طعن رقم 2460 لسنة 36 بتاريخ 13/08/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 2460 لسنة 36 بتاريخ 13/08/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 4/6/1990أودع الأستاذ الدكتور/ …… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2460لسنة 36ق عليا، وطلب فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 16لسنة 1990فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية مع ما يترتب على لك من أثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن خلصت فيه إلى إنها ترى الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما نضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الوظيفية مستشار.
وعينت جلسة 30/5/1992لنظر الطعن وجود تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وقدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها انتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن كما أودعت أربع حوافظ مستندات، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن على الوجه الثابت بالمحاضر قررت إصدار الحكم بجلسة 9/7/1994وفيها مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة –حسبما يبين من الأوراق- تتحصل فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل ابتغاء الحكم له بطلباته السالفة البيان وذلك على سند من القول بأنه فى التاسع من يناير 1990صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 66لسنة 1990بترقية بعض المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بمجلس الدولة إلى وظيفة المستشار وتضمن هذا القرار ترقية زملاء للطاعن كانوا تالين له فى الأقدمية مهدرا أقدميته بالنسبة إليهم والتى ترجع إلى تفوق فى الحصول على دبلومى الدراسات العليا اللذين يشترطها قانون مجلس الدولة للترقية من وظيفة مندوب مساعد إلى وظيفة مندوب فضلا عن أقدميته بالنسبة إلى الطعن بعض الزملاء الذين التحقوا بالمجلس نقلا من وظائف قضائية أخرى، بالإضافة إلى المدة التى قضاها الطاعن فى مجلس الدولة والتى تجاوز المدة التى قضاها زملاؤه السابقون الذين نقلوا إلى المجلس فى سنوات 1980/1982 إلى وظيفة نائب ولم يحصل بعضهم على الدبلومين الواجب الحصول عليهما للترقية إلى وظيفة مندوب ومضى الطاعن فقرر أنه تظلم إلى السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة فى 20/2/1990 ثم إلى السيد رئيس الجمهورية فى 8/3/1990 ولم يتلق ردا وأضاف أن القرار المطعون فيه ينطوى على تخط له فى الترقية إلى وظيفة المستشار دون سند من القانون أو الواقع إذ توافرت فيه شروط الترقية وهى الكفاية التى تدل عليها التقارير التى قدمت عن عمله والأقدمية وهى ليست محل مناقشة وخلص الطاعن من كل أولئك إلى طلب الحكم بطلباته.
ومن حيث أن مجلس الدولة أجاب على الطعن فأشار إلى أنه بتاريخ 27/11/1989، 6/12/1989 اجتمع المجلس الخاص للشئون الإدارية لنظر ترقيات بعض السادة الأساتذة أعضاء مجلس الدولة إلى وظيفة مستشار فما دونها وبعد استعراض أسماء المرشحين للترقية لوظيفة مستشار والإطلاع على تقارير كفايتهم وسنوات تخرجهم والمدد التى قضوها فى درجاتهم وافق المجلس الخاص على تعيين السادة الأساتذة الواردة أسماؤهم بالقرار رقم 16لسنة 1990المطعون فيه وعددهم خمسة عشر عضوا بدءا من الأستاذ/ ……وانتهاء بالسيد/……..، فى وظيفة المستشار دون الطاعن الذى كان ترتيبه عند نظر حركة الترقيات السابع تاليا للأستاذ/ ……. وسابقا على الأستاذ/ ….. وقد وافق المجلس الخاص بجلسة 27/11/1989 على حجز درجة فى وظيفة مستشار للطاعن إذا رأى هذا المجلس أنه لم تمض عليه المدة المناسبة للترقية إلى هذه الوظيفة إذ تبلغ مدة خدمته الكلية بدءا من تعيينه مندوبا مساعدا بالمجلس حتى جلسة المجلس الخاص فى 6/12/1989 بالموافقة على الترقيات اثنتى عشرة سنة وسبعة شهور واثنين وعشرون يوما بينما ترجع أقل مدة خدمة كلية لمن تمت ترقيتهم إلى وظيفة مستشار بالقرار المطعون فيه أربع عشرة سنة وستة شهور وثمانية أيام.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يبين من نصوص المواد 100وما بعدها من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972معدلا بالقانون رقم 136لسنة 1984أنه نظرا لما للتخطى فى الترقية من أثر بالغ على المستقبل الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة فقد سن المشرع من النظم والضوابط ما يكفل إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة ووضع من الضمانات ما يكفل لأعضاء المجلس الإحاطة بأسباب التخطى فى الترقية وإبداء دفاعهم وتقديم أدلتهم لنفى هذه الأسباب وذلك بإتباع إجراءات محددة فأوجب إخطار الأعضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى تظلم منها أو فات ميعاد التظلم منها مع إيضاح أسباب التخطى وذلك قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية وبحيث يتم هذا الإخطار قبل عرض المشروع بثلاثين يوما على الأقل، ولمن أخطر بالتخطى فى الترقية الحق فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى التى تحيل التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ويفصل المجلس الخاص فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال العضو المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات أنه عن مشروع حركة الترقيات تعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية قراراته الصادرة فى التظلمات من التخطى فى الترقية وذلك لإعادة النظر فيها.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى قانون مجلس الدولة يبين أنه جاء خلوا من تحديد مدة كلية يتعين أن يمضيها العضو كشوط للتعيين فى مختلف وظائفه ودرجاته وأنه ولئن كان للمجلس الخاص للشئون الإدارية وهو السلطة المنوط بها النظر فى تعيين الأعضاء وترقيتهم وسائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون أن يضع من القواعد التنظيمية الضابطة لسلطته التقديرية ما يراه أدنى إلى تحقيق الصالح العام ومتطلباته إلا أن مناط مشروعية هذه القواعد هو اتسامها بالعمومية والتجريد وأن تكون معلومة سلفا لذوى الشأن فيها حتى يتسنى لهم تحديد مركزاهم القانونية على مقتضاها، فإذا ما اقتصر المر على مجرد رأى لهذا المجلس يقوم على محض وزن مدة الخدمة الكلية للعضو وتقدير عدم مناسبتها للترقية فى حالة فردية بذاتها فليس من ريب فى أن هذا الرأى أيا كانت ركيزته من اعتبارات الملاءمة لا يرقى إلى بلوغ مصاف القواعد التنظيمية العامة الواجب النزول على مقتضاها فى التطبيق الفردى.
ومن حيث أن البادى من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يخطر بأسباب التخطى فى الترقية عند إعداد مشروع حركة الترقيات إخلالا بالضمانة المقررة بالمادة 100وما بعدها من قانون مجلس الدولة فضلا عن صدور القرار المطعون فيه متخطيا إياه فى الترقية لسبب لا يتصل بالكفاية أو الجدارة من قريب أو بعيد وبنى على أن الطاعن لم تمضى عليه المدة المناسبة للترقية إلى وظيفة مستشار وهو ما لا ينهض سببا مبررا للتخطى إزاء انتفاء السند التشريعى لحجب الترقية عمن حل دوره فيها ولم يحل دونها حائل من كفاية أو جدارة، وعليه فإن القرار المطعون فيه إذ انطوى إذ تخطى الطاعن فى الترقية بين أقرانه يكون قد وقع مخالفا للقانون وحق عليه الإلغاء فيما تضمنه من ذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مستشار مع ما يترتب على ذلك من أثار.

اشترك في القائمة البريدية