طعن رقم 2484 لسنة 34 بتاريخ 29/02/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2484 لسنة 34 بتاريخ 29/02/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليجى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 26/6/1988 أودع الأستاذ أحمد صالح المحامى بصفته وكيلا الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2484 لسنة 34ق. ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2533 لسنة 29ق بجلسة 27/4/1988 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا.
وطلب الطاعنين للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أثاره والحكم بإلغاء القرار رقم 5/1360 فى 27/6/1984 بكافة أثاره والاعتداد بالتسوية الصادر بشأنه قرار الهيئة رقم 5/345 فى 20/2/1980 بكافة أثاره تطبيقا لأحكام المواد 38،36،35،18،12من القانون رقم 210 لسنة 1953 بشأن التعليم الابتدائى والمواد 5/ج 6/7/14 من القانون رقم 11/1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمادة 7 (بند 28) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83/1975 مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده فى 4/7/1988.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعا بأحقية المدعين فى الأبقاء بصفة شخصية على الوضع الوظيفى الحالى الذى وصلوا إليه نتيجة تسوية الخاطئه مع عدم استحقاقهم للزيادة المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم 7/1984 على أن يعتد عند ترقيتهم للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح لهم بافتراض تسوية حالتهم تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحضر الجلسة إلى أن قررت بجلسة 10/6/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 21/7/1991 وبهذه الجلسة تم نظره أمام المحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 7/12/1991إصدار الحكم بجلسة 18/1/1992 ثم مد أجله لجلسة 22/2/1992 ثم بجلسة اليوم لإتمام المداولة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/4/1988 وأن الطعن الماثل أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/6/1988، وإذ كان الطعن قد أستوفى باقى الأوضاع المقررة فإنه يكون لذلك مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تجمل فى أنه بتاريخ 26/2/1985 أقام الطاعنون وآخر دعواهم محل الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 5/1360 فى 27/6/1984 والذى خفضت به الهيئة درجاتهم مع الاعتداد بقرار التسوية السابق رقم 5/345 فى 20/2/1980 والذى قضى بمنحهم الفئة 180/360 (الدرجة الثامنة) من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية تطبيقا لأحكام المواد 38،36،35،18،12من القانون رقم 11/1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمادة 7بند 28 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاد المعجل وبلا كفالة.
وشرحا لدعواهم ذكر المدعون (الطاعنون) أنهم حاصلون على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراهنة سنة 1957 المسبوقة بشهادة إتماما المرحلة الابتدائية عام 53/1954 وأنه وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 11/1975 فأن مؤهلهم المشار إليه بعد مؤهلا متوسطا يستحق حاملة الفئة (180/360) منذ بدء التعيين تطبيقا لحكم المادة السابقة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 53 لسنة 1975 وقد طلب المدعون (الطاعنون) من جهة الإدارة تطبيق الحكم المتقدم إلا أنها رفضت ذلك مما دعاهم إلى أقامه الدعوى رقم 388 لسنة 11ق فقامت الجهة الإدارية بتسوية حالاتهم وفقا لأحكام المادة الخامسة المشار إليها وذلك بالقرار 20/2/19802 وهو اقرار قضائى اثبت بمحضر الجلسة واعتبرا بذلك فى قوة السند التنفيذى بما لا يجوز معه العدول عنه فقضت المحكمة بجلسة 15/4/1980 بانتهاء الخصومة فى الدعوى وأنه بعد أن استقر وضعهم فوجئوا بمسلك جهة الإدارة فى 27/6/1984 حيث أصدرت قرارها رقم 5/1360 بإعادة تسوية حالتهم باعتبارهم فى الدرجة التاسعة منذ بدء التعيين وهم يطعنون على هذا القرار للأسباب الآتية:
1) أن الحكم الصادر بإنهاء الدعوى صلحا حاز حجية الأمر المقضى.
2) أنه لا يجوز العدول عن قرار التسوية رقم 5/345 فى 20/2/1980 بعد تحصنه بفوات المدة المقررة بسحب القرارات الإدارية.
3) أن جهة الإدارة تكون قد فوتت على الطاعنين فرصة التقاضى.
4) أن محاكم مجلس الدولة المختلفة قد قضت بأحقية زملاء للمدعيين فى التسوية المطالب بها.
وبجلسة 27/4/1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33لسنة 1983 وألزمت المدعيين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأحكام الصادرة بإثبات ترك المدعين الخصومة أو بإنهاء الخصومة بعد إجابة جهة الإدارة إلى طلباتهم لا تحوز حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بموضوع الدعوى إذ لم تتعرض المحكمة لمدى صحة التسوية ومدى مطابقتها للقانون ولا يعدو الحكم أن يكون إثباتا لما قررته جهة الإدارة أمام المحكمة من أنه تمت تسوية حالة المدعين، ومن ثم فإن هذه الأحكام لا تجوز حجية فيما يتعلق بسلامة التسوية مما يجوز معه لجهة الإدارة سحبها وأنه وفقا لحكم المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته لا يجوز بعد 30/6/1985 قبول أى طلب يهدف إلى تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام القوانين المشار إليها بالمادة 11سالفة الذكر ومن بينها أحكام القانون رقم 11/1975 وإذ قيمت الدعوى فى 16/2/1985فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ ذهب إلى أن الحكم بانتهاء الخصومة لا يجوز حجية، ذلك أن الإقرار القضائى هو اعتراف الخصم بواقعة لم تكن ثابتة قبله وأن ذلك يتم بالإدارة المنفردة أمام المحكمة أو الجهة القضائية وإذ تم الإقرار على هذا النحو فإنه يكون حجة على المقر يعنى خصمه عن الإثبات ولا يجوز للمقر الرجوع عنه، وقد قدمت جهة الإدارة قرار تسوية حالة الطاعنين أثناء سير الدعوى رقم 388 لسنة 11ق صدر الحكم على هذا الأساس بإنهاء الخصومة وان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها أصدرت قرارها محل الطعن فى 27/6/1984 وكانت المراكز القانونية للطاعنين قائمة ومستقرة وقت صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 المانع من رفع الدعوى خلال المدة المقررة بالمادة 11 مكررا من القانون وهى المخاطب بها كل من الأفراد والإدارة على حد سواء.
ومن حيث الطاعنين قد استهدفوا من دعواهم محل الطعن الماثل إلغاء التسوية الأخيرة الصادرة طبقا للقانون رقم 7/1984 والإبقاء على التسوية الأولى التى أجرتها لهم الجهة الإدارية بالقرار رقم 5/345 فى 20/2/1980 والتى تمت طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وإذ كان الثابت أن التسوية التى يطالب الطاعنون بإلغائها قد أجريت لهم طبقا لأحكام القانون رقم 7لسنة 1984 ومن ثم فإن دعواهم تتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 معدلة بالقانون رم 138لسنة 1984.
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 سالفة الذكر تنص على أن يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحاكم هذا القانون حتى 30/6/1985 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى- وقد مدت المدة المشار إليها حتى 30/6/1985 بالقانون 138/1984.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، وإذا قمت جهة الإدارة بإعادة تسوية حالة الطاعنين وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 ولما لم يرتضى المدعون هذه التسوية فأقاموا دعواهم طالبين إلغاؤها ومن ثم تتقيد دعواهم بالميعاد المنوه عنه بالمادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 المشار إليها وهو 30/6/1985.
ولما كان الثابت أن المدعيين قد أقاموا دعواهم محل الطعن الماثل فى 16/2/1985 فإنها تكون والحال كذلك مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا وإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33لسنة 1983 فإن الحكم يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث أن الدعوى محل الطعن مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للموضوع.
ومن حيث أن المادة 11مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1981 تنص على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 42/1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحاكم هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين 83/1973،10،11 لسنة 1975 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي وقد مدت المهلة المشار إليها لمدة ستة أشهر اعتبارا من 6 يوليو سنة 1980 طبقا للقانون رقم 106/1982 ثم مدت إلى 30/6/1985 عملا بالقانون رقم 33/1983.
ونصت المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 على أنه ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتب بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا. يضاف إليها العلاوتان المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين لها وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الموظفين الآتيين:-
1 – إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
2 – الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
ومن حيث أن المستفاد من النصوص السالفة أنه لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة.الحادية عشر مكررا من القانون رقم 135/1980 على أى وجه من الوجوه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى إلا |أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما آخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى ولو كان خاطئا مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك الاعتداد بها فى المستقبل فقط عند إجراء ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونيا وذلك من ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه رقم 7لسنة 1984 ومن ثم فإن تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب إجراء التسوية القانونية الصحية للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة وذلك للاعتداد بها مستقبلا عند ترقيته للدرجة التالية كما أن تكليفه لها أيضا بوجوب استهلاك الفرق بين المرتب الذى وصل إليه هذا العامل نتيجة تسوية خاطئة وبين المرتب المستحق قانونا له من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له مستقبلا بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه إنما يلقى هذا التكليف بوجهيه على الإدارة التزاما واجب الأداء بدءا من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل هذا الالتزام واجب الأداء طبقا لما أورده المشرع صراحة حتى تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفروق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 وعلى ذلك فإن هذا الالتزام الملقى على عاتق الجهة الإدارية إنما هو بطبيعة ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانوني للعامل ولا يرتبط به وإنما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائى المشار إليه 30/6/1985 والقول بغير ذلك إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة لعدم تعديل المركز القانوني للعامل وإهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7لسنة 1984 المشار إليه الذى أوجب على الإدارة الاعتداد عند الترقية التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية صحيحة والتى أوجب عليها أيضا استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب الصحيح قانونا من العلاوات التالية وهو ما يجافى التطبيق القانوني السليم الذى يوجب أعمال النصوص التشريعية السالفة كلها باعتبارها وحده متجانسة يكمل بعضها على النحو الذى يحقق أعمال جميع النصوص دون إهدار لبعض منها فإعمال النص خير من إهداره.
ومن حيث أن الثابت من النزاع الماثل أن جهة الإدارة المطعون ضدها قامت فى القرار المطعون فيه بتسوية حالة الطاعنين تسوية قانونية يمتد بها عند ترقيتهم للدرجة التالية مع الإبقاء على التسوية الخاطئة التى تمت لهم سنة 1980 مع الاحتفاظ لهم بصفة شخصية بالمرتب الذى كانوا يتقاضونه وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 فى 1/1/1984 على أن يستهلك الفرق بين هذا المرتب وبين المرتب المستحق قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات التالية التى تستحق بعد هذا التاريخ فإن قرارها الصادر فى هذا الشان يعد صحيحا غير مخالف للقانون.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية