طعن رقم 2422 لسنة 33 بتاريخ 26/09/1993 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2422 لسنة 33 بتاريخ 26/09/1993 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 25/5/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2422لسنة 33ق والذى قضى بأحقية المدعى فى معاش شهرى يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى بالشركة التى كان يعمل بها وقت تسريحة من خدمة القوات المسلحة مضافا إليه جنيها واحدا، وفى اقتضاء مكافأة إنهاء خدمته العسكرية، وأحقيته فى تقاضى مبلغ التأمين الإضافى وتعويض الإصابة وذلك كله على النحو المبين بأسباب الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والحكم أصليا بسقوط حق المطعون ضده فى استحقاق المبالغ المحكوم بها واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
قدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط حق المطعون بالتقادم واحتياطيا برفض الطعن.
وعينت جلسة 18/11/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتداولت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التى حددت لنظر الطعن جلسة 3/1/1993 وبجلسة 18/7/1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 26/9/1993. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبولا شكلا..
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام ابتداء الدعوى رقم 390 لسنة 1980 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/3/1980 طالبا الحكم باستحقاقه لمعاش شهرى يعادل خمسة أسداس مرتبة المدنى على ألا يقل عن الفئات المقررة طبق للمادة 54 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1972 وكذا استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية للمجندين طبقا للمادتين 49،50 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وأحقيته فى صرف التعويض الإضافى طبقا للمادة 65 من القانون المشار إليه وصرف تعويض المصابين بسبب الخدمة طبقا للمادتين 67،70 من ذات القانون، والحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه من جراء عدم إعطائه شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه جند فى 3/5/1969 وشارك فى حرب أكتوبر سنة 1973 أصيب أثناء العمليات الحربية فى 17/11/1973 وسافر إلى بلغاريا للعلاج فى 14/2/1975 وحين وصوله إلى القاهرة فى 27/11/1975 وجد أن دفعته قد سرحت على الاحتياط 14/7/1975، وفوجئ بأنه لم يدرج بكشوف المصابين فى العمليات الحربية، كما لم ترسل الوحدة نموذج خدمته إلى السجلات العسكرية لاستيفاء إجراءات إنهاء خدمته وقد عرض على لجنة القومسيون العسكرى فقررت له نسبة عجز 30% وإنهاء خدمته إلا أن القوات المسلحة لم تقم بصرف مستحقاته من تعويضات ومكافأة.
..الخ وأضاف المدعى أنه كان يعمل بشركة القاهرة للمنسوجات الحريرية التى قررت وقفه عن العمل حتى يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
وبجلسة 25/11/1980 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى ويقتضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع المختصة بنظرها، ولما وردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية قضت بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة القضاء الإدارى التى تداولت نظرها.
أودعت الجهة الإدارية مذكرة ردا على الدعوى جاء فيها أن أسم المدعى لم يرد كشف مصابى العمليات الحربية، وأن الإدارة لم تقم برفت المدعى لعدم اللياقة الطبيعة وأنه لم يقدم دليلا يثبت إصابته ودخوله المستشفى العسكرى وسفره إلى بلغاريا وعرضه على القومسيون الطبى الذى قرر له نسبة عجز، وأوضحت الجهة الإدارية أنه لو صح الزعم بإصابة المدعى فإنها تكون إصابة بغير سبب الخدمة، فضلا عن انه كان مجندا وليس من العاملين أو المتطوعين بالقوات المسلحة، كما وأن العجز الجزئى لا يستحق له معاشا وفقا للقانون رقم 116 لسنة 1964.
وبجلسة 31/3/1987 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه والذى قضى بأحقية المدعى فى معاش شهرى يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى بالشركة التى كان يعمل بها وقت تسريحه من خدمة القوات المسلحة مضافا إليه جنيها واحدا، وفى اقتضاه مكافأة إنهاء خدمته العسكرية، وفى تقاضى مبلغ التأمين الإضافى وتعويض الإصابة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان دفاع الجهة الإدارية ينفى أن المدعى من مصابى العمليات الحربية وأنها لم تقم برفته لعدم اللياقة الصحية، إلا أن هذا الدفاع لم ينف واقعة تجنيد المدعى، وإصابته وهو بالخدمة، وذلك حسبما استنتجه المحكمة من حافظة المستندات التى تقدم بها المدعى والتى لم تدحضها الجهة الإدارية وبعد أن استعرضت المحكمة بعض مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 وتعديلاته التى تتعلق بالحقوق الواجبة الأداء لمن يصاب أثناء العمليات الحربية، وخلصت إلى الحكم الذى أصدرته.
وفيما يتعلق بما طلبه المدعى من تعويضه عما إصابة من أضرار بسبب عدم إعطائه شهادة تأدية الخدمة العسكرية، خلصت المحكمة إلى رفض ذلك الطلب بعد أن تبين لها إنتفاء ركنى الخطأ والضرر من جانب جهة الإدارة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن حق المطعون فى المطالبة بالمبالغ التى يطالب بها قد سقط عملا بحكم المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964 التى اشترطت تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو انتهاء الخدمة وإلا سقط الحق فى المبلغ المستحق،ومن ناحية أخرى أخطأ الحكم إذا اعتمد على حافظة المستندات التى قدمها المدعى للتدليل على أن إصابته حدثت له سبب الخدمة وأثناءها فى حين أن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية تفيد تناول المدعى صودا كاوية نتج عنها ضيق بارئ وهو ما يدل على أن طبيعة الإصابة منتبة الصلة بالعمليات الحربية، ومن ناحية الثالثة فقد أخطأ الحكم حينما قضى بأحقية المدعى فى المبالغ تتطلب قانونا وجوب صدور قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والثابت أن المطعون ضده – لم يسبق عرضه على تلك اللجنة.
ومن حيث أن المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة1964 فى شان المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة، وهو القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة، تنص على أن يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون مؤيد بجميع الأوراق والمستندات إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو إلى الوحدة، أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش، أو انتهاء الخدمة وألا سقط الحق فى المبلغ المستحق.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع المعروضة تبين أن خدمة المطعون ضده انتهت من القوات المسلحة فى يوليو 1975 – وقت أن كان متواجدا للعلاج بالخارج حسبما يدعى فى صحيفة دعواه – وعاد من هناك فى 27/11/1975 ولم يثبت من الأوراق أنه تقدم طلب لصرف المبالغ المستحقة له بموجب القانون إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو إلى الوحدة أو المحافظة التابع لها كما لم يعقب على دفع الجهة الإدارية المبدى منها فى صحيفة الطعن بسقوط حقه فى المبالغ المشار إليها، والذى أثاره المفوض فى تقريره، وذلك رغم إعلانه قانونا بالمثول أمام المحكمة لإبداء دفاعه فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة المدعى بما يراه حقا له من مبالغ كانت بتاريخ 24/3/1980 وهو التاريخ الذى أقام فيه دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أى بعد مضى اكثر من أربع سنوات على تسريحة من الخدمة فى القوات المسلحة، فغن حقه يكون قد سقط بالتقادم عملا بحكم المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964، وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتصدى لبحث المواعيد الواجب مراعاتها قانونا للمطالبة بالمبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم 116 لسنة 1964 بحسبان أن هذه المواعيد- مواعيد سقوط- يجب التصدى لبحثها حتى لو لم يثرها الخصوم فى الدعوى، وإذا أغفل الحكم هذا وقضى بأحقية المدعى فى المبالغ التى يطالب بها فإنه أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى معاش شهرى مضافا إليه جنيها واحدا وفى اقتضاء مكافأة انتهاء خدمته العسكرية وفى تقاضى مبلغ التأمين الإضافى وتعويض الإصابة وبرفض هذا الطلب وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية