طعن رقم 2511 لسنة 34 بتاريخ 24/02/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 2511 لسنة 34 بتاريخ 24/02/1991

_________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربيني ونزيه حكيم تناغو.
المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 27/6/1988 أودع الاستاذ عبد الواحد عبد الموجود السحت المحامى بصفته وكيلا عن السيده /…………….بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/5/1988 في الدعوى رقم 322 لسنة 39 المقامه من الطاعنه والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا والزام المدعيه المصروفات ، وطلبت الطاعنه في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول دعوى الطاعنه وباحقيتها في تسوية حالتها بوضعها في الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف النوعية اعتبارا من 16/5/1984 والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات .
اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعنه المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/12/1989 والجلسات التالية حيث حضر محامى الطاعنه وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامى جامعة الاسكندرية وقررت الدائرة احاله الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 22/7/1990 والجلسات التالية وحضر أمامها محامى الطاعنه ومحامى جامعة الاسكندرية وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة واسبابه لدى النطق.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات دوى الشأن والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعيه اقامت هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ 27/11/1984 والتى طلبت في ختامها الحكم باحقيتها في تسوية حالتها بمنحها الدرجة الثانية في المجموعة النوعية التخصصية اعتبارا من تاريخ اعادة تعيينها بقرار الجامعة رقم 410 الصادر في 16/5/1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقالت المدعيه شرحا لدعواها إنها عينت بمعهد البحوث الطبية التابع لجامعة الاسكندرية في وظيفة فنى معمل من الدرجة الثامنة في مجموعة الوظائف النوعيه الفنية اعتبار من 8/10/1963 بمؤهلها الحاصله عليه انذاك وهو دبلوم ثانوى فنى ثم تدرجت في داخل هذه المجموعة حتى رقيت إلى الفئة الثانية في 20/12/1982 وخلال الخدمة حصلت على بكالوريس التجارة في نوفمبر 1976 فتقرر نقلها إلى ادارة الحسابات بالمعهد بمقتضى القرار الصادر في 23/1/1977 ، ومنذ ذلك الحين والمدعيه تخاطب الجامعة لنقلها من المجموعة الفنية إلى المجموعة التخصصية إلا أن اجابه الجامعة كانت سلبيه ثم اصدرت الجامعة القرار رقم 204 رفي 25/3/1986 بتسكينها على وظيفة فنى معمل ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف فنى المعامل ، وبعد صدور القانون رقم 115 لسنة 1983 الذى اضاف إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة المادة 25 مكرر وبناء على ما تقضى به هذه المادة فقد تقدمت المدعيه بطلب لتطبيق حكم هذه المادة على حالتها مع بقية العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عاليه اثناء الخدمة ، فصدر قرار الجامعة رقم 410 في 16/5/1984 بتعيينهم في الوظائف المحددة لهم في هذا القرار وتحدد للمدعية وظيفة اخصائي حسابات وموازنة ثالث في المجموعة النوعية الخاصة بوظائف التمويل والمحاسبة بذات جهة عملها الأصلية معهد البحوث الطبية بالدرجة الثالثة التخصصية ، وترتب على هذا القرار أن اصبحت المدعيه تشغل درجة أدنى من الدرجة التى تشغلها قبل صدوره رغم أن هذا التعيين هو في حقيقته اعادة للتعيين وقد احتفظت الجامعة للمدعيه بالاجر الذى كانت تتقاضاه في الوظيفة السابقة إلا أنها اغفلت حق المدعيه في أن يكون اعادة التعيين على الدرجة الثانية التى كانت تشغلها وهو ما تطالب به المدعية وخاصة وأن المادة 25 مكررا لم توجب التعيين في ادنى الدرجات وإلا لكان المشرع نص على ذلك كما أن المدعيه حين صدر قرار الجامعة باعادة تعيينها ان قد تحقق فيها شرط استيفاء مدة الخبرة النوعيه اللازمة لشغل وظيفة اخصائي حسابات وموازنة ثاني لقضائها ما يناهز الثماني سنوات منذ توليها اعمال وظيفة مراجع حسابات اعتبارا من 23/1/1977 ، ومن ثم انتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وقد ردت جامعه الاسكندرية على الدعوى بالافادة بأن المدعية عينت ابتداءُ في وظيفة مساعد فنى في الدرجة الفنية اعتبارا من 8/10/1963 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الفنية ، وتدرجت بالترقية في كادر الوظائف الفنية حتى الدرجة الثانية ، وبتاريخ 16/5/1984 اصدر قرار رئيس الجامعة رقم 410 باعادة تعيينها في وظيفة اخصائي وموازنة ثالث بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية التخصصية بوظائف التمويل والمحاسبة بناء على طلبها لحصولها على بكالوريس التجارة عام 1976 وطبقا للمادة 25 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115/1983 مع استثنائها من شرطى الاعلان والامتحان.
وبجلسة 12/5/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بعدم قبول الدعوى والزمت المدعية المصروفات وأسست حكمها على أن الدعوى حسب تكييفها القانونى هي طعن بالالغاء في القرار رقم 410 الصادر من الجامعة في 16/5/1984 بتعيين المدعيه في وظيفة اخصائية حسابات وموازنة ثالث بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بالدرجة الثالثة ، وقد صدر هذا التعيين طبقا للمادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47/1978 وأحكام هذه المادة لا تنطبق على العاملين بقوه القانون وإنما يتعين أن يصدر قرار بتطبيقها على ذوى الشأن ويخضع صدوره للسلطة التقديرية لجهة الادارة ، واغفلت المدعيه التظلم من هذا القرار قبل رفع الدعوى طبقا لما توجبه الماده 122 من قانون مجلس الدولة ومن ثم تصبح دعواها غير مقبوله لعدم سابقة التظلم ، ومن ثم انتهت المحكمة إلى اصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المدعيه بطلباتها لا تهدف إلى الغاء القرار رقم 410 الصادر من الجامعة في 16/5/1984 وانما إلى تصحيح وضعها بهذا القرار وتسويه حالتها وفقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 بوضعها على الدرجة الثانية التخصصية في المجموعة النوعية التى نقلت إليها وقد كانت المدعيه تشغل الثانية اعتبارا من 20/12/1982 في وظيفة فنى معمل ثاني ، ومن ثم تكون دعواها من دعاوى التسويات لا من دعاوى الالغاء ولا تخضع لإحكامها ، أما من ناحية الموضوع فإنه وأن كان اعمال المادة 25 مكررا جوازيا للإداره إلا أنها إذا اعملتها التزمت بما تضمنته من قواعد ، ولا تتقيد الاداره طبقا لهذه المادة بتعيين العامل في ادني الدرجات في الوظائف النوعيه التى يتوافر فيه شروطها إذا جائت عبارة الوظيفة المعين عليها الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة عامة ومطلقة ، كما أن الجامعة كانت قد أعلنت عن شغل وظائف بالدرجة الثانية التخصصية من بين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة فتقدمت المدعيه بطلب لشغل احدى هذه الوظائف إلا أن القرار رقم 410 بتاريخ 16/5/1984 صدر بتعيينها فى الدرجة الثالثة مجريا بذلك تسويه خاطئة يتعين تصحيحها ومن ثم انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السالفة الذكر.
منح حيث إنه من المقرر أن التفرقة بين دعاوى الالغاء ودعاوى تسوية الحالة الوظيفية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد من الموظف حقه فأن ان هذا الحق مستمد مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسويه وكانت القرارات الصادره من جهة الادارة فى هذا الشأن مجرد اجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الموظف وفق ما نص عليه القانون إليه ، اما إذا استلزم الامر صدور قرار ادارى خاص يخوله هذا المركز القانونى الذاتى كانت الدعوى من دعاوى الالغاء.
ومن حيث إن المادة 25 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون يجوز للسلطة المختصه تعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات اعلى لازمه لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لاحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضاف إليه هذه العلاوه أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحده اخرى بالمؤهل الاعلى الذى حصل عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق فى الواقعة المعروضة أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة مساعد فنى بالدرجة الثانية فى المجموعة النوعية الفنية بمعهد البحوث الطبية التابع لجامعة الاسكندرية ، وبعد حصولها على بكالوريوس التجارة وبناء على طلبها ، صدر قرار رئيس جامعة الاسكندرية رقم 410 بتاريخ 16/5/1984 بتعيينها فى وظيفة اخصائى حسابات وموازنة ثالث بالمجموعة النوعيه التخصصية للتمويل والمحاسبة بالدرجة الثالثة التخصصية مع الاحتفاظ لها بمرتبها الذى كانت تتقاضاه فى الوظيفة السالفه مضاف إليه العلاوة ، وقد اشار هذ القرار في ديباجته إلى القانون رقم 115/1983 ، وهو القانون الذى اضيفت بمقتضاه المادة 25 مكرر إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 كما يبين من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه صدر بتعيين بعض العاملين بالجامعة ممن حصلوا على مؤهلات عليا اثناء الخدمة مع مراعاة الاحتفاظ لهم بمرتباتهم مع العلاوة أو أول مربوط الدرجة وعلاوة من علاواتها أيهما أكبر . الامر الذى مفاده أن هذا القرار صدرا استنادا إلى السلطة التى خولتها المادة 25 مكررا سالفة الذكر إلى الجهة الإدارية المختصة فى تعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات أعلى.
ومن حيث إن التعيين طبقا للحكم الوارد فى المادة 25 مكررا من قانون العاملين هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصه ، ومن ثم فهو يخضع لسلطتها التقديرية دونما الزام عليها بتعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، إذ لم يقيدها المشرع باجراء هذا التعيين وانما ورد النص في هذه المادة صريحا بأنه يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ….. وبذلك خضع أمر هذا التعيين لسلطتها التقديرية ، ومن ثم فلا يستمد العامل الذى يحصل اثناء الخدمة على مؤهل أعلى حقه في التعيين في الوظيفة التى يتوافر فيه شروطها من قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق على حالته بل من القرار الادارى الذى يصدر بتعيينه من الجهة الإدارية المختصة بناء على سلطتها التقديرية ، فهذا القرار هو الذى ينشئ للعامل مركزه القانونى الجديد – وبحكم اللزوم فأن قرار التعيين هذا انما يكون بتعيينه فى وظيفة معينه وفي الدرجة الخاصة بها ، ويتحدد بذلك مركزه القانونى الجديد المستمد من قرار التعيين ، ومن ثم فإن منازعه الطاعنه في الوظيفة والدرجة المعينه عليها بمقتضى قرار رئيس الجامعة المشار إليه الصادر طبقا للسلطة المخولة له بمقتضى المادة 25 مكررا السالف انما هى من قبيل دعاوى الالغاء باعتبارها بمثابة طعن فى قرار التعيين خاصة وأنه ليس ثمة أى قاعدة تنظيمية عامة يمكن أن تكون مصدرا لما تطالب به الطاعنه من احقيتها في أن يكون تعيينها في الوظيفة التخصصية الجديده – التى حصلت على المؤهل العالى اللازم لها مقيد بالتعيين على الدرجة المالية التى كانت تشغلها في الوظيفة الفنية السابقة في مجموعة نوعية مختلفة ، مع ما فرضته المادة 11 من قانون العاملين المدنيين بالدولة من ان كل مجموعة نوعية تعد وحدة واحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة هى من قبيل دعاوى الالغاء حسبما سلف فأنها تخضع لكافه الإجراءات والأحكام الخاصة بهذه الدعاوى ، وقد قضت المادة الثانية عشره من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47/1978 على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادره بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى اصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ، ولما كان الثابت أن قرار التعيين المشار إليه صدر بتاريخ 16/5/1984 فأقامت الطاعنه دعواها الماثلة بتاريخ 27/11/1984 ودون أن تتظلم اداريا من هذا القرار فأن دعواها تكون غير مقبوله شكلا ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى فى قضائه إلى ذلك فإنه يكون بمنأى عن ألالغاء الامر الذى يتعين معه رفض الطعن الماثل موضوعا لعدم استناده على أساس صحيح من القانون أو الواقع

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعنه المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية