طعن رقم 2534 لسنة 33 بتاريخ 16/05/1992 الدائرة الثانية
___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد ورضا عبدالرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 6/6/1987 أودع الأستاذ/ نبيل حسن متولى نائباً عن الأستاذ عصمت الهوارى الوكيل عن السيد/ ………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2534 سنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 27/4/1987 في الدعوى رقم 982 لسنة 40ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يضم إلى مرتب الطاعن علاوة الرقابة اعتبارً من تاريخ نقله إلى الهيئة المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 28/10/1991 قررت إحالته للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وتحدد لنظره جلسة 11/1/1992 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بالمحاضر – وبعد أن استمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 25/4/1992 ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام – ولم يودع أى من الخصوم مذكرات خلال هذا الأجل وحيث صادف هذا اليوم أجازة رسمية فقد تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 16/5/1992 مع إخطار الخصوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/12/1985 أقام الطاعن الدعوى رقم 892/40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال طالباً الحكم بضم علاوة الرقابة الإدارية إلى مرتبه اعتباراً من تاريخ نقله إلى الهيئة العامة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل عضواً بهيئة الرقابة الإدارية التى تقرر الغاؤها بالقرار الجمهورى ربم 337 لسنة 1980 الذى نص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أعضاء الهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى والقطاع العام على أن يحتفظ لهم بمرتباتهم وبدلاتهم وبناء على ذلك صدر قرار نائب رئيس الوزراء رقم 608 سنة 1980 بنقل أعضاء الرقابة الإدارية إلى تلك الوحدات وتنفيذاً لذلك تم نقل المدعى إلى الهيئة المدعى عليها واستطرد بأنه يستحق أن يضاف إلى مرتبه علاوة الرقابة الإدارية وقد – تأكد هذا الحق بفتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة وكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والحكم الصادر من محكمة النقض ولما كانت الإدارة قد رفضت ضم هذه العلاوة إلى مرتبه فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء فيها أن المادة 21 من القانون رقم 54 سنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 46/1975 قد اشترطت لضم علاوة الرقابة الإدارية إلى المرتب أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات ولما كان المدعى لم يقض في خدمة هذه الرقابة غير بضعة أشهر حيث كان قد نقل إليها من القوات المسلحة في 9/11/1979 ثم نقل منها في 30/6/1985 لإلغاء هيئة الرقابة الإدارية وقد أفادت الهيئة المذكورة بكتابها المؤرخ 11/6/1985 بأن قرار لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية المنعقدة بتاريخ 28/6/1980 لم يتضمن ضم علاوة الرقابة إلى مرتب المدعى لعدم استيفاؤه شرط المدة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون تنظيم الرقابة الإدارية ولذلك فإن المدعى لم يستوف شرط الضم وتكون دعواه غير قائمة على أساس سليم وانتهت الهيئة في دفاعها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 27/4/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 46/1975 قد نصت على أن يجوز للجنة شئون الأفراد أن نضيف إلى مرتب العضو الذى ينقل من الرقابة الإدارية علاوة الرقابة التى يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التى يشغلها ويشترط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة وبناء على حكم هذه المادة فقد قررت لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 28/6/1980 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء الرقابة الإدارية في 1/7/1980 ضم علاوة الرقابة إلى مرتبات العاملين المنقولين منها ولم يتضمن قرارها حسبما هو ثابت من حافظة مستندات الهيئة المدعى عليها ضم هذه العلاوة بالنسبة للمدعى حيث أنه لم يستوف شرط المدة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر وهى قضاء أربع سنوات في خدمة الهيئة واستطردت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المدعى نقل من القوات المسلحة إلى هيئة الرقابة الإدارية في 9/10/1979 ثم نقل منها إلى الهيئة المدعى عليها في 30/6/1980 فإنه بذلك لم يمض مدة أربع سنوات في خدمة الرقابة الإدارية وبذلك لم يستوف شرط ضم العلاوة إلى المرتب ولا يقدح في ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى رقم 337 لسنة 1990 من أن يحتفظ لهؤلاء الأعضاء والعاملين بمرتباتهم وبدلاتهم ….” ذلك لأن علاوة الرقابة الإدارية تختلف عن البدل كما أنه بفرض اعتبار هذه العلاوة بدلاً كبدل طبيعة العمل فإن الاحتفاظ بصرفه يختلف عن ضمه إلى المرتب واعتباره جزءاً لا يتجزأ منه وإذ لم يلق حكم محكمة القضاء الإدارى السالف الإشارة إليه قبولاً لدى الطاعن لذلك فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاؤه بعد أن نعى عليه صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأنه صدر على خلاف ما انتهت إليها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من تحصين قرار لجنة الأفراد إلى مرتبات جميع الأعضاء المنقولين واستصحاب هؤلاء الأعضاء لهذه العلاوة عند نقلهم وكذلك ما جاء بالكتاب الدورى الذى أصدره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 15/1985 وبتاريخ 13/4/1985 الذى تضمن موافقة الجهاز على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع السالف الإشارة إليها هذا كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في نزاع مماثل في الطعن رقم 2299/52 والصادر الحكم فيه بجلسة 16/1/1984 وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم فإنه يضحى معيباً ومتعيناً إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 46/1975 تنص على أن يجوز للجنة شئون الأفراد أن تضيف إلى مرتب العضو الذى ينقل من الرقابة الإدارية علاوة الرقابة التى يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التى يشغلها ويشترط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية نص في مادته الأولى على أن تلغى هيئة الرقابة الإدارية ونص في مادته الثانية على أن يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الأعضاء العاملين الحاليين بهيئة الرقابة الإدارية بدرجاتهم الوظيفية إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ويحتفظ لهؤلاء الأعضاء والعاملين بمرتباتهم وبدلاتهم على أن تستهلك الزيادة في المرتبات والبدلات التى يتقاضونها عن المقرر بمقتضى القوانين واللوائح في الجهات المنقولين إليها من العلاوات الدورية والبدلات التى تقرر مستقبلاً وتنص المادة الثالثة من القرار ذاته على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يوليو سنة 1980 ويجوز للسيد ….. نائب رئيس مجلس الوزراء خلال المدة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى أول يوليو سنة 1980 أن يقرر نقل الأعضاء والعاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الإضافة وذلك – بمالها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بقرار فردى بمناسبة نقل أحد أفراد الرقابة منها وفى كل حالة على حدة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 54 سنة 1964 المشار إليه والذى جاء بتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 46 سنة 1975 الذى عدلت بموجبه المادة 21 من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 سنة 1964 أن إضافة علاوة الرقابة إلى المرتب الأصلى لعضو الرقابة المنقول منها إلى وظيفة بالجهة الإدارية للدولة الغرض منه المحافظة على المستوى الاجتماعى الذى اعتاد عليه بعد أن استمر يتقاضاه لمدة أربع سنوات. ومن ثم فإن المشرع لم يهدف من تقرير هذه الميزة الإجبارية إثابة جميع العاملين بالمرفق وإلا لأوجب هذه الميزة بنص القانون عند النقل.
ومن حيث إن الثابت أن لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية قد اتخذت بتاريخ 28/6/1980 قراراً جماعياً يضم علاوة الرقابة لجميع أعضاء الرقابة الإدارية وقبل أن تحدد الجهات التى سوف ينقلون إليها دون أن تبحث حالة كل عضو من الأعضاء على حدة وتتحقق من توافر شروط الضم في كل حالة على حدة وحتى دون أن تتحدد أمامها حالات من سوف يرفض النقل ويؤثر هجر الوظيفة – فإنها رغم أن اختصاصها كان مازال قائماً عند اتخاذها هذا القرار الجماعى إلا أن ملابسات إصداره هذه تتم وتكشف عن أنها مارست اختصاصها على وجه يخالف القانون حيث لم يكن الهدف من إصدار قرارها في الظروف التى صدر فيها سوى إثابة وتحقيق منفعة ذاتية لجميع العاملين بالمرفق الأمر الذى يشوب قرارها بعيب الانحراف باستعمال السلطة الذى يؤدى إلى مخالفة القانون ويؤدى إلى بطلان القرار لا انعدامه بيد أنه قد مضى على صدور هذا القرار بالعلم اليقينى به المدة القانونية اللازمة لتحصن القرارات الإدارية دون أو يوجه إليه طعن من صاحب مصلحة في إلغائه أو اتخاذ الجهات الإدارية إجراءات سحبه فإنه لا محيص من التقرير بتحصنه ضد الإلغاء والسحب ويتعين والحال هذه الإبقاء عليه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استصحاب أعضاء الرقابة الإدارية علاوة الرقابة الإدارية التى كانوا يتقاضونها وضمها إلى مرتباتهم عند النقل منها ومقتضى ذلك ولازمه إفادة جميع الأعضاء الذين وافقت لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية بجلساتها المنعقدة في 28/6/1980 على ضم علاوة الرقابة لمرتباتهم عند نقلهم إلى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام بغض النظر عن توافر شروط الضم بحق كل عضو من عدمه مادام كان اسمه قد ورد في الكشوف التى عرضت على اللجنة دون اشتراط قضائه المدة القانونية المطلوبة لضم علاوة الرقابة وهى أربع سنوات أو ورود اسمه ضمن أى كشوف أخرى تكون قد ارفقت بالقرار.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان من بين العاملين بهيئة الرقابة الإدارية عند الغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 337 سنة 1980 ونقل إلى الهيئة المدعى عليها نفاذاً لهذا القرار وكان اسمه مدرجاً ضمن الأسماء التى عرضت على لجنة شئون الأفراد بجلسة 28/6/1980 تحت رقم 42 حسبما هو ثابت من كتاب رئيس الإدارة المركزية للأفراد والتنظيم بهيئة الرقابة الإدارية رقم 103/34/87 بتاريخ 20/12/1987 والكشف المرفق به المودعين حافظة مستندات الطاعن بجلسة 11/3/1991 فمن ثم فإن الطاعن يفيد من قرار لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية الصادر بتاريخ 28/6/1980 بضمه علاوة الرقابة عند نقله إلى الهيئة المدعى عليها الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقيته في ضم علاوة الرقابة الإدارية إلى مرتبه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويكون الطعن الماثل قد قام على سببه الصحيح الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى في ضم علاوة الرقابة الإدارية إلى مرتبه عند نقله إلى الهيئة المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى في ضم علاوة الرقابة الإدارية إلى مرتبه عند نقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى الهيئة المطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 893 لسنة 38 ق الصادر بجلسة 24/11/1995.