طعن رقم 2476 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2476 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 26/4/1993 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير مخاصمة قيد برقم 2476 لسنة 39ق عليا ضد السادة المستشارين رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا……و ……. و…….. والذين حكموا فى الطعن ارقام 1233، 1242، 1243لسنة 38ق المقامة من محافظ القاهرة وآخرين ضد طالبى المخاصمة وآخرين وطلب المدعون فى ختام تقرير المخاصمة الحكم أولا: بجواز قبول مخاصمة المدعى عليهم، وثانيا إلزامهم متضامنين بتعويض الطالبين بتعويض مؤقت مقداره 5000جنيه (خمسة آلاف جنيه)عن الإضرار التى أصابتهم مع ما يترتب على ذلك قانون من بطلان الحكم الصادر منهم بجلسة 11/4/1993 فى الطعون أرقام 1233، 1242،1243 لسنة 38ق والمصروفات.
وأعلن تقرير المخاصمة قانونا، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا باستبعاد الدعوى من الرول لعد إيداع مبلغ الكفالة قانونا واحتياطيا: بعدم جواز المخاصمة وبتغريم كل مخاصم مبلغ (1000جنيه) مع مصادرة الكفالة وإلزامهم المصروفات.
وعرضت الدعوى على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظرها جلسة 26/6/1991 وتدول نظرها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 31/7/199. قررت المدعيان الأول والثالث أنهما متنازلان عن الدعوى وبجلسة 11/12/1993 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/2/1994 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كانت دعوى مخاصمة القضاء ذات طبيعة خاصة وإجراءات معينة إلا ان هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى ولا يحلها من سلطات رافعيها ولا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها ولا يمنع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة فى القضاء عامة وفى القاضى المخاصم خاصة حتى تزول الريب وتنحصر الشبهات وتشيع الثقة ويسود الاحترام فى محراب العدالة إذذ أن المادة 141 من قانون المرافعات التى رخصت فى ترك الخصومة جاءت عامة على نحو يدرا استحداث تخصيص لها أو سن استثناء عليها باستبعاد دعوى مخاصمة القضاء من نطاقها كما ان هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره فيصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى.
ومن حيث أن المدعى الأول الثالث ( …… و …….) قد قررا حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 31/7/1993 انهما يتنازلان عن.
الدعوى وقبل التقدم بطلباته مضادة فى الدعوى فمن ثم يتعين الحكم بإثبات تركهما الخصومة فى الدعوى مع إلزامهما بأداء ما لم يؤدى من الكفالة ومصادرة تلك الكفالة وإلزامهما بمصروفات الدعوى.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن طالبى المخاصمة سبق أن أقاموا مع آخرين الدعاوى أرقام (2790)، (3452)، (3717)، (3844)، (3999) لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى (ج) حيث قضت المحكمة فى هذه الدعاوى بجلسة 2/4/1992 بقبولها شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالطعون أرقام 1233،1242،1243 لسنة 38ق عليا حيث طلب الطاعنون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولا: أصليا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها بالامتناع عن تجديد تراخيص الأشغال الممنوحة للمطعون ضدهم فى سوق روض الفرج بمحافظة القاهرة بجميع اشطاره وثالثا: بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وكانت قد عينت جلسة 20/4/1992 أمام دائرة ضم الطعون أرقام 1233،1242،1243لسنة 38ق عليا ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 28/9/1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون المشار إليها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التى نظرها بجلسة 7/3/1993 ثبت بالمحضر أن بعضا من المطعون ضدهم قاموا بتقديم طلب رد عضوين من أعضاء المحكمة التى تنظر الطعون وقدم أحد المحامين صورة من أسباب الرد إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الذى قام بإثباتها بمحضر الجلسة وبعد رفع الجلسة للمداولة عادت المحكمة للانعقاد فى الموعد الذى حددته الساعة الحادية عشر مساء وأثبت السيد المستشار رئيس المحكمة بمحضر الجلسة أنه ورد إليه أثناء المداولة طلب موقع من بعض المطعون ضدهم جاء فى ختامه أنه إذا لم توقف هيئة المحكمة الموقرة الطعن المنظور وفقا للقانون حتى يفصل فى طلب الرد فإن هيئة الدفاع يؤسفها أن تقرر الآن رد الهيئة بكاملها على أن تودع أسباب الرد صباحا وفى وقت العمل الرسمى ولو أن قلم الكتاب موجود لقام الموكلون بهذا الإجراء على الفور وقد تأشر على الطلب بالإرفاق بملف الطعون بعد أن أثبت مضمونه بمحضر الجلسة وعقب ذلك أصدرت المحكمة قرارها بحجز الطعون للحكم بجلسة 11/4/1993 المسائية وفى صباح اليوم التالى 8/3/1993 قام اثنان من المطعون ضدهم بتقديم تقرير بطلب رد جميع أعضاء المحكمة ( الدائرة الأولى) وقيد برقم 1740لسنة 39ق عليا.
ومن حيث أن دعوى المخاصمة الماثلة تقوم على أسباب حاصلها الآتى:
أولا: سبقت صدور الحكم إجراءات غاية فى الشذوذ وتعديات على القانون بالغة الجسامة كانت محلا لدعوى مخاصمة سابقة وقد تجاهلت الدائرة دعويين للرد فقضت بعدم الاعتداد بهما واغتصبت الدائرة بذلك ولاية دائرة الرد وقضت فى خصومة تعد الدائرة الخصم الوحيد فيها وذلك فضلا عن إهدار حق الدفاع حيث حجزت الدائرة الطعون للحكم بدون مذكرات بينما لم يقم المطعون ضدهم باى دفاع طوال جلسات المرافعة إنما كانوا يطالبون دائما بتقديم مستندات رفضت المحكمة ضمها.
ثانيا: بعد صدور الحكم المنعدم قام رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا هو المستشار عضو اليمين بالظهور فى القناة الثالثة بالتليفزيون المصرى يدافع عن الحكم المنعدم الصادر من الدائرة وقد استحضر ثلاثة من سالفى المجلس لكى يشهدوا بعدالة الحكم وجرأة مصدرية وهى واقعة خطيرة تؤكد ما أبداه المطعون ضدهم من إصرار رئيس مجلس الدولة على تشجيع أظهره الإعلام وقد سبق أن اعتبر المطعون ضدهم تراخى رئيس مجلس الدولة فى تأثيم هذا التدخل الإعلامى الموجه فى أعمال القضاء سببا من أسباب الرد فزعم أن الصحافة سلطة تمارس حريتها متجاهلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة بالضوابط الصارمة فى الدستور والقانون وقد أثبت رئيس مجلس الدولة بتصرفه الأخير أنه انتهت انتهاكا صارخا ما يجب للقضاء من هيبة وحرمانه وأنه ما كان بحاجة إلى الاسترشاد بثلاثة من السائقين للدفاع عما قضى به وعن الطريق الشاذة التى صدر بها حكمه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه سبق لكافة المدعين الماثلة إقامة دعوى المخاصمة رقم 1930 لسنة 39ق عليا ضد المستشار ……. رئيس المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التى تنظر الطعون أرقام 1233، 1242،1243 لسنة 38ق وذلك بعريضة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/1993 طالبوا فى ختامها الحكم بجواز قبول مخاصمة المدعى وباعتبار كافة القرارات المنوه عنها بطلب المخاصمة بما فيها القرار الصادر بجلسة 7/3/1993 بحجز الطعون المشار إليها للحكم بجلسة 11/4/1993 كأن لم تكن والحكم بوقف نظر هذه الطعون لحين الانتهاء من خصومة الرد وإلزام المخاصم بتعويض طالبى المخاصمة تعويضا مؤقتا عن الإضرار التى أصابت المطعون ضدهم والمصروفات، وبجلسة 26/6/1993 حكمت المحكمة بعدم جواز قبول المخاصمة وبتغريم كل مخاصم مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات.
ومن حيث أن الحكم الصادر فى الطعن رقم 1930 لسنة 39عليا هو حكم حائز لقوة الأمر المقضى لكونه غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية وحصل على وجه قطعى فى خصومة قضائية.
ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث أن المدعين فى الدعوى رقم 1930لسنة 39ق عليا هو نفس المدعين- بصفاتهم- فى الدعوى الماثلة كما أن المدعى عليه فى الدعوى الأولى هو نفسه المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة المستشار ……. رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، كما أن موضوع الدعويين الحكم ومحلها واحد ولم يختلف إذ أن المدعين قد استهدفوا فى الدعويين الحكم بجواز قبول مخاصمة المدعى عليه الأول واعتبار كافة قراراته فى نظر الطعون 1233،1242،1243لسنة 38ق بما فيها القرار الصادر بجلسة 11/4/1993 كأن لم تكن والحكم بوقف هذه الطعون لحين الانتهاء من خصومة الرد والحكم بإلزام المخاصم بتعويض طالب المخاصمة تعويضا مؤقتا عن الإضرار التى أصابت المطعون ضدهم كما أن الأساس القانونى الذى استند إليه المدعين فى الدعويين واحد وهى الأفعال التى نسبوها إلى المستشار/ ……
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فإن الدعويين 1930لسنة 39ق عليا والدعوى الماثلة يكونان قد تعلقا بمنازعة اتحد فيها الخصوم المدعين والمستشار ……..ر والمحل والسبب ويكون متعينا قد حاز الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1930لسنة 39ق عليا قوة الأمر المقضى به الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة السابقة الفصل فيها بالنسبة للسيد المستشار/ ………..
ومن حيث أن المادة 494 من قانون المرافعات تنص على أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملها غش أو تدليس أو غدر أو خطا مهنى جسيم وبينت المواد 495،496،497،498،499،500 من هذا الحكم بعدم قبولها أو رفضها.
ومن حيث ان دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاما خاصة وإجراءات معينة تسرى جميعها على أعضاء ومستشارى محاكم مجلس الدولة نظرا لعدم تضمن قانون مجلس الدولة أحكاما تنظيم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات وإعمالا للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972التى تقضى بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى وهو لم يصدر بعد فمن ثم تكون النصوص المنظمة لدعوى المخاصمة فى قانون المرافعات هى الواجبة التطبيق فى شأن مخاصمة أعضاء مجلي الدولة.
ومن حيث أن تصح مخاصمة القاضى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (494) المشار إليها وأولها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم وقد استقر الفقه والقضاء الإدارى والمدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فى تفسير الخطأ المهنى الجسيم بأنه هو الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب فهو فى سلم الخطأ أعلى درجاته ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو بسبب إهماله إهمالا مفرطا يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون ولذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشرح ولا تقديره لواقعة معينة او إساءه الاستنتاج كما لا يدخل فى نطاق الخطأ المهنى الجسيم الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب وعليه يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء أو آراء الفقهاء ويضاف إلى ذلك أنه فيما يتعلق بالمحاكم حكم القانون وإرساء المبادئ اختصاصها فإنها القوامة على أنزل صحيح حكم القانون وإرساء المبادئ والقواعد بما لا معقب عليها فى ذلك الأمر الذى لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم إليها إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور ينبئ فى وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهر المحكمة العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأى فى هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانه تستوى على القمة فى مدرج التنظيم القضائى والخطأ فى هذه الحالة أن لم يكن بينا فى ذاته كاشفا عن أمره لا يكون سببا فى تحريك دعوى المخاصمة.
ومن حيث أنه عما تنسبه دعوى المخاصمة من تجاهل الدائرة لطلب الرد الذى تقدم به بعض المطعون ضدهم فى الطعون المشار إليها التى كانت تنظرها المحكمة بتاريخ 7/3/1993 حيث طلبوا رد عضوى اليمين واليسار بالهيئة فإنه يتعين التنويه بأن طلب رد القاضى ليس إجراء من إجراءات الدعوى المطروحة لديه ولا هو مرحلة من مراحل نظره لها وفصله فيها بل هو سبيل لمنعه عنها بادعاء أنه غير أنه غير صالح لها لقيام سبب من أسباب الرد فيه كما حصرها القانون.
ومن حيث أنه الإطلاع على الطلب الذى قدمه فى 7/3/1993بعض المطعون ضدهم فى الطعون التى تتصل بها دعوى المخاصمة الماثلة لرد عضوى اليمين واليسار فى هيئة المحكمة التى تنظر تلك الطعون (السيدان الأستاذان المستشاران ……..و ……… يبين أن هذا الطلب تضمن السباب الآتية:
1- تحديد جلسة سريعة بالرغم أن ميعاد الجلسة لا يحدد إلا بناء على طلب مقدم بالمحكمة.
2- قامت هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأى القانونى بسرعة ودون أن تستةضح وجهة نظر المطعون ضدهم.
3- التأجيلات القصيرة فى الدعوى.
4- عدم تنفيذ ما قررته المحكمة بالنسبة لضم الوراق.
5- عدم اتخاذ إجراء رادع بالنسبة لوسائل الإعلام التى كانت تحاول بكل الوسائل الضغط على المحكمة عند نظر الطعن مما يشكل جريمة التدخل فى أعمال القضاء.
6- ضم الدفوع للموضوع وعدم الفصل فيها استقلال فى حين أنها تمس صميم وكيان الدعوى.
7- بمطالعة محضر الجلسة الأخيرة تبين أنه لا يعير عما دار بالجلسة تاريخ 28/2/1993.
8- للأسباب الأخرى التى ستذكر فى جلسات المرافعة.
وهذه الأسباب جميعا على ما هو واضح فيها لا تتضمن نسبة أى أمر للمستشالرين المطلوب ردهما بشكل ولو فى ظاهرة ما يمكن اعتباره أو فهمه أنه سبب من أسباب لهما أو لأيهما أمرا أو يدعى على أحدهما شيئا أو يأخذه من قريب أو بعيد وبطريقة مباشرة أو غير بصلة أو يعد سببا من أسباب الرد ومن ثم فإن هيئة المحكمة بعضوية المستشارين المختصين عندما لم ترتب على ذلك الطلب الأثر الواقف للدعوى الذى شرعه القانون على التقدم بطلب رد القاضى الذى ينظرها لا تكون المحكمة ولا السادة المستشارين المختصمين قد صدر عنهم خطأ مهنى جسيم يبرر مخاصمتهم ذلك أن الأثر الواقف إنما يرتبه طلب رد، وما قدمه الطاعنون عندما حمل على أنه ليس من شأنه إنتاج ذلك الأثر كان مرده أنه لم يتضمن – وعلى ما سلف بيانه- نسبة أمر ما للمستشارين المطلوب ردهما وبالتالى فإن المسلك لا يتأتى اعتباره خطأ مهنيا جسيما.
أما عن تجاهل الدائرة ومنها المستشارين المخاصمون لطلب الرد الثانى المقدم بتاريخ 8/3/1993 فإن هذا المسلك لا يتأتى اعتباره خطأ مهنيا جسيما.
أما عن تجاهل الدائرة ومنها المستشارين المخاصمون لطلب الرد الثانى المقدم بتاريخ 8/3/1993 فإن الأمر بشأنه وعلى ما يستظهر من الأوراق أنه فى 7/3/1993 وأثناء نظر الطعون التى تتصل بها هذه الدعوى بالمخاصمة تقدم بعض الطاعنين بكتاب إلى السيد الرئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة- انتهى إلى ما نصه إذا لم توقف هيئة المحكمة الموقرة الطعن المنظور وفقا للقانون حتى الفصل فى طلب الرد فإن هيئة الدفاع يؤسفها أن تقرر الآن رد الهيئة بكاملها على أن تودع أسباب الرد صباحا وفى وقت العمل الرسمى ولو أن قلم كتاب موجودا لقام الموكلين بهذا الإجراء على الفور وفى يوم 8/3/1993 أرفق اثنان من الطاعنين ذات الكتابة المذكور بطلب إلى السيد مدير المحكمة الإدارية العليا ذكؤا فيه أنهما قررا بالتقرير رد السادة أعضاء الدائرة الأولى الخمسة عن نظر الطعن أرقام 1242،1233،1243 لسنة 38ق.
ومن حيث أن عن الكتاب المشار إليه الذى قدم إلى رئيس مجلس الدولة مسا ء يبيوم 7/3/1993فإنه بالقطع ليس طلب رد ولكنه بمثابة تلويح به لا يعرفه ولا ينظمه القانون ولا يترتب عليه أثرا ومن ثم لا يشكل الالتفات عنه وعدم الاعتداد به خطأ يسوغ اعتباره سند للمخاصمة اما الطلب المقدم يوم 8/3/1993 فأيا ما كان وجه الأمر والرأى فى شانه قدم بعد حجز الطعون سالفة الذكر للحكم فى اليوم السابق وغلق باب المرافعة فيها الأمر الذى لا يشكل الالتفات عنه وعدم ترتيب أى أثر له خطأ مهنيا جسيما يصلح وجها للمخاصمة.
ومن حيث انه عن وجه المخاصمة الخاص بحرمان المطعون ضدهم من تقديم دفاعهم فالثابت من الإطلاع على ملفات الطعون أرقام 1233،1242،1243 لسنة 38ق عليا والحكم الصادر فيها أنها نظرت أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/4/1992 واستمرت متداولة أكثر من خمسة أشهر نظرت فيها الطعون فى ثلاث جلسات وبجلسة 28/9/1993 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) حيث تحددت جلسة 18/10/1993 لنظرها واستمرت متداولة على مدى سبع جلسات حتى جلسة 7/3/1993 حيث قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 11/4/1993 والثابت من الأوراق أن المحامين عن المطعون ضدهم حضروا جميع هذه الجلسات وقدموا بعض المستندات كما ترافع بعضهم وقدموا مذكرات بدفوعهم ومذكرة أخرى تناولوا فيها قرار محافظ القاهرة رقم 64لسنة 1992 واتاحت لهم المحكمة المرافعة الشفوية ومن ثم فإن حق الدفاع يكون قد أتيح للمطعون ضدهم خلال الجلسات الممتدة من جلسة 20/4/1992 حتى جلسة 7/3/1993 وبمراعاة أن طبيعة المنازعة المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية وفق ما نظمه قانون مجلس الادولة تستلزم أن يتم الفصل فيها بصفة مستعجلة وبذلك فإن هيئة المحكمة بعد تلك الجلسات المتعددة لا تكون قد تجاوزت الحد الذى خوله لها القانون ولا يكون ثمة إهدار لحق الدفاع للمطعون ضدهم صدر عن السادة المستشارين أعضاء الدائرة المختصمين وبالتالى لا يكون ثمة خطأ فى حجز الطعن للحكم بغير مذكرات إذ ذلك من الأمور التى تستقل بتقديرها المحكمة.
ومن ثم يكون هذا الوجه لا أساس له من القانون ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن وجه المخاصمة بانه بعد صدور الحكم قام رئيس الدولة والمستشارين عضو اليمين بالظهور فى القناة الثالثة بالتليفزيون المصرى يدافع عن الحكم المنعدم فإن ظهور السيد عضو اليمين فى التليفزيون المصرى حسبما أشار إلى ذلك تقرير المخاصمة إنما كان بعد صدور الحكم بجلسة 11/4/1993 فلا تأثير له على الحكم ولا يمكن نسبة خطأ للمستشارين عضو اليمين المخاصم ضده فى هذا الشأن.
ومن حيث أنه متى ما تقدم ما ساقه المخاصمون من أسباب لدعواهم لا أساس له وليس فيه ما يصلح سندا لمخاصمة السادة الأساتذة المستشارين المختصين أو يبرز على أى وجه خطأ مهنى جسيم لهم مما تنشط له دعوى المخاصمة وتستقيم فى ظله مبرراتها مما يتعين معه الحكم بعدم جواز قبولها، وإلزام كل مخاصم بسداد ما لم يسدده من الكفالة ومقدارها مائتا جنيه وتغريمه مبلغ 1000 (ألف جنيه) عملا بنص المادة (499) من قانون المرافعات مع مصادرة الكفالة وإلزامهم بالمصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولا: بإثبات ترك المدعيين الول والثالث الخصومة فى الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمتها المصروفات.
ثانيا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، بالنسبة للمدعى عليه الأول.
ثالثا: بعدم جواز مخاصمة المدعى عليهم من الثانى إلى السابع وتغريم كل من المدعيين الثانى والرابع والخامس مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وألزمتهم المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 26/6/1993 فى الطعن رقم 1930لسنة 39ق.
(2) راجع الحكم الصادر بجلسة 19/2/1994 فى الطعن رقم 2476 لسنة 39ق.

اشترك في القائمة البريدية