طعن رقم 2457 لسنة 34 بتاريخ 02/02/1991 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2457 لسنة 34 بتاريخ 02/02/1991 الدائرة الرابعة

___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحي السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان.
المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 25/6/1988 أودع الأستاذ/ محمد محمد حسن المحامى بصفته وكيلاً عن ……… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2457 لسنة 34ق ، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم بجلسة 26/4/1988 فى الدعوى رقم 52 لسنة 29ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين ، والذى قضى بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
وأعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضع برفضه وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/4/1990 ، وبجلسة 27/6/1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – وحددت لنظره أمامها جلسة 28/7/1990 ، وبتلك الجلسة وما تلاها من الجلسات تم نظر الطعن أمام هذه المحكمة ، وبجلسة 29/12/1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 52 لسنة 29ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم متضمنة تقريراً باتهام كل من :-
(1)…………………… مخرج منوعات بالتليفزيون درجة أولى .
(2)…………………… مصور بالإذاعة الخارجية بالتليفزيون درجة ثانية .
(3)…………………… مصور بالإذاعة الخارجية بالتليفزيون بمكافأة شاملة .
(4)…………………… مصور بالإذاعة الخارجية بالتليفزيون بمكافأة شاملة .
(5)…………………… مصور بالإذاعة الخارجية بقطاع التليفزيون لمكافأة شاملة .
(6)………………… أخصائى إضاءة بقطاع التليفزيون درجة ثالثة .
(7)………………… بمراقبة المنوعات بالتليفزيون درجة أولى .
(8)………………… مخرج منوعات بالتليفزيون درجة أولى.
لأنهم بتاريخ 21/3/1985 ، 21/3/1986 بمقر عملهم وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا فى تصرفهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد المالية وأحكام قانون العقوبات وذلك بأن:-
الأول : حصل على مبالغ مالية من محافظة بنى سويف كمكافأة عن تسجيل حفل المحافظة عام 1985 بالرغم من أن ذلك يدخل ضمن أعمال وظيفته مخالفاً بذلك التعليمات .
من الثانى حتى الأخير حصلوا على مبالغ مالية من محافظة بنى سويف بعد الاشتراك فى تسجيل حفل المحافظة عام 1985 بالرغم من اشتراكهم فى الحفل يدخل ضمن اختصاصات وظيفتهم . وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً بالمواد الواردة بتقرير الاتهام .
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 26/4/1988 قضت مجازاة الطاعن (……………) بخصم عشرة أيام من أجره وبمجازاة باقى المحالين بخصم خمسة أيام من أجر كل منهم . وأقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراض وقائع الدعوى والتحقيقات – على أنه قد ثبت أن المتهمين جميعا حصلوا على مبلغ خمسمائة جنيه من محافظة بنى سويف ، وتم توزيعها عليهم نظير عمل كلفوا به يدخل ضمن واجبات وظائفهم ، وأنه لما كان من المحظور على العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون قبول أى مكافأة أو عمولة أو هدية من أى نوع لقاء القيام بالواجب الوظيفى ، وذلك طبقا لحكم البند التاسع من المادة 71 من قرار رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 ، وأن المخالفة المنسوبة للمحالين ثابتة فى حقهم ثبوتاً يقينياً ، الأمر الذى يشكل ذنباً إدرايا يستأهل مجازاتهم تأديبياً .
ومن إن الطعن فى هذا الحكم يقوم على أساس مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والغلو فى تقدير الجزاء للأسباب الآتية :-
أولا : إن العرف قد جرى فى الحفلات الخارجية التى يقوم التليفزيون بتصويرها وتسجيلها أو نقلها على الهواء مباشرة أن تقوم الجهة صاحبة الحفل بصرف مبالغ نقدية كحوافز للعاملين بالتليفزيون الذين قاموا بمباشرة هذا العمل تشجيعاً لهم ونظير قيامهم بجهود غير عادية وهذا هو العرف السائد والشائع والمعمول به بين جميع العاملين فى هذا الحفل ، وما قامت به محافظة بنى سويف من صرف مبلغ 500 جنيه كان ذلك شأن باقي المحافظات والنقابات التى درجت على صرف مثل هذه المبالغ سواء فى عام 1985 أو السنوات اللاحقة ، وأن المحافظة لم تتضرر من واقعة صرف هذا المبلغ ، وإنما كانت شكواها منصبة على واقعة مخاطبة الطاعن بأسلوب غير لائق للسيد المحافظ أمام الجماهير .
ثانيا : عدم مشروعية الجزاء الذى أوقعه الحكم المطعون فيه للمغالاة فى تقدير الأمر الذى يخرجه من نطاق المشروعية لاتسامه بالغلو فى تقدير الجزاء .
ثالثا : إن الحكم المطعون فيه – فى خصوصية الطعن – قد صدر ضد………فى حين أن اسم الطاعن هو …………وبذلك يكون الحكم قد صدر ضد شخص آخر خلاف الطاعن .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد نشر بإحدى الصحف أن السيد محافظ بنى سويف قد شكا للسيد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تصرفات أحد مخرجى المنوعات أثناء حضوره إلى المحافظة لتسجيل إحدى الحفلات التى أقيمت لسداد ديون مصر ، وقد تولت الشئون القانونية بالاتحاد التحقيق فى الموضوع ، وطلبت مذكرة مفصلة بالموضوع من محافظة بنى سويف ، فأفاد سكرتير عام المحافظة بكتابه المؤرخ 14/5/1986 بأن المخرج الذى كان مكلفا بتسجيل الحفل الذى أقيم يوم 21/3/1985 لصالح جمعية رعاية الأيتام قد طلب مبلغ خمسمائة جنيه كحوافز له ولزملائه ، وأنه تسلم المبلغ نظير إيصال بالاستلام ، وأن المخرج قد اقام بالفندق على حساب الجمعية طوال مدة المأمورية ، وأنه بعد انتهاء حفل عام 1986 وأثناء خروج المحافظ تحدث معه المخرج بطريقة غير لائقة أمام الجمهور ، وأن المحافظ أرسل مذكرة لوزير الإعلام بهذا الخصوص ، وقد اعترف المخرج ……………(الطاعن) فى التحقيق بواقعة استلامه لمبلغ خمسمائة جنيه من محافظة بنى سويف وأنكر واقعة طلبه لهذا المبلغ من المحافظة ، كما نفى واقعة التحدث مع السيد محافظ بنى سويف بطريقة غير لائقة ، كما تم سؤال أعضاء الطاقم المصاحب للطاعن فقرروا أنهم حصلوا على مبالغ تتراوح بين 20 جنيه ، و80 جنيه من المخرج ……… الذى أفهمهم بأنها حوافز صرفت من محافظة بنى سويف عقب تسجيل حفل 21/3/1985 ، كما أنه بسؤال الموظف المختص بالاتحاد بصرف بدل الانتقال للمشتركين فى تسجيل الحفل قرر أن كلا منهم قد صرف البدل المقرر بالفئات الواردة تفصيلا بالتحقيق .
وانتهت الشئون القانونية إلى إحالة أوراق التحقيق للنيابة الإدارية للثقافة والإعلان لمحاكمة المخرج ……… تأديبيا . وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق بالقضية رقم 267 لسنة 1986 حيث سألت الطاعن وزملاءه فكرروا ما جاء بأقوالهم السابقة فى التحقيق الإدارى ، وانتهت النيابة الإدارية فى تحقيقاتها إلى حفظ واقعة طلب الطاعن لمبلغ الخمسمائة جنيه من محافظة بنى سويف لعدم كفاية الأدلة ، وكذلك حفظ واقعة تحدثه مع السيد محافظ بنى سويف بطريقة غير لائقة لذات السبب ، وادخال باقى الطاقم الذى كان مكلفا مع الطاعن بتسجيل الحفل وعددهم سبعة فى قائمة الاتهام ، وقدمتهم للمحاكمة التأديبية لأنهم حصلوا على مبالغ مالية من محافظة بنى سويف بعد الاشتراك فى تسجيل حفل المحافظة عام 1985 بالرغم من أن اشتراكهم فى التسجيل يدخل ضمن اختصاصات وظائفهم .
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن واقعة حصول الطاعن على مبلغ خمسمائة جنيه من محافظة بنى سويف عقب تسجيله للحفل الذى أقامته المحافظة فى 21/3/1985 ثابتة فى حقه باعترافه وبالإيصال المحرر باستلامه لهذا المبلغ ، وقد برر إستلامه لهذا المبلغ وتوزيعه على زملائه – كما جاء بالسبب الأول من أسباب طعنه – بأن العرف قد جرى فى الحفلات الخارجية التى يتولى التليفزيون تسجيلها على أن تقوم الجهة المنظمة للحفل بصرف مبالغ نقدية كحوافز للقائمين على التسجيل تشجيعاً لهم نظير قيامهم بنقل أو تصوير أو تسجيل مثل هذه الحفلات ، وأنه كان ذلك خطأ إلا أن المستقر عليه أن الخطأ الشائع كالعرف السائد ومن ثم فلا تقوم المخالفة فى حقه .
ومن حيث إن المادة 7/9 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 قد حظرت صراحة على العاملين بالاتحاد قبول أية مكافأة أو عمولة أو هدية من أى نوع نظير قيامهم بواجبهم الوظيفى ، وهذا النص ما هو إلا ترديد للأصل العام الوارد فى نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث نصت المادة 77/14 (أ)على أن يحظر على العامل بالذات او بالواسطة قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ، وهذه النصوص قاطعة الدلالة فى حظر قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض نظير قيام العامل بواجبات وظيفته ، والقول بأن هذا خطأ شائع يأخذ حكم العرف السائد مردود عليه بأنه لا يجوز أن يقوم عرف مخالف لنص صريح ، وإذا كان هناك مثل هذا العرف السائد مردود عليه بأنه لا يجوز أن يقوم عرف مخالف لنص صريح ، وإذا كان هناك مثل هذا العرف فهو عرف فاسد لا يعتد به ولا يسبغ على العمل صفة المشروعية ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس متعين الرفض .
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من الطعن والمتمثل فى النعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لاتسامه بالمغالاة فى توقيع الجزاء مما يخرجه من نطاق المشروعية ، فهذا القول مردود بأن المحكمة التأديبية وهى بصدد تقدير الجزاء عن المخالفة التى ثبتت فى حق الطاعن قد راعت كل الظروف المحيطة بالمخالفة وأوقعت على الطاعن جزاء هيناً يتمثل فى خصم عشرة أيام من أجره ، وبالتالى فإن النعى على الحكم بالمغالاة فى غير محلة متعينا رفضه .
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من الطعن فإنه بمطالعة أوراق التحقيق ومذكرته تبين أنها كلها تنصب على الاسم الصحيح للطاعن ، وهو …………… ، إلا أنه وقع خطأ مادى فى لقب الطاعن عند تحرير تقرير الاتهام وهو الاسم الثالث (اسم الجد) حيث ورد اسم ……………… مخرج منوعات بالتليفزيون درجة أولى ومقيم برقم 18 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين ، فمن ثم فإن هذا الخطأ لا يؤثر فى أن الحكم قد صدر على شخص آخر خلاف الطاعن قول غير صحيح قانوناً ، ويتعين لذلك رفضه .
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن فى مجموع أسبابه غير قائم على أساس قانونى سليم فمن ثم يتعين القضاء برفضه .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا

اشترك في القائمة البريدية