طعن رقم 243 لسنة 34 بتاريخ 07/03/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 243 لسنة 34 بتاريخ 07/03/1992 الدائرة الثانية

_____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبداللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبدالرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 21/12/1987 أودع الأستاذ/ عبد القادر ياقوت المحامى بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 243 لسنة 34 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 22/10/1987 فى الدعوى رقم 609 لسنة 40ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى والقضاء للطاعن بطلباته وهى إلغاء القرار الذى تضمن نقله إلى وظيفة وهمية وغير ممولة فى الميزانية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدم مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى انتهى إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 46 لسنة 1986 فيما تضمنه من نقل الطاعن من وظيفة مراقب العلاقات التجارية إلى وظيفة مفتش العلاقات التجارية بقطاع مناطق الأسكندرية بالهيئة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/6/1991 والجلسات التالية وبجلسة 9/12/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/2/1991 وتداولت الدائرة لنظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 7/3/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/2/1987 أقام السيد ……. الدعوى رقم 609 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ضد وزير النقل والمواصلات بصفته رئيس الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته ورئيس قطاع مناطق الأسكندرية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بصفته طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 46 بتاريخ 22/10/1986 المتضمن نقل المدعى من وظيفة مراقب عام العلاقات التجارية إلى وظيفة مفتش العلاقات التجارية لقطاع الأسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مراقب عام العلاقات التجارية بالهيئة المدعى عليها بالأسكندرية منذ أكثر من عشر سنوات متصلة وقام بعمله خير قيام وبكفاءة تشهد بها تقاريره السنوية بمرتبة ممتاز ورشح للترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار ومنح علاوة استثنائية تقديراً لجهوده فى العمل وفى 22/10/1985 صدر القرار المطعون فيه بنقله من وظيفة مراقب عام العلاقات التجارية إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية لقطاع الأسكندرية وهى لا تندرج فى هيكل الوظائف التجارية بقطاع الأسكندرية مما يجعل قرار نقله المشار إليه جزاءً تأديبياً مقنعاً وقد تظلم من هذا القرار فى 7/2/1985 وإذ لم تجبه جهة الإدارة إلى طلبه فقد بادر بإقامة دعواه الماثلة طالباً الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 22/10/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى نقل من عمله كمراقب العلاقات التجارية بالمنطقة الثالثة بقطاع الأسكندرية بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية للعمل مراقباً لتفتيش العلاقات التجارية لذات القطاع بالأسكندرية فى ذات الجهة المدعى عليها بذات وظيفته وذات درجته المالية (الثانية التخصصية) وبذات المرتب وأن ذلك القرار استهدف تنظيم العمل وصالحه بمناسبة التوسع فى السنترالات وسعة الخطوط بالأسكندرية فلا يمكن أن يعاب على القرار المطعون فيه بسوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الإدارة قصدت بقرارها النكاية بالمدعى أو الإضرار به ولم ينطو قرارها على جزاء تأديبى مقنع، ومن ثم فإن قرار النقل المطعون فيه يكون صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون وتكون دعوى المدعى بطلب إلغائه غير قائمة على سند صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها ولا بغير من ذلك ما ينعاه المدعى من أن القرار المطعون فيه أسند عملاً وهمياً إليه بنقله إلى وظيفة غير موجودة وحرمه من مزايا مادية بوظيفته المنقول منها إذ الثابت أن الجهة الإدارية المدعى عليها استحدثت مراقبة التفتيش للعلاقات التجارية لتكون إحدى مراقبات إدارة العلاقات التجارية التابعة لقطاع مناطق الأسكندرية ومن ثم لا تكون الوظيفة المنقول إليها المدعى من الوظائف الوهمية كما أن المكافآت والمميزات التى يقول المدعى بفقدها نتيجة نقله لا تخل بالتماثل بين الوظيفتين المنقول منها والمنقول إليه ولا يمكن اعتبار هذه الميزات حقاً مكتسباً لمن يحصل عليها مهما طال زمن منحه إياها ويفقد الموظف حقه فيها إذا نقل إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها مميزات مماثلة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم باتباع الإجراءات التى رسمها القانون فالثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون عليه بتاريخ 22/10/1985 بنقل الطاعن إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية لقطاع الأسكندرية وهى وظيفة لا وجود لها فى الهيكل الوظيفى الخاص بالهيئة ولا يقدح فى ذلك أنه يجوز للهيئة أن تعيد تقسيم وظائف كل وحدة بأن تضيف مسميات وظيفية أو تحذف مسميات وظيفية إذ أن ذلك مشروطاً باتباع الإجراءات التى نص عليها القانون رقم 47 لسنة 1978 وهى ضرورة اعتماد ما انتهت إليه الهيئة فى هذا الشأن بقرار يصدر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا يكفى موافقة قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة كما أن نقل الطاعن من وظيفة مراقب عام علاقات تجارية إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية يفوت عليه دوره فى الترقية إلى وظيفة مدير منطقة فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بإساءة استعمال السلطة غير مستهدف للصالح العام وإنما صدر مستهدفاً إبعاد الطاعن عن وظيفته التى يشغلها ويؤدى مهامها بنجاح الأمر الذى يجعل القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء وأن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع خول الجهات الإدارية سلطة تقديرية فى نقل العامل من وظيفة إلى أخرى استجابة لمقتضيات العمل باعتبار أن النقل أداة لتوزيع العاملين بما يكفل حسن سير المرفق وأنه إذا صدر قرار النقل غير مستوف للشكل أو الإجراءات المقررة قانوناً أو صدر مخالفاً لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن المصلحة العامة فإن القرار يخضع فى هذه الحالات لرقابة القضاء الإدارى أما إذا صدر القرار مستهدفاً تلك المصلحة مبرءاً من عيوب الانحراف بالسلطة ملتزماً القيود التشريعية التى حوتها النصوص القانونية فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن عليه.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما تنص المادة 12 من ذات القانون على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 46 بتاريخ 22/10/1985 (المطعون عليه) متضمناً نقل الطاعن إلى وظيفة مفتش العلاقات التجارية لقطاع عقود الأسكندرية (الأولى) ومن حيث إن الثابت من كتاب رئيس قطاع التنظيم والإدارة رقم 2220 بتاريخ 26/5/1986 الموجه إلى رئيس الشئون القانونية بالهيئة المدعى عليها بالأسكندرية رداً على كتابه رقم 609 لسنة 40ق بتاريخ 11/3/1986 أن وظيفة مراقب تفتيش العلاقات التجارية بالقطاع غير موجودة بجدول وظائف الهيئة المعتمد وإنه يمكن للقطاع استحداث هذه الوظيفة إذا كانت هناك ضرورة لاستحداثها بشرط موافقة قطاع التنظيم والإدارة على ذلك لاتخاذ اللازم بشأن اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن القرار المطعون عليه تضمن نقل الطاعن إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية بقطاع الأسكندرية بالهيئة المدعى عليها وهى وظيفة لا وجود لها فى الهيكل الوظيفى الذى وضعته هذه الهيئة واعتمد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعمالاً لحكم المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفاً، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر منعدماً لوروده على غير محل وبذلك يكون القرار فاقداً لركن من أركانه خليقاً بالإلغاء.
ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن القرار المطعون عليه استهدف تنظيم العمل وصالحه بمناسبة التوسع فى السنترالات وسعة الخطوط بالأسكندرية إذ أن استهداف تحقيق المصلحة العامة مشروط بأن تتبع الجهة الإدارية الاشتراطات التى يتطلبها القانون وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 46 لسنة 1985 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 46 لسنة 1985 الصادر فى 22/10/1985 فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية بقطاع مناطق الأسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية