طعن رقم 2411 لسنة 36 بتاريخ 04/02/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 2411 لسنة 36 بتاريخ 04/02/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبدالحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 30/5/1990 أودع الاستاذ /.
………. المحامى، بصفته وكيلاً عن السيدة /.
……….، بالتوكيل الخاص المودع رقم 2218 لسنة 1990، توثيق الجيزة النموذجى ، فلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2411 لسنة 36 قضائية، ضد السيد / رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 5/4/1990 في الدعوى رقم 2632 لسنة 39 قضائية. والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 479 بتاريخ 7/11/1984 فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 9/8/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها، من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 14/11/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 3/12/1994، وبها نظر، ثم بجلسة 7/1/1995، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيدة /.
………… أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 2632 لسنة 36 قضائية ضد السيد / رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/2/1985، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 479 بتاريخ 7/11/1984 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت، شارحه لأسانيد دعواها، أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متخطية المدعية في الترقية إلى الدرجة الأولى، ورغم أنها أقدم من كثيرين ممن رقوا به، وإنها لا تقل عنهم كفاية، وإذ تظلمت من هذا القرار بتاريخ 15/12/1984، ولم ترد الجهة الإدارية على تظلمها حتى 13/2/1985، لذلك فهى تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 5/4/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الدعوى أقيمت في الميعاد القانونى، مستوفية أوضاعها الشكلية. أما عن حكمها في موضوع الدعوى فقد أقامت المحكمة على أساس أن الثابت أن المطعون في ترقيته الأول/…………. حاصل على الثانوية العامة سنة 1959، المسبوقة بالابتدائية القديمة، وعين به بتاريخ 23/3/1961، ثم حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1967، وأن المطعون على ترقيتها الثانية /.
………….. حصلت على دبلوم معهد السكرتارية سنة 1962، وعينت به بتاريخ 29/1/1963، ثم حصلت على بكالوريوس العلوم المالية والتجارية سنة 1972، وأن مؤهليهما اللذين عينا بهما من المؤهلات التى أضيفت إلى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، فمن ثم فإنه بتسوية حالتهما طبقاً للجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975، باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1981 ، فإنهما تستحقان على التوالى الترقية الى الفئة الخامسة اعتباراً من 1/4/1971، 1/2/1973، هذا بفرض عدم معاملتهما بالمؤهل العالى. في حين أن المدعية حصلت على بكالوريوس التجارة دور نوفمبر سنة 1966، وعينت به بتاريخ 1/4/1967، وبتسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، فإنها تستحق الفئة الخامسة من 1/5/1975، وأنه بفرض حساب أقدمية اعتباريه لها قدرها سنتان طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980، فإن أقدميتها في هذه الفئة تكون اعتباراً من 1/5/1973، أى أنها تكون أحدث من المطعون على ترقيتها، في أقدمية الدرجة الثانية ومن ثم لا يكون هناك ثمة تخط للمدعية في الترقية إلى الدرة الأولى بالقرار المطعون فيه، وتعدو دعواها غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حين ذهب إلى أن المطعون على ترقيتهما أقدم من المدعية في الدرجة الثانية، ذلك لأن الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1972، أن المدعية والمطعون على ترقيته الأول رقيا إلى الفئة السادسة أعتباراً من 31/12/1971، وأن المدعية تسبقه في ترتيب الأقدمية في شغل هذه الفئة، ومما يؤيد أن المدعية أقدم منه ما جاء بالقرار التنفيذى رقم 135 بتاريخ 12/10/1980، من أنها تشغل الدرجة الثانية من 13/3/1979، وأن المطعون على ترقيته الأول يشغل الدرجة الثالثة من 1/7/1969، ولا وجه لتحدى القرارات الصادرة بعد ذلك والتى جعلته أقدم من المعية لأنها منفردة ولا تتحصن، كما أن المدعية أقدم من المطعون على ترقيتها الثانية، حسبما يبين من القرار رقم 248 بتاريخ 4/8/1981، ولا وجه كذلك بتحدى أية قرارات لاحقة كان من شأنها جعل المطعون على ترقيتها الثانية أقدم من المدعية في الدرجة الثانية، لأن كلها قرارات منعدمة لا تتحصن ويتعين سحبها، كما لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس أنها تشغل الفئة الخامسة من 1/5/1973، لأن الطاعنة أقدم من المطعون على ترقيتهما في كافة الدرجات، ولا يجوز معاملتها على اساس أنهما حاصلان على مؤهل عال تارة، وعلى أساس المؤهل المتوسط تارة أخرى، وإعتبارهما في هذه الحالة الأخيرة أقدم من المدعية.
ومن حيث أن الثابت من ملف خدمة المطعون على ترقيته الأول السيد /.
………….، أنه حصل على الابتدائية القديمة سنة 1952 ، وعلى الثانوية العامة (نظام الخمس سنوات) بعد الابتدائية القديمة سنة 1959، وعين بها بوزارة العدل (النيابة العامة) بتاريخ 23/3/1961 بالدرجة الثامنة الكتابية، ثم حصل على بكالوريوس التجارة في مايو سنة 1967، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، بأن اعتبر في الدرجة السابعة الإدارية من 19/7/1967، وانتهت خدمته بالاستقالة من 31/9/1968، تاريخ انقطاعه عن العمل، وكان قد عين بوزارة الشباب بالدرجة السابعة الإدارية اعتباراً من 15/4/1968، ثم حسبت له مدة خدمته التى قضاها بوزارة العدل بالدرجة السابعة الإدارية، فأرجعت أقدميته في هذه الدرجة الى 19/7/1967 ورقى إلى الفئة السادسة اعتباراً من 31/12/1971، ثم صدر القرار التنفيذى رقم 333 لسنة 1975 بتسوية حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بأن اعتبر في الفئة السادسة من 1/8/1971، وفى الفئة الخامسة من 1/8/1975، ثم سويت حالته طبقاً للمادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق لقانون رقم 83 لسنة 1973، وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 112 لسنة 1981، بأن صدر القرار التنفيذى رقم 235 لسنة 1980، بمنحه أقدميه إعتبارية قدرها سنتان في الفئة السادسة، فصارت أقدميته فيها 1/8/1969، بسحب القرار التنفيذى رقم 235 لسنة 1980، وإعادة تسوية حالته بأن اعتبر في الفئة السادسة من 31/12/1969، ورقى إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/12/1974 وإلى الفئة الرابعة من 31/12/1977، ونقل إلى الدرجة الثانية بالقانون رقم 47 لسنة 1978، باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بأقدمية فيها من 31/12/1977 ثم صدر القرار التنفيذى رقم 344 لسنة 1981بأن اعتبر في الفئة السادسة من 1/8/1971 (ق11 لسنة 1975)، والخامسة من 31/12/1974 (ق10 لسنة 1975)، والرابعة من 31/12/1977، (ق22 لسنة 1978)، ولما كانت شهادة الثانوية العامة التى حصل عليها سنة 1959، في ظل نظام التصفية من المؤهلات التى اضيفت الى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، فقد صدر القرار التنفيذى رقم 355 لسنة 1982، بتسوية حالته طبقاً للقانونية رقمى 135 لسنة 1980، معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981، والقانون رقم 83 لسنة 1973، وأسوة بزميل له، بأن أعتبر في الدرجة السادسة المختصة (السابعة) من 23/3/1961، وفى الفئة السادسة من 31/12/1966 وفى الخامسة 31/12/1971، وفى الرابعة من 31/12/1974 (ق10 لسنة 1975)، وفى الثالثة من 31/12/1977 (ق22 لسنة 1978)، ونقل إلى الدرجة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1978، بأقدمية فيها ترجع إلى 31/12/1974 ثم صدر القرار التنفيذى رقم 262 لسنة 1982 بتسكينه بوظيفة أخصائى تنظيم وإدارة من الدرجة الثانية، بمجموعة وظائف التنمية الإدارية ثم صدر القرار رقم 479 لسنة 1984 بترقيته اعتبارا ًمن 31/10/1984 إلى وظيفة مفتش مالى وإدارى أول من الدرجة الأولى بمجوعة وظائف التنمية الإدارية، وهو القرار المطعون فيه.
كما أن الثابت من ملف خدمة المطعون على ترقيتها الثانية /.
…………. أنها حصلت على الثانوية العامة سنة 1960 وعلى دبلوم دراسة أعمال السكرتارية سنة 1962، وعينت بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في 29/1/1963 بالدرجة الثامنة الكتابية، وحصلت على بكالوريوس في العلوم المالية والتجارية في يونية سنة 1972، وعينت به في الفئة السابعة بتاريخ 1/8/1974 وطبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 صدر القرار التنفيذى رقم 333 لسنة 1975 بتسوية حالتها فاعتبرت في الفئة السابقة من 1/2/1968، وفى الفئة السادسة من 1/2/1973، ثم صدر القرار التنفيذى رقم 46 لسنة 1980، بتسكينها بوظيفة أخصائى مشتريات ثالث ثم سويت حالتها طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980، بأن منحت الدرجة السادسة المختصة من 29/1/1963 (السابعة)، والفئة السادسة في 1/2/1974 (ق11 لسنة 1975)، والفئة الخامسة من 31/12/1977 (ق22 لسنة 1978)، ونقلت الى الدرجة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بأقدمية فيها ترجع إلى 29/1/1963، ثم سكنت بوظيفة محاسب ثالث بالقرار التنفيذى رقم 138 لسنة 1981، ورقيت إلى وظيفة محاسب ثان إعتباراً من 29/6/1981 بالقرار التنفيذى رقم 214 لسنة 1981، ولما كان دبلوم دراسة أعمال السكرتارية التى حصلت عليه المطعون على ترقيتها الثانية سنة 1962 من المؤهلات التى أضيفت إلى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، فقد صدر القرار التنفيذى رقم 248 لسنة 1981 بإعادة تسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981، بأن اعتبرت في الفئة السابعة من 29/1/1963، وفى الفئة الخامسة من 1/2/1973، وفى الفئة الرابعة من 31/12/1976 (طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976) ونقلت إلى الدرجة الثانية (ق47 لسنة 1978) تنمية إدارية ، ثم رقيت بالقرار المطعون فيه اعتباراً من 31/10/1984 إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية. أما عن الحالة الوظيفية للمدعية فإن الثابت من ملف خدمتها أنها حصلت على بكالوريوس في الجارة سنة 1966، وعينت به في الدرجة السابعة بأقدمية من 1/4/1967، ورقيت إلى الفئة السادسة من 31/12/1971 ، وطبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، صدر القرار التنفيذى رقم 333 لسنة 1975 بتسوية حالتها بأن اعتبرت في الفئة السادسة من 1/4/1971، وفى الخامسة من 1/4/1975، ونقلت إلى الدرجة الثالثة (ق47 لسنة 1978) لأقدمية ترجع إلى 1/4/1967. ثم سكنت بوظيفة أخصائى مشتريات ثالث بالقرار التنفيذى رقم 92 لسنة 1978 ورقيت إلى الدرجة الثالنية بالمجموعة النوعية رقم 79 لسنة 1979، وسكنت بوظيفة أخصائى مشتريات ثان بالقرار رقم 46 لسنة 1980، وإعمالاً للمادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1980 منحت أقدمية اعتبارية في الفئة السادسة فصارت أقدميتها فيها اعتباراً من 31/12/1969، ورقيت إلى الفئة الخامسة من 31/12/1974 (ق10 لسنة 1975)، وظلت بالدرجة الثانية التى نالتها بالترقية اعتباراً من 13/3/1979، ثم أعيد تسوية حالتها طبقاً للمادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981، فمنحت الأقدمية الاعتبارية في الفئة السادسة فصارت أقدميتها فيها راجعة إلى 1/4/1969، واعتبرت في الفئة الخامسة من 1/4/1973، وفى الفئة الرابعة من 31/12/1976 (رسوباً)، ثم صدر القرار رقم 192 لسنة 1983، بتعديل القرار السابق، فاعتبرت في الفئة السادسة من 1/4/1969، وفى الخامسة من 13/12/1974 (رسوباً)، وفى الفئة الرابعة من 13/12/1977 (رسوباً) ، ونقلت إلىالدرجة الثانية (ق47 لسنة 1978) تنمية إدارية من 31/12/1977، ورقيت أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الأولى تنمية إدارية بالقرار التنفيذى رقم 275 لسنة 1985.
ومن حيث إن التسويات التى تتم طبقاً لأحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 11 لسنة 1975 وتعديلاته، 135 لسنة 1980، معدلاً بالقانون رقم 22 لسنة 1978، تؤخذ في الاعتبار عند التطبيق المادة (103) من القانون رقم 47 لسنة 1978، وعن الترقيات التالية لأحكام هذا القانون الأخير، وأن العبرة في تحديد أقدمية العاملين هى بآخر تسوية تجرى لهم طبقاً لأحكام القانون، فمن ثم ولما كان الثابت من الحالات الوظيفية لكل من المطعون على ترقيتهما والمدعية، السالف ذكرها، أن أقدميتهم في الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية صارت طبقاً لأخر تسوية أجريت لكل منهم طبقاً لصحيح حكم القانون، 31/12/1974 بالنسبة للمطعون على ترقيته الأول/.
……….، و 31/12/1976 بالنسبة للمطعون على ترقيتها الثانية/.
…………… و 31/12/1977 بالنسبة للمدعية ، أى أن المطعون على ترقيتهما أقدم من المدعية في شغل الدرجة الثانية، وأنهد قد توافرت في شأنهما اشتراطات شغل وظيفة مفتش مالى وإدارى من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية، التى رقيا اليها بالقرار المطعون فيه، وهى الحصول على مؤهل عال مناسب ويفضل بكالوريوس التجارة أو ليسانس الحقوق، وقضاء مدة بينية قدرها ست سنوات في الدرجة الأدنى مباشرة، وكذلك شرط الكفاية المطلوب قانوناً، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ولا يغير من ذلك ما قضت به المادة (4) من القانون رقم 83 لسنة 1983، والمادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1975، والمادة (10) من القانون رقم 135 لسنة 1980، والمادة (3) من القانون رقم 111 لسنة 1981، من أنه لا يجوز الاستناد إلى الاقدميات التى ترتبها هذه القوانين للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل بها أو تاريخ نشرها، بحسب الأحوال وأنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكامها أى اخلال بالترتيب الرئاسى، لأن أخذ التسويات التى تتم طبقاً لأحكام هذه القوانين في الاعتبار عند تطبيق المادة (103) من القانون رقم 47 لسنة 1978، وعند الترقيات التالية التى تتم طبقاً لأحكام هذا القانون الخير، ليس فيه مساس بالحصانة التى أصبغها القانون على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذه القوانين أو قبل تاريخ نشرها، بحسب الأحوال، أو بالترتيب الرئاسى والتسلسل الوظيفى بين المرقين، وبناء على ذلك فإن دعوى المدعية تعدو غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فيما قضى به، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 1984 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ