طعن رقم 2477 لسنة 33 بتاريخ 30/11/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2477 لسنة 33 بتاريخ 30/11/1991 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين / حنا ناشد مينا و محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب و الطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 1/6/1987 أودع الأستاذ جميل شحاتة جرجس المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر هن محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (ب ) بجلسة 1/4/1987 والقاضى بأحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالاتهم طبقا لحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف اعتبارا من تاريخ تخرج كل منهم وحصوله على شهادته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/7/1980 وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعين وإلزامهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/4/1991 وبجلسة 10/6/1991 قررت إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 7/7/1991 وقد نظرته بهذه الجلسة، وبجلسة 27/10/1991 قررت بعد أن استمعت الى ما رأت لروما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 27/6/1984 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 5875 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى تسوية حالاتهم بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والقانون رقم 111 لسنة 1981 وقوانين الترقيات بالرسوب الوظيفى وذلك باعتبارهم معينين بالدرجة السابقة ( قانون 47 لسنة 1978) من تاريخ تخرجهم وتسلسل درجاتهم وعلاواتهم طبقا لتسوية حالاتهم بالقرار رقم 104 لسنة 1987 بتاريخ 19/5/1982 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وبجلسة 1/4/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب ) بأحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالاتهم طبقا لحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف اعتبارا من تاريخ تخرج كل منهم وحصوله علي شهادته العسكرية وما يترتب على ذلك من أثار وصرف الفروق المالية من 1/7/1980 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ان وجود العامل بالخدمة فى 31/12/1974 ان كان من الحاصلين على احد المؤهلات الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 ووجوده فى الخدمة فى 1/7/1980 تاريخ العمل بالقانون المذكور هما شرطا تطبيق أحكام ذلك القانون أما الوجود فى الخدمة من تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 فليس شرطا لتطبيق حكم المادتين الأولى والثانية من القانون رغم 135 لسنة 1980 ولكنه شرط منطقى وبديهى لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ذاته، ولئن نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 على سريان أحكام ذلك القانون الخاصة بالأقدمية الاعتبارية وزيادة المرتب بمقدار علاوتين بالنسبة لحملة المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون الموجود بالخدمة فى 31/12/1974 الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة فى تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 فان هذا النص لا يفهم منه ان المشرع قد أضاف شرطا جديدا لتطبيق حكم المادة الثانية فحواه حتمية وجود العامل فى الخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 فى 23/8/1973 لأنه لو صح هذا النظر لكان حكم المادة الثانية عبثا يتنزه عنه المشرع لان هذا النظر يؤدى الى عدم إفادة احد من القانون رقم 135 لسنة 1980 ممن لم يسبق لهم الإفادة من القانون رقم 83 لسنة 1973، أما الذين أفادوا من القانون رقم 83 سنة 1973 فما كانوا يحتاجون الى تشريع جديد ليؤكد الحقوق التى تقررت لهم بالقانون رقم 83 لسنة 1980 قد جاء عبثا وبلا ضرورة دون ان يؤدى الى توسيع قاعدة المنفعة بإضافة طوائف أخرى من العاملين الى مجال الإفادة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وعلى ذلك فان عبارة الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية الواردة فى المادة 3/4 من القانون رقم 135 لسنة 1980 يفهم منها الذين لم يفيدوا من تطبيق الأحكام الموضوعية من حكم المادة الثانية أى الذين لم يفيدوا من القانون رقم 83 لسنة 1973 بسبب عدم وجودهم بالخدمة فى تاريخ نشره وترتيبا على ذلك لا يعتبر من شروط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 الوجود فى الخدمة فى 23/8/1973 وحيث ان مؤهلات المدعية قد أضيفت الى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 وأنهم كانوا بالخدمة فى 31/12/1974، وفى 1/7/1980 وفيما بين هذين التاريخين فمن ثم يتوافر فى حقهم مناط تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بحسبانه الذى أنشأ لهم الحق فى الإفادة من القانون رقم 83 لسنة 1973 وبذلك يكون القرار رقم 104 الصادر فى 19/5/1982 بتسوية حالاتهم طبقا لأحكامه قد صادف صحيح حكم القانون ويكون القرار الساحب له رقم 121 لسنة 1984 قد خالف القانون.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل المقام من هيئة ميناء القاهرة الجوى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
(أولا) ان الحكمة التى توخاها المشرع من إصداره القانون رقم 135 لسنة 1980 هى علاج الآثار التى ترتبت على العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم فان مقتضى تحقيقها ان يكون شرط الاستفادة من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 التواجد بالخدمة المدنية فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 (23/8/1973) تحقيقا لمبدأ المساواة بين العاملين.
(ثانيا ) ان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أفاد بكتابه المؤرخ 27/11/1984 ان شرط الاستفادة من المادتين 1، 2 من القانون رقم 135 لسنة 1980 هو الوجود بالخدمة فى 23/8/1973.
(ثالثا ) ان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر الكتاب الدورى رقم 37 لسنة 1980 فى شأن تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 والمتضمن انه طالما ان العامل لم يكن موجودا بالخدمة فى 23/8/1973 فهو لا يستفيد من أحكام ذلك القانون أصلا.
ومن حيث انه باستقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 يبين انه ينص فى المادة الأولى منه على ان (تضاف الى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم ) أو بعد امتحان القبول التى تنتهى بالحصول على مؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو يعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة الاعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات وتعتبر من المؤهلات المشار إليها الشهادات المحددة بالقانون رقم 71 لسنة 1974 والقانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم بعض المؤهلات العسكرية وكذلك التى شملها قرار وزير التنحية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان (تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 21/12/1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه). وفى جميع الأحوال لا يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 الحصول على المؤهل او التعيين من أول يوليو سنة 1953 أو الوجود بالخدمة فى 22 من يوليو سنة 1953 أو سابقة تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 عليهم، كل ذلك إذا لم يسبق لهم الاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه أو كانت التسوية طبقا للمؤهل المضاف بحكم المادة الأولى من هذا القانون أكثر فائدة للعامل.
وتبدأ التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ونصف.
كما تنص المادة الثالثة على انه ( يمنح حملة المؤهلات الحالية أو الجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة فى 31/12/1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئات المالية التى كانوا يشغلونها أصلا أو أصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
كما يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على حملة المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الأولى منه الموجودون بالخدمة فى 31/12/1974 الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة فى تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
والمستفاد من النصوص السابقة انه قد ترتب على صدور القانون رقم 83 لسنة 1973 وتطبيقه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة عدة مفارقات أدت الى الإخلال بالمركز الوظيفى والمالى للعاملين بالدولة مهما هدرت قاعدة المساواة بينهم لذلك اتجه المشرع الى إصدار القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 973 1 حيث أضاف بمقتضى المادة الأولى منه بعض المؤهلات والشهادات الدراسية الى تلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وحددها فى نص هذه المادة ثم جاء فى المادة الثانية ونص على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على حملة المؤهلات والشهادات الدراسية المضافة بحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 ومما لا شك فيه ان وجود العامل بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة فى 23/8/1973 وهو تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 والعمل به هو شرط أساسى للاستفادة من أحكام المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 ذلك أن المادة الثانية تقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم يتعين التقيد بالشروط المتطلبة لتطبيق هذا القانون ومن بينها شرط وجود العامل فى الخدمة فى 23/8/1973 ولو ان المشرع اتجهت نيته الى عدم تطلب هذا الشرط لنص على ذلك صراحة فى المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 ومما يؤيد هذا النظر أن تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 أدى الى عدم استفادة العاملين الذين لم يكونوا فى الخدمة بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة فى 23/8/1973 ( تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973) من أحكام المادة الثانية منه ورغبة من المشرع فى أن تضاف هذه الطائفة من العاملين اتجه وهو بصدد تعديل المادة الثالثة منه بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1981 الى إضافة فقرة جديدة إليها وهى (كما يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على حملة المؤهلات المنصوص عليه فى المادة الأولى منه الموجودين بالخدمة فى 31/12/1974 لذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة فى تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان العاملين الذين لا يتوافر فى شأنهم شرط الوجود فى الخدمة فى 23/8/1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 وكانوا بالخدمة فى 31/12/1974، 12/7/1980 لا تطبق عليهم المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 وإنما تسرى فى شأنهم أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.
ومن حيث ان الثابت ان المطعون ضدهم لم يتوافر فى شأنهم شرط الوجود الفعلى بالخدمة فى 23/8/1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1983 فمن ثم لا تسرى فى شأنهم أحكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون المذكور وهو ما طبقته عليهم جهة الإدارة بمقتضى القرار رقم 121 لسنة 1984 ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم تطبيق المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 عليهم غير قائم على سند صحيح جدير بالرفض واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي بأحقيتهم فى تسوية حالاتهم طبقا لحكم المادتين الأولى الثانية هن القانون رقم 135 لسنة 1980 فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف من تاريخ تخرج كل منهم وحصوله على شهادته العسكرية فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضدهم.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

* فلهذه ألأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ