طعن رقم 2532 لسنة 37 بتاريخ 11/11/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاستاذة / أبو بكر محمد رضوان، محمد ابو الوفا عبد المتعال، غبريال جاد عبد الملاك، سعيد احمد برغش.نواب رئيس مجلس الدولة
* الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق 23/5/1991 أودع الاستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى عن الأستاذ / بشير حسن بصفته وكيلا عن الطاعنين – بمقتضى التوكيلات ارقام 1396، 842 ،20 /1991 كفر الشيخ – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرين بالطعن قيد برقم 2523، 2533/37 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/3/1991 فى الدعوى رقم 840/17 ق وقضى بمجازاة كل من ب……. و ………. و………..بالوقف عن لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر وبمجازاة كل من ………. و………….. و……………………و……………. و……………….. و……………….و……………….و………………. ………….. و……………….. عدا بالخصم من أجره لمدة خمسة عشرة يوما وبمجازاة كل من …………….. و………………… و……………. بالخصم من أجره لمدة عشرة أيام.
وقد انتهى تقرير الطعنين للأسباب الواردة فيها تفصيلا إلى طلب الحكم الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم و القضاء ببرائتهم مما اسند اليهم.
وقد تم إعلان الطعنين إلى المطعون ضده بتاريخ 30/5/1991.
قد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى انها ترى الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة كل من الطاعنين فى الطعن وبراءتهم مما أسند إليهم مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 28/12/1994 22/3/1995 قررت الدائرة ضم الطعنين رقم 2533/37ق عليا للطعن رقم 2532/73 ق ليصدر فيها حكم واحد وقررت احالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرةالرابعة98 وحددت لنظرها جلسة 22/4/1995 وقد تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم فيهما بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق بالحكم.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث ان الطعنين قدما فى الميعاد القانونى واستوفيا اوضاعهما الشكلية الأخرى فانه يتعين الحكم بقبولهما شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين الاوراق- فى انه بتاريخ 15/3/1986 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 840/17ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبية بطنطا مشتملة على تقرير باتهام كل من:
1- …………………. رئيس مكتب التموين الحمراء سابقا وحاليا رئيس الشئون الادارية بالتجارة الخارجية.
2- …………………..موظف بمكتب تموين الحمراء- درجة ثانية.
3- …………………… كاتب بمكتب تموين الحمراء- درجة ثانية.
4- …………….. مدير إدارة التموين كفر الشيخ- درجة أولى.
5- ………………. رئيس الشئون القانونية بعد التموين – درجة ثانية.
6- …………………… رئيس مكتب التموين الحمراء- درجة ثالثة.
7- ……………… مفتش بقسم الأسعار حاليا وسابقا بمكتب تموين المركز- درجة ثالثة.
8- ……………………. المفتش بمديرية تموين كفر الشيخ – درجة ثالثة.
9- ………………………. المفتش بمديرية تموين كفر الشيخ – درجة ثالثة.
10-……………….رئيس مكتب تموين محلة موسى- درجة ثانية.
11- ا………………….موظف بإدارة تموين كفر الشيخ- درجة ثانية.
12- ……………….. المفتش بإدارة التموين كفر الشيخ- درجة ثانية.
13- ……………. مسئول المرتبات بإدارة تموين كفر الشيخ- درجة ثالثة.
14-……………. 15-…………………. 16-…………………..
وذلك لانهم خلال المدة من 1984 حتى 1988 بمديرية تموين كفر الشيخ – خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام العالية وارتكبوا اهمالا جسيما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: بوصفه رئيسا لمكتب تموين الحمراء فى المدى موضوع التحقيق ترك العمل بسجلات الربط والمحاسبة وملفات واذون التجارة للمخالف زكريا محمد ابوالعلا يعمل بها بالمخالفة للقرارات الوزارية وكتب المديرية التى توجب امساكها بمعرفة رئيس المكتب لاهميتها مما مكن مجهولا من الاستيلاء عليها.
الثانى: 1- قام بالعمل فى سجلات الربط والمحاسبة رغم أن العمل بها من اختصاص رئيس المكتب 2- أهمل فى المحافظة على السجلات والملفات محل التحقيق مما مكن مجهولا بالأستيلاء عليها.
الثالث: أهمل اهمالا جسيما فى المحافظة على دفاتر الوارد الخاصة بالمكتب عن أعوام 86،85،84 مما مكن مجهولا من الاستيلاء عليها.
المخالفين من الرابع حتى السادس: بوصفهم المكلفين بتسليم مكتب التموين الحمراء من بدير السيد جمعة إلى ابراهيم عبد الحميد الشربينى لم يؤدوا عملهم بدقة- بأن اهملوا فى عملية التسليم ولم يتأكدوا من وجود سجلات الربط والمحاسبة ولم يسلموها من رئيس المكتب السابق للحالى ولم يوضحوا عددها ونوعها وما انتهى إليه العمل بهو ما زال العمل فيه ساريا مما ترتب عليه عدم معرفته مصير سجلات الربط والمحاسبة وملفات وأذون التجار ودفاتر الوارد الخاصة بالمكتب من أعوام 86،85،84.
السابع: بوصفه رئيسا لمكتب تموين كفر الشيخ فى المدة محل التحقيق المنوط به متابعة عمل مفتشى المركز الذين يكلفون بالتفتيش على مكتب الحمراء- لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحكم الرقابة على عمل مفتشى المركز الأمر الذى ترتب عليه عدم اتخاذ إجراء حيال عدم قيام رئيس مكتب تموين الحمراء بالعمل فى سجلات الربط والمحاسبة وتركها للمخالف زكريا محمد ابو العلا للعمل بها.
المخالفين من الثامن إلى الرابع عشر: بوصفهم المنوط بهم المرور والتفتيش على مكتب تموين الحمراء طبقا لخطوط السير المحررة لكل منهم بمعرفة مكتب تموين المركز الذين يعملون به- ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وذلك لعدم التأكد من القائم بالعمل فى سجلات الربط والمحاسبة بمكتب تموين الحمراء – الأمر الذى ترتب عليه ترك.
….السيد أحمد السجلات محل التحقيق لزكريا محمد ابوالعلا للعمل بها بالمخالفات للقرارات الوزارية وكتب المديرية.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام
ومن حيث انه بجلسة 24/3/1991 صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه على ان الثابت من أقوال المتهمين الأول والثانى – قيام الأخير بالعمل فى سجلات الربط والمحاسبة وملفات وأذون التجار بالرغم من مخالفة ذلك للقرارات الوزارية ارقام 112/66، 51 7/3/1983 التى تجعل مهمة العمل بتلك السجلات منوطة برئيس المكتب- المتهم الأول- وهو ما أكده كتاب المديرية التموين بكفر الشيخ المؤرخ 18/12/1984 كما أن المخالفة الثانية المسندة إلى المتهم الثانى من أهماله فى المحافظة على السجلات والملفات مما مكن مجهولا من الاستيلاء عليها- فان هذه المخالفة ثابتة فى حقه بعد أن ثبت أن تلك السجلات عن أعوام 84, 85 ، 86 قد فقدت أما بخصوص ما نسب للمتهمين من الرابع إلى السادس ( ابراهيم عبد الحميد الشربينى ) من عدم ادائهم عملهم بدقة بان اهملوا فى عملية التسليم ولم يتأكدوا من وجود سجلات الربط والمحاسبة ولم يسلموها من الرئيس السابق لمكتب التموين الحمراء إلى المتهم السادس ( الطاعن فى الطعن رقم 2533/ 37ق عليا) ولم يوضحوا عددها ونوعها مما ترتب عليه عدم معرفة مصير هذه السجلات والملفات الخاصة بالمكتب عن أعوام 84، 85، 86، فان هذه المخالفة ثابته فى حقهم من واقع الاطلاع على صورة محضر التسليم والتسلم إذ لم يتضمن بيانا بأسماء تلك الدفاتر والسجلات مما ترتب عليه عدم معرفة مصيرها أما ما نسب إلى الطاعنين من الثانى حتى الخامس فى الطعن رقم 2532/37ق عليا من أنهم وبوصفهم منوط بهم المرور والتفتيش على مكتب تموين الحمراء طبقا لخطوط السير المحررة بكل منهم بمعرفة مكتب تموين المركز- لم يؤدا العمل المنوط بهم وذلك لعدم التأكد من القائم بالعمل فى سجلات الربط والمحاسبة بمكتب تموين الحمراء الأمر الذى ترتب عليه ترك المتهم الأول لتلك السجلات للمتهم الثانى للعمل بها- فقد ثبتت تلك المخالفة فى حقهم بالإطلاع على خطوط السير الخاصة بكل منهم فى الأعوام من 84إلى 1986 واخذا بما قرره من أن المتهم الأول هو الذى كان يمدهم بما يحتاجونه من بيانات من واقع السجلات وانهم لم يتأكدوا من شخص القائم بالعمل عليها- وهو ما ينطوى على اخلال منهم بمقتضى الواجب الوظيفى وما يفرضه عليهم من أداء وظائفهم بانفسهم وهو الأمر الذى لو التزاموا به لامكن الزام مدير المكتب فى الوقت المناسب بتولى مهمة العمل فى تلك السجلات بنفسه بدلا من المتهم الثانى اما بخصوص ما نسب إلى الطاعن الاول فى الطعن رقم 532/37 ق عليا – بوصفه رئيس مكتب تموين كفر الشيخ المنوط به متابعة عمل مفتشى المركز الذين يقومون بالتفتيش على مكاتب تموين الحمراء لم يحكم الرقابة على عملهم ما ترتب عليه ارتكاب المتهم الأول للمخالفة المسندة إليه فقد افاد الحكم المطعون فيه قضاءه على ما ثبت مما أسند إلى مفتشى المركز ومنهم الطاعنون من الثانى حتى الخامس فى الطعن رقم (2523/7ق عليا) من مخالفات- فانه- اى الطاعن الأول فى الطعن سالف الذكر يكون مسئولا عن التقصير فى الاشراف على عمل المذكورين ومتابعتهم وذلك من خلال الاستفسارات عن سير العمل وأوجه القصور ومدى الالتزام بالقرارات الوزارية والتعليمات والكتب المرسلة من المديرية وهو الأمر الذى لوأداه المتهم على الوجه الأكمل لاستطاع معرفة القائم بالعمل فى سجلات الربط والمحاسبة وبالتالى فإنه يتعين مساءلته عن هذه المخالفة تأديبيا.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 2532/37 ق عليا فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أنه فيما يتعلق بالطاعن الأول فأنه لم يكن مكلفا بالمرور والتفتيش.
وان كان منوطا به الاشراف على المكاتب الفرعية المستحدثة إلا انه ليس من بينها التفتيش على سجلات والمحاسبة وملفات التجار واعداد تقارير بنتيجة التفتيش ترفع إلى المديرية ولم يصدر تكليف كتابى بذلك عن مخالفته للقانون إذ خلت بطاقة وصف وظيفة رئيس مكتب تموين من اختصاصه بذلك العمل كان انه فى عام 1985 حلت مكاتب التموين لعواصم المراكز وتم انشاء ادارات بكل مركز أصبحت هى المختصة بالإشراف المباشر على المكاتب الفرعية حيث حل مكتب تموين كفر الشيخ بالقرار رقم 64 ق 3/12/1985 ومنذ ذلك التاريخ أصبحت إدارة كفر الشيخ هى الادارة المختصة بالإشراف على المكاتب الفرعية- ومنها مكتب تموين الحمراء- وانما كان لانجاز أعمال أخرى بالإضافة إلى ان مكتب تموين مركز كفر الشيخ الذى يتجه الطاعنون قد تم حله بالقرار رقم 64ق 3/12/1985 فانه لم تقع مخالفة فى المدة من سنة 84 حتى سنة 1985 ولا حتى سنة 1986 ويكفى ان تقرير مدير عام التموين أمام النيابة الإدارية الوضع ان السجلات والملفات يتعلق باختفاء تلك السجلات دون مخالفة وقصت بها وإذا كان وجود سجل سنة معينة ترتب على احتساب المخالفة من بداية ذلك العام فان عام 1984 لقد لحقه التقادم وبالمثل سجل عام 85 وحتى يناير 1987 نظرا لان التحقيق بدأ فى 13/11/1988 فيكون عام 1985 قد لحقه التقادم أيضا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب إذا لم يوضح الاسانيد التى قام عليها.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 2533/37ق عليا فى الحكم المطعون فيه هو المخالفة القانون والفساد فى الاستدلال وذلك باعتماده على ان الطاعن ذكر فى التحقيقات أنه كان قد اشترك فى عملية التسليم ولم يثبت فى ذلك المحضر اسماء الدفاتر والسجلات التى تم تسليمها وحالتها وعددها ونوعها فى حين أن الطاعن لم يكن عضوا فى اللجنة المشكلة لتسليم المكتب وهو ما يتضح من الاطلاع على القرار الصادر بتشكيل اللجنة التى نيط بها الاستلام والتسليم كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر عدم ذكر السجلات كما أن هذا الحكم لم يوضح الاسانيد والحجج التى بنى عليها.
ومن حيث ان وقائع الطعن تخلص فى أن إدارة التفتيش الفنى والإدارى بقوانين التموين والتجارة الداخلية أعدت مذكرة تتضمن من انه بالتفتيش على مكتب تموين الحمراء- محافظة كفر الشيخ- بتاريخ 14/11/1987 تبين عدم وجود سجلات الربط والمحاسبة عن سنوات 84/85/86 الخاصة بالمكتب وكذلك ملفات التجار الخاصة بها وكشف الاذون الخاصة بصرف السلع التموينية خلال نفس المدة مما أدى إلى عدم التفتيش على أعمال المكتب واختتمت المذكرة بطلب الموافقة على ارسالها للنيابة الإدارية بكفر الشيخ للتحقيق مع مدير السيد جمعة رئيس المكتب السابق لعدم قيامه بتسليم السجلات والملفات المذكورة لرئيس المكتب الحالى وعدم وجودها بالمكتب وعدم اتخاذها أى اجراء إدارى تجاه اختفاء تلك السجلات والملفات الخاصة بها والتى تعلق بالمال العام ومحاسبة التجار أن المخالفات المالية وفروق الأسعار وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق بقضيتها رقم 207/1988 وانتهت إلى اعداد تقرير الاتهام السالف بيانه والمتضمن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين وطلب محاكماتهم تأديبيا حيث صدر حكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه بالنسبة للطاعنين من الثانى حتى الخامس فقد نسب اليهم أنهم بوصفهم منوطا بهم المرور على مكتب تموين الحمراء طبقا لخطوط السير المحررة لكل منهم بمعرفة مكتب تموين المركز لم يؤدوا عملهم بدقة وذلك بعدم التأكد من القائم بالعمل فى سجلات الربط والمحاسبة بمكتب تموين الحمراء مما أدى إلى ترك بدير السيد جمعة السجلات محل التحقيق لزكريا ابو العلا يعمل بها بالمخالفة للقرارات الوزارية وكتب المديرية فان الثابت من الاطلاع على التحقيقات وما قرره الطاعون ان عملهم الذى أسند إليهم وان الدفاتر محل التحقيق كانت تقدم اليهم من قبل رئيس المكتب ذاته دون غيره من العاملين بالمكتب- ولم يثبت من التحقيقات مخالفة ذلك- وإذ خلت الأوراق والتحقيقات من أن تلك الدفاتر ( الربط والمحاسبة ) كانت تقدم إلى الطاعنين من غير رئيس المكتب المذكور بالعمل فى سجلات البرط والمحاسبة الأمر الذى يضحى معه الاتهام المسند إلى الطاعنين المذكورين غير قائم على اساس سليم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت تلك المخالفة فى حقهم ومجازاتهم عنها فانه يكون مخالفا لحكم القانون مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهم وببرائتهم مما أسند إليهم.
ومن حيث انه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن الأول من اهماله فى الإشراف على أعمال مفتشى تموين مركز كفر الشيخ ( منهم الطاعنون من الثانى حتى الخامس) مما أدى إلى ارتكابهم المخالفة المسندة إليهم فأنه وقد ثبت على النحو المتقدم عدم قيام ما أسند إليهم من مخالفة على سند صحيح من القانون وكان ثبوت تلك المخالفة فى تحقيق المذكورين فيما أسند إلى الطاعن الأول من مخالفة الأوامر وكان ثبوت تلك المخالفة وفى حق المذكورين هو سند وأساس صحة ما أسند إليه من أعماله فى الاشراف عليهم ومن ناحية أخرى فانه ليس مقبولا ان كل خطأ يرتكبه العامل يسأل عنه رئيسه وانما يشترط لذلك وجود خطأ الشخصى فى جانب الرئيس فى الرقابة والإشراف أما حيث لا يوجد مثل هذا الخطأ فانه لا تقوم المسئولية.
ومن حيث أن الأوراق قد خلت من ان ثمة تقصيرا أو اهمالا من الطاعن الأول كان من شأنه ارتكاب مدير مكتب تموين الحمراء لما أسند إليه من مخالفة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بمجازاة الطاعن الأول فأنه يكون غير قائم على أساس سليم متحررا إلغاؤه فيما قضى به من مجازاة المذكور وببراءته مما أسند إليه.
ومن حيث أنه بالنسبة لما اسند إلى الطاعن السادس من أنه واخرين بوصفهم المكلفين بتسليم مكتب تموين حمراء من…………….. ل…………………..( الطاعن السادس) لم يتأكدوا من وجود سجلات الربط والمحاسبة ولم يستلموها من رئيس المكتب السابق للحالى ولم يوضحوا عددها وما انتهى العمل به إلى الذى ما زال محل عمل مما ترتب عليه عدم معرفة مصير سجلات الربط والمحاسبة وملفات واذون التجار والصادر والوارد الخاصة بالمكتب عن أعوام 84/85/86.
ومن حيث أن المادة 79 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه ( لا يجوز توقيع جزاء على العامل غلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه- يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا…)
ومن حيث أن المقرر أن التحقيق يفترض معناه الاصطلاحى الفنى أن يكون ثمة استجواب يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة اتهام محدد إليه فى عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من اتهامات ويكون من ثانيها احاطته بكل الجوانب و المخالفات المنسوبة إليه فإذا لم يتضمن التحقيق باتهام معين وصدر الجزاء بناء عليه كان قرارا باطلا.
ومن حيث ان المخالفة المسندة إلى الطاعن المذكور والسابق الاشارة إليها لم يواجه بها الطاعن بالتحقيقات ولم تستند إليه بها وانما لما ورد بالتحقيقات (ص18) فقد أسند إليه انه اشترك مع اخريين فى الاستيلاء على السجلات المشار إليها من ثم فان الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعن قد قام دون سبق تحقيق معه بشأن ما أسند اليه من مخالفة انتهى إلى ثبوتها فى حقه بالمخالفة للقانون وذلك لاخلاله بحق الدفاع المقرر للطاعن الأمر الذى يبطله من ناحية أخرى فان الثابت بالأوراق والتحقيقات ان الطاعن المذكور نقل للعمل رئيسا لمكتب تموين الحمراء خلفا لرئيس المكتب السابق ( ……………………) وقد شكلت لجنة بموجب القرار رقم 66 المؤرخ 10/5/1987 والذى تضمن أنه تم تسليم الطاعن خاتم المكتب وسجلاته وتم تحرير محضر تسليم وتسلم بتاريخ 12/5/1987 والذى تضمن أنه تم تسليم الطاعن العمل ومحتويات المكتب وخاتم الدعم الجنائى وأن باقى السجلات عهدة الموظفين بالمكتب كما ان الثابت من الاوراق أن تلك اللجنة كانت مشكلة من مدير إدارة تموين كفر الشيخ ورئيس الشئون القانونية بمديرية التموين المذكورة ومن ثم فانه ليس صحيحا ما قام عليه الحكم المطعون فيه من الطاعن كان ضمن أعضاء اللجنة المذكورة إذ خلت الأوراق مما يؤيد ذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فان الحكم المطعون فيه بادانته الطاعن المذكور يكون قد استند إلى غير سبب صحيح مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به مجازاته براءته مما أسند إليه.
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة جميع الطاعنين وببراءتهم مما أسند اليهم مع ما يترتب على ذلك من اثار.