طعن رقم 2519 لسنة 34 بتاريخ 31/08/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2519 لسنة 34 بتاريخ 31/08/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2519 لسنة 34 بتاريخ 31/08/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة.
نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 28/6/1988 أودع الأستاذ الدكتور أحمد ثابت عويضة المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير قيد بجدولها العام برقم 2519 لسنة 34 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3973 لسنة 40ق والصادر بجلسة 8/5/1988 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى (الطاعن) فى الحصول على أتعابه عن أعمال المراجعة والأشراف على التنفيذ والتى تعادل 3.75% من قيمة تكاليف المقاولة المتعاقد عليها وفقا للمستخلصات النهائية وذلك بالجنية المصرى على أساس سعر الصرف القائم وقت استحقاق الصرف وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدمت مفوضى الدولة بالرأى القانونى ارتأت فيه للسباب القائم عليها التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات ونظرا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتدول أمامها على النحو الثالث بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 7/3/1990، وفى هذه الجلسة قررت الدائرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 21/3/1990 لمناقشة الطرفين، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة 2/5/1990، وفى هذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 5/6/1990 حيث نظر الطعن أمام هذه المحكمة إلى أن قررت لجلسة 15/1/1991 لنظر الطعن بهيئة أخرى، وتم التأجيل لهذا السبب لجلسة 22/10/1991، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة 31/12/1991 ومد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 4/2/1992 ولذات السبب لجلسة 10/3/1992 وفى هذه الجلسة أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 14/4/1992 لمناقشة الخصوم وتداول الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 31/8/1993 وفى هذه الجلسة صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المرافعات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى للقضاء له بطلباته المقام بها الدعوى على سند من القول أنه بتاريخ 12/11/1981 أبرمت الهيئة القومية للسكك الحديدية العقد رقم 13/494 مع شركة التجارة الخارجية الرومانية (ميكانو اكسبورت اسبورت) بغرض تصميم وإنشاء وتجهيز وتوريد بعض الشياء الخاصة بإنشاء مشروع المقايف والورش لعمرة وإصلاح عربات الركاب وأخرى لعربات البضاعة وذلك وفقا للإشتراطات المذكورة بالعقد وذلك بقيمة إجمالية قدرها مائة وخمسة وستون مليونا من الدولارات وذلك وفقا لشروط الدفع الواردة بالمادة السادسة من العقد وبتاريخ 16/3/1982 تم إبرام عقد أعمال هندسية رقم (1) ورش لسنة 1982 من الهيئة المدعى والمكتب الاستشارى للمدعى وذلك بغرض مراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والرسومات المقدمة من الجانب الرومانى وكذا الأشراف على التنفيذ للمشروع بجميع مراجعة ومحتوياته وكذا مراجعة العقد على أن تؤدى الهيئة إلى المكتب الاستشارى لأتعاب وفقا لما يلى:-
1 – أتعاب مراجعة الرسومات المساحية والتصميمات والرسومات التفصيلية لجميع مجالات المشروع مقدارها 1.5% من قيمة تكاليف العملية طبقا للمستخلصات النهائية.
2 – أتعاب الأشراف على التنفيذ للمشروع من بدايته حتى نهايته مقدارها 2% من قيمة تكاليف العملية طبقا للمستخلصات النهائية وبذلك إجمالى الأتعاب هو 3.75% من تكاليف العملية وتؤدى هذه الأتعاب (3.75%من تكاليف العملية كما يلى:-
10% من إجمالى قيمة الأتعاب من القيمة لتقديرية كدفعة مقدمة بمجرد توقيع العقد وتقيم خطاب ضمان بذات القيمة على أحد البنوك المصرية المعتمدة.
أتعاب مراجعة الرسومات تدفع بعد مراجعة واعتماد جميع الرسومات الخاصة بالمشروع مع خصم 10% منها نظير الدفعة المقدمة.
يتم سداد باقى الأتعاب من واقع المستخلص الختامى للعملية وبعد الاستلام النهائى للمشروع، ويذكر المدعى أنه ولئن نص فى مقدمة العقد على أن نوع العملة التى يتم الوفاء بها كأتعاب تكون بالجنية المصرى حيث لم يتضمن العقد النص على نوع العملة التى يتم الوفاء بها وبأن المعول عليه العقد الأصلى المبرم بين الهيئة وبين الشركة الرومانية والمشتمل على جميع الأسعار بالدولار الأمريكى وعليه ينبغى أن يكون الدفع غليه بالدولار الأمريكى أو بالجنية المصرى على أساس سعر الدولار 112 قرشا إلا أنه بالنسبة للقيمة الكلية للعمال حتى 30/8/1984، 30/9/1984 لم يتم الصرف للمدعى بسبب الخلاف بينه وبين الهيئة على تقدير سعر الدولار وإجراء الهيئة على صرف الأتعاب بالجنية المصرى وعلى أساس سعر الدولار مقداره 70.75 قرشا استنادا إلى فتوى اللجنة الثالثة بمجلس الدولة التى انتهت إلى أن العملة الواجب السداد بها هى العملة المصرية مقدره على أساس سعر الدولار 70.7 قرشا.
وبجلسة 8/5/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وشيدت قضاءها على ان نصوص العقد قد قطعت نهائيا وبعبارات صريحة فى بيان نوع العملة التى يتم التعامل بها فيما بين المتعاقدين وهى الجنيه المصرى ولم يغفل العقد عن ذلك، وأن العقد محل المنازعة ليس عقدا تبعيا لعقد الشركة الرومانية ولكن من العقدين استقلاله وإختلافه عن الآخر أطرافا ونطاقا وأحكام وأن كل عقد يخضع لنصوص وتحدد إلتزامات طرفيه بما ورد به من أحكام، والثابت أن عقد التصميم والأشراف قد حدد صراحة نوع العملة التى يتم الوفاء بها وهى الجنيه المصرى حين قدر قيمة للعمال الداخلية فى نطاق من الأعمال الكلية التى شملها عقد المقاولة وقدرت بعشرين مليونا من الجنيهات المصرية، وكذلك عقد تحديد الدفعة المقدمة واستهلاكها وأنه لا مجال لما يثيره المدعى بالنسبة لسعر الصرف والمطالبة بالمحاسبة على أساس أسعار الصرف السائد وقت إعداد المستخلصات ذلك أن العقود طالما أنها مقدمة بالجنيه المصرى فإن قيمتها لا تتأثر بسعر الصرف إذا ما تغير إرتفاع أو انخفاض، ويكون إتفاق الهيئة والمدعى على أساس قيمة تقديرية كلية للأعمال بالجنية المصرى هو تثبيت فى الوقت ذاته لسعر الصرف بين الجنيه والدولار فى تاريخ التعاقد والمقدر حسب الثابت من الأوراق بمبلغ 70.7 قرشا وانتهت المحكمة إلى رفض دعوى المدعى وإذا لم ياق الحكم المشار إليه قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم مخالفته القانون وتخلص أسباب الطعن فى الاتى:-
1- البند الثالث من بنود العقد محل النزاع غاير بين الدفعة المقدمة وبين باقى الدفاعات حيث نسب مقدار الدفعة المقدمة إلى قيمة العملية التقديرية (عشرين مليون جنيه) والهدف من ذلك توفير أساس لحساب المبالغ التى تدفع تحت الحساب.
2- أن الحكم قد خرج على التفسير الواضح لنصوص العقد حينما قرر أن مقدمة العقد قد بينت نوع العملة التى يتم التعامل بها وهذه الجنيه المصرى وفات الحكم أن عبارة البند الثالث حددت الأتعاب على أساس نسبة مئوية من قيمة تكاليف العملية طبقا للمستخلصات وليس طبقا للقيمة التقديرية الواردة بالعقد، وان الفقه والقضاء استقرا على أن أتعاب المهندس للعقد المبرم فإذا حددها بنسبة من الأعمال تكون العبرة بقيمة الإعمال الفعلية وليس بالقيمة التقديرية للمقايسة، وأن الإشارة إلى القيمة التقديرية لم ترد إلا فى مجال تقدير الدفعة المقدمة.
3- ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم من ان القيمة التقديرية التى وردت فى العقد هى القيمة الحقيقية للمشروع لن نصوص العقد جعلت قيمة الأتعاب منسوبة إلى الأعمال التنفيذية وفقا للمستخلصات وليس إلى القيمة التقديرية.
4- أخطأ الحكم حينما رفض تقدير قيمة الأعمال التنفيذية بالدولار بحجة أن هذه العملة وردت فى عقد المقاولة وهو عقد له استقلاليته عن عقد المراجعة والتنفيذ محل النزاع ذلك أن هذا الاستقلال لا يمنع من تطبيق عقد المقاولة إذا أحال غليه عقد المراجعة.
5- قام الحكم على استخلاص خاطئ للوقائع حيث ذهب إلى أن قيمة العملية بالنسبة لعقد التصميم والأشراف وردت بالجنية المصرى مقدرة على أساس سعر الدولار 70.7قرشا فى حين أن الجهة الإدارية أدت أتعاب الطاعن على أساس 112 قرشا دون اعتراض.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وتقرير الطعن وحوافظ المستندات المقدمة من الطاعن والمذكرات الواردة بملف الطعن وباقى الوراق على النحو الثابت المقدمة بمحاضر الجلسات أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد فى مسألتين أولهما: الفصل فيما إذا كانت أتعاب الطاعن عن عقد التصميم والأشراف محل النزاع تحسب بالجنيه المصرى ام تحسب عينا بالدولار الأمريكى بالنسبة المحددة بالعقد منسوبة إلى تكاليف العملية محل العقد المبرم بين الهيئة المطعونه ضدها وشركة التجارة الخارجية الرومانية (ميكانو أكسبورت أسبورت) والمسألة الثانية وهى تتوقف على الفصل فى المسألة الأولى فإذا ما اتجهت المحكمة إلى أن قيمة العقد محل النزاع تؤدى إلى الطاعن بالجنيه المصرى فإنه يتعين الفصل فيما إذا كانت تقوم هذه القيمة باعتباره منسوبة إلى قيمة العقد الأصلى المقومة بالدولار فتحسب على أساس سعر الدولار عند التعاقد أم أن هذا الحساب يتم على أساس سعر الدورلار زيادة أو نقصا.
ومن حيث انه من الأصول المقررة فى تفسير العقود – إدارية أو مدنية – أنه معه وضوح عبارات العقد وصراحتها فإنه لا مجال للتفسير والتأويل والانحراف عن عبارة العقد بغرض الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين، إذ لا يحدث ذلك إلا فى حالة غموض نصوص العقد وعدم دلالتها على ما قصده طرفا العقد، ولما كان العقد محل المنازعة قد جاءت نصوصه من الوضوح المبين لنية العاقدين فإنه لا مجال للعدول عن هذه النصوص والسير وراء البحث عن نية مشتركة للعاقدين تتنافى مع عبارات العقد الصريحة.
ومن حيث أن المبين من عبارات العقد المبرم بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها أنها قد قطعت بعبارات فى بيان نوع العملة التى يتم التعامل بين المتعاقدين وهى الجنيه المصرى حيث قدر قيمة تقديرية للعمال الداخلية فى نطاق من الأعمال الكلية التى شملها عقد المقاولة بعشرين مليونا من الجنيهات المصرية، وأكد هذا الفهم عندما حرر بذات العقد قيمة الدفعة المقدمة بأنها 10%من إجمالى الأتعاب من القيمة التقديرية المحددة بالعقد وهى عشرون مليون جنيه مصرى مقابل خطاب ضمان على أحد البنوك المصرية المعتمدة، كما أكد ذلك عندما تعرض لكيفية استهلاك تلك الدفعة حيث ورد النص على استهلاكها من واقع المستخلصات وبنسبة 10%منها وهذه النصوص الواردة بالعقد محل المنازعة قطعت بما لا يدع مجالا للشك فى ان نوع العملة التى يتم التعامل بها فى العقدين هى الجنيه المصرىن ولا يغير من ذلك القول بأن قيمة العقد محل النزاع منسوبه إلى عقد المقاولة الأصلى المبرم بين الهيئة المطعون عليها أو المشركة الرومانية وأن أسعار هذا العقد الخير مقدرة بالدولار الأمريكى ذلك أنه فضلا لكل عقد من العقدين ذاتيته واستقلاله وتحكمه نصوصه وذلك لاختلاف الأطراف والنطاق والأحكام وتتحدد التزامات طرفيه وفقا لمفهوم هذه النصوص وحدها دون الجوء إلى نصوص فى عقد أخر، فإن الإحالة الوراة بالعقد محل النزاع إلى عقد المقاولة الأصلى لا تعنى سوى وسيلة لتحديد ناتج القيمة الحقيقية للعقد الأول حيث قدرها بنسبة من قيمة المستخلصات – الختامية والنهائية للمقاولة والتى حددها عقد المقاولة بالدولار الأمريكى، ولا تعنى بأى حال من الأحوال تغير نوع العملة القائم عليها العقد محل المنازعة إلى ذات العملة القائم عليها عقد المقاولة، ولا يمثل ذلك ثمة صعوبة عند الحساب حيث يتم تحويل ناتج القيمة الحقيقية من دولار إلى الجنيه المصرى والأداء إلى الطاعن لهذه القيمة بالجنيه المصرى.
ومن حيث انه ترتيبا على ذلك فإن العملة التى يتم الوفاء بها إلى الطاعن هى الجنيه المصرى وتكون مطالبته بسداد مستحقاته عن العقد محل النزاع بالدولار الأمريكى لا أساس لها من نصوص العقد محل المنازعة.
ومن حيث أنه عن المسألة الثانية فإن النتائج القيمة الحقيقية للعقد محل المنازعة يكون حصيلة نسبة معينه من قيمة المستخلصات والختاميات النهائية لعقد المقاولة والمقومة بالدولار الأمريكى ومطلوب وفق ما سبق أن انتهت إليه المحكمة تحويل هذه القيمة إلى الجنيه المصرى لتؤدى إلى الطاعن على هذا النحو، وهنا تعرض المسألة الثانية نفسها وهى تحديد السعر الذى يتم التحويل من الدولار الأمريكى إلى الجنيه المصرى وعما إذا كان هذا السعر يتحدد على أساس السعر المعلن وقت التعاقد أم على أساس السعر وقت أداء المستخلصات إلى الطاعن فى تواريخها وذلك وفقا لما يحدده المركز فى البنك من الحالتين.
ومن حيث أنه من الأمور المستقرة فى مجال العقود الإدارية التى يكون موضوعا إداء المتعاقد مع الإدارة عملا أو خدمة لتسيير المرافق العامة أن من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابلة المالى الذى قد يكون ثمنا للبضائع الواردة أو الأشغال المتعاقد على تنفيذها أو للخدمة المطلوبة كالعقد محل المنازعة ومن المسلم به أن الشروط التى تتعلق بتحديد المقابل النقدى فى العقد بصفة عامة هى شروط تعاقد به من ثم تتحدد بدقة وقت التعاقد ولا يستطيع أحد طرفى العقد كأصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة فى التعديلات ولا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التى تحدد المقابل النقدى فى العقد الإدارى، ولهذا فإن الشروط المتعلقة بالمقابل النقدى فى العقد تتسم بطبيعة الاستقرار ويجد ذلك أصله فى أنه التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد حيث يقدر كل طرف فى هذا الوقت المقابل الذى يطلبه ويسعى إليه كناتج لما يقدم للطرف الآخر ويحقق به التوازن المالى للعقد فإذا ما حدد المقابل فى تاريخ التعاقد بنسبة معينة من قيمة الأعمال فإن هذه الانسبة وبالقيمة المحددة لها تكون من ثوابت العقد بإعتبار النص عليها فى حقيقة الأمر نص على شروط تعاقدى وذلك دون نظر إلى تقلبات السوق أو العملة أو التعريفة الجمركية وغيرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى التعاقد مع الإدارة، والقول بغير ذلك يؤدى بحكم الضرورة والزم إلى زيادة القيمة عن المتفق عليه فى حالة زيادة سعر التحويل للعملة، أو نقصان هذه القيمة فى حالة نقصان سعر التحويل للعملة وهو أمر يتناقض مع ثبات شرط المقابل المالى للعقد ويجعل التزامات طرفيه فى هذا الخصوص التزامات غير محددة، بإعتبار أن السعر قد حدد بصفة نهائية اللحظة التى يتم فيها إبرام العقد وبالتالى لا يجوز للمتعاقد المطالبة بفرق سعر مرجعه إلى زيادة سعر العملة عند مراحل التنفيذ المستقبلية بإعتبار أن ذلك يؤدى إلى زيادة أعباء الإدارة والى زيادة قيمة المقابل النقدى للعقد وهو أمر غير جائز كأصل عام، ولا يتم الأخذ به إلا استثناء وبنص تعاقدى خاص قائم على الرضا المشترط لطرفى العقد، ويجد هذا الأصل العام صداه نصوص لائحه المناقصات والمزايدات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 236 لسنة 1954 والواجبة التطبيق على المنازعات الماثلة حيث ورد النص بالمادة 36 من هذه اللائحة على مقدم العطاء مراعاة ما يلى إعداد ه لقائمة الأسعار..
6- الفئات التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التى يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود.
. ويعمل الحساب الختامى لتبين هذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى، وهذا النص يسرى على عقود الخبرة ومنها العقد محل المنازعة أو عليه فإن المقابل المحدد بالعقد يتحدد على أساس سعر العملة المنسوبة إليها وقت التعاقد دون نظر إلى أى تغيير يطرأ على هذا السعر صعودا أو نزولا.
ومن حيث أنه – ترتيبا على ما تقدم – فإن الهيئة المطعون ضدها لا تلتزم قبل الطاعن إلا بالوفاء بالقيمة المبينه فى العقد المبرم بينهما طبقا للنسب المتفق عليها بالجنيه المصرى على أساس سعر الدولار وقت التعاقد وهو ما تم تحديده بمبلغ 70.7 قرشا وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى هذا التاريخ دون نظر إلى ما طرأ على هذا السعر من تغير وقت الاستحقاق، وان ما يطالب به الطاعن من أن نكون أساس المحاسبه على أساس سعر الدولار وقت الاستحقاق وليس وقت التعاقد بإعتباره يمثل خروجا على الأصول العامة كان يمكن تحقيقه إذا ما ضمن عطائه تحفظا أو شرطا صريحا بأن تؤدى إليه أتعابه على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق وهو المر غير الثابت فى العقد محل المنازعة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن الطعن عليه يكون فى غير محلة خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ