طعن رقم 2418 لسنة 36 بتاريخ 09/11/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2418 لسنة 36 بتاريخ 09/11/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فـاروق على عـبـد القـادر وعلى فكرى حـسن صـالـح وعلى رضا عبد الرحـمن رضـا والصغـير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخـميس الموافق 31/5/1990 أودع الأسـتـاذ /………………… المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 4540 لسنة 1990 توثيق روض الفـرج – سكرتارية المحكمـة الإدارية العليـا- تقرير طعن قيـد بجدولها تحت رقم 2418 لسنة 36 قضائية عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجـزاءات – الصادر فى الدعوى رقم 5625 لسنة 41 قضائية بجلسة 2/4/1990 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات. وطلب فى ختامه وذلك للأسباب التى أوردها الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 1741 المؤرخ 9/4/1987 الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة اعتبارا من 27/9/1986 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات القضائية.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لما بنى عليه من أسباب – اقتراح الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحـو المبـين بمحاضر الجلسات.

حيث أودعت جامعة عين شمس مذكرة بدفاعها بجلسة 5/2/1992 خلصت فيه إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة مصروفاته وذلك تأسيسا على توافر أركان أعمال المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فى حـقـها – وبجلسة 3/6/1992 – تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة لنظرة بجلسة 14/7/1992.
حيث نظر على النحو الوارد بمحاضر الجلسات. وأودعت الطاعنة بجلسة 27/7/1993 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لخطاب وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن طلب إعارة الطاعنة للعمل بوزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عامين مؤرخ 6/1/1986 وكذلك خطاب الملحق الصحى بهذه الدولة مؤرخ 29/6/1986 بشأن طلب وزارة الصحة بهذه الدولة السماح للطاعنة للسفر إلى دولة الإمارات وقد صدرت الموافقة بتاريخ 5/10/1986 كما قدمت صورة ضوئية غير رسمية من محضر انعقاد مجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات جلسة 13/9/1986 موضح بها الموافقة على سفر الطاعنة إلى لندن فى أجـازة اعتيادية لمدة أسبوع اعتبارا من 20/9/1986 – وكذلك صورة ضوئية أخرى غير رسمية لانعقاد مجلس القسم بجلسة 1/10/1986بالموافقة على انتدابها لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الاسبوع الأول من أكتوبر سنة 1986 لدولة الإمارات العربية لمدة ثلاثة أشهر وذلك للقيام بإلقاء بعض المحاضرات ومشاركة خبراء منظمة الصحة العالمية فى وضع الاستراتيجية الصحية العامة.

وبجلسة 5/10/1993 تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.

من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق والمستندات – فى أنه بتاريخ 8/8/1987 – بموجب صحيفة مودعة سكرتارية محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات أقامت الطاعنة ضد رئيس جامعة عين شمس الدعوى رقم 5625 لسنة 41 ق طلبت فى خـتامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 9/4/1987 والقاضى بإنهاء خدمتها اعتبارا من 27/9/1986 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالت شرحا لدعواها بأنها كانت تشغل وظيفة مدرس بكية طب جامعة عين شمس وفى ديسمبر 1985 طلبت إعارة لوزارة الصحة بدولة الإمارات العربية ووافق مجلس القسم وعميد الكلية عليها غير أن إدارة الجامعة ماطلت فى ذلك وانتهت برفض طلبها فى شهر سبتمبر 1986 مما أضاع عليها فرصة الإعارة وذلك استناداً إلى أن أجـازة رعاية الطفل لا يسرى فى شأنها حكم المادة 90 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وعدم جواز الإعارة بعد أجازة رعاية الطفل. وإزاء ذلك تقدمت إلى رئيس الجامعة بطلب اجـازة مسببة استعرضت فيها مدى التعسف فى معاملتها وإكراهها على تقديم الاستقالة. وعند توجهها بتاريخ 7/6/1987 إلى العمل عند عودتها من الخارج لزيارة والدها المريض فوجئت بصدور قرار إنهاء خدمتها فى 9/4/1987 اعتبارا من 27/9/1986 بحجة انقطاعها عن العمل بدون أذن عملا بأأحكام المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978- وقد تظلمت من هذا القرار فى 8/6/1987 ولم تتلق ردا على تظلمها لذا تقيم دعواها الماثلة تأسيسا على أنها تقدمت باستقالة مسببة مؤرخة 16/12/1986- وإن الاستقالة المعلقة على شرط أو المقترنة بقيد لا تنتهى بها خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبولها إجابة إلى طلبه. وأن قرار إنهاء خدمتها عملا بالمادة المشار إليها باطل ومخالف للقانون ذلك لأن هذه المادة لا تنطبق على حالتها إذ أنها لم تنقطع عن العمل حيث وافق مجلس القسم ومجلس الكلية على إعارتها وما كان لمجلس الكلية أن يصدر بتاريخ 15/3/1987 قراره بإنهاء خدمتها، وأن قرار إنهاء خدمة العامل بسبب انقطاعه عن العمل ينبغى أن يكون مسبوقا بإنذار كتابى يوجه إليه وهو ما لم تقم به الجهة الإدارية ولم تقدم دليل عليه. هذا فضلا عن أن قرار إنهاء خدمتها الصادر بتاريخ 9/4/1987 – اعتبارا من 27/9/1986- يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وجزاء الرجعية بطلان القرار ذا الأثر الرجعى. بجلسة 2/4/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – حكمـهـا آنف الذكر محل الطعن الماثل. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الصادر تحت رقم 49 لسنة 1972 تقضى باعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون أذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة أجازة من أى نوع رخص له بها، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. والثابت من المستندات أن المدعية حصلت على عدة أجازات لرعاية الطفل وأجازة خاصة انتهت جميعها فى 27/5/1986 ثم حصلت على أجازة صيفية لمدة أسبوع تبدأ من 20/9/1987 وذلك لقضائها فى لندن ولم تعد لاستلام عملها عقب انتـهاء هذه الاجـازة فى 27/9/1986 وقد استمرت فى انقطاعها عن العمل ولم تعد إليه خلال الستة أشهر التى تنتهى فى 26/3/1987 وقد وافق مجلس الجامعة فى 30/3/1987 على إنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل كما وافق رئيس الجامعة على ذلك فى 6/4/1987 فصدر بذلك القرار رقم 1741 بتاريخ 9/4/1987. ومن ثم يكون القرار قد صدر تطبيقا لاأحكام المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها ووفقا لاأحكامها ولا يحاج فى ذلك بضرورة الإنذار الكتابـى ذلك لان قانون الجامعات لم يستوجب هذا الإجراء كما لا يعتد بالاستقالة منها أثناء انقطاع عضو هيئة التدريس عن العمل إذ يشترط لاعمال أحكام الاستقالة الصريحة أن يكون العامل قائما بالعمل عند تقديم طلب الاستقالة المكتوبة وأن يستمر فى عمله إلى حين انتهاء الميعاد المقرر للبت فيها بما فى ذلك ميعاد إرجاء البت فيها. ومن ثم بالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه بغير ذلك غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعنة لذا فقد أقامت طعنها الماثل على أساس من أن الحكم قد خالف الثـابت بالأوراق أدى به إلى خطأ فى تطبيق القانون. فالثابت بالأوراق أن الطاعنة عادت إلى الجامعة وتسلمت عملها عقب الاجـازة أى يوم 27/9/1986 – وتقدمت بطلب الموافقة على سفرها لمدة ثلاثة أشـهر فى مهمة علمية بدولة الإمارات. وأنه بتاريخ 5/10/1986 صدر قرار الجامعة بالموافقة على سفرها للإمارات العربية لمدة ثلاثة أشهر. وأن صدور هذه الموافقة دليل مادى على تواجدها بالجـامعة المدة من 27/9/1986 حتى صدور القرار بالموافقة.

وأن هذه المدة تنتهى فى 4/1/1987 – وقد حصلت على أذن وموافقة على السفر إلى دولة الإمارات. وبتاريخ 16/12/1986 قدمت بطلب استقالتها المسببة اعتبارا من نهاية يوم 4/10/1986 وهو اليوم الأخير لتواجدها بالعمل بالجامعة.

والذى قدم هذه الاستقالة هى الطاعنة- وهذه الاستقالة غير معلقة على أى شرط فهى استقالة مطلقة تماما وإن كانت بها مبررات تقديمها إلا أنها لم تعلق قبولها على أمر كما لم تشترط شرط لقبولها – وتقديم هذه الاستقالة يمكن اعتباره قاطع لمدة الانقطاع وأنه من قبيل الطلبات التى تضمنت سببا أو مبررا للانقطاع وكان يتعين على الجامعة اما أن تقبل الاستقالة واما أن تجرى تحقيقا فى الوقائع التى أوردتها الطاعنة بطلب استقالتها غير أن الجامعة التزمت الصمت ولم تلتفت لهذه الاستقالة.

من حـيث إن المادة85 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – تنص على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجـامعة أجنبية أو.
….. فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة. وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية، أو المعهد المختص.
.
كما تنص المادة 87 من ذات القانون على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث وبناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص. وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة.
كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو فى أجازة لمرافقة الزوج – قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
.. ومفاد تلك النصوص أن السلطة المختصة بمنح الأجازات المشار إليها والموافقة على الإعارة أو الإفادة هى رئيس الجامعة بعد أخـذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وفى حالة الإيفاد فى مهمات علمية يكون ذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص – وبعد موافقة مجلس الدراسات العلمية والبحوث.

ومن حيث إن المادة 117 من ذات القانون تنص على أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذ انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون أذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجـازة تفرغ علمى أو أجـازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبلة مجلس الجامعة بعد لأخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجـلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية. أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، ولم يقدم عذرا وقدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد…
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون أذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى، وذلك دون حاجة لأى إجراء -من جانب الجامعة ذلك أن التنظيم الذى قرره المشرع لانقطاع عضو هيئة التدريس دون أذن تنظيم قائم بذاته ذو طبيعة استثنائية، ومن ثم فلا مجال لاستكماله بإجراءات الانقطاع المقررة – بنصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالى لا محل لضرورة إنذار عضو هيئة التدريس قبل اعتباره مستقيلا على مقتضى حكم المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وتمشيا مع هذه الطبيعة الاستثنائية ، فقد نصت هذه المادة على أنه إذا عاد عضو هيئة التدريس خلال ستة أشـهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وقدم عذرا قاهرا قبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر بمثابة أجازة خاصة، أما إذا عاد خلال الستة أشهر ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل يعتبر غيابه انقطاعا، وذلك على تفصيل أشارت إليه هذه المادة.
ومن حـيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد انقطعت عن العمل بدون أذن اعتبارا من 27/9/1986 عقب انتهاء الاجازة التى منحت لها لمدة أسبوع اعتبارا من 20/9/1986 واستكمال انقطاعها لمدة تزيد على شهر، واستمرت منقطعة عن عملها عازفة عنه ولم تعد لاستلام عملها خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعها، وبالتالى يكون قد تحقق فى شأنها قرينة الاستقالة الضمنية، ويكون القرار المطعون فيه وقد صدر من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية، مبررا من عيوب عدم المشروعية، واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون سليما ومطابقا للقانون ويكون الطعن والحكم هذا على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه. ولا وجه لما ذهبت إليه الطاعنة من أن مجلس القسم ومجلس الكلية قد وافقا على إعارتها، إذ لا اختصاص لأى منهما فـى إصدار القرار النهائى بالموافقة على إعارة عضو هيئة التدريس وإنما الاخـتصاص فى هذا الشأن وعلى ما سلف إيضاحه هو لرئيس الجامعة، والثابت أن قرارا من رئيس الجامعة لم يصدر بالموافقة على إعارتها.

كما أنه لا وجه لما ذهبت إليه الطاعنة من أن تقديمها لطلب الاستقالة بتاريخ 16/12/1986 يعتبر قاطعا لمدة الانقطاع، بعد اذ فإن الثابت أنها لم تعد لاستلام عملها فى التاريخ المشار إليه وإنما فور تقديم استقالتها مما يؤكد عزوفها عن الوظيفة واستمرارها فى الانقطاع عن العمل وغنى عن البيان أنه لا محل لتثبت الأثر القانونى لهذه الاستقالة الصريحة بعد إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت منقطعة عن العمل وقت تقديمها طلب الاستقالة وفقا لنص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقـانون رقم 48 لسنة 1978- وهو القانون الواجب التنظيم باعتباره الشريعة العامة إزاء سكوت قانون تنظيم الجامعات عن تنظيم أحكام الاستقالة الصريحة – فإنه يشترط لترتيب آثار الاستقالة الصريحة أن يكون العامل قائما بالعمل عند تقديم الاستقالة ولأن يستمر فى عمله إلى حـين انتهاء الميعاد المقرر للبت فيها بما فى ذلك ميعاد إرجاء البت فيها لمدة أسبوعين.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها ،

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية