طعن رقم 250 لسنة 38 بتاريخ 30/12/1995 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 250 لسنة 38 بتاريخ 30/12/1995 الدائرة الرابعة
طعن رقم 250 لسنة 38 بتاريخ 30/12/1995 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / منصور حسن على عربى ، أبوبكر محمد رضوان ، غبريال جاد عبد الملاك ، سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 2/1/1992 الأستاذ اسماعيل بوريك المحامى نيابة عن الأستاذ محمد زكى الدمرداش المحامى ـ بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 250 لسنة 38 ق ، فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الإبتدائية بجلسة 9/11/1991 فى الدعوى رقم 9 لسنة 1990 تأديب والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره.

وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بالتقرير ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وبراءته مما نسب إليه.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 11/1/1992.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وبراءة الطاعن مما نسب إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/12/1994 ، ,وتداول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن.

وبجلسة 22/3/1995 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة ، وحددت لنظره جلسة 29/4/1995.

وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة ، وتداول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر.

وبجلسة 21/10/1995 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/12/1995 ، ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.

من حيث أن قرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 9/11/1991 ، وأن قرار الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/1/1992 ، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.

ومن حيث أن قرار الطعن قد استوفى ـ فضلا عما تقدم ـ بقية أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فيما جاء بمذكرة نيابة الزقازيق الكلية المؤرخة 10/5/1987 من أن الطاعن وهو موظف بنيابة الأحوال الشخصية بالزقازيق ولاية على النفس – قد اتهم فى المحضر رقم 3320 لسنة 1986 جنح قسم أول الزقازيق والمقيد برقم 9803 لسنة 1986 جنح مستأنف لأنه فى يوم 3/6/1986 بدائرة قسم أول الزقازيق سرق المبلغ النقدى المبين وصفا وقيمة بالتحقيق ، والمملوك للسيد / محمد عبد المنعم هشهش ، وذلك اثناء استقلاله احدى وسائل النقل البرية ، وأنه بتاريخ 22/6/1986 صدر قرار من النيابة العامة بحبسه احتياطيا ، وقدم للمحكمة محبوسا.
وبجلسة 22/9/1986 حكم عليه حضوريا بالحبس مع الشغل والنفاذ ستة أشهر إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لديه فطعن عليه بالاستئناف.
وبجلسة 29/10/1986 قضى فى الاستئناف ببراءة الطاعن.

وأضافت مذكرة نيابة الزقازيق الكلية أن الطاعن سبق أن اتهم فى قضية أخرى برقم 2884 لسنة 1985 جنح بقيم أول الزقازيق بتهمة الشروع فى السرقة ، وقضى فيها غيابيا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ، وأنه عارض فى هذا الحكم.

وانتهت مذكرة نيابة الزقازيق إلى طلب إنهاء خدمة الطاعن.
إلا أن رئاسة محكمة الزقازيق الابتدائية قد رفضت إنهاء خدمة الطاعن وقررت احالته إلى المحاكمة التأديبية.

وبجلسة 31/8/1988 قضى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية بمجازاة الطاعن بإحالته إلى المعاش.

ولم يرتض الطاعن قرار مجلس التأديب فطعن عليه أمام هذه المحكمة بالطعن رقم 74 لسنة 35 ق حيث قضى فيه بجلسة 24/3/1990 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على اساس عضوى مجلس التأديب لم يوقعا على مسودة القرار ، كما أشار قضاء المحكمة إلى أن الحكم ببطلان قرار مجلس التأديب لا يحول دون الجهة الإدارية وحقها فى إعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب المختص بهيئة أخرى.

وقد تم إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الإبتدائية بهيئة أخرى حيث قضى المجلس بجلسة 9/11/1991 بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه.
وأقام مجلس التأديب قراره على أساس ثبوت سبق اتهام الطاعن فى جنحتى سرقة ، وأن ذلك يؤثر على سمعة الطاعن ويمس اعتبار الوظيفة التى يشغلها ، وأنه لا يحول دون ادانته تأديبيا سبق الحكم ببراءته جنائيا ، وذلك أن الحكم الجنائى بالبراءة قد بنى على الشك فى صحة الواقعة ، دون نفى صحتها هذا فضلا عن اختلاف الذنب التأديبى عن الذنب الجنائى.
ونفى تقرير الطعن الماثل على قرار مجلس التأديب المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون ، بما شابه بالفساد فى الاستدلال ، ذلك أن حجية الحكم الجنائى بالبراءة لا تختلف باختلاف ما إذا كانت البراءة قد بنيت على يقين عدم وقوع الجريمة أم على مجرد الشك فى ارتكابها.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب قد جاء به نصا لمحاكمته تأديبيا بوصف أنه فى ظرفى الزمان والمكان الثابتين بالأوراق قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى لاتهامه فى الجنحتين رقمى 3320 لسنة 1986 والمقيدة برقم 9803 لسنة 1986 مستأنف.

وكذا رقم 2884 لسنة 1985 شروع فى سرقة قسم أول الزقازيق.

ومن حيث أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كان ثمة تحقيق جنائى قد أجرى مع الموظف بشأن ما نسب إليه ، وانتهت النيابة العامة إلى مسئوليتة بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه ، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية إلا أن شرط ذلك ولازمة أن تكون الوقائع التى تم تحقيقها جنائيا تمثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهو مخالفة مقتضى الواجب الوظيفى.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرار اتهام الطاعن تأديبيا لم يوجه للطاعن اتهام بالسرقة ـ وهو موضوع الاتهام الجنائى تثبت براءته منه ـ وإنما الذى وجه إليه ـ فى حدود
كما يمكن فهمة من قرار الاتهام المبهم ـ أنه أساء إلى اعتبار الوظيفة التى يشغلها بسبق اتهامه مرتين فى جنحتى سرقة وشروع فى سرقة ، بما يعنى وجوب مواجهته بالأفعال السلبية أو الايجابية التى ارتكبها بالمخالفة لمقتضى الواجب الوظيفى والتى أدت إلى اتهامة بما اتهم به ،باعتبار بديهى أن العامل لا يسأل تأديبيا عن مجرد اتهامه بارتكاب جريمة جنائية إلا إذا كان قد ارتكب أفعالا من شأنها أن تضعه موضع الريبة والشبهة والاتهام.

ومن حيث أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن قد وجه بالاتهام الوارد بقرار الإحالة ـ ومضمونة تكرار وضع الطاعن لنفسه موضع الشبهات مما أدى إلى اتهامه مرتين بجنحتى سرقة وشروع فيها ، بما أدى إلى المساس باعتبار الوظيفة التى يشغلها ـ فى تحقيق مستقل وإنما اكتفى بمجرد اتهامه والتحقيق معه واحالته للمحاكمة الجنائية بجنحتى سرقة وشروع فيها لتوجيه الاتهام إليه باتيان كل من شأنه المساس باعتبار الوظيفة ، فمن ثم فإن الاتهام الوارد بقرار الإحالة يكون اتهاما بغير تحقيق ، من شأنه أن يبطل الاتهام وما بنى عليه من محاكمة وحكم ، وبما يتعين معه إلغاء قرار مجلس التأديب الطعين فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره ، وبراءته مما هو منسوب إليه.

ولا يفوت المحكمة ان تنوه إلى ما عساه أن يثار بشأن قضاء سابق لها بأن تبرئة العامل جنائيا لعدم كفاية الأدلة لا تحول دون محاكمته تأديبيا وادانته ، ذلك أن القضاء السابق لا يمكن فهمه على أنه يجيز الإدانة التأديبية على مجرد الشك ، ولا على أن الإدانة التأديبية تكون على ذات الجريمة الجنائية التى قضى بتبرئة العامل منها ، ذلك أن الحكم التأديبى كالحكم الجنائى لا يبنى إلا على يقين وأن الادانة التأديبية عن واقعة قضى ببراءة العامل منها جنائيا لعدم كفاية الأدلة لا تعنى ادانته عن ذات الواقعة بوصفها الجنائى ، وإلا مست حجية الحكم الجنائى بالبراءة ـ غير ما قضى فيه بالبراءة ـ قد يشكل فى ذاته جريمة تأديبية ، باعتبار أن لكل من الجريمة الجنائية والتأديبية أركان خاصة به ، وأن ادانة العامل مثلا بواقعة قتل خطأ جنائيا لا تمثل على الإطلاق جريمة تأديبية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره ، وببراءته مما نسب إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية