طعن رقم 249 لسنة 35 بتاريخ 16/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 249 لسنة 35 بتاريخ 16/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 29/12/1988 أودع الأستاذ ……………… بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 249 لسنه 35 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 1/11/1988 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 440 لسنه 43 ق والقاضى بقبول الطعن شكلا، وبعدم قبول طلب التدخل المقدم من الدكتور (أ) وإلزامه مصروفات هذا الطلب، وبقبول تدخل (ب) وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من استبعاد المدعى من قائمة الحزب الوطنى الديمقراطى لانتخاب أعضاء المجلس المحلى لمحافظة قنا عن مركز فرشوط بصفته فلاح واعتباره من الفئات وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية والخصم المتدخل مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته الاصلية وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجله وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء للطاعنين بطلباتهما، وإلزام المطعون ضده الاول المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدم الأستاذ المستشار ………………… مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب التدخل المقدم من الدكتور (أ)، وبقبول هذا الطلب، ورفض الطعن موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 6/3/1989 وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسة وتقرر بجلسة 6/1/1992 إحالة الطعن الى هذه المحكمة، فنظرته بجلسة 26/1/1992 وفى عدة جلسات تاليه على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 11/4/1993 ثم تقرر مد أجل الحكم لجلسة 25/4/1993 ثم إداريا لجلسة اليوم 16/5/1993 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى أن المطعون ضده الاول ………… أقام الدعوى رقم 440 لسنة 43 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة الاعتراضات بمحافظة قنا باستبعاده من الترشيح للانتخابات مجلس محلى المحافظة عن مركز فرشوط بقائمة الحزب الوطنى الديمقراطى بصفته فلاح واعتباره من الفئات مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول انه تقدم للترشيح لانتخابات المجلس المحلى المذكور بصفته فلاحا، وقدم الأوراق والمستندات المطلوبه لذلك، وقبلت أوراق ترشيحه الا أن (أ) تقدم بطعن فى صفته ذكر فيه أنه من الفئات وليس فلاحا اذ أنه يعمل تاجر دقيق، وقبلت لجنة الاعتراضات هذا الطعن واعتبر المدعى فئات، وليس فلاحا وتم استبعاده من قائمة الحزب الوطنى فى الانتخابات المذكورة حفاظا على النسبة المقررة للعمال والفلاحين وحل محله مرشح آخر من قائمة الاحتياط بصفته فلاح، ونعى المدعى على قرار لجنة الاعتراضات مخالفته لحكم القانون فلم تخطره اللجنة حتى يتمكن من إبداء دفاعه، فضلا عن وجود خصومة مع أحد أعضاء هذه اللجنة بالإضافة الى أن اللجنة قد بنت قرارها على عدم تقديمه لشهادة من مأمور المركز تفيد أنه فلاح وأن الزراعة هى مصدر رزقه الوحيد فى حين أن قرار وزير الداخلية رقم 1667 لسنة 1988 تضمن أنه يمكن الاكتفاء لاثبات صفة الفلاح للمرشح بالبطاقة الزراعية أو بشهادة من الجمعية التعاونية ولم يشترط القرار المذكور ضرورة تقديم شهادة من مأمور المركز، وأن صفه الفلاح ثابته له طبقا للأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 وقد فاز من قبل فى دورتى 1979، 1983 فى انتخابات مجلس محلى المحافظة بهذه الصفه، ولا يجوز ان يطرأ تعديل على هذه الصفه بعد15 مايو 1971، كما أنه تنازل عن ترخيص مشروع الدقيق لشقيقه، وخلص المدعى الى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 1/11/1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى – بعد أن تدخل كل من (أ) و(ب) بجلسات المرافعة كخصمين منضمين لجهة الإدارة – بقبول الدعوى شكلا، وبعدم قبول طلب التدخل المقدم من الدكتور (أ) وإلزامه مصروفات هذا الطلب، وقبول تدخل (ب) وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من استبعاد المدعى من قائمة الحزب الوطنى الديمقراطى لانتخاب أعضاء المجلس المحلى لمحافظة قنا عن مركز فرشوط بصفته فلاح واعتباره من الفئات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل مصروفات هذا الطلب ………… وشيدت قضاءها بالنسبة لعدم قبول تدخل الدكتور (أ) على أساس انه تقدم لشغل المقعد الفردى بصفته مستقل فى حين ان المدعى تقدم للترشيح لعضوية هذا المجلس على قائمة الحزب الوطنى مما يكون معه مركز كل منهما القانونى مختلفا عن الآخر ولن يتأثر مركز الخصم المتدخل بوجود أو عدم وجود المدعى على قائمة الحزب الوطنى، أما بالنسبة لقبول تدخل (ب) كخصم منضم الى الجهة الإدارية فالثابت أنه رشح بصفته عاملا فى قائمة المرشحين الاحتياطيين للحزب الوطنى لعضوية المجلس المحلى المذكور وقد حل محل المدعى بعد استبعاده لتغيير صفته من فلاح إلى فئات وبالتالى يكون للمتدخل مصلحة وصفة فى التدخل. وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان البادى من ظاهر الأوراق أن لجنة الاعتراضات قد اعتبرت المدعى فئات وليس فلاحا وتم استبعاده من قائمة الحزب الوطنى استنادا إلى أن أوراق ترشيح المذكور خلت من شهادة من مأمور المركز تفيد كون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد طبقا لنص المادة (1) فقرة (9) من قرار وزير الداخلية رقم 1667 لسنة 1988 بشأن الأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، فى حين لم يشترط قرار وزير الداخلية المذكور ضرورة تقديم شهادة من مأمور المركز بذلك، بل اكتفى باثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية أو بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية وهو ما قدمه المدعى، فضلا عن ثبوت صفه الفلاح فى حقه منذ فتره طويلة وقبل 15 مايو 1971 فالثابت فوزه فى انتخابات الاتحاد الاشتراكى العربى على أساس انه فلاح، ولا يقيد بأى تغيير يطرأ على هذه الصفه عملا بحكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 109 لسنه 1979 والقول بأنه يملك مستودعا للدقيق ويقوم بتسليم الحصص المقررة لا يغير من الامر شيئا فقد تنازل عن الترخيص لشقيقه بتاريخ 24/8/1986 ومجرد تسليمه لبعض الحصص لا يؤثر فى صفته كفلاح وخلصت محكمة القضاء الإدارى إلى توافر ركنى الجدية والاستعجال ومن ثم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، فطبقا لنص المادة (5) من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 يجوز لكل مرشح الاعتراض على ادراج اى من أسماء المرشحين أو إثبات صفه غير صحيحه أمام اسمه دون تفرقه بين كون المرشح المعترض مستقلا أو ضمن قائمة حزبيه ويهم المتدخل (ب) – وهو عضو فى المجلس المحلى المذكور – أن تتم عضويه المجلس وفقا لأحكام القانون حتى يؤدى وظيفته على الوجه الاكمل كما اخطأ الحكم حين قضى بتوافر صفه الفلاح فى المطعون ضده الاول لان الزراعة ليست هى عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى وقدم الطاعن الاول ما يفيد قيد المذكور بالسجل التجارى وانه يعمل فى تجارة الدقيق، بالإضافة الى ما أوجبته الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 1667/1988 على من يرشح نفسه بصفته فلاحا من التقدم بمستند حيازة الأرض الزراعية أو شهادة من مأمور المركز أو القسم تفيد ان الزراعه هى مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأجاز النص الاكتفاء فى اثبات صفه الفلاح ببطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة من الجمعية التعاونية، وذلك أمر مقرر لمصلحة جهة الإدارة وحدها دون المتقدم للترشيح، الذى يتعين عليه لاثبات هذه الصفه ان يتقدم بمستند حيازة الأرض أو شهادة من مأمور المركز أو القسم وقد عجز المطعون ضده الأول عن تقديم اى منها، وبالإضافة الى ذلك فانه اذا كان قانون نظام الحكم المحلى قد أحال فى المادة (3) منه فى تعريف العامل والفلاح الى قانون مجلس الشعب فان هذه الاحالة تسرى على هذا التعريف فقط، واذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قد عرفت الفلاح والعامل فى الفقرتين الأولى والثانيه منها فانها أضافت فى الفقرة الثالثة حكما جديدا مؤداه انه لا يعتد بتغيير الصفه من فئات الى عمال أو فلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 وهذا الحكم الاخير يقتصر فقط على الترشيح لعضوية مجلس الشعب دون المجالس المحلية، واذا سلمنا جدلا بسريانه على المجالس المحلية فان ذلك يقتصر فقط على تغيير الصفه من فئات الى عمال أو فلاحين وليس العكس بمعنى انه يجوز تغيير الصفه من عمال وفلاحين الى فئات بعد التاريخ المذكور. وعلى ذلك اذا كان المطعون ضده الأول قد رشح واكتسب صفه العضوية قبل 15 مايو 1971 بصفته فلاحا فإنه فقد هذه الصفه عندما اشتغل بالتجارة وقيد نفسه بالسجل التجارى فى فبراير 1971.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان لا تقبل الطلبات الآتية : أ – الطلبات المقدمه من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ب – ……………، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب أن تكون تلك المصلحة شخصيه ومباشرة. إلا انه فى مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جديه له، دون ان يعنى ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبه اذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل، يبين ان الطاعن الاول وهو احد المرشحين المستقلين فى هذه الانتخابات طعن على صفه المطعون ضده الاول باعتباره فئات وليس فلاحا وذلك أمام لجنة الاعتراضات التى قررت استبعاد المذكور من الانتخابات واذ كان قرار هذه اللجنة هو محل هذا الطعن، فمن حق الطاعن الاول – ان يدافع عن القرار الصادر فى هذا الاعتراض، وهو ما يبدو معه أن للمتدخل المذكور مصلحة فى تدخله اذ يرقى الى منع دخول من لا يتمتع بصفه صحيحه فى عضوية المجلس الشعبى المحلى الذى هو عضو فيه لكى يكون تشكيل هذا المجلس صحيحا وسليما طبقا للقانون، فضلا عن ان المادة (79) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145لسنة 1988 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه ولكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو إثبات صفه غير صحيحه أمام اسمه………. ومتى كان ذلك وكان النص المذكور قد جاء عاما ليشمل المرشحين جميعا مستقلين أو ضمن قائمة حزبية، فان الحكم المطعون فيه، وقد قضى بعدم قبول تدخل السيد (أ) لانتفاء مصلحته يكون قد جانب الصواب ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول هذا الطلب.
ومن حيث ان المادة (3) من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص على أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى وفقا لأحكام هذا القانون، على ان يكون نصف عدد الأعضاء على الاقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف، وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة افدنه، ويعتبر عاملا ………….
ولا يعتد بتغيير الصفه من فئات الى عمال أو فلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971، ويعتد فى تحديد صفه المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفه التى تثبت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث ان مؤدى ما نقدم ان العبرة فى ثبوت صفه الفلاح للمرشح، هى ان تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ومقيما فى الريف ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة افدنه وذلك فى 15 مايو 1971، ولا يعتد بتغيير هذه الصفه بعد ذلك التاريخ، وهذا الحكم كما يسرى على أعضاء مجلس الشعب يسرى أيضا على أعضاء المجالس الشعبية المحلية بحسبان ان المادة (31) من قانون الحكم المحلى سالفة الذكر قد أحالت صراحة فى تعريف الفلاح لما هو وارد فى قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، وقد جاءت هذه الاحالة على سبيل الحتم والإلزام على أساس التطابق اى بصيغه التطابق والتماثل التام بين الأحكام فى الحالتين فالاحالة على سبيل التطابق وعلى العموم تفيد حتما شمول باقى الأحكام المرتبطة بذلك التعريف فى قانون مجلس الشعب ومنها الاعتداد بصفه المرشح كفلاح فى 15 مايو 1971 وعدم الاعتداد بتغيير هذه الصفه بعد هذا التاريخ، مما يتعين معه تطبيق ذات الأحكام الواردة فى قانون مجلس الشعب على مرشحى المجالس الشعبية المحلية سواء فيما يتعلق بتعريف الفلاح أو تاريخ الاعتداد بهذه الصفه ولا سند للقول بان الاحالة تكون على مجرد معيار تعريف العامل أو الفلاح فى قانون مجلس الشعب دون تثبيت الصفه التى تضمنه صراحة نص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب إذ فضلا عن عدم تحقيق التطابق فى النظام القانونى للصفة بين المرشحين فى المجالس المحلية والمرشحين بمجلس الشعب هو أمر لا نص ولا دليل عليه فإنه لا يمكن فصل الأحكام الخاصة بعدم الاعتداد بالتغيير بالصفة بعد 15 مايو سنة 1971 عن كونها جزءا لا يتجزأ من الأحكام الخاصة بصفه العامل والفلاح فى قانون مجلس الشعب التى احال اليها قانون الإدارة المحلية ومن ثم فلا مقنع فى استبعاد الأحكام الخاصة بتثبيت الصفة ومقتضى القواعد الخاصة بها فى قانون مجلس الشعب رغم الاحالة الصريحة التى تحتم التطابق بين المرشحين فى كل من المجالس المحلية ومجلس الشعب فى هذا الخصوص.
ومن حيث ان البادى من ظاهر الأوراق ان الصفه التى كان عليها المطعون ضده الأول فى 15 مايو 1971 هى صفه الفلاح، وتم ترشيحه وفوزه فى انتخابات الاتحاد الاشتراكى طبقا لهذه الصفه، ومن ثم فلا يعتد بأى تغيير يطرأ على هذه الصفه بعد هذا التاريخ، واذ قدم المرشح المذكور ما يكفى لاثبات صفته كفلاح ضمن أوراق ترشيحه كشهادة حيازته لمساحة خمسة افدنه والصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الاعتراضات باستبعاده من انتخابات المجلس المحلى المذكور بصفته فلاحا واعتباره من الفئات يكون بحسب الظاهر – غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، وبالإضافة الى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان المطعون ضده الأول من عضويته للمجلس الشعبى المحلى المذكور إذا ما نفذ القرار، وهو ضرر يتعذر تداركه اذا ما الغى القرار عند نظر الموضوع، واذ انتهجت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النهج فانها تكون قد أصابت الحق فيما انتهجت اليه، وأقامت حكمها على أساس سليم من القانون، ويكون النعى عليه بمخالفة القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا،وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل الدكتور (أ)، وبقبول تدخله، وبرفض الطعن موضوعا وألزمت الطاعنين بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ