طعن رقم 2489 لسنة 36 بتاريخ 30/10/1993 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2489 لسنة 36 بتاريخ 30/10/1993 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2489 لسنة 36 بتاريخ 30/10/1993 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : رأفت محمد يوسف ود. أحمد مدحت حسن ومحمد أبو الوفا عبد المتعال و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 7/6/1990 أودع الأستاذ /.
……………….. المحامى نائبا عن الأستاذ /.
…………………….. المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2489 لسنة 36 ق عليا فى القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بجلسة 8/4/1990 بشأن الاستئناف المقام عن قرار مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى 11/6/1989 فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1989 والذى نصه الآتى : قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مجازاة النقيب.
………… بالوقف عن العمل فى صرف نصف المرتب لمدة ستة أشهر ومجازاته بخصم ثلاثة أشهر من راتبه وطلب الطاعن الحكم للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول طعنه شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى السيد وزير الداخلية بصفته فى 14/6/1990.
واعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ستة أشهر ومجازاته بخصم شهرين من راتبه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة جلسة 10/2/1993 وفيها قدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها وأحيل الطعن إلى محكمة الموضوع لنظره بجلسة 5/6/1993 حيث تدوول نظره أمامها على النحو الوارد فى محاضر الجلسات وبجلسة 2/10/1993 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/4/1990 وطعن فيه بتاريخ 7/6/1990 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن وزير الداخلية أصدر بتاريخ 11/2/1989 القرار رقم 6 لسنة 1989 بإحالة النقيب.
…………. بأمن قنا إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى لانقطاعه عن العمل دون إذن يوم 14/8/1987 عقب راحة الجمعة حتى ابلغ بمرضه من 15/8/1987 وهو اليوم الذى احتسبته الجهة الطبية المختصة بداية أجازته المرضية، ثم انقطع عن العمل بدعوى المرض فى المدة من 14/9/1987 إلى 3/7/1988 ولم تحتسب الجهة الطبية المختصة هذه المدة اجازة مرضية.
وبجلسة 11/6/1989 قرر مجلس التأديب لضباط الشرطة رفض الدفع ببطلان قرار الإحالة ومجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ستة أشهر وذلك تأسيساً على أن القومسيون الطبى قرر منحه أجازة مرضية لمدة ثلاثين يوما تبدأ من 15/8/1987 وعدم احتساب مدة انقطاعه التالية اجازة مرضية لعدم تناسبها مع حالته المرضية وقد أصبح قرار القومسيون فى هذا الصدد نهائيا بعد البت فى التظلم المقدم من الطاعن وعدم اتخاذه الإجراءات الخاصة بالطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار رفض تظلمه.

وأضاف مجلس التأديب انه قد أتيحت الفرصة -للطاعن لابداء دفاعه فى إحدى مراحل المساءلة التأديبية فضلا عن أن تمارض المذكور يعتبر انقطاعا عن العمل بغير عذر حقيقى إذ أنه كان براحة مجمعة تنتهى فى 13/8/1987 ولم يعد لعمله صباح يوم 14/8/1987 وابلغ عن مرضه يوم 15/8/1987 فتم توقيع الكشف الطبى عليه بتاريخ 28/8/1987 ومنح اجازة مرضية بمعرفة القومسيون الطبى لمدة ثلاثين يوما تبدأ من 15/8/1987 ورأت الجهة الطبية عدم احتساب المدة التالية اجازة لعدم تناسب مدة الانقطاع مع حالته المرضية وقد تأيد هذا القرار من لجنة التظلمات بقنا فى 28/10/1988 وبالتالى فإن يوم 14/8/1987 لم يحتسب اجازة مرضية ويعد غيابا بدون إذن، كما أن المدة التالية للاجازة المرضية وتبدأ من 14/9/1987 حتى 3/7/1988 فإنها أيضا انقطاع عن العمل بدون إذن وقد رفض القومسيون الطبى احتسابها اجازة مرضية.
وقد عدل مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة الجزاء الموقع على الطاعن ليكون الخصم من راتبه لمدة ثلاثة أشهر مع أخذه بذات الأسباب والأسانيد التى صدر بناء عليها قرار مجلس التأديب الابتدائى وبرر تخفيض العقوبة التى تضمنها هذا القرار بأن المذكور استأنف عمله بإدارة قوات أمن قنا من 4/7/1988 وانتظم فى العمل وبالتالى يكون الجزاء الموقع عليه قد شابه غلو ويستند الطاعن فى طعنه على هذا القرار التأديبى إلى أن قرار احالته إلى مجلس التأديب الابتدائى باطل. اذ بدلا من أن ترسل الإدارة طلب التظلم المقدم منه بتاريخ 12/9/1988 من قرار لجنة التظلمات بالقومسيون الطبى إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية فإنها ارسلته إلى ذات اللجنة مصدرة قرار تأيد قرار القومسيون الطبى بمنحه اجازة مرضية ثلاثين يوما وعدم احتساب المدة التالية اجازة مرضية فأصبحت هذه الجهة خصما وحكما فى نفس الوقت حيث قررت نهائية قرار القومسيون وفضلا عن ذلك فإنه لن يتم التحقيق معه فيما نسب إليه لإعطائه فرصة إبداء دفاعه. واستطرد الطاعن قائلا انه طبقا لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فإنه ليس فى المخالفات التأديبية مخالفة تسمى التمارض حتى يمكن محاسبته عليها تأديبيا وبرر الشق المستعجل من طعنه بأنه قد لحقت به أضرار بسبب الجزاء الموقع عليه.
وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بما تقدم.
وفى المذكرة التى قدمتها جهة الإدارة طلب الحكم برفض الطعن تأسيسا على أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة لا مجال لإنكارها.
ومن حيث انه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أبلغ بمرضه فى 15/8/1987 وطلب تحويله للكشف الطبى فاخطر اكثر من مرة على عنوانه بالقاهرة للتوجه إلى القومسيون الطبى للكشف عليه إلا أن الاخطارات ردت بسبب تغيير الطاعن لمحل إقامته دون إخطار جهة عمله وفى 19/4/1988 حضر الطاعن إلى جهة عمله بقنا وقدم طلبا بالاستقالة فرفض الاستجابة لطلبه إلا بعد سداد مبالغ مستحقة عليه فقدم فى 30/6/1988 بطلب إحالته للقومسيون الطبى العام مع عدوله عن الاستقالة لعدم إمكانه سداد المبالغ المستحقة عليه فأحيل إلى مستشفى قنا العام بتاريخ 3/7/1988 لتوقيع الكشف الطبى عليه وتسلم عمله فى 4/7/1988 وبجلسة 28/8/1988 قرر القومسيون الطبى العام بقنا ان المذكور قد شفى من التهاب غضروفى أسفل الظهر بالفقرات القطنية العجزية مع الآم عرق نساء ايمن، ويمنح ثلاثون يوما اجازة مرضية من 15/8/1987 تاريخ إبلاغه عن مرضه ويأسف لعدم احتساب باقى المدة حتى 28/8/1988 لعدم تناسب مدة الانقطاع مع حالته المرضية ويستمر فى عمله فتظلم الطاعن من هذا القرار فى 12/9/1988 فأفادت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بقفا لجنة التظلمات برفضها للتظلم وتأييد قرار القومسيون الطبى إلا أنه تظلم من قرار لجنة التظلمات فأرسل طلبه إلى مديرية الشئون الصحية بقنا مرة أخرى التى أفادت فى 9/11/1988 بأن قرار لجنة التظلمات نهائى ولا يجوز الطعن عليه.

ومن حيث أن المادة 41 من لائحة القومسيونات الطبية الصادر بها قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 نص على أن للعامل أن يتظلم من قرار لجنة التظلمات من قرارات القومسيونات الطبية بالمحافظات خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته إرسال الأوراق موضوع التظلم فورا للإدارة العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الإدارة إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة ولها حق استدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
بشأن الطاعن تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا والقومسيون الطبى العام بقنا المشار إليه وكان يتعين على جهة عمله أن ترسل هذا التظلم إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية لتبت نهائيا فى الأمر وهى فقط التى يعتبر قرارها نهائيا إلا أن جهة العمل أرسلت التظلم إلى مديرية الشئون الصحية بقنا التى سبق لها أن رفضت تظلم الطاعن وهى ليست الجهة المختصة قانونا حسب ما تقدم فتمسكت برأيها السابق منوهة إلى أن قرار لجنة التظلمات بمديرية الشئون الصحية التى هى نفسها مرة أخرى نهائى وهو الأمر غير الصحيح وعقب ذلك أحيل الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا.
ومن حيث أن الحكمة مما نصت عليه المادة 41 من لائحة القومسيونات الطبية سالفة الذكر من أنه فى حالة تظلم العامل من قرار لجنة التظلمات من قرار القومسيون الطبى بالمحافظات فإنه يجب أن يرسل التظلم للإدارة العامة لجميع القومسيونات الطبية هو أن هذه الإدارة تكون هى المرجع الأخير لتحديد مدى سلامة قرار القومسيون الطبى المحلى بالمحافظة ومن بعده قرار لجنة التظلمات بالمحافظات باعتبارها أعلى سلطة طبية ومحايدة ومن حقها إلغاء القرار ومحل التظلم أو تعديله كما لها استدعاء المتظلم للكشف عليه وهى فقط التى يكون قرارها نهائيا بحيث يجوز لصاحب الشأن أن يطعن عليه أمام القضاء الإدارى فكان يتعين على الطاعن ان يطعن فى قرار مديرية الشئون الصحية بقنا الذى تجاهل الإجراء المتقدم خلال المواعيد القانونية أما وانه لم يفعل فإن هذا القرار يكون قد تحصن بحيث أصبح لا يجوز قانونا النعى عليه بالبطلان وبالتالى بطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وينبنى على ذلك أن السبب الأول للطعن يكون غير صحيح متعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه بالنسبة للسبب الثانى للطعن فإن الثابت من الأوراق ان الطاعن قد حقق معه أكثر من مرة بسبب المخالفات التى نسبت إليه من ذلك التحقيق الذى اجرى معه بتاريخ 12/9/1988و 15/11/1988 وبالتالى فليس صحيحا ما يزعمه الطاعن من انه لم تتح له أى فرصة للدفاع عن نفسه قبل إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائى فى 11/2/1989.
ومن حيث انه عن السبب الثالث للطعن فإن الطاعن نفسه لا ينكر انقطاعه عن العمل خلال المدد المشار إليها وإن كان قد برر الانقطاع بمرضه بالانزلاق الغضروفى، ولما كان قرار القومسيون الطبى فى هذا الشأن الذى أصبح نهائيا على نحو ما تقدم قد حدد المدة التى تحسب اجازة مرضية وفى يوم 14/8/1987 ومدة ثلاثين يوما من 15/8/1987 تاريخ الإبلاغ عن المرض أما باقى مدة الانقطاع فإنها تعتبر انقطاعا بدون إذن فمن ثم فإن المخالفة المنسوبة للطاعن تكون ثابتة لا مجال لدحضتها.
ومن حيث أن المادة 33 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على انه لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها فى حدود الاجازات المقررة.
ومن حيث ان الطاعن انقطع عن عمله للمدد الموضحة آنفا ورفض القومسيون الطبى اعتبارها اجازة مرضية وبالتالى فإنه يكون قد انقطع عن عمله بدون إذن وبالمخالفة للقانون.
ومن حيث ان المادة 40 من القانون سالف الذكر تنص على أن كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء اجازته مباشرة يحرم من مرتبه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ومن حيث أن المادة 48 قد حددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط المخالف بأنها :
(1) الانذار (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.

ومن حيث ان المادة 49 تنص على أن لمجلس التأديب توقيع أى من العقوبات الواردة بالمادة السالفة وبالتالى فإن مجلس التأديب الاستثنائى وقد انتهى إلى مجازاة الطاعن بالخصم من المرتب فإنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الخصم مرتب شهرين ويتعين تعديل القرار المطعون فيه على هذا الأساس.
ومن حيث انه يتبين مما تقدم أن أسانيد الطاعن تفتقر إلى سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم فإنه تكون جديرة بالرفض مع تعديل الجزاء على النحو المتقدم.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مجازاة النقيب.
………….. بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ستة أشهر ومجازاته بخصم شهرين من راتبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية