طعن رقم 2515 لسنة 34 بتاريخ 08/06/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2515 لسنة 34 بتاريخ 08/06/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب و على شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ويحيى أحمد عبد المجيد المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 28/6/1988 أودع الأستاذ محمد البكرى عبد البديع بصفته وكيلا عن السيد / ……………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2515 لسنة 34 ق عليا ضد كل من وزير الإسكان ومحافظ أسيوط بصفتيهما وذلك عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 3456 لسنة 40 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما وذلك بجلسة 8/5/1988 والذى قضى بإخراج المدعى عليه الاول من الدعوى بلا مصاريف وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته فى الحصول على الزيادة التى تقررت على أسعار حديد التسليح بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 24 لسنة 1985 عن العقد المبرم معه لإنشاء مدرسة ثانوية صناعية بمحافظة أسيوط مع علاوة 15 % من قيمة الزيادة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إعلانا قانونيا صحيحا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض الدعوى وبقبولها والقضاء بأحقية الطاعن فى الحصول على الزيادة المقررة فى أسعار حديد التسليح بمقتضى القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1985 مع علاوة وقدرها 15 % من قيمة الزيادة، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 3/6/1992 احالته الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 20/10/1992 وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من طرفى الطعن قررت بجلسة 9/3/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3456 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهم طالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على الزيادة التى تقررت على أسعار حديد التسليح بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 24 لسنة 1985 عن عملية إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالغنائم محافظة أسيوط مع علاوة 15 % من قيمة هذه الزيادة وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحا لدعواه أن الإدارة أعلنت عن مناقصة عامة للعملية المشار إليها وتقدم بعطاءه واشترط فيه أن أى زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء الخاضعة لقيود التوزيع والتى تصرف بتصاريح وهى حديد التسليح وأخشاب النجارة بعد فتح المظاريف والمسعرة بواسطة الدولة تضاف هذه الزيادة مع علاوة قدرها 15% وان أى نقص فى الأسعار يخصم منه، وفى 28/1/1985 صدر قرار وزير الإسكان المشار إليه وقضى فى المادة الاولى بأن يتم بيع حديد التسليح المحلى والمستورد طبقا لمتوسطات الأسعار ومتوسطات علاوات الاخطار والنوعيات الموضحة بالكشف المرفق بالتفصيل الوارد بهذا النص وقضى فى المادة الثالثة منه بأن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره، وقد تقدم الطاعن بطلب الى مديرية الإسكان طالبا صرف الزيادة المقررة على الحديد مع علاوة 15% الا أن الإدارة رفضت هذا الطلب استنادا الى أن قرار وزير الإسكان المشار إليه صدر فى 28/1/1985 قبل جلسة فتح المظاريف الأمر الذى يتعذر معه استفادة الطاعن منه.
وبجلسة 8/5/1988 حكمت المحكمة باخراج المدعى عليه الاول من الدعوى بلا مصروفات وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وقد أسست المحكمة قضاءها على أنه يبين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى ابرم مع مديرية الإسكان بأسيوط وهى تابعة لمحافظة أسيوط ويمثلها المدعى عليه الثانى ومن ثم فان المدعى عليه الاول لا صفة له فى الدعوى مما يتعين معه اخراجه من الدعوى بلا مصروفات وبالنسبة للموضوع وضحت المحكمة أن شروط المناقصة نصت على أحقية المتعاقد فى أى زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء الخاضعة لعقود التوزيع بتصاريح وذلك شريطة أن تكون هذه الزيادة لاحقة على فتح المظاريف، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار وزير الإسكان رقم 24 لسنة 1985 صدر فى 27 يناير سنة 1985 ونعى فى مادته الاولى على نشره بالوقائع المصرية على أن يعمل به من تاريخ صدوره بحسبان أنه من قرارات تسعير السلع التى تطبق فور صدورها وهو بذلك يكون قد عمل به قبل جلسة فتح المظاريف فى 31/1/1985 ومن ثم فان المدعى لا يفيد من زيادة الأسعار فى حديد التسليح المقررة بالقرار المذكور ويضحى طلبه الحصول على هذه الزيادة فى غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك على النحو التالى
أولا : أن القرارات المتعلقة بالتسعير الجبرى وأن كانت تنفذ فور صدورها على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأن هذا السريان الفورى يكون فى مواجهة جهة الإدارة التى أصدرت القرار أما سريانه فى حق الأفراد لا يكون إلا من تاريخ نشره فى الجريدة.
……. فاذا وقع القرار وزير الإسكان فى 27/1/1985 رغم العمل به من هذا التاريخ الا أنه لا يسرى فى مواجهة الطاعن الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 25/5/1985. هذا وقد قدم الطاعن شهادة من مكتب توفير مواد البناء بأسيوط وهو المنفذ الحكومى لتوزيع مواد البناء بأن هذا القرار لم ينفذ الا من تاريخ 16/2/1985.
ثانيا: أنه ليس معنى أن وزير الإسكان قد وقع القرار فى 27/1/1985 أنه عمل به فور صدوره. وليس معنى أن يتضمن القرار فى مادته الثالثة العمل به فور صدوره أن يكون هذا القرار قد نفذ فى ذات اليوم الذى صدر به، ذلك أن إجراءات تنفيذ هذا القرار يتطلب إجراءات مكتبية طويلة وتحتاج الى مزيد من الوقت لابلاغ الجهات المنوط بها التنفيذ على مستوى المحافظات وكل ذلك يستغرق وقتا.
ثالثا : أن الطاعن قد أورد فى صحيفة دعواه الاسس القانونية للدعوى وقدم من المستندات ما يؤيد سلامة دعواه.
ومن حيث أن هيئة قضايا الدولة بحسبانها نائبة عن الطاعنين قد تقدمت بمذكرة بجلسة 15/1/1992 طالبة اخراج السيد وزير الإسكان من الطعن لعدم وجود اى صفة له فى الطعن الماثل
ومن حيث إن العقد محل الطعن قد ابرمته محافظة أسيوط التى يمثلها أمام القضاء محافظ أسيوط بصفته طبقا للمادة 4 من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذى ينتفى معه علاقة المطعون ضده الأول بالعقد المذكور مما يتعين اخراجه من الطعن بلا مصروفات وهذا ما أنتهى إليه الحكم الطعين بالنسبة لهذا الدفع.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن يتحصل فى تحديد أحقية الطاعن فى صرف زيادة أسعار حديد التسليح وفقا لقرار وزير الإسكان رقم 24 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 27/1/1985 والذى قضى فى مادته الثالثة على سريانه من تاريخ صدوره بحسبان أن هذا التاريخ سابق على تاريخ فتح مظاريف العملية المحدد لها 31/1/1985 والتى نصت شروطها على أحقية المقاول فى الزيادة التى تطرأ بعد هذا التاريخ.
ومن حيث إن شروط المناقصة قد نصت فى مادتها الثالثة على أن أى زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء الخاضعة لعقود التوزيع والتى تصرف بتصاريح وهى حديد التسليح.
. بعد فتح المظاريف والمسعرة بواسطة الدولة تضاف للمقاول هذه الزيادة مع إضافة علاوة قدرها 15% وأى – نقص فى الأسعار يتم خصمه، وهذا الشرط ينطوى على كلمة مؤادها عدم الحاق الضرر بالمتعاقدين مع الحكومة فى حالة زيادة الأسعار من قبل الدولة بعد التعاقد وحتى لا يؤدى عكس ذلك الى احجامهم عن المساهمة فى المشاريع التى تطرقها الدولة، وهذه الحكمة قد صرحت على اعمالها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 83 الخاص بالمناقصات والمزايدات فى أكثر من موضع وصولا الى تحقيق العدالة بين طرفى العقد وأن ذلك يجد سنده الطبيعى فى اعتبارات التوازن المالى للعقد وعدم إلحاق الضرر بالمتعاقدين مع الحكومة، كل ذلك مرهون بأن تكون هذه الزيادة فى الأسعار طرأت بعد التعاقد تأسيسا على أن المتعاقد لم يكن قد وضعها فى حساباته عند التعاقد.
ومن حيث إنه طالما.
كما سبق القول – أن الحكمة من ايراد هذا الشرط وغيره من النصوص المماثلة هى عدم الحاق الضرر بالمتعاقد شريطة أن تطرأ هده الزيادة بعد التعاقد على أساس أنه لا يعلم بها عند التعاقد فانه من الضرورى لاعمال هذا الشرط بالنسبة لأسعار حديد التسليح التى تم زيادتها قبل فتح المظاريف بأيام معدودة أن يكون الطاعن فى الظروف العادية قد علم بها فعلا ووضعها فى حساباته عند تقديم عطائه وبعد ذلك تكون الحكمة من النص قد أهدرت مع ما يترتب على ذلك من إلحاق الخسارة بالمتعاقد مع الإدارة.
ومن حيث إنه يبين بوضوح من وقائع الدعوى أن قرار وزير الإسكان صدر بتاريخ 27/1/1985 ونص فى مادته الثالثة على أنه يعمل به من تاريخ صدوره وأن تاريخ فتح المظاريف 31/1/1985 مما قد يرخص فى القول بعدم أحقية الطاعن فى الزيادة التى أوردها القرار على أسعار الحديد بحسبانها قد تم العمل بها قبل فتح المظاريف، الا أن هذا القول لا يتفق حقا وعدلا مع ما هو ثابت من الظروف والملابسات التى أحاطت بالموضوع والتى تنفى علم الطاعن بالقرار فى وقت يسمح بتحديد أسعاره على أساس الزيادة التى تضمنها فى أسعار حديد التسليح ذلك أنه ولئن كان القرار قد صدر قبل جلسة فتح المظاريف بثلاثة أيام الا أنه لم ينشر فى الوقائع المصرية الا بتاريخ 25/5/1985 كما أن الطاعن قدم من مكتب بيع الاسمنت بأسيوط ما يفيد أن الأسعار الجديدة الواردة بهذا القرار لم تبلغ للمكتب الا فى 16/2/1985 رغم تنفيذه اعتبارا هن هذا التاريخ.
ومن حيث إنه وقد وقر فى وجدان هذه المحكمة أن الطاعن لم يعلم بقرار وزير الإسكان رقم 24 لسنة 85 المشار إليه للظروف المشار إليها الأمر الذى يؤكد أنه لم يضعه فى حساباته عند تقديم العطاء، ومن ثم فانه اعمالا للحكمة من نص المادة الثالثة من شروط المناقصة يتعين القضاء بأحقية الطاعن فى محاسبته بأسعار حديد التسليح طبقا لقرار وزير الإسكان المشار إليه بالإضافة إلى علاوة 15% التى قضت بها شروط المناقصة فى هذه الحالة.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بوجهة النظر المتقدمة مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى وأحقية الطاعن فى محاسبته بأسعار حديد التسليح على النحو المشار إليه وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإخراج المطعون ضده الاول من الطعن – بلا مصاريف وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى الحصول على الزيادة المقررة بأسعار حديد التسليح بمقتضى القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1985 مع علاوة قدرها 15% من قيمة هذه الزيادة وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ