طعن رقم 2483 لسنة 32 بتاريخ 04/07/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2483 لسنة 32 بتاريخ 04/07/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم 5/6/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن مختصة فيه/.
……………… قيد بجدولها تحت رقم 2438 لسنة 42 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 10/4/1986 فى الدعوى رقم 104 لسنة 2 ق القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لمحافظ الإسماعيلية مبلغاً مقداره 8788.281 جنيهاً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده.
……….. بأن يدفع له مبلغاً مقداره 8788.281 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والإلتزام بسداد المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً بمراعاة إعلان المطعون ضد وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ولدى إعلان.
………… المطعون ضده المختصم فى تقرير الطعن بموجب محضر الإعلان المؤرخ 16/9/1990 أقر.
……….. ابن المطعون ضده المذكور بأن والده قد توفى إلى رحمة الله تعالى فى 23/4/1986 وبصحيفة معلنة فى 15/7/1993 قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده المرحوم.
……… و هم زوجته.
…… وأولاده.
……. و……….. و.
……… و.
………. وبجلسة 16/2/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 29/3/1994.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/2/1995 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 2/5/1995 قررت من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 4/7/1995 لإتمام المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطاعن طلباته الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
…)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن مفاد النص المتقدم أنه يتعين على من يريد توجيه الطعن توجيهاً صحيحاً ومراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصاصه كى يوجه الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً ولا جدال أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أورده فى المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته إعلاماً كافياً وليس من شك أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن وتيسيراً على الطاعن فى توجيه الطعن نصت المادة 217 من قانون المرافعات على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك وهذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فى الميعاد الذى حدده القانون وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/6/1986 أن محافظ الإسماعيلية الطاعن قد أقام فى هذا التاريخ طعنه مختصماً فيه.
…………. مورث المطعون ضدهم مع أنه كان قد توفى فى 23/4/1986 حسبما أقر بذلك إبنه.
…………….. فى محضر الإعلان المؤرخ 16/9/1990 ولم يدحض الطاعن ذلك وإذ لم يوجه الطاعن طعنه إلى الورثة المطعون ضدهم أصحاب الصفة فى الاختصام فى الطعن إلا فى 15/7/1993 عندما قامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بإعلانهم بتقرير الطعن والذى يقيد اختصامهم فى الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون قد وجه على أصحاب الصفة بعد الميعاد المقرر فى المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ