طعن رقم 2413 لسنة 37 بتاريخ 15/05/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 2413 لسنة 37 بتاريخ 15/05/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / على عوض محمد صالح وحسنى سيد محمود والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 15/5/1991 أودع الأستاذ / واصف خليفة الشرقاوى المحامى نيابة عن الأستاذ/ عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ فاروق ابراهيم مصطفى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2413 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/3/1991 فى الدعوى رقم 2778 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس إدارة أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاعتداد بالقرار رقم 248 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية وبأحقيته فى الترقية لإحدى الوظائف بدرجة مدير عام وذلك اعتبارا من 28/9/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 8/6/1992 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – وحددت لنظره جلسة 11/7/1992 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 31/10/1992 إصدار الحكم بجلسة 12/12/1992 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/3/1993 المسائية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 28/2/1988 أقام السيد/ فاروق ابراهيم مصطفى دعواه رقم 2778 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 248/1987 فيما تضمنه من عدم ترقيته وبأحقيته فى الترقية الى احدى وظائف درجة مدير عام اعتبارا من 28/9/87 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه حصل على ليسانس الآداب سنة 1959 والتحق بالعمل بقطاع التليفزيون اعتبارا من 10/7/1960 وتدرج فى العديد من الوظائف الى أن شغل وظيفة مخرج أول بالدرجة الأولى وبتاريخ 28/9/1987 اصدر المدعى عليه القرار رقم 248 لسنة 1987 المتضمن ترقية بعض العاملين الى وظيفة مدير عام وقد تخطى فى الترقية الى هذه الوظيفة على الرغم من توافر كافة الاشتراطات للترقية فى شأنه وقد تظلم من هذا القرار فى 12/11/1988 إلا أنه أخطر فى 24/1/1988 برفض تظلمه الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه بالطلبات السالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بايداع حافظتى مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 21/3/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات واقامت قضاءها فى الموضوع – بعد أن استعرضت قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1987 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة – على أن درجة مدير عام تشمل نوعين من الوظائف أولهما وظائف مديرى العموم وتتضمن واجباتها مهام التوجيه والتخطيط والتنسيق والرقابة وهذا النوع من الوظائف يتدرج فى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ويتزاحم عليها شاغلى وظائف الدرجة الأولى بكافه المجموعات النوعية التخصصية وذلك بمراعاة اشتراطات شغل الوظيفة وفقا لما هو وارد ببطاقة الوصف اما النوع الثانى فيشمل وظائف كبيرى الاخصائيين أو الباحثين وهذه الوظائف ولئن كانت مقيمة بدرجة مدير عام الا أنها لا تندرج فى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وانها تقع باحدى المجموعات النوعية التخصصية الأمر الذى يستتبع القول بعدم جواز الترقية على وظائف كبيرى الاخصائيين أو الباحثين الامنيين شاغلى وظائف الدرجة الأولى بذات المجموعة النوعية وذلك عملا بحكم المادة 31 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولما كان ذلك وكان الثابت أن وظائف كبير التى تمت الترقية اليها بالقرار المطعون فيه وعددها عشر وظائف تنتمى ستا منها الى المجموعة النوعية لوظائف الإعلام وواحدة تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية أما الوظائف الاخرى فتنتمى الى المجموعة النوعية للوظائف المكتبية وقد تمت الترقية الى هذه الوظائف من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها وبالتالى لم يرق المدعى على اعتبار أنه ينتمى الى المجموعة النوعية لوظائف الاخراج والمونتاج ومن ثم فان القرار المطعون فيه لا يكون قد انطوى على تخط له فى الترقية وتكون دعواها غير قائمة على أساس سليم من القانون متعين رفضها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ أن اشتراطات شغل وظيفة كبير محررين بدرجة مدير عام فى المجموعة النوعية لوظائف الإعلام – هى مؤهل مناسب وهو بكالويوس اقتصاد وعلوم سياسية أو إعلام أو مؤهل عال مناسب – والمؤهلات الحاصل عليها الطاعن هى ليسانس آداب سنة 1959، دبلوم الدراسات العليا فى الإعلام سنة 1972 وأن هناك تداخل وخلط بين شروط شغل الوظيفة بالنسبة لوظائف كبير محررين وهى الواردة فى القرار المطعون فيه ذلك أن من المؤهلات الحاصل عليها دبلوم الدراسات العليا فى الإعلام الامر الذى يدرج الطاعن المجموعة النوعية لوظائف كبير محررين كما أن وظيفة مدير عام وهى من وظائف الإدارة العليا تعتبر مجموعة نوعية واحده وبالتالى فان جميع العاملين بالادارات المختلفة المستوفين للاشتراطات شغل وظائف هذه الترقية يتم ترتيبهم طبقا لأقدمياتهم وذلك دون نظر الى المجموعة التى ينتمى إليها كل منهم.
ومن حيث إن لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 – الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى حل محله القانون رقم 13/1979 – تنص فى المادة 31 منها على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية اليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعيه التى تنص اليها…………
ومن حيث أن مفاد النص المشار إليه أن شغل الوظيفة المرقى اليها يكون من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنص اليها اذ تعتبر كل مجموعة نوعية وحده مستقله ومتميزه فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
ومن حيث إن الثابت من مطالعه جدول ترتيب وتوصيف الوظائف لقطاع التليفزيون – المعتمد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقرار رقم 179 لسنة 1983 وتعديلاته – أنه يشتمل على المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومجموعات نوعية للوظائف التخصصية :- مثال ذلك المجموعات النوعية لوظائف الإعلام والإخراج والمونتاج، التنمية الإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية – وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام – مؤدى ذلك: أن الترقية إلى وظيفة كبير باحثين – أخصائيين بالمجموعات المذكورة انما يكون من بين شاغلى وظائف الدرجة الأولى بكل مجموعة من هذه المجموعات على استقلال.
ومن حيث أن القرار رقم 248 لسنة 1987 المطعون فيه قد تضمن ترقية ستة الى وظيفة كبير بالمجموعة النوعية لوظائف الإعلام وواحد بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وثلاثة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية ولما كان المدعى يشغل وظيفة مخرج أول بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الاخرا ج والمونتاج أى لا ينتمى الى أى من المجموعات النوعية التى شملها القرار المطعون فيه ومن ثم فليس هناك ثمة تخط للمدعى فى الترقية بهذا القرار ويكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر سليما ومطابقا لصحيح حكم القانون وتبعا لذلك تكون دعواه على.غير سند من أحكام القانون جديرة بالرفض واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ