طعن رقم 2538 لسنة 32 بتاريخ 18/03/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2538 لسنة 32 بتاريخ 18/03/1990 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد محمود الدكروري و إسماعيل عبد الحميد إبراهيم و عادل لطفي عثمان و يحيى أحمد عبد الحميد . المستشارين

*
اجراءات الطعن

بتاريخ 14/6/1986 أودع الأستاذ ……………. المحامى وكيلاً عن السيد ………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2538 لسنة 32 القضائية غليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 17/4/1986 فى الدعوى رقم 5228 لسنة 37 قضائية المقامة من الطاعن ضد السيد رئيس مجلس الشعب الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 29 لسنة 83 فيما تضمنه من ترقية السيد …… الغاء مجردا وما يترتب علي ذلك من اثار ورفض ذلك من طالبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الطلبين الأصلي والاحتياطى وفي موضوع الدعوى الحكم أصلياً بإلغاء أثار القرار رقم 29 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي درجة وكيل وزارة (العالية) واحتياطيا بإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة المشار إليها وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 11/12/1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التى نظرته بجلسة 14/1/1990 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه .
وحيث أن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق فى إنه بتاريخ 17/8/1983 أقام السيد …… الدعوى رقم 5228 لسنة 37 القضائية طالباً الحكم أصلياً بإلغاء قرار مكتب مجلس الشعب رقم 29 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل أول وزارة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال بيانا لدعواه إنه فوجئ فى يوم 25/7/1983 بصدور القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1983 بترقية زملاء له لدرجة وكيل وزارة دون أن يشمله ، رغم أنه أسبق من بعضهم أقدمية وليس دونهم كفاية فضلا عن أن أول المرقين بذلك القرار السيد …… لا تتوافر فى شأنه شروط الترقية لعدم حصوله على مؤهل عال إذ أنه حاصل على ليسانس حقوق من جامعة باريس ولم تمم معادلة تلك الشهادة بالمؤهلات العالية فى الداخل وفقاً للقواعد المقررة ، وأما عن القرار رقم 35 لسنة 1983 فقد تضمن إنشاء درجة وكيل الوزارة بالأمانة العامة لمجلس الشعب ونقل إليها محمد ماهر عبد من هيئة الشرطة رغم أن درجته تعادل مدير عام وليس أكثر وبالتالى فإن المدعى بوصفه من العاملين أصلاً بالأمانة العامة لمجلس الشعب كان أولى بالترقية إلى تلك الدرجة وأضاف المدعى أنه تظلم من القرار الأول فى 25/7/1983 ومن الثانى فى 14/8/1983 وإذ لم يتلق رداً على تظلمه أقام دعواه الماثلة .
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة على سند من أن المدعى حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد مما يحول دون ترقية لعدم استيفاء شروط الحصول على مرتبة ممتاز أو جيد جداً وتنتفى بالتالى مصلحته فى طلب الإلغاء ، وطلبت احتياطياً ورفض الدعوى ارتكاناً إلى أن تقارير كفاية المطعون ضدهم تتراوح بين مرتبة ممتاز وجيد جداً وتنتفى بالتالى مصلحته فى طلب الإلغاء ، وطلبت احتياطياً رفض الدعوى ارتكاناً إلى تقارير كفاية المطعون ضدهم بين مرتبة ممتاز وجيد جداً وهو ما لم يتوافر للمدعى وأن لجنة الأمناء بالمجلس رأت صلاحية الأولين بشغل مناصب قيادية ولم تر نفس الشئ بالنسبة إلى المدعى وأن المطعون ضده الأول … حاصل على ليسانس من جامعة باريس ودبلومين فى الدراسات العليا وبالتالى يكون حاصلاً على مؤهل عال ومن ثم فلا مطعن على ترقيته لدرجة وكيل الوزارة وأن المطعون ضده الثانى … تم نقله من هيئة الشرطة إلى المجلس طبقاً للمادة 18 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 التى تقضى بأن يتم نقل ضباط الشرطة إلى الدرجة التى يدخل فى مربوطها الراتب والبدل فى الوظيفة المنقول منها وأن المذكور كان يتقاضى فى الوظيفة المنقول منها 195 جنيهاً شهرياً شاملة البدلات وهو ما يدخل فى ربط وظيفة وكيل وزارة وبالتالى فلا وجه للطعن على نقله لتلك الوظيفة بالمجلس وعقب المدعى على دفاع الجهة الإدارية بمذكرة جاء بها أن التعديل الذى استحدث بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على لائحة العاملين بمجلس الشعب الذى بموجبة أضحى العاملون من درجة مدير عام يخضعون لنظام تقارير الكفاية محض تعديل باطل يتعين إهداره وعدم الاعتداد به على سند من أن الاختصاص بإجراءاته معقود لمجلس الشعب مجتمعاً وليس لهيئة المكتب طبقاً للمادة 36/1 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الشعب . وينبنى على ذلك وجوب إهدار تقرير الكفاية الذى وضع فى شأنه عن عام 1982 لأن ما بنى على باطل فهو باطل ، وأضاف المدعى أن الوقائع المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة فضلاً عن أنها ترجع – بفرض صحتها إلى عامى 1980 ، 1981 فى حين أن التقرير الذى وضع عنه مرتبة جيد والذى ارتكنت إليه الجهة الإدارية فى تخطيه خاص بسنة 1982 إضافة إلى التعديل الذى أدخل على لائحة العاملين بمجلس الشعب بالقرار رقم 3 لسنة 1983 والذى بموجبة عدلت المادة 33 من اللائحة ليغدو تحديد درجة المنقول إلى المجلس على أساس المعادلة بين الراتب والبدلات فى الوظيفة المنقول منها والراتب وحدة فى الوظيفة المنقول إليها – هذا التعديل – الذى تم على أساسه نقل المطعون ضده الثانى إلى الوظيفة المنشأة بالمجلس باطل بدورة لذات الأسباب آنفة البيان .
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة ثانية بدفعها قالت إن الوقائع التى نسبت إلى المدعى تتحصل فى أثناء تولية الإشراف الإدارى على وفد المجلس خلال سفرة إلى نيجيريا شكا بعض أعضاء الوفد شفاهه من أنهم لم يتسلموا المبلغ المقرر تحويله من أعضاء الوفد وقدره خمسمائة دولار وقد لفت نظرة وأعقب ذلك لنقله من إدارة المراسم لذلك السبب كما أنه سبق إجراء تحقيق مع زوجته أثناء عملها مدير بالإدارة نادى مجلس الشعب نسب إليها فيها المغالاة فى تكاليف الحفل الذى أقيم بمناسبة العيد المئوى لكلية الحقوق وجوزيت بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وقد تبين من ذلك التحقيق أن المدعى سبق أن اعتمد تكاليف الحفل المغالى فيها وأضافت الجهة الإدارية أن نقل المطعون ضده الثانى جاء سليماً لا مطعن عليه إذ أن الوظائف عليها فى المادة 15 من اللائحة .
وبجلسة 17/4/1986 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 29 لسنة 1983 فيما نصت من ترقية …… إلغاء مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عاد ذلك من طلبات .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن التعديل الذى أدخل بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 على المادة 33 من لائحة العاملين بالمجلس والذى بموجبة أخضع شاغلى درجة مدير عام لنظام تقارير الكفاية ، وهو تعديل صحيح لا وجه للطعن عليه نزولاً على حكم المادة 36 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 والتى أضيفت المشروعية على أحكام لائحة العاملين بالمجلس الصادرة بقرار مكتب المجلس رقم 13 لسنة 1973 وقضت باستمرار العمل بها حتى تصدر اللائحة الجديدة مما مؤداه سلامة كل ما يصدر من ذلك المكتب من تعديلات بشأن اللائحة المشار إليها حتى يتم إصدار اللائحة الجديدة وترتيباً على ذلك يكون ما تم من إخضاع المدعى لنظام تقارير الكفاية عملاً بالتعديل المستحدث بالقرار رقم 26 لسنة 1982 سليماً بدوره لا مطعن عليه ، ولما كان المدعى قد قدرت كفايته بمرتبة جيد بينما قدرت كفاية المطعون ضدهم بمرتبة ممتاز وجيد جداً وتم هذا التقرير من اللجنة المنوط بها وضع تقارير الكفاية التى رأت صلاحية المطعون ضدهم دون المدعى لشغل الوظائف القيادية المرقى إليها وتم اعتماد هذا التقرير من السلطة المختصة وعلى النحو الذى رسمه القانون ، فليس ثم آثاره المدعى طعناً على هذا التقدير من أن اللجنة استندت فى تقديرها كفايته على النحو المشار إليه إلى ما نسب إليه من وقائع يفترض لو صحت حصولها فى عامى 1980 ، 1981 بينما أن تقرير الكفاية الخاص بعام 1982 إذ لا تثريب على اللجنة فى اعتدادها بالوقائع المشار إليها عند وضع تقدير عام 1982 رغم الفاصل الزمنى طالما أن المدعى لم يسبق وضع تقرير عنه نظراً لأن اللائحة قبل تعديلها لم تكن تخضع شاغلى درجة مدير عام لنظام التقارير الدورية وأن التقرير الذى وضع عنه آنف الذكر هو أول تقرير يوضع عنه بعد إجراء ذلك التعديل ، وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمطعون ضده الأول فلما كان الثابت من أنه غير حاصل على مؤهل عال وهو أحد الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرقى إليها إذ أنه حاصل إلى ليسانس الحقوق من جامعة باريس والذى لم تتم معادلته بعد بليسانس الحقوق من الجامعات المصرية فتكون ترقيته قد تمت بالمخالفة للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا فيما تضمنه من ترقيته وما يترتب على ذلك من آثار وأما عن الطلب الاحتياطى فلما كانت المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن يتم نقل ضابط الشرطة على أساس المرتب الذى يتقاضاه من هيئة الشرطة مضافاً على أساس المرتب الذى يتقاضاه إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته وأنه طبقاً لجدول مرتبات العاملين بمجلس الشعب فإن بداية ربط وكيل الوزارة سنوياً هى 1620 جنيهاً ونهاية الربط 2493 جنيهاً وأن المطعون ضده …… المنقول من وظيفة عميد بالشرطة إلى وظيفة وكيل وزارة المنشأة بمجلس الشعب كان يتقاضى راتباً أساسياً وقدره 149 جنيهاً إضافى إلى بدلات قدرها 46 جنيهاً شهرياً يكون إجمالى راتبه الشهرى 195 جنيهاً أى 2340 جنيهاً سنوياً ، وهو ما يدخل فى ربط درجة وكيل الوزارة المنقول إليها مما يضحى معه قرار نقله سليماً متفقاً وأحكام القانون ولا وجه لما أثاره المدعى من بطلان على قرار الطعن بزعم أنه تم بناء على تعديل باطل أجرى باللائحة من غير السلطة المختصة بموجب القرار رقم 3 لسنة 1982 الصادر من مكتب مجلس الشعب وليس من المجلس مجتمعاً فذلك مردوداً عليه بأن المادة 36 من قانون مجلس الشعب المشار إليها قد أضفت المشروعية على لائحة العاملين الصادرة من مكتب المجلس وأوجبت استمرار تطبيق القرارات الصادرة من مكتب المجلس فى شئون العاملين حتى صدور اللائحة الجديدة بما مؤداه سلامة كل ما صدر ويصدر من ذلك المكتب حتى صدور اللائحة الجديدة .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها (أولاً) أخطأ الحكم فى تفسير القانون ذلك أن القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب كان يوجب فى المادة 36 أن يضع المجلس لائحة تنظيم شئون العاملين به وإلى أن يتم ذلك تطبق عليهم بصفة عامة الأحكام الخاصة بنظام العاملين فى الدولة وتعتبر القواعد التى يقررها المجلس فى لائحته الداخلية مكملة لتلك الأحكام وأنه رغم وضوح هذا النص فقد أصدر مكتب مجلس الشعب القرار رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بمجلس الشعب وإذ تبين بطلان هذه الئحة لصدورها من غير الجهة التى عينها القانون فقد صدر القانون رقم 109 لسنة 1976 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 الذى استبدل بنص المادة 36 المشار إليها نصاً جديداً أضيفت إليه الفقرة الآتية (وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حالياً والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس ورئيسه) وهذا النص وإن كان قد أضفى المشروعية فعلاً على لائحة العاملين الصادرة بالقرار رقم 13 لسنة 1972 إلا أن هذه المشروعية لا تمتد إلى القرارات الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 38 لسنة 1972 ومنها التعديل الذى استحدث على اللائحة المشار إليها بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 لكون هذه التعديل تم بعد القانون رقم 38 لسنة 1972 ذلك أنه بعد العمل بهذا القانون يقتصر الأمر على استمرار تطبيق القرارات السابق صدورها والتى أعتد بها المشرع واعتبرها مشروعة بيد أنه لا يسوغ أن يطرد العمل بعد ذلك على مخالفة قواعد الاختصاص وإصدار قرارات جديدة من غير السلطة صاحبة الشأن (ثانياً) أن الواقعتين اللتين نسبتا إلى المدعى وكانتا سببا في النزول بتقرير كفايته إلى مرتبة جيد لا صحة لهما البت فهما محض أقاويل لا أصل لها فى الأوراق وأن سفر وفد مجلس الشعب إلى نيجيريا تم فى مارس 1981 وقد قدم بعض أعضاء الوفد الإقرارات المودعة حافظة مستندات المدعى والتى تقر صراحة بسق استلامهم مقرراتهم كاملة وأن الباقيين منهم توفى أحدهم لرحمة الله والآخرين على سفر بالخارج وثابت ذلك من المستندات المودعة أن المدعى لم يتول بنفسه أمر تحويل وتسليم هذه المبالغ وإنما أسند ذلك إلى أحد العاملين بالأمانة .. الذى قدم بدوره إقراراً ذكر فيه أنه هو الذى تولى تسليم اعضاء الوفد بنفسه تلك المبالغ وأنهم أقروا باستلامهم ونفوا سبق تقدمهم بأية شكاوى تحريرياً أو شفاهة وأنه لم تجر أية تحقيقات فى هذه الواقعة ولم يسأل المدعى أو يجازى عنها مما يضحى معه الاعتداد بها فى مجال آخر خاص بتقرير كفاية موضوع عن فترة ترقية مغايرة ولا سند ولا أسا له من القانون ، خاصة وأن جهة الإدارة تقرر صراحة أن الشكوى من الأعضاء المذكورين تمت شفاهة وأن التنبيه الموجه إليه تنبيه شفهى بدوره وهو ما يعنى الإقرار الصريح من الجهة الإدارية بانتفاء أية مستندات أو تحقيقات أو مدونات عن تلك الواقعة ، والحال كذلك فى شأن الواقعة الثانية فالمدعى لا شأن لم بما ثبت فى حق زوجته فالمسئولية ليست عائلية أسرية وإنما كل مسئول عما يفعل وإنه لو صح ما نسب إليها فهى وحدها المسئولة عن ذلك ولا وجه لتحميل المدعى تبعة الأمر بمقولة أنه اعتمد التقدير الذى قدمته زوجته عن الحفل الذى أقيم إبان عملها مدير لنادى مجلس الشعب مادام أنه لم يجر تحقيق معه فيما نسب إليه لتسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه فيما يوجه إليه إنما اقتصر الأمر على اعتداد اللجنة التى وضعت التقرير بما هو منسوب إلى المدعى شفاهة إضافة إلى أن المدعى قدم العديد من المستندات التى حفلت بها حوافظ مستنداته المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى ثم أمام المحكمة الإدارية العليا الصادرة من الجهات التى عمل بها منها شهادة من ديوان كبير الياوران بأن المدعى كان خلال شغله وظيفته بالديوان من 10/12/1966 إلى 5/12/1970 مثالاً للكفاءة والدقة فى عمله فضلاً عن جهوده الممتازة وأخلاقه الحميدة وأنه نقل من هذه الوظيفة فى 5/12/1970 لتعيينه أميناً برئاسة الجمهورية وشهادة أخرى من ديوان كبير الأمناء بأنه أدى عمله أميناً برئاسة الجمهورية فى المدة من 15/8/1960 حتى 15/1/1967 وخطاب شكر له من لجنة الشباب عن جهوده البارزة وخطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم 3464 فى 25/5/1965 يفيد اعتماد تقرير كفاية المدعى بمرتبة ممتازة عن المدة 1/1/1987 حتى 31/11/1987 وصورة ضوئية من خطاب الأمين العام المساعد للشئون الداخلية برئاسة مجلس الوزراء يفيد بأن الدكتور وزير شئون مجلس الوزراء للتنمية الإدارية اعتمد تقرير كفاية المدعى عن عام 1988- المدة من 1/1/1988 حتى 31/12/1988 بمرتبة ممتازة إضافة إلى المستندات الأخرى التى أودعها المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تؤكد كلها بل وتقطع بأنه مثال الأمانة والنشاط والانضباط فى عمله وليس ذلك فحسب بل أن الجهة الإدارية قامت فعلا بترقيته إلى درجة وكيل وزارة بالقرار رقم 14 لسنة 1985 مما يؤكد بدوره كفاءته وجدارته لشغل الوظائف القيادية وهو ما حدا بالمدعى إلى أن يقصر طلباته أصلياً على إرجاع أقدميته إلى تاريخ صدور القرار الطعين . (ثالثاً) أخطأ الحكم فى تفسير القانون حين قضى بصحة التعديل الذى أدخل على المادة 33 من لائحة العاملين بالمجلس بموجب قرار صادر من مكتب المجلس برقم 3 لسنة 1982 رغم أن هذا القرار صدر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 الذى أضفى المشروعية على القرارات التى سبق صدورها من مكتب المجلس دون غيرها .
وحيث إن البين من استعراض وقائع النزاع على نحو ما سلف أن الطعن ينهض على أمرين أولهما عدم مشروعية التعديلات التى أدخلت على لائحة العاملين بمجلس الشعب ومنها التعديل الذى استحدث بالقرار رقم 3 لسنة 1982 والقرار رقم 29 لسنة 1982 فيما يفضيان إليه من تحديد درجة المنقول منها وراتبه فى الوظيفة المنقول إليها وإخضاع العاملين بالمجلس من درجة مدير عام لنظام التقارير الدورية والثانى بطلان قرار التخطى لقيامه على تقرير كفاية باطل علي سند من أن هذا التقرير أستند إلي وقائع لا أصل لها في الأوراق فضلاً عن كونها بافتراض صحة حصولها وقعت في فترة زمنية مغايرة لتلك الموضوع عنها التقرير .
ومن حيث إنه عن الأمر الأول فإن المادة 36 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 تنص علي أنه [ يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به تكون لها قوة القانون ويسري عليها فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حالياً والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه] .
وتنص المادة (81) من لائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة بقرار مكتب مجلس الشعب رقم 13 لسنة 1972 والتى صدر القرار الطعين فى ظل العمل بها على أن يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة فى شئون العاملين وتعتبر هذه القواعد مكملة لأحكام هذه اللائحة ومفاد هذه الأحكام- وفقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن القواعد التنظيمية التى وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب استناداً إلى المادة (81) من لائحة العاملين به تعتبر جزءاً مكملاً هذه اللائحة ويستمر العمل بها ما لم تلغ أو تعدل وذلك إلى أن يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون وعلى هذا المقتضى يكون التعديلان المشار إليهما صحيحين قانوناً ولا وجه لما يعناه المدعى من مخالفتهما أحكام القانون
ومن حيث إنه عن الأمر الثانى فالثابت من الأوراق أن تقرير الكفاية المطعون فيه قد أشير به إلى أن تقدير الكفاية تم على أساس الاعتداد بالواقعتين أنفتى البيان (واقعة وفد مجلس الشعب إلى نيجيريا) وواقعة حفل العيد المنوى (لكلية الحقوق) ولقد أكدت جهة الإدارة ذلك فى دفاعها ولم تجحده ولم تجحد ذلك أن هاتين الواقعتين لم يجر أى تحقيق مع المدعى بشأنهما ولم توقع عليه جزاءات بسببها وأن الواقعة الأولى والخاصة بوفد مجلس الشعب إلى نيجيريا جرى علم جهة الإدارة بها شفاهة مما جاء على ألسنة بعض من أعضاء الوفد فضلاً عن كون الواقعتين بافتراض صحة حصولهما وقعتا فى فترة زمنية مغايرة لتلك الموضوع عنها التقرير الأمر الذى يجعل النزول بمرتبة كفاية المدعى إلى جيد بذريعة منهما مفتقداً إلى صحيح سنده عارياً من أى أساس ذلك أن الاعتداد بهذه الوقائع فى تقرير الكفاية على هذه النحو ينطوى فى حقيقة الأمر على مساءلته عن أمور لم يقع عليها صحيح دليل ولا أصل لها فى الأوراق ودوت اتباع الإجراءات المقررة للتحقيق بكل ما تشمله من ضمانات وهو ما لا يستساغ الأخذ به أو التعويل عليه قانوناً إضافة إلى أن هذه المساءلة تتم بغير الطريق الذى رسمه القانون مما مقتضاه بطلان التقرير المشار إليه فيما انتهى إليه من تقرير كفاية المدعى بمرتبة جيد وبالتالى بطلان قرار الترقية المطعون فيه أصلياً فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة وكيل الوزارة التى قامت الجهة الإدارية بترقيته إليها فعلاً على نحو ما هو ثابت من مطالعة القرار رقم 14 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 13/3/1985 (حافظة مستندات المدعى المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/6/1985) .
وحيث أن الحكم الطعين غداً باتاً نهائياً فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 29 لسنة 1983 فيما تضمنه من ترقية السيد .. وحاز فى ذلك قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه قانوناً ، فى حين تمحضت طلبات المدعى إذا أصاب درجة وكيل وزارة أثناء نظر دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى فى رد أقدميته بتلك الدرجة إلى تاريخ العمل بالقرار أنف البيان وهو ما استبانت أحقيته فيه بانتفاء ذرائع تخطيه فى الترقية علىموجب ذلك القرار وإذ جانب الحكم المطعون فيه صحيح الأمر فى هذا النظر فقد تعين القضاء بتعديله بالنسبة إلى الطالب ورد أقدميته فى درجة وكيل وزارة إلى تاريخ العمل بالقرار رقم 29 لسنة 1983 بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المدعى برد أقدميته فى درجة وكيل وزارة إلى تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1983 بما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .