طعن رقم 2514 لسنة 32 بتاريخ 26/02/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2514 لسنة 32 بتاريخ 26/02/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 2514 لسنة 32 بتاريخ 26/02/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط.نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 12/6/1986أودع السيد الأستاذ/ ……. عن السيد الأستاذ/ ……. المحامى، بصفته وكيلا عن السيد/ ……..قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2541لسنة 32قضائية عليا، ضد السيدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) بجلسة 17/4/1986 فى الدعوى رقم 1466لسنة 37قضائية، والقاضى برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب- الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار إصابة بعمل بنسبة عجز 35% وإلزام المطعون ضده الأول بصرف حقوق الطاعن التأمينية المترتبة على ذلك واحتياطيا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية).
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باعتبار إصابة عمل وما يترتب على ذلك من أثار.
وتحددت جلسة 11/1/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 12/4/1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 22/5/1993 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها، إلى أن قررت المحكمة بجلسة 2/12/1993 بإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/ …….أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية (الدائرة 7عمال) الدعوى رقمك 2633 لسنة 1982 عمال كلى دمنهور ضد السيدين/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/1982 طلب فى ختامها الحكم باعتبار إصابته إصابة عمل، وندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقدير نسبة العجز الذى تخلف عن الإصابة، وإلزام الهيئة المدعى عليها بصرف حقوق التأمينية المترتبة على ذلك، وإلزامهما مع الهيئة المدعى عليها الثانية لمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه يعمل محاميا لدى الهيئة المدعى عليها الثانية بمنطقة البحيرة، وكلف بالإضافة إلى عمله الأصلى بإنشاء وحدة لحفظ ملفات الدعاوى، وذلك بفرزها وإعدادها فى أضابير وعمل السجلات الخاصة بها، وبتاريخ 11/4/1981 وبعد حضوره أمام محكمة دمنهور الابتدائية فى قضايا الهيئة المدعى عليها الثانية، عاد إلى مقر عمله، وأثناء مباشرته العمل قضايا الهيئة المدعى عليها الثانية، عاد إلى مقر عمله، وأثناء مباشرته العمل المنوط به السالف ذكره فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف تقريبا وعند انحنائه وحمله لإحدى ربط الملفات، لوضعها فى المكان المعد لها شعر فجأة بألم شديد فى ظهره ورجله اليمنى فأحالته جهة العمل على الفور إلى عيادة التأمين الصحى، حيث تبين إصابته بإنزلاق غضروفى ترتب عليه شلل بالرجل اليمنى وتقوس الجسم ناحية اليمين، واستلزام الأمر أجر عملية جراحية، كما أجرت الجهة الإدارية تحقيقا فى هذا الشأن انتهى إلى اعتبار إصابة المدعى إصابة عمل، إلا أنها لم تتخذ إجراءات إحالته إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير نسبة العجز وصرف المستحقات التأمينية. وإذ تقدم بطلب لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات فى كل من الهيئتين المدعى عليهما وذلك بتاريخ 5/7/1982، إلا أنه لم يتخذ شيئا فى هذا الصدد، لذلك فأنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 28/5/1983 حكمت محكمة دمنهور الابتدائية (الدائرة 7 عمال) عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها وبإحالته وبإحالته إلى المحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المختصة لنظرها وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المختصة لنظرها وأبقت الفصل فى المصاريف وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقيدت بسحبها برقم 1466 لسنة 27قضائية.
وبجلسة 17/4/1986 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه القاضى برفض الدعوى، استنادا إلى أن الثابت من التحقيق الإدارى رقم 116 لسنة 1982 الذى أجرته الجهة الإدارية، وما ذكره المدعى فى صحيفة دعواه أنه لم يقع له أى حادث نتيجة لقوة خارجية مؤثرة أثناء تأدية عمله فى فرز ملفات القضايا وحفظها بتاريخ 11/4/1981 وإنما شعر بألم أثناء انحنائه لتناول أحد الملفات الملقاة على الأرض، وتبين من الكشف عليه بعد ذلك أنه مصاب بإنزلاق غضروفى، ومن ثم فإن هذه لا تعتبر إصابة عمل فى مفهوم المادة (5) هـ – من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 78لسنة 1975، مما تضحى معه دعواه غير قائمة على سند فى القانون حرية بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك لأن كافة الشروط التى تطلبها القانون مفسرا بأحكام القضاء، لاعتبار إصابة عمل توافرت فى شأن الإصابة التى ألمت به بتاريخ 11/4/1981 فالحادث وقع فجأة أثناء انحناء الطاعن وحمله لربطة ملفات قضايا لوضعها على الدولاب الموجود بمقر العمل وبناء على تعليمات رسمية، وواقعة الرفع هى واقعة مفاجئة لا تستغرق سوى برهة وجيزة ومحددة، وأن الحادث وقع بفعل قوة خارجية، إذ نتج الانزلاق الغضروفى عن واقعة الرفع ولم ينشأ عن مرض داخلى لدى المدعى، وترتب عليه ضرر بجسم المدعى وقد انتهى التحقيق الإدارى رقم 116لسنة 1982الذى أجرته الجهة الإدارية إلى أن الإصابة هى إصابة عمل، كما سبق إحالة المدعى إلى الطبيب الشرعى الذى الإصابة هى إصابة ناشئة عن إصابة عمل نتج عنها عجز بنسبة 35%، وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى أن الإصابة ليست إصابة عمل يكون قد خالف القانون.
هذا إلى أنه قضى بإلزام المدعى المصروفات فى حين أنه طبقا للمادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975، فإن الدعاوى التى ترفع للمطالبة بالحقوق المستمدة من هذا القانون تعفى من الرسوم فى جميع درجات التقاضى، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء له طلباته.
وقد أودع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم:
أولا: بعدم قبول الدعوى ، لعدم مراعاة حكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975.
ثانيا: ببطلان صحيفة الدعوى، لتوقيعها من المدعى بوصفة محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة، مخالفا بذلك المادة (66) من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983.
ثالثا: رفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات، ذلك لآن الإصابة التى يدعيها المدعى هى حالة مرضية وليس حالة إصابة عمل، إذا لم يتبع بشأن إثباتها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وان الهيئة لا تقر ما تقدم به من صورة فوتوغرافية لإثبات أن إصابته إصابة عمل كما أنه ليس من حقه التمسك ضد الهيئة بتقرير طبيب شرعى جاء تنفيذا لقرار المحكمة الابتدائية التى انتهت ولايتها فى موضوع الدعوى بالحكم بعدم الاختصاص، فضلا عن قصور هذا التقرير، لعدم اختصاص الطب الشرعى بتقرير حالة الإصابات، وانعقاد الاختصاص للتأمين الصحى طبقا للقانون رقم 79لسنة 1975، المشار إليه كما انه غاب عن الطبيب الشرعى مراعاة الملف العلاجى للمدعى المودع لدى التأمين الصحى بدمنهور ولدى جهة عمله، كما أغفل تقريره عوامل أخرى خارج نطاق عمل المدعى تداخلت عليه وأنزلت به حالة الانزلاق الغضروفى وفى سيما قد تباعد عهد ما يدعيه بوقوع إصابته فى 11/4/1981 وعودته إلى عمله مشفياً فى 12/7/1981 بل ويعد ذلك ولم يدع هذا الحادث الإصابى، وقد يكون خطؤه قد استغرق كل الأخطاء وكان الأجدر به باعتباره محاميا ورئيسا لقسم الدعاوى أن يلتزم بالإجراءات التى نص عليها القانون والقرارات التنفيذية، حيث يتطلبها القانون ثبوتا وصحة منعا من التحاليل والصورية تحقيقا لقصد الشارع روحلا ونصا … هذا إلى جانب أن الإصابة التى يدعيها المدعى لا يتوفر فى شأنها شروط أية حالة من الحالات التى عدها المشرع إصابة عمل.
كما طلبت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الحكم برفض الطعن لأن الحكم المطعون فيه صدر متفقا مع صحيح حكم قانون، إذ لا تتوفر فى إصابة المدعى الشروط التى نصت عليها الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975لاعتبار الإصابة إصابة عمل.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببطلان صحيفة الدعوى ، لتوقيعها من المدعى بصفته محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة، فإنه لما كانت الدعوى قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام قانون المحاماة رقم 61لسنة 1968، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى قدمت لمحكمة دمنهور الابتدائية (الدائرة 7 عمال) موقعا عليها من المدعى، وبحسبانه محاميا مقيدا بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمامها، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة المذكور بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص ، ولم تجحد الجهة الإدارية واقعة قيد المدعى بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى، فمن ثم يكون هذا الإجراء قد تم صحيحا ومنتجا لإثاره ولا يغير من ذلك ما نعت عليه المادة (55) من قانون المحاماة او الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها، أن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الحظر، ومن ثم فلا يترتب على مخالفة هذا الحظر سوى مسئولية المخالف تأديبيا دون أن يلحق البطلان الدعوى لمجرد مزاولة النشاط المحظور عليه، وبناء على ذ1لك يكون الدفع ببطلان عريضة الدعوى الموقع عليه من المدعى على غير أساس من القانون متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم قبول الدعوى لحكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى قدم بتاريخ 5/7/1982 طلبا إلى السيد /رئيس لجنة فحص المنازعات بمنطقة البحيرة للتأمينات الاجتماعية، كما أرسل بطريق البريد المسجل بذات التاريخ طلبا آخر إلى السيد / رئيس لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات لتصفية النزاع موضوع الدعوى وديا ولما لم يتلق ردا أقام دعواه بتاريخ 12/9/1982، فمن ثم فإنه يكون قد راعى الإجراءات والميعاد المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى، ويعد هذا الدفع غير قائم على سند من القانون حريا بالالتفات عنه.
ومن حيث أن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975، تنص على أن (فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد …….
(هـ) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عدوته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الأياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ….)
ومن حيث أن الواضح من هذا النص أن المشرع قصد حماية العامل من الامخاطر التى يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرة العمل الذى يسند إليه من رب العمل، وجعل من الإصابة التى تقع للعامل خلال المهام التى يكلف بها من قبل رب العمل إصابة عمل، وهذه الإصابة تتميز بالعناصر الثلاثية الآتية:
أولا: الضرر الجسمانى، وهو يشمل كل أذى يلحق بجسم العامل ظاهرا كان أو خفيا، داخليا أو خارجيا كالجرح وكسر العظام.
ثانيا: المفاجأة ومقتضاه أن تقع الإصابة نتيجة لحادث فجائى لا يستغرق عادة سوى وقت قصير.
ثالثا: الواقعة ذات الأصل الخارجى وبقصد به أن يكون الضرر الجسيمانى ناشئا عن سبب خارجى عن الجهاز العضوى كأن ينجم عن قوة طبيعة أو تصرف أو قول من الغير، وقد اعتبر المشرع الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط وطبقا للقواعد التى يحددها وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/4/1981 وافق السيد/ مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالبحيرة على اقتراح السيد/ مدير الإدارة القانونية، من تكليف المدعى وآخرين بحزم ملفات القضايا المنتهية.. وبتاريخ 11/4/1981 عاد المدعى من المحكمة إلى مقر عمله، وأثناء انحنائه وحمله لإحدى ربط الملفات لوضعها فوق الدولاب الموجود بالإدارة شعر بآلام شديدة فى ظهره وفى قدمه اليمنى وسقط على الأرض دون قدرة على الحركة، فحمله زملاءه وتوجهوا به إلى عيادة التأمين الصحى، لفحصه وعلاجه، التى أثبت بذات تاريخ الحادث ببطاقة التأمين الخاصة بالمدعى أنه يشكو من ألم بأسفل بذات تاريخ الحادث ببطاقة التأمين الخاصة بالمدعى أنه يشكو من ألم أسفل الظهر وتأشير بعرضه على عيادة العظام، ودون بالبطاقة بتاريخ 12/4/1981، التواء بأسفل الظهر وأعراض عصب نسبا أيمن وتصريح له بثلاثة أيام للراحة ودون بالبطاقة بتاريخه 16/4/1981 زيادة منزلية- عصب نسبا أيمن، وراحة ثلاثة أيام ودون بتاريخ 19/4/1981 (أجريت له عملية إنزلاق غضروفى قطنى بتاريخ 23/4/1981 وأحضر شهادة بذلك ولا زتال تحت العلاج ويحتاج للراحة شهر من تاريخ العملية، وتصريح له بأجازة مرضية متصلة حتى 11/7/1982 ثم قدم المدعى مذكرة إلى السيد/ مدير عام المنطقة ضمنها لم تتخذ الإجراءات القانونية بشأنها، فأحالها بتاريخ 21/2/1982 إلى إدارة الشئون القانونية لإبداء الرأى، فأجرت تحقيقا بتاريخ 21/2/1982 إلى إدارة الشئون القانونية لإبداء الرأى، فأجرت تحقيقا قيد برقم 116لسنة 1982انمتهت فيه إلى إحالة أوراق التحقيق إلى إدارة شئون العاملين بالمنطقة لترى فيه شئونها نحو عرض المدعى على طبيب الهيئة لإصابته أثناء العمل ويسببه يوم11/4/1982، ووافق السيد/ مدير عام المنطقية على هذا الرأى بتاريخ 13/4/1982، إلا أن جهة العمل لم تتخذ باقى الإجراءات القانونية من تحرير بلاغ الإصابة وإحالة المدعى إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى لتقدير العجز، لذلك أقام المدعى دعواه أمام محكمة دمنهور الإبتدائية (الدائرة 7عمال) وأثناء نظر الدعوى السيد/ مدير عاام المنطقة بتاريخ 14/11/1982 بلاغ الإصابة وبجلسة 27/11/1982 حكمت المحكمة المتقدمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب منطقية الطب الشرعى بالإسكندرية لتعرض المدعى على أحد الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان حالته وما إذا كان لديه عجز مستديم من عدمه ونسبة هذا العجز وطبيعة وسببه وما إذا كان يمنعه من أداء عمله الحالى من عدمه وما إذا كان هذا العجز ناشئا عن إصابة عمل…
وقدرت مبلغ ثلاثين جنيها لحساب مصاريف وأتعاب الطبيب الشرعى وأضافتها إلى جانب الخزانة العامة مؤقتا… وأبقت الفصل فى المصاريف. وقد أودع الخبير المنتدب تقرير له الذى انتهى فيه إلى أن المدعى أصيب بالانزلاق غضروفى بين الفقرة الطنية الرابعة والخامسة وأجريت عملية جراحية، ومن المعروف علميا أن الانزلاق الغضروفى من الممكن حصوله وفق التصوير الوارد على لسان المدعى بصحيفة الدعوى ومحضر التحقيق الإدارى، كما وأن حدوث الإصابة أثناء وبسبب العمل الإضافى المكلف به يبرر اعتبارها ناشئة عن إصابة عمل، هذا وقد شفى المدعى من أصابته وتخلف لديه من جرائها وما اقتضاه علاجها من تدخل جراحى، إعاقة مؤلمة نوعا ما بعموم حركات الجزع علاوة على ضعف بالطرف السفلى الأيمن (الرجل اليمنى) مما يعتبر عاهة مستديمة لا تمنعه من الاستمرار فى مباشرة عمله كمحامى بمنطقة البحيرة للتأمينات الاجتماعية، وإن كانت تقلل من كفايته للعمل وقدرته عليه بواقع 35% (خمسة وثلاثون فى المائة).
ومن حيث أنه ولئن كان البين من المواد (48/61/62/85/88/89) من قانون التأمين الاجتماعى علاج المصاب ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وملاحظته حيثما يجرى علاجه، وبإخطاره المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون المذكور، وأن إثبات حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون يكون شهادة من الهيئة المذكورة، كما أن للهيئة أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز، لئن كان ذلك إلا أن هذا لا يعدوا أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوق ولا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء إلى القضاء إذا قعدت الإدارة أو تراخت فى تحديد ما يتخلف لادى العامل من عجز بسبب إصابة العمل، ونسبته، أو إذا لم يرغب العامل فى التحكم الطبى لا سيما أنه لم يرد فى النصوص آنفة الذكر أو غيرها من مواد القانون المذكور ما يحرم العامل من هذا الحق.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن الإصابة التى لحقت المدعى بتاريخ 11/4/1981 قد جاءت نتيجة حادث عمل وقع له أثناء تأديته العمل وبسببه، ونجم عنها أن أصيب المدعى بانزلاق غضروفى، وهذا الضرر نشأ عن سبب خارجى لجسم المدعى، ونتيجة لحادث فجائى فمن ثم فإنها تعد إصابة عمل طبقا للبند (هـ) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1975 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المادة (137) من القانون المذكور تنص على أن تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، فمن ثم فغن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون فيما قضى به وإلزام المدعى بالمصروفات، كما يكون الطعن الماثل معفيا من الرسوم القضائية لنص القانون، ولما كانت أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية فإذ الإعفاء من الرسوم القضائية يشكل أيضا الإعفاء من أتعاب المخحاماة (الحكم الصادر فى الطعن رقم 316 لسنة 36ق بجلسة 5/5/1983) إلا أن هذا الإعفاء لا يمتد إلى مصاريف الطبيب الشرعى الذى يتعين الأمر الذى يتعين معه إلزام الجهة الإدارية بهذه المصاريف.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار الإصابة التى حددت للمدعى بتاريخ 11/4/1981 إصابة عمل بنسبة عجز 35% (خمسة وثلاثون فى المائة) وما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمصروفات على النحو المبين بالأسباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية