طعن رقم 2453 لسنة 35 بتاريخ 28/07/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2453 لسنة 35 بتاريخ 28/07/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان ود. محمد عبد البديع عسران. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 18/5/1989 أودع الأستاذ/ وديع عدلى يوسف المستشار بهيئة قضايا الدولة تقرير الطعن الماثل ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 30/3/1989 فى الدعوى رقم 3905/38ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبقبوله وفى الموضوع بإلزام الإدارة بأن تؤدى للمدعى قيمة الجوالات الفارغة التى قام بتوريد الزجاج فيها ومقدارها ألف جنيها وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمته المصروفات.
ويطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 1/6/1989، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا فى الطعن انتهت به إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى قيمة الجوالات الفارغة التى قام بتوريد الزجاج فيها ومقدارها ألف جنيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 15/5/1991إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 16/7/1991، حيث تدول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/3/1989 وأودع الطاعن بصفته تقرير الطعن بتاريخ 18/5/1989 فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد الذى حدده القانون وإذا استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص فى أن المطعون ضده المدعى أقام الدعوى رقم 2106/1982 مدنى كلى دمنهور بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 30/6/1982 وأعلنت بتاريخ 6/7/1982 طلب فى ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى له على سبيل التعويض مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 11/7/1981 أصدرت مديرية الشئون الصحية بدمنهور أمر توريد إلى المدعى بتوريد زجاج فارغ قيمته 32440جنيها وقام بتنفيذ الأمر حتى فوجئ بخطاب يعلنه بأن أخر موعد للتوريد هو 16/5/1982 وإلا تقوم جهة الإدارة بالتنفيذ على حسابه، وإذا جاء هذا الخطاب مخالفا شروط الاتفاق وتم تحريره بعد الميعاد المحدد للتوريد فقد ألحق بالمدعى أضرار مادية وأبية فضلا عن حقه فى التأمين المدفوع منه مقداره 3622.4 جنيها وقيمة الفوارغ التى امتنعت جهة الإدارة عن ردها إليه وتبلغ ألف جنيه يضاف إلى ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ومقداره 5377.6 جنيها وبذلك يحق له مطالبة جهة الإدارى بمبلغ عشرة آلاف جنية على سبيل التعويض عن الأضرار التى ألحقته. وانتهى المدعى من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
ونظرت الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية حيث قدم كل من المدعى وجهة الإدارة حافظة مستندات وبجلسة 28/11/1983اقضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى إحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وأرجأت الفصل فى المصروفات.
ونظرت الدعوى لدى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صحح فيها شكل الدعوى بتوجيهها إلى محافظ البحيرة بصفته وبجلسة 30/3/1989أصدرت المحكمة حكمها السابقة الإشارة إليه.
وقد استندت المحكمة فى قضائها إلى أن مطالبة المدعى بالتعويض وبمبلغ التأمين لا سند له من القانون متعينا الرفض أما طلب إلزام الإدارة بان تدفع للمدعى مبلغ ألف جنيه قيمة ألفى جوال فارغ لم تقم جهة الإدارة بإعادتها إله فإن الثابت من الأوراق أن المدعى اشترط فى العقد المبرم معه أن يسترد هذه الاجوله الفارغة ولم يرد بالأوراق ما يفيد أن الإدارة ردت إليه هذه الأجولة أو قيمتها كما لم تنازع الإدارة من جهة أخرى فى القيمة التى حددها المدعى لتلك الأجولة ومن ثم فإن الإدارة تلزم بأن تؤدى إليه قيمة الأجولة الفارغة ومقدارها ألف جنيه.
ولم يرتض الطاعن بصفته الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل مقيما إياه على سند من القول بأن الحكم صدر مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى قيمة الجوالات الفارغة إذا استند فى قضائه إلى كتاب أرسله المطعون ضده يطلب فيه رد الأجولة اصطنعه لنفسه يزعم فيه عدم تسليم الأجولة الفارغة ولم يقدم دليلا مزاعمه بتسليم الأجولة للجهة الإدارية إذ كان يجب أن يقدم الإيصال الدال على ذلك أو تعهد من الجهة الإدارية بردها بعد تفريغها بالإضافة إلى أن ملف العملية قد خلا من أى التزام على الجهة الإدارية برد الأجولة الفارغة بعد تفريغها أو برد قيمتها وانتهى الطاعن بصفته من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أن المادة 148 من القانون المدنى تنص على أن (لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام وهذا الحكم مما يصح تطبيقه فى نطاق روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة فى الالتزامات وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث أن طبيعة المواد الالتزام وهو توريد زجاج فارغ أن يكون هذا الزجاج معبأ على نحو يضمن جمعه وسلامته لأنه من المواد القابلة للكسر، ولا شك أن المقتضيات العامة للتعامل تفرض أن يسلم البائع أو المورد سلعته على الوجه المناسب لطبيعة السلعة ولظروف المعاملة، وحيث تكون السلعة مكونه من مثليات عديدة ، أو وحدات يبلغ عددها حدا ملحوظا الكبر، فإنه يلزم توريدها فى تعبئة تضم شتاتها وتجمع عددها، إذ لا يستقيم فى تعدادها الكبير أن تورد آحادا منفرط بغير تعبئة تضمها وتجمعها وما لم يشترط العقد أو الاتفاق محددة. فإنها تصح على أى وجه مناسب، وكذلك فإنه ما لم يشترط العقد أو الاتفاق التزام المشترى برد وسيلة التعبئة للبائع المورد، فإنه الأصل ألا يلتزم بردها باعتبارها من مستلزمات التوريد فى هذه الحالة بحسب طبيعة الالتزام- وينص على ذلك، بحسب الأصل، أن تبقى الزجاجات الموردة فى الإغفلة أو الأجولة التى تورد بها جمعاً لها وحفاظا عليها، الأمر الذى يتنافى مع طلب المدعى إعادة الأجولة الفارغة لما قام بتسليمه من الزجاج المتعاقد عليه إلا أن يشترط المدعى ذلك صراحة فى العقد الإدارى المبرم مع جهة الإدارة.
ومن حيث أن سائر أوراق العطاء ومستندات عقد التوريد قد جاء خلوا تماما من مثل هذه الشروط خلافا لما يزعم، فإنه يتعين والحال إعمال الأصل العام المشار إليه وعدم التزام جهة الإدارة بإعادة الأجولة الفارغة إلى المدعى وبداهة فإنه لا يجوز للمدعى أن يتمسك فى سبيل إثبات إلزام الإدارة بإعادة الأجولة بأن ترسل إليها خطابا يطالب بتسليم هذه الأجولة، فمثل هذا الخطاب هو محض طلب لما يدعى به المدعى ولا يصلح أن يكون وسيلة إثبات لما يطالب به، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى إلزام جهة الإدارة بمبلغ ألف جنيه قيمة هذه الجولة لا سند له متعين الرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء مع الحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية