريخ 18/1/1979 فانها تكون صاحبة الحق فى الترقية لوظيفة أمين الجامعة.
ومن حيث أنه لا يغير مما سبق ما آثاره الطاعن من وجود مانع قانونى من ترقية المطعون ضدها الأولى لاحالتها للمحاكمتين التأديبية والجنائية عند صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الطاعن فى هذه الوظيفة بتاريخ 17/12/1987 تطبيقا لحكم المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذلك أن المادة المذكورة وأن حظرت ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل فى هذه الإحالة أو الوقوف فانها قد حددت فقرتها الثانية متى يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية بأنه من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية اقامة الدعوى التأديبية. ولما كان العاملون بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يخضعون لنظام تأديبى خاص ورد بالباب الرابع من قانون تنظيم الجامعات السالف الاشارة اليه والذى تنص المادة 157 منه على أن تسرى أحكام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية.
وتنص المادة 164 من ذات القانون على أن تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة. وتسرى بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيا أحكام القانون رقم 147 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المحاكمات التأديبية.
ومن حيث إنه تطبيقا للأحكام المتقدمة فان العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس لا يعتبرون محالين للمحاكمة التأديبية التى تشكل مانعا قانونيا من النظر فى ترقيتهم وفقا لحكم المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف الاشارة اليها الا من تاريخ صدور قرار من رئيس الجامعة المنتمين اليها باحالتهم لمجلس التأديب المختص.
ومن حيث أن القرار الصادر من رئيس جامعة الزقازيق بإحالة المطعون ضدها الولى لمجلس التأديب عن المخالفات المنسوبة اليها والتى كانت محل تحقيق معها عند صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1982 بتعيين الطاعن فى وظيفة أمين عام جامعة الزقازيق بتاريخ 17/12/1987 لم يصدر الا بتاريخ 21/7/1988 أى بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه.
ومن حيث انه فيما يتعلق بكون المطعون ضدها الأولى محالة للمحاكمة الجنائية فى تاريخ صدور قرار الترقية محل الطعن فان ما قدمه الطاعن من مستندات لاثبات التحقيق معها أبان هذه الفترة بواسطة النيابة العامة فيما نسب اليها من مخالفات وقعت منها اثناء عضويتها للمجلس الشعبى المحلى الا انه لا يقدم ما يفيد احالتها للمحاكمة الجنائية بسبب هذه المخالفات وفقا لمفهوم الإحالة للمحاكمة الجنائية الذى سبق لهذه المحكمة ان انتهت اليه ازاء سكوت النص التشريعى عند تحديد هذا المفهوم حيث قضت بأنه فى المحاكمة الجنائية يوجد مدلول قانونى دقيق خاص لاصطلاح- محال اليها- تحدده القواعد الراسخة المستقرة فى قانون الاجراءات الجنائية حاصلها ان الحالة إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو تتم بتكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فان المطعون ضدها الأولى لم تكن محالة للمحاكمتين التأديبية والجنائية عند صدور قرار الترقية محل الطعن بما يشكل مانعا قانونيا من ترقيتها بموجبه وأن جازت ان تكون عنصرا لتفضيل غيرها من المتزاحمين على الترقية لوظيفة أمين الجامعة بالنظر للوضع الخاص لهذه الوظيفة باعتبارها- وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على قمة الهرم الوظيفى للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن ثم فانه يتعين لشغلها فضلا عن توافر الشروط المتطلبة قانونا- ألا تشوب سمعة المرشح شائبة تمس أمانته أو نزاهته أو سلوكه الوظيفى أو الشخصى ومن البديهى ان إحالة المرشح للتحقيق بواسطة النيابة العامة يلقى ظلالا من الشك حول شخصه وسلوكه بما يفضل معه غيره من المتزاحمين على شغل هذه الوظيفة عليه الا انه اذا ما أسفر التحقيق مع المرشح عن عدم ثبوت ما نسب اليه من مخالفات او احالته إلى المحاكمة ثم صدور حكم ببراءته وذلك قبل صدور الحكم فى المنازعة الإدارية بالطعن على قرار الترقية فانه لا تثريب على المحكمة التى تنظر المنازعة الإدارية ان هى اعتدت بنتيجة التحقيق أو بحكم المحكمة الصادر بالبراءة لاجابة الطاعن لطلباته دون أن يعتبر ذلك وزنا للقرار الإدارى لأسباب لاحقة على صدوره وذلك بالنظر لأن حكم البراءة لا ينشئ مركزا قانونيا جديدا للمتهم وانما هو حكم كاشف يرتد أثره إلى تاريخ اتهامه بالمخالفات التى حقق معه من أجلها أو حوكم بسببها وثبتت براءته منها بحيث تتحقق براءة ساحته من هذه المخالفات اعتبارا من هذا التاريخ بما يعدم أثرها وما ترتب عليها من ترقية غيره بالتخطى له بسببها.
ومن حيث انه وفقا لما سلف تكون المطعون ضدها الأولى على حق فى الطعن فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1987 والمطالبة بإلغاء فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين فى وظيفة أمين جامعة الزقازيق ويكون الحكم المطعون عليه اذ اجابها إلى طلباتها متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس بما يتعين معه رفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية