طعن رقم 2436 لسنة 30 بتاريخ 03/02/1991
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضويه السادة الاساتذة/ محمد يسري زين العابدين ومحمد عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 26/6/1984 أودع الاستاذ/ محمد نصر الدين عطية المحامي بصفته وكيلا عن السيد الاستاذ /………………قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2436 لسنة 30 قضائية عليا ضد السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بربط المعاش المستحق له برقم 15998/28 فيما تضمنه من ربط معاشه واحقيته في تسوية معاشه باعتبار راتبه 250 جنيها مع ما يترتب مع ذلك من آثار , وبتاريخ 15/7/1990 تقدم بمذكرة طلب فيها الحكم بأحقيته في اعادة معاشه ومعاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش وما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة شغله لوظيفة وكيل مجلس الدولة وتجاوز مرتبه ربط نائب الوزير وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت – للأسباب المبينه به – قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقيته فى معاملته المقرره بنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأثناء تداول الطعن أمام هيئه مفوضي الدولة قدمت الهيئة المدعي عليها ملف المنازعة رقم 54 لسنة 1984 لضمه لملف الطعن.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الهيئة المذكورة مذكرة بدفاعها طلبت فيها – للأسباب القائمة عليها – رفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع او القانون مع عدم الزامها بأى من المصروفات او مقابل اتعاب المحاماة طبقا للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , كما قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.
وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوي الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدي النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية حيث راعى الطاعن الاجراءات والمواعيد المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث أنه عن موضوع المنازعة فإن الطاعن قد حدد طلباته في أحقيته في أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الاحالة الى المعاش عما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيسا على أنه شغل وظيفة وكيل مجـلس الدولة اعتبارا من 1/10/1981 حتى بلوغ سن الاحالة الى المعاش في 14/3/1984 وكان مرتبه عند الاحالة الى المعاش 232.749 جنيه أي باجمالي في السنة قدره 2792.988 جنيه , وإن الربط المالي السنوي لنائب الوزير في تاريخ احالته للمعاش 2618 جنيه ويكون مرتبه بذلك عند الاحالة الى المعاش قد جاوز المرتب المقرر لنائب الوزير وبذلك يكون قد توافر في شأنه الشروط الموجبة لمعاملته من حيث المعاش ذات المعاملة المقررة لنائب الوزير عن الاجر الاساسي والمتغير.
وتنكر عليه الهيئة المدعي عليها ذلك استنادا الى ان مرتبه وصل في نهاية مدة خدمته 232.749 جنيه وليس 250 جنيه كما ذكر في صحيفة طعنه , وأنه حصل على أقصى معاش بالنسبة لهذا المرتب كما أن خدمته انتهت 14/3/1984 قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والذي عمل به من 1/4/1984 والمقرر للمعاش المتغير ومن ثم لا يفيد من هذا المعاش.
ومن حيث أنه بجلسة 3 من مارس 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في طلب التفسير المقيد بجدولها تحت رقم (3) لسنة 8 قضائية (تفسير) نصا على أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من اعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك عند بلوغه الرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير , ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين اعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث انه طبقا لنص المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن أحكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , وبهذه المثابة فإن قرارات المحكمة بالتفسير تنزل منزلة التشريع وتضحي شأن مواده واجبة التطبيق.
ومن حيث أن قرار التفسير سالف الذكر جاء واضحا وقاطعا وصريحا بما لا يدع مجالا للاجتهاد ومؤداه أن نائب رئيس مجلس الدولة يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة , وإن درجة رئيس مجلس الدولة تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق أيضا عن الاجر الاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير , ولو كان بلوغ ذلك المرتب اعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث أنه بالنسبة لتحديد الوظيفة القضائية المعادلة لدرجة نائب الوزير في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحديد الميقات الذي يتحقق فيه لشاغل الوظيفة هذا التعادل فقد تبين للمحكمة أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الاعدل الذي يحقق المساواة في المعاملة من حيث المعاش أي التماثل بين مرتب الوزير او نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلو الوظائف القضائية , ومن ثم أنه يتعين ان يجري التعادل من وظائف الوزراء ونواب الوزراء ومن شاغلو الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد بما يبدأ به المربوط المالي لهذه الوظائف او متوسط المربوط , ومن ثم فإن معاملة أي من شاغلي الوظائف القضائية المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف الاخرى من حيث المعاش تكون منذ بلوغه مرتبا مماثلا للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة فكلما تحقق التماثل في المرتب بين ماهو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية واحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية ان يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق ان الطاعن تدرج في وظائف مجلس الدولة القضائية الا أن عين وكيلا لمجلس الدولة اعتبارا من 1/10/1981 حتى احالته للمعاش لبلوغه السن القانونية في 14/3/1984 وكان يتقاضى عند احالته للمعاش مرتب 230.749 جنيه شهريا وهو ما يساوي 2792.988 جنيه سنويا وهو ما يجاوز الربط الثابت لنائب الوزير في هذا التاريخ وهو 2618 جنيها سنويا بعد اضافة الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 والقانون رقم 31 لسنة 1983 ومن ثم فلا محاجة في اعتباره في حكم درجة نائب الوزير واحقيته بالتالي في ان يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسي اعتبارا من تاريخ احالته الى المعاش في 14/3/1984 (راجع حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3564 لسنة 32 قضائية عليا الهيئة المشكلة طبقا للمادة 54 من القانون 47 لسنة 1976).
من حيث أنه عن طلب الطاعن حساب المعاش المتغير بالنسبة له اعتبارا من تاريخ احالته الى المعاش في 14/3/1984 على اساس المعاملة المقررة لنائب الوزير فإن المعاش عن الاجر المتغير قد تقرر لأول مرة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والذي عمل به اعتبارا من 1/4/1984 وفقا لحكم المادة الثامنة عشرة منه , وعليه لا يكون الطاعن مخاطبا بهذا النوع من المعاشات , حيث أحيل الى المعاش في 14/3/1984وهو تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر , ومن ثم يكون هذا الشق من طلبه لا أساس له من القانون خليقا بالرفض.
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في اعادة تسوية معاشه ومعاملته المعاملة المقررة قانونا لنائب الوزير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش في 14/3/1984 وذلك عن معاش الاجر الاساسي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع قرار التفسير التشريعى الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير الصادر بجلسة 3/3/1990
وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ـ دائرة توحيد المبادىء ـ فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ