طعن رقم 2468 لسنة 34 بتاريخ 31/05/1992
___________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
أودع الأستاذ / محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى يوم السبت الموافق 25/6/1980 تقرير طعن قيد برقم 2468ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/4/1988 فى الدعوى رقم 6356 لسنة 39ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار محل الطعن، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودع السيد الاستاذ المستشار / عادل الشربينى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن الذى انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 3/12/1990 وتدوول أمامها بالجلسات حيث قررت بجلسة 16/12/1991 إحالة الطعن الى هذه المحكمة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 2/5/1992، ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة 17/5/1992 لاتمام المداولة وفيها فتحت باب المرافعة فى الطعن لتغيير تشكيل الهيئة ثم حجزته للحكم لجلسة اليوم 31/5/1992 لاتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافق والمداولة.
ومن حيث انه طبقا لأحكام المادة (157) من الدستور فان الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ومن ثم فان الوزير المختص هو الذى يمثل الدولة أمام القضاء فى حدود ما يتعلق بوزارته ومن ثم توجه إليه الإعلانات الخاصة بهذه الدعاوى أو الأحكام التى تقام أو تصدر ضد الوزارة بجميع فروعها وأقسامها المختلفة وتسلم إلى هيئة قضايا الدولة طبقا لأحكام قانونى المرافعات وهيئة قضايا الدولة (المواد (13) من قانون المرافعات، 6 من القانون 75 لسنة 1963 لتنظيم هيئة قضايا الدولة)
ومن حيث انه بناء على ذلك واذ اختصم وزير المالية فى الطعن الماثل فانه ليس ثمة صفة لمدير عام مصلحة الجمارك أو مدير جمارك بور سعيد فى النزاع الماثل لعدم تمتع مصلحة الجمارك بِأية شخصية معنوية مستقلة عن وزارة المالية تتيح لرئيسها أو لرئيس فرع منها اختصامهما أمام القضاء.
ومن حيث انه بمراعاة ما سلف بيانه فان الطعن يكون قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتلخص فى ان المدعى قد اقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/9/1985 وطلب فى ختامها الحكم:
أولا – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الجمارك فيما تضمنه من تقرير زيادة بنسبة 20% على أسعار المنتجات التى تستوردها الشركة المدعية المحددة بقوائم الأسعار المعتمدة.
ثانيا – وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تقرير هذه الزيادة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية أنها الوكيل الوحيد لمنتجات شركة توشيبا فى مصر وتقوم بتوزيع منتجات هذه الشركة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وفقا للقواعد والنظم الصادرة والمقررة من قبل مصلحة الجمارك فى هذا الشأن وأن العمل يجرى على أن تقدم الشركة الموزعة المدعية – قوائم أسعار المنتجات المستوردة معتمدة من الغرفة التجارية اليابانية – المختصة بذلك – ومن ثم التصديق عليها من القنصلية المصرية بطوكيو. وبعد ذلك تقوم بتقديم هذه القوائم إلى مصلحة الجمارك لتقوم بدورها بإصدار منشور للمنافذ التابعة لها لتقوم بمعاملة الرسائل الواردة للشركة جمركياً وفقا لهذه القوائم وتقدير الجمارك على سند منها.
واستطردت الشركة المدعية بقولها انها فوجئت بمصلحة الجمارك تصدر منشوراً يقضى – وبدون مبرر أو سند – باضافة 20% زيادة على القيمة الواردة بهذه القوائم ومعاملتها جمركيا بناء على هذه الزيادة واضافت الشركة قولها انها حافظا على مصالحها وتنفيذا لتعليمات الجمارك قررت سداد القيمة الجمركية محسوبة على أساس هذه الزيادة – وعلى ان تودع نسبة الزيادة فى قيمة الجمارك والمفروضة استنادا إلى هذا المنشور – فى بند امانات مستقلة حتى يتم حل الموضوع قانونا وإيفاء الحقوق لاصحابها الا أن مصلحة الجمارك تراخت فى حل هذه المشكلة كما رفضت رد ما حصلته بالزيادة على استيرادها الشركة من الخارج وحفاظا من الشركة على حقوقها بادرت بإقامة الدعوى رقم 2518 لسنة 1985 مستعجل القاهرة باستمرار حفظ المبالغ المودعة لدى المصلحة كأمانات للشركة حتى يفصل فى الخلاف حول قانونية تحصيلها وقد صدر الحكم بجلسة 26/6/1985 لصالح الشركة.
وأضافت الشركة المدعية قولها: إنها وخشية منها من مصادرة مصلحة الجمارك لمبالغ الامانات المودعة لديها بادرت بإقامة دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام المصلحة المدعى عليها برد هذه المبالغ للشركة. وانتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها وأودعت الشركة المدعية تأييداً لدعواها حافظ مستندات اشتملت على صور ضوئية للفاتورة الأصلية لمشمول كل من شهادة الإجراءات رقم 2097، 2701 وصوره ضوئية لكتاب دورى صادر من مصلحة الجمارك برقم 4 لسنة 1984 وصوره من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 18/1/1986فى الاستئناف رقم 1107 لسنة 1985 – مستأنف مستعجل – كما أودعت مذكرة بدفاعها.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى وقدمت حافظة مستندات اشتملت على منشور رقم (114) بأسعار تليفزيونات ملونة ماركة توشيبا اليابانية محررة بتاريخ 23/4/1985 وكذا مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحك برفض الدعوى بشقيها ثم أردفتها بمذكرة خلال حجز الدعوى للحكم طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى واحتياطيا برفض الدعوى.
وبجلسة 26/4/1988، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه عن شكل الدعوى فان الشركة قد وردت لها تليفزيونات ملونة ماركة توشيبا مشمول شهادة الإجراءات رقم 2097 كما وردت لها رسالة أخرى بالشهادة رقم 2701 وتقدمت لمصلحة الجمارك بتاريخ 26/3/1985 عن الاول وبتاريخ 31/3/1985 عن الثانية لتحصيل الرسوم الجمركية بصفة امانة لحين ورود منشور الاسعار أو إلى حين صدور منشور أسعار وقد تاشر على الطلبين بتحصيل رسوم قطعية على الوارد مع أمانة بالنسبة للتحسين لمدة شهرين من تاريخه وذلك بالنسبة للطلب الأول – كما تاشر على الطلب الثانى فى تاريخه بذات المعنى.
ومن حيث ان الاضافة التى تقررت كأمانات لمدة شهرين من تاريخ 26/3، 31/3/1985 ومن ثم فان القرار باعتبار حساب الرسوم الجمركية المحصلة كأمانات نهائيا بتاريخ 26/5، 31/5/1985
ون حيث ان كلا ن المدعى والادارة أورد بمذكرته أن قرار مصلحة الجمارك الصادر بتاريخ 23/4/1985 بالنسبة للتليفزيون من ماركة توشيبا قد طبق على الرسالتين موضوع المطالبة ومتضمنا السعر المحسن – نسبة 20% زيادة من القيمة الواردة بأسعار الشركة المدعية – وأوردت المحكمة ان علم المدعى بالقرار قد تحقق يقينا بانتهاء المهلة التى حددتها على كل رسالة ومقدارها شهران فضلا عن علمه بالقرار بالزيادة الصادرة بالقرار 114 بتاريخ 23/4/1985 والذى طبق على الرسالتين ولما كان المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 30/5/1985 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتى صدر فيها الحكم بجلسة 26/1985 أى بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة (115) من القانون رقم 66 لسنة 1963 والتى تحدد مدة الطعن بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الجمارك بفرض الرسوم. كما انه اقام دعواه بتاريخ 9/9/1985 أى بعد المواعيد المقرره لها قانونا.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذه الدعوى هو حسم الخلاف موضوع المنازعة وهو كيفية تطبيق قواعد احتساب قيمة الرسوم الجمركية على السلعة الواردة وفق كشوف أسعار السلعة المقدمة من المستورد وتناسبها مع الاسعار العالمية وأسعار مثيلاتها من السلع.
ومن حيث ان البين من الأوراق ان المدعى تقدم إلى الجمارك بتاريخ 26/3/1985 بمشمول شهادة الإجراءات رقم 2097 وبتاريخ 30/3/1985 عن مشمول شهادة الإجراءات رقم 2701 المشار إليها فأصدر مدير الجمارك قراراً بتحصيل الرسوم قطعيا على الرسالتين وفق أسعار الفواتير المرفقة وعلى أن تكون مبالغ التحسين والممثلة بنسبة 20% من قيمة السعر الوارد بكل فاتورة على سبيل الامانة حتى تقوم الشركة الطاعنة بتقديم الفواتير الأصلية المعتمدة فى خلال شهرين من تاريخ كل فاتورة فإنه بموجب هذه الزيادة يعد القرار المانح للمهلة قرارا غير نهائى لان مصلحة الجمارك نفسها – المراقبة العامة للتعريفة مصدرة القرار – علقت نهاية التقدير على ورود قائمة اسعار المصنع والتى تكشف الأوراق عن انها لم ترد من الطاعن، ومن ثم تحصلت عليها المصلحة من مصادرها وأجرت نشرة عامة بها على منافذها بقرارها رقم 114 بتاريخ 23/4/1980 ومتضمنة نسبة 20% مقابل التحسين.
ومن حيث ان المصلحة قد اعطت الطاعن شهرين مهلة لتقديم الفواتير الأصلية التى يمكن على سند منها محاسبته على القيمة الجمركية على الرسالتين موضوع الطعن فإن مؤدى ذلك ان قرار الجمارك بتقدير الضريبة الجمركية على قائمة أسعار المنتجات المستوردة من الأجهزة الكهربائية المنزلية إنتاج شركة توشيبا اليابانية على أساس اضافة نسبة 20% زيادة على الأسعار الواردة بالفاتورة المقدمة من الطاعن لم يصبح نهائيا ينحسم به المركز القانونى للطاعن ويتبين به موقفه على وجه نهائى الا اعتبارا من تاريخ اخطار مصلحة الجمارك للطاعن باتمام الوفاء حسب السعر المحسن وعلى أساس الاسعار التى قدرتها مصلحة الجمارك على رسالته ومن ثم خصم قيمة الزيادة من مبلغ الأمانات المحدد مقداره بنسبة 20% من القيمة الجمركية المفروضة.
ومن حيث ان حقيقة طبيعة المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها خلاف بين الطاعن ومصلحة الجمارك حول كيفية حساب القيمة الجمركية على مشمول رسالتى الأجهزة الالكترونية من مكونات أجهزة التليفزيون وفقا لقائمة الاسعار المعلنة من الجمارك أو تلك المعتمدة من المكاتب التجارية لجمهورية مصر العربية فى الخارج وأسس فرض الرسم على هذه الشحنات على النحو المتقدم.
ومن حيث ان مقتضى هذا القرار أن النزاع بين الطرفين انما يتعلق بما يحتم تنفيذه من جانب جهة الإدارة من فرض رسم جمركى على الرسائل الواردة إلى الطاعن وتحديد قيمتها ومن حيث انه يبين بوضوح وجلاء من نصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ان الخضوع الضريبة الوارد والصادر وهى الضريبة الجمركية يتم بقوة القانون بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وبالسعر الذى تحدده التعريفة الجمركية وفقا للقيمة التى تحدد للسلعة وذلك طبقا لأحكام القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له ومن ثم فإن تحديد الضريبة الجمركية وتحصيلها من الملزم قانونا بها يعد مجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمره تتولاه جهة الإدارة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه وعلى ذلك فإن المنازعة حول مدى سلامة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية انما تتمخض عن منازعة إدارية يستمد فيها المدعى حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة و لا تملك جهة الإدارة فى شأنها سلطة تقديرية فى المنح أو المنع إذ ان القرار الصادر فى شأنها لا ينطوى على افصاح جهة الإدارة عن ارادة تنشئ بمقتضاها مركزا قانونيا لطالب تقدير الرسم على وارداته وانما هى تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن أركانه وعناصر وشروط وجود المركز الذى قررته القاعدة التنظيمية ومن ثم فإن المنازعة محل هذا الطعن لا تنطوى على طلب بإلغاء قرار إدارى وانما تتحصل فى أنها منازعة حول مدى استحقاق الضريبة الجمركية وسلامة وصحة التطبيق القانونى من جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الامرة على واقع الحال، وبناء على ذلك تكون هذه المنازعة إدارية غر خاضعة لمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء التى يتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 بل هى منازعة فى تسوية المركز القانونى للمتنازعين حول قيمةضريبة الرسوم الجمركية المقررة على رسائل مكونات أجهزة التليفزيون التى قام الطاعن باستيرادها لحسابه من واقع الحال الذى توضحه فواتير الشراء المعتمدة من الجهات المختصة وأعمال مقتضى أحكام القانون والقواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن.
ومن حيث ان مقتضى ما تقدم ان الحكم المطعون اذ ذهب خلاف هذا المذهب وانتهى فى تكييف الدعوى إلى أنها من دعاوى الإلغاء التى تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لها ومن ثم انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد المقرره فإنه يكون قد خرج على صحيح حكم القانونن وأضحى جديرا بالإلغاء.
ومن حيث ان محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاسكندرية) لم تقض فى موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه الأمر الذى يوجب إعمالاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من التزام حق الدفاع وعدم تفويت درجة التقاضى على الخصوم الامر بإعادة الدعوى المذكورة إلى محكمة أول درجة لنظرها.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فى مواجهة وزير المالية وحده وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية للفصل فى موضوعها مجددا بهيئة أخرى وألزمت الجهة الإدارية