طعن رقم 2409 لسنة 40 بتاريخ 22/01/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 2409 لسنة 40 بتاريخ 22/01/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وعبدالقادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 12/5/1994 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2409 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب) بجلسة 24/3/1994 في الدعوى رقم 3037 لسنة 47 ق والذى قضى أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بعد الميعاد وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 762 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في هذا الطعن وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/6/1994، وبجلسة 1/8/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريراً بالرأى القانونى في الطعن وبعد أن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 25/12/1994 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/1/1995 وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/1/1993 أقام المدعيان (المطعون ضدهما) الدعوى رقم 3037 لسنة 47 ق طلباً في ختام عريضتهما الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 762 لسنة 1992 الصادر من المدعى عليه الأول بإعادة تشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة والجيزة للجودو والأيكيدو وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما المصروفات، وقالا شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 24/8/1992 تم تسجيل الدعوى الرسمية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجود والأيكيدو وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل هذا الانعقاد وتضمن جدول الأعمال في بنده الخامس انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وتم موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وبتاريخ 13/9/1992 تم فرز ترشيحات الأندية ومراكز الشباب لعضوية مجلس إدارة منطقة القاهرة والجيزة للجودو من 92 – 1996 وأسفرت عن فوز من ذكر اسمهم في عريضة الدعوى، وقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية للمنطقة بتاريخ 24/10/1992 تشكيل مجلس الإدارة على النحو السالف وباشر المجلس أعماله، وفوجئنا بإبلاغهما بأنه صدر القرار الوزارى رقم 762 لسنة 1992 المؤرخ 2/12/1992 بتشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة والجيزة للجودو عن المدة من 92 حتى 1996 من غير الأشخاص الذين فازوا في الانتخابات، وأن هذا القرار يعد معيباً لأن التشكيل قد تم بالانتخاب طبقاً للقانون، كما أن القرار الذى أصدره المدعى عليه الأول رقم 598 لسنة 1992 قد عمل به بعد انتهاء الانتخابات وبالتالى فلا يجوز إعماله بأثر رجعى، كما أن القرار المطعون فيه لم يهدف لتحقيق المصلحة العامة، ويحمل في طياته حل لمجلس إدارة المنطقة المنتخب بالمخالفة لأحكام القانون.
وبجلسة 24/3/1994 حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بعد الميعاد وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 762 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعيين لم يخالفا القانون والإجراءات المنصوص عليها في شأن إجراء الانتخاب، كما أن المدعى عليهما لم يقدما ما يثبت عكس ذلك، ومن ثم يكون قيام الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه بتشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة والجيزة للجودو والأيكيدو من أشخاص غير المعلن فوزهم في الانتخابات التى أعلنت نتيجتها في 13/9/1992 قد خالفت صحيح حكم القانون ويكون القرار والحالة هذه مخالفاً للقانون مما يرجح معه إلغاؤه عند الفصل في طلب الإلغاء ويتوافر بذلك ركن الجدية، بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعيين من الاشتراك في مجلس الإدارة وبالتالى حرمانهما من حقوقهما المشروعية التى كفلها الدستور والقانون مما يلحق بهما ضرراً يتعذر تداركه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لأن اللجنة التى اجتمعت يوم 13/9/1992 لم يكن من اختصاصها إعلان فوز المرشحين بالتزكية بل حصر عدد المرشحين فقط بعد حصر وفتح المظاريف الخاصة بذلك، ثم تعرض هذه الكشوف على مجلس إدارة المنطقة لفحص توافر الشروط ثم عرض كشف المرشحين مشفوعة بالملاحظات لاستبعاد من لا تتوافر فيهم هذه الشروط، إلا أن هذه الإجراءات لم تتم وأن حق المرشحين بالتزكية في عضوية مجلس إدارة المنطقة يتم عند اجتماع الجمعية العمومية والتى كان مقرراً لها 24/10/1992 وقبل هذا الميعاد لم ينشأ أى حق للمرشحين في العضوية، وقبل إتمام هذا الإجراء صدر القرار رقم 598/1992 بإلغاء نظام اختيار أعضاء مجالس إدارة المناطق بالانتخاب وجعله بالتعيين تحقيقاً للصالح العام، وذلك قبل نشوء حق المطعون ضدهما، كما أن الاجتماع الذى تم في 24/10/1992 كان باطلاً لعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وهو حضور ستة أندية على الأقل، ولأنه لم يتم إخطار الجهة الإدارية بهذا الاجتماع، ولم ترسل الأسماء للمدعى العام الاشتراكى، كما أن المطعون ضدهما غير مستوفين للشروط اللازمة للترشيح لعدم ممارستهما للعبة الجودو والأيكيدو وهو شرط أساسى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملاً بالمادة 49 من قانون مجلس الدولة مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية بالإضافة إلى ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار نافذاً لحين الفصل في طلب الإلغاء، وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (61) من النظام الأساسى لاتحادات الألعاب الرياضية المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 325 لسنة 1991 تنص على أن يدير شئون المنطقة لجنة تتكون من (رئيس – وكيل – سكرتير عام – أمين صندوق – عضوان – يتم انتخابهم جميعاً من بين مرشحى أعضاء الجمعية العمومية للمنطقة الأندية ومراكز الشباب وفروع الهيئات الرياضية المركزية الأعضاء بالاتحاد” والتى لها حق حضور الاجتماع ويشترط أن يكون الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق من المقيمين بالمحافظة التى بها مقر المنطقة ويجوز أن يضم إلى عضوية المنطقة بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة محلياً وموافقة جهاز الرياضة ممثل عن مديرية الشباب والرياضة بمجلس إدارة المنطقة ويكون له كافة حقوق العضوية مع مراعاة ما نص عليه في هذا النظام من أحكام.
..”.
وتنص المادة (63) من القرار المذكور على أن تقدم الأندية والهيئات الرياضية ومراكز الشباب التى لها حق حضور اجتماع الجمعية العمومية للمنطقة قائمة كاملة بأسماء من ترى ترشيحهم لمراكز لجنة المنطقة (رئيس – وكيل – سكرتير عام – أمين صندوق – عضوان – مراقب الحسابات) وكذا اسم من يمثلها في الجمعية العمومية وترسل هذه القوائم بخطاب مسجل إلى سكرتارية المنطقة وصورة منها إلى السكرتير العام للاتحاد وأخرى إلى مديرية الشباب والرياضة المختصة.
ومن حيث إن البادى من الأوراق وفى حدود الفصل في طلب وقف التنفيذ، أنه بناء على إخطار مجالس إدارات المناطق لعقد الجمعيات العمومية لانتخابات المجالس في جميع الألعاب، فقد أجريت بتاريخ 13/9/1992 بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وبحضور لجنة الإشراف المختصة، عملية فرز ترشيحات عضوية مجلس إدارة لجنة منطقة القاهرة والجيزة للجودو للدورة 1992/1996 وقد أسفرت عملية الفرز عن فوز المطعون ضدهما بالتزكية، وتم اعتماد التشكيل الخاص الفائز في اجتماع الجمعية العمومية العادية لمنطقة القاهرة والجيزة للجودو والأيكيدو في 24/10/1992 وبتاريخ 20 سبتمبر 1992 أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القرار رقم 598 لسنة 1992 وينص في المادة (1) منه على أن يلغى التعديل الوارد في المادة الأولى من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 335 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لاتحادات الألعاب الرياضية بالنسبة إلى المادة (61) من النظام المشار إليه ويتم اختيار لجان المناطق وفقاً لنص المادة المذكورة قبل التعديل “وهو ما يعنى أن اختيار أعضاء مجالس إدارة المناطق بالتعيين وليس بالانتحاب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل طبقاً للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة ويستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل في شئ أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل الطبيعى يحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التى تمت إلا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص في قانون، أى جعل هذه الرخصة التشريعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات، ومن ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسرى القرارات الإدارية بأثر رجعى حتى ولو نص فيها على هذا الأثر.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 762 لسنة 1992 والصادر في 2/12/1992 بتشكيل مجالس إدارات لجان مناطق الاتحادات الرياضية للدورة الحالية 92/1996 وفقاً لما هو موضح بالكشوف المرفقة، يمس المراكز القانونية التى نشأت وتمت قبل صدوره وهو ما لا يجوز قانوناً، فالظاهر من الأوراق أنه قد أجريت بتاريخ 13/9/1992 – قبل صدور القرار المطعون فيه – عملية انتخاب – أعضاء مجلس إدارة لجنة منطقة القاهرة والجيزة للجودو للدورة 92/1996 في ظل سريان قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 335 لسنة 1991 والتى كانت تحدد أسلوب اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب، وقد صدر بعد ذلك القرار رقم 598 لسنة 1992 في 20/9/1992 مقرراً العودة إلى نظام التعيين وصدر تنفيذاً له القرار رقم 762 لسنة 1992 المطعون عليه بتشكيل مجالس إدارة لجان مناطق الاتحادات الرياضية للدورة الحالية 1992/1996 وفقاً للكشوف المرفقة فإن ذلك يعد إخلالاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وإهداراً للحقوق المكتسبة لمن تم انتخابهم في ظل قواعد سارية تسمح بذلك.
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين أعضاء مجلس إدارة لجنة منطقة القاهرة والجيزة للجودو للدورة 92/1996 يغدو – بحسب الظاهر من الأوراق وفى حدود طلب وقف التنفيذ قد صدر مخالفاً للقانون ويكون بذلك قد توافر في هذا الطلب ركن الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال والذى يتمثل في حرمان المطعون ضدهما من ممارسة حقوقهما المشروعة التى كفلها القانون والدستور إذا ما نفذ القرار وهو أمر يتعذر تداركه.
ومن حيث إنه وقد توافر في الطلب ركنا وقف التنفيذ فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القرار ببطلان إجراءات عقد الجمعية العمومية لمنطقة القاهرة والجيزة المنعقدة في 24/10/1992 لعدم اكتمال النصاب القانونى أو أن الأسماء لم ترسل للمدعى العام الاشتراكى بالإضافة إلى عدم استيفاء المطعون ضدهما لشروط الترشيح، فالثابت أن النعى على القرار المطعون فيه كان مناطه إهدار الحقوق المكتسبة التى نشأت واكتملت قبل صدور القرار المطعون فيه، وهو ما ترى هذه المحكمة أنه سبب جوهرى وكان للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة إلى الخوض في مدى صحة وسلامة العملية الانتخابية ذاتها وما شابها من عيوب ومثالب.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه في منطوقه وأسبابه مضافاً إليها ما ورد بأسباب هذا الحكم قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ