طعن رقم 2550 لسنة 36 بتاريخ 09/02/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / إسماعيل عبد الحميد إبراهيم و عادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس المجلس
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 12 من يونية سنة 1990 أودع الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بدور المحامى بصفته وكيلا عن عبد العزيز عبد الرحيم شعرواى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2550 لسنة 36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 27/3/1990 فى الدعوى رقم 1032 لسنة 44 ق القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى طلب وقف التنفيذ برفض الطلبين الأصلى والاحتياطى.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بصفة أصلية بوقف تنفيذ قرار جامعة.الأزهر بالامتناع عن رفع مادة اللغة الإنجليزية التى تعتبر مادة اختيارية للتثقيف فقط واعتباره منقولا بمادتين الى السنة الخامسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وبصفة احتياطية بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جامعة الأزهر عن إعطاء الطاعن فرصة أخرى للامتحان من الخارج وما يترتب على ذلك من آثار وذلك تمهيدا لإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وتم إعلان الطعن للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق وقد أودع السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة25 من يوليو سنة 1990 وتداولته بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 18 من فبراير سنة 1991 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات ) والتى نظرته بجلسة 2 من مارس سنة 1991 والجلسات التالية وفيها استمتعت لما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 12 من يناير سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى ان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1033 لسنة 44 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1989 طالبا الحكم بصفة أصلية بوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بالامتناع عن رفع مادة اللغة الإنجليزية التى تعتبر مادة اختيارية للتثقيف فقط واعتباره منقولا بمادتين الى السنة الخامسة بكلية الشريعة والقانون بهذه الجامعة وبصفة احتياطية الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جامعة الأزهر عن إعطائه فرصة أخرى للامتحان من الخارج فى العام الجامعى 89/1990 – وإبطال أى قرار فصل يكون قد صدر ضد المدعى ولم يعلم به، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه انه وصل فى دراسته بكلية الشريعة والقانون نظام عام بجامعة الأزهر الى السنة الرابعة وظهرت نتيجة العام الجامعى 88/1989 بأنه مقصر فى ثلاث مواد هى القرآن الكريم للسنة الثانية والقرآن الكريم للسنة الثالثة ومادة اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة أى انه ناجح فى جميع مواد السنة الرابعة فيما عدا مادة اللغة الإنجليزية وهى مادة دخيلة على طالب الأزهر واعتبرت مادة اختيارية للتثقيف فقط ولا تؤدى الى رسوب وقد تظلم الى كافة المسئولين بجامعة الأزهر للرأفة به ونقله للسنة الخامسة بمادتين بعد رفع مادة اللغة الإنجليزية أو إتاحة فرصة جديدة له للامتحان من الخارج ولم تستجب الجامعة لتظلمه. ولما كان الامتناع عن تطبيق قواعد الرأفة والقواعد الخاصة باعتباره منقولا للسنة الخامسة بمادتين بكلية الشريعة والقانون وكذلك الامتناع عن إعادة قيده لفرصة امتحان جديدة من الخارج قد جاء متعسفا من جامعة الأزهر ومخالفا للقانون ويستند المدعى فى المطالبة بتطبيق قواعد الرأفة السارية وقت التحاقه بالكلية وحتى وصوله للسنة الرابعة الى قرار مجلس جامعة الأزهر بملفه رقم 302 بتاريخ 5/11/1989 بتطبيق القواعد السارية فى الجامعات المصرية على طلاب جامعة الأزهر منها ما قررته كلية الحقوق بجامعة القاهرة باعتبار اللغة الإنجليزية مادة للتثقيف، ويستند كذلك لقرار مجلس كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بجلسته رقم 15 بتاريخ 24/10/1989 بجعل اللغة الإنجليزية هادة اختيارية وليست مادة رسوب وقياسا على ما اتبعته كليتى العلوم جامعة الأزهر ( بنين وبنات ) بجواز نقل الطالب بمادتين عدا اللغة الإنجليزية ويطبق القرار اعتبارا من العام الجامعى 88/1989 وكما قررت لجنة شئون الطلاب بالأزهر بجلستها رقم 109 بتاريخ 9/11/1988 والمعتمد من رئيس الجامعة بتاريخ 17/12/1988 ومن حق المدعى الإفادة من هذه القواعد.
كما يستند المدعى فى مطالبته بفرصة أخرى للامتحان من الخارج فيما ورد بنص المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 والتى تعطى لطلاب الفرقة الرابعة كحالة المدعى فرص بقاء لمدة عامين من الداخل وعامين من الخارج فإذا رسب بعد ذ لك فى مادة أو مادتين يستمر فى أداء الامتحانات من الخارج حتى النجاح فى مواد التخلف وهو المعمول به فى الجامعات الأخرى تطبيقا لنص المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 او إعمالا لقرار مجلس جامعة الأزهر 302 فى 5/11/1989 بأن يطبق على طلاب جامعة الأزهر القواعد المطبقة فى الجامعات المصرية من حيث فرص البقاء بما فى ذلك نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية سالفة الإشارة وقد درجت جامعة الأزهر فيما مضى من الأعوام على منح طلاب جامعة الأزهر فرصا اكثر للامتحان من الخارج وهو – ما اضطردت أحكام القضاء الإدارى فى العديد من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وحيث لا تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر نصا صريحا يمنع الجامعة من منح طلابها فرصا أخرى للامتحان إذا رسبوا فى بعض المواد وخاصة من هم فى مثل ظروف المدعى الصحية وفى مثل سنه وما وصل إليه من مراحل الدراسة اذ لم يتبق له سوى سنة واحدة للتخرج واذ توافرت فى طلب المدعى شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يطلب الحكم بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 27 من مارس سنة 1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى طلب وقف التنفيذ برفض الطلبين الأصلى والاحتياطى وأقامت المحكمة قضاؤها على انه بالنسبة لطلب المدعى الأصلى رفع اللغة الإنجليزية من المواد المقررة عليه بالسنة التى رسب فيها فهو لا سند له من القانون متى كان الثابت انه دخل امتحان هذه المادة فى وقت كانت فيه أحد المقررات العلمية التى يلتزم الطالب بأدائها واجتياز امتحانها بنجاح ومن تتم يكون طلب وقف التنفيذ فى هذه الخصوصية على غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض، ولا يغير من ذلك ما أشار به المدعى من أن بعض الكليات تأخذ بهذا النهج أو ان تلك المادة دخيلة وأصبحت الان مادة اختيارية اذ ان ذلك كله لا يغير من الحقيقة الثابتة من انها كانت إحدى المواد المقررة على المدعى ورسب فيها وان رسوبه فيها يرتب كافه الآثار القانونية المترتبة على رسوبه فى إحدى المواد الدراسية وعن طلبه الاحتياطى بوقف القرار السلبى بالامتناع عن منحه فرصة استثنائية رابعة أسوة بما كان يجرى عليه العمل فى سنوات سابقة وعملا بالعديد من الأحكام التى أشار إليها بصحيفة الدعوى فبالرجوع الى الأحكام الصادرة -من المحكمة الإدارية العليا وخاصة فى الطعنين رقمى 2467 لسنة 35ق، 3470 لسنة 35ق حيث حددت المحكمة من له حق الإفادة من المرحلة الانتقالية المستخلصة من مذكرة رئيس جامعة الأزهر والذى صدر بناء عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى يناير سنة 1988 وحصرتهم فى فئتين الأولى وتشمل من كان العام 87/1988 بالنسبة لهم العام الذى يؤدون فيه امتحان الفرصة الاستثنائية والفئة الثانية هى فئة من قيدوا بالعام 87/1988 لأداء امتحان الفرقة الأولى من الخارج، وهذه الفئة هى المعنية بمرحلة الانتقال فيتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة أخرى من الخارج فى السنة الثالثة وهى سنة 88/1989. لما كان المدعى قد منح فرصة الامتحان من الخارج فى العام الدراسى 88/1989 ومن ثم تكون هى الفرصة الأخيرة له ويخرج بالتالى من نطاق الإفادة من حكم المرحلة الانتقالية بالتحديد الذى أخذت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين المشار إليهما ويصبح امتناع الجهة الإدارية عن منح المدعى فرصة استثنائية لسنة ثانية متفقا وصحيح حكم القانون. ويكون طلبى المدعى وقف تنفيذ تمرارى الجهة الإدارية على غير سند صحيح من القانون جديرين بالرفض .
ومن حيث ان هبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله واعتمد على أسباب غير صحيحة لا تحمله فبالنسبة للطلب الأصلى فان اعتبار اللغة الإنجليزية مادة للتثقيف فقط وليست مادة رسوب يعتبر من النظام العام وهى قاعدة آمرة على الحالات القائمة والمعلقة جميعها وهو ما اتبعته جامعة القاهرة وحتى ولو كانت مادة مقررة وقت أداء الطاعن الامتحان فيها فى نهاية العام الدراسى 88/1989 إلا ان قرار مجلس كلية الشريعة والقانون بتاريخ 24/10/1989 بجعلها مادة اختيارية وليست مادة رسوب يجعل من مطالبة الجامعة الطاعن بالنجاح فيها غير ذى قيمة وبسبب غير قائم وهذا الطلب ينأى عن فكرة الأثر الرجعى فما يطلبه الطاعن اتبعته كليتى علوم الأزهر بنين وبنات اعتبارا من العام الجامعى 88/1989 كذلك فان لائحة جامعة الأزهر التى التحق فى ظل سريانها تقضى بنقل الطالب الى الفرقة الأعلى إذا رسب فيما لا يزيد على أربعة مقررات منها مقررين أساسين على الأكثر وهو ما يصدق على الطاعن، وبالنسبة لطلب الطاعن الاحتياطى بوقف قرار امتناع جامعة الأزهر عن منح الطالب فرصة أخرى للامتحان، من الخارج فان المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى العديد من أحكامها على ان جامعة الأزهر وضعت قواعد لبقاء الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الامتحان من داخل الكلية تضمنت فرصتين اخرتين للتقدم للامتحان من الخارج وهو ما قرره مجلس جامعة الأزهر فى 31/12/1975 وفى 5/5/1976 ورئيس جامعة الأزهر فى 12/8/1984 وطبقت هذه القاعدة فعلا ومن ثم يفيد من التحق او تواجد. من الطلاب بالجامعة المذكورة فى ظل سريانها، وما أقرته المحكمة الإدارية العليا بشأن المرحلة الانتقالية السالف بيانها لا تمنع تطبيق القواعد التى درجت عليها جامعة الأزهر لأعوام تزيد على الخمسة عشر عاما، كما ان تلك المرحلة الانتقالية يلزم لتطبيقها شرطان أولهما أن تعد الجامعة مقترحاتها بما يساير المعمول به فى الجامعات الأخرى وثانيهما ان تعلن للطلاب قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف واذ لم يتحقق الشرطان ومن ثم يظل العمل بالمرحلة الانتقالية ممتدا ليفيد منه الطلاب وحتى بعد إعداد القواعد الجديدة حتى يتحقق فى الأخيرة ركن الشكل كما تطلق فرص الرسوب بغير حد، هو ما أكدته مكاتبات جامعة الأزهر لرئيس الوزراء، وأشار الطاعن فى ختام طعنه الى ان السنة الرابعة بكلية الشريعة والقانون مكملة للسنة الخامسة بها فهى على الأقل فرقة قبل نهائية ويعامل طلبتها معاملة الفرقة النهائية ومن ثم يطبق عليها القاعدة الواردة فى المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر والتى ترخص بفرصة رابعة من الخارج، وانه وفقا لما تقدم فان الحكم المطعون فيه يغدوا مخالفا للقانون.
ومن حيث ان الطاعن فى مذكرته المقدمة بجلسة 18 من مايو سنة 1991 أمام هذه المحكمة طلب تصحيح اللفظ فى طعنه وفى طلباته الذى ورد بلفظ (اللغة الإنجليزية) على سبيل الخطأ وصحته (مادة المصطلحات الأجنبية).
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه طبقا للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين الأولى هو ركن الجدية بأن يكون القرار معيبا حسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل فى الموضوع والثانى هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه عن مدى توافر ركن الجدية فى طلب المدعى الأصلى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار جامعة الأزهر بالامتناع عن رفع مادة المصطلحات القانونية باعتبارها مادة اختيارية للتثقيف فقط واعتباره منقولا بمادتين الى السنة الخامسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر واذ تنص المادة (77) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها على أن : تبين اللائحة التنفيذية منهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر كما تبين كيفية توزيعها على سنين الدراسة وفصولها الدراسية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب الكلية او المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر كل فيما يخصه ان – يعدل هذه المناهج والمقررات بالإضافة او بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك … وتنص المادة (78) من ذات القانون على ان تنظم اللائحة التنفيذية الامتحان ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها.
ومن حيث انه يبين من هذه النصوص ومن استعراض باقى النصوص والقانون واللائحة ان ثمة قاعدة عامة يقوم عليها التعليم الجامعى فى الجامعة الأزهرية مقتضاها ان لتعين لنقل الطلبة من لجنة الى أخرى ان يدخل الامتحانات المقررة وينجح فيها جميعا بالحصول على الحد الأدنى للدرجات المقررة لائحيا وتنظيميا للنجاح فى الامتحان على الأقل ولا يجوز نقل الطالب إلا بعد تحقق السبب المبرر قانونا لذلك وهو نجاحه فى الامتحان اذ ان هذا النجاح هو وحده الذى يتحقق بمقتضاه سلامة تأهيل الطالب فى النهاية للحصول على الشهادة التى تبرر قيامه بالمهنة أو العمل الذى يخدم به المجتمع ولذا وجد النص الصريح الذى يسمح بنقل الطالب مع عدم نجاحه فى مادة او اكثر فان ذلك يعد استثناء من هذا الأصل العام لحكمة يراها المشرع وتبرر هذا النص الاستثنائى الحكمى مقتضاها التيسير على الطالب من جهة وتوفير مكانه لطالب أخر من جهة أخرى مع رعاية استكمال التأهيل والنجاح فى المواد المنقول بها فى فترة أخرى فى غالب الأحيان ما لم يتقرر عدم جدواها صراحة والنصوص الاستثنائية التى تسمح بالنقل الى السنة التالية دون النجاح فى بعض المواد لا تفترض وإنما يجب إن تتقرر صراحة بالأداة التشريعية اللازمة وهى أيضا لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها وانما يتعين ان تفسر فى حدود الغاية المقصودة منها وفى نطاق صريح عبارتها ومناط حكمها باعتباره استثناء على الأصل العام سالف البيان.
ومن حيث انه يبين من ظاهر الأوراق ان جامعة الأزهر قد جعلت من مادة المصطلحات القانونية باللغة الأجنبية إحدى المواد المقررة على طلاب الفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون ومقررا لدراستها ساعتان وأنها مادة أساسية بالنسبة لطلاب هذه الفرقة حسب المدرج بالخطة الدراسية وان الطاعن كان مقيدا بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون فى العام الجامعى 86/1987 ورسب فيها وفى عام 87/1988 رسب كذلك وفى العام الجامعى 88/1989 منح سنة استثنائية ورسب فى ثلاث مواد هى مادة المصطلحات القانونية باللغة الأجنبية للسنة الرابعة للسنة الثانية والقرآن الكريم للسنة الثانية والقرآن الكريم للسنة الثالثة ودخل امتحان القرآن الكريم للسنتين الثانية والثالثة دور سبتمبر 88/1989 ورسب فيهما فشطبته الكلية فى نهاية العام الجامعى 88/1989 لاستنفاذه مرات الرسوب بالكلية وتم تحويل ملفه الى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة بتاريخ 29/11/1989 وعلى ما تقدم ولما كانت مادة المصطلحات القانونية باللغة الأجنبية من المواد الإرشادية المقررة على طلاب الفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون فى العام الجامعى 88/89 ولم تعدل الخطة الدراسية لطلاب هذه الفرقة بإلغاء هذه المادة أو جعلها مادة اختيارية ودخل الطاعن الامتحان المحدد لها ورسب فانه يعد راسبا فى مادة المصطلحات القانونية باللغة الأجنبية إضافة الى رسوبه فى مادتى القرآن الكريم للسنة الثانية والقرآن الكريم للسنة الثالثة فى الدورين المحددين للامتحان فى العام الجامعى 88/1989 ومن ثم يعد راسبا فى ثلاث مواد ويكون طلب الطاعن وقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بالامتناع عن رفع مادة المصطلحات القانونية من مقررات الفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون باعتبارها مادة اختيارية ونقله بالتالى للفرقة الخامسة بمادتين على غير أساس من القانون.
ومن حيث انه لا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من صدور قرارات من مجلس كلية الشريعة والقانون ومن جامعة الأزهر يجعل هذه المادة ( المصطلحات القانونية باللغة الأجنبية) مادة اختيارية وليست مادة رسوب فالبادى من ظاهر الأوراق ان رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر اقترح فى مذكرته المؤرخة 21/10/1989 أن تكون دراسة المصطلحات فى كلية الشريعة إجبارية فى السنة الأولى فقط واختيارية فى السنوات الأربع الباقية وبتاريخ 24/10/1989 وافق مجلس الكلية على هذا الاقتراح وتتخذ الإجراءات القانونية لتعديل اللائحة الداخلية وقد أفادت مذكرة مدير عام شئون التعليم بجامعة الأزهر المؤرخة 10/1/1990 ان المواد التى طلب رئيس قسم القانون العام بالكلية تعديلها باللائحة الداخلية أسوة بالتعديلات التى أدخلت على اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة القاهرة واردة بالخطة الدراسية لكليات الشريعة والقانون بالجامعة وتم تطبيقها حتى العام القاهرة واردة بالخطة الدراسية لكليات الشريعة والقانون بالجامعة وتم تطبيقها حتى العام الجامعى 1989 / 1990 وقد أحالها نائب رئيس الجامعة إلى رئيس الجامعة وعرضت على لجنة الخطط والمناهج بتاريخ 13/2/1990 ولم يتم تعديل اللائحة الداخلية بكلية الشريعة والقانون بقرار من مجلس الجامعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر حسبما يتطلب قانون الأزهر ولائحته التنفيذية بل ظل الأمر مجرد اقتراح لم يكتسب صفة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، وكان الطاعن وقبل عرض هذا الاقتراح قد دخل الامتحان فى العام الجامعى 88/1989 وحتى إذا ما عدلت اللائحة الداخلية بكلية الشريعة و القانون على نحو يجعل من مادة المصطلحات مادة اختيارية فان هذا التعديل يسرى بأثرة المباشر ابتداء من تاريخ نفاذه وليس له اثر رجعى، فسريان القاعدة القانونية فى الزمان لها وجهان، وجه سلبى هو انعدام الأثر الرجعى للتشريع ووجه إيجابى هو أثره المباشر، وقد نص المشرع الدستورى صراحة فى المادة (187) من الدستور على انه لا تسرى أحكام القوانين الأعلى ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فالأصل العام إن اللوائح لا يجوز ان يكون لها اثر رجعى – وذلك ما لم يكن الأثر الرجعى مقررا صراحة فى القوانين التى تصدر تنفيذا لها وبنص صريح فى القانون ومن حيث ان مقتضى ذلك ان القواعد اللائحية المنظمة لأداء الامتحانات والنجاح فيها بكليات جامعة الأزهر ليس لها اثر رجعى بمعنى انه لا يرجع فيما تم فى ظل الماضى فهى لا تملك إعادة النظر فيما تم فى ظل القاعدة القديمة من تكوين او انقضاء وضع قانونى او من ترتيب آثار على وضع قانونى فالعبرة إذن هى بمعرفة تاريخ تكوين او انقضاء المركز القانونى أو تاريخ ترتيب الآثار عليه فان كان المركز القانونى قد تكون أو انقضى فى ظل القاعدة القديمة فلا تمس القاعدة الجديدة هذا التكوين أو ذلك الانقضاء وإلا كان رجعيا وان كانت الآثار المتولدة من مركز قانونى قد ترتبت قبل نفاذ القاعدة الجديدة فلا تأثير لهذه القاعدة عليها إذ ليس لها من اثر رجعى فالمركز القانونى للطاعن هو الرسوب فى المادة المشار إليها ومن ثم فان القاعدة الجديدة – بفرض صدورها بالأداة القانونية السليمة على ما توضع آنفا – والتى تجعل منها مادة اختيارية وليست مادة رسوب لا يجوز ان تسرى إلا بأثر مباشر على الطلاب الراسبين فى تلك المادة وقت نفاذ تلك القاعدة ومن ثم يكون قرار امتناع الجامعة عن اعتبار مادة المصطلحات القانونية باللغة الأجنبية مادة اختيارية وعدم اعتبار الطاعن منقولا للسنة الخامسة بكلية الشريعة والقانون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقا وصحيح حكم القانون وغير مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع.
ومن حيث انه عن مدى توافر ركن الجدية فى الطلب الاحتياطى للطاعن بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جامعة الأزهر عن إعطائه فرصة أخرى من الخارج فى العام الجامعى 89/1990 فانه حيث تنص المادة 220 من القرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 22 لسنة 1984 على أن : لا يجوز ان يبقى الطالب بالفرقة اكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم الى الامتحان من الخارج فى السنة الثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية والتيقن من ذلك من استنفذ مرات الرسوب من الطلاب الوافدين غير العرب حيث يبقون فى السنة الإعدادية أو الأولى بكلياتهم لسنة ثالثة.
ومن حيث ان المادة (2202) سواء فى نصها الأصلى بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 أو فى نصها المعدل بالقرار الجمهورى رقم 22 لسنة 1984 صريحة فى انه بالنسبة للسنوات الجامعية الوسيطة فوق الافتتاحية إعدادية أو أولى ودون السنة النهائية تكون القاعدة هى حظر بقاء الطلاب اكثر من سنتين فى الفرقة الواحدة ويكون الاستثناء من هذه القاعدة هو جواز الترخيص لهم من مجلس الكلية فى البقاء سنة ثالثة الا ان جامعة الأزهر سنت قاعدة لبقاء الطلاب الراسبين تضمنت ان طلاب الفقرة الثانية والثالثة بالكليات التى مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر يمنحون فرصتين للتقدم الى الامتحان من الخارج بموافقة مجلس الكلية واستقر العمل بهذه القواعد بما ترتب عليها من مراكز قانونية ثم رؤى العدول عنها والعودة الى أحكام المادة 220 من اللائحة التنفيذية مع جعل مرحلة انتقالية عام 87/1988 تطبق بعدها اللائحة التنفيذية عام 88/1989 على النحو الواضح من مذكرة السيد رئيس جامعة الأزهر- المؤرخة 28 من يناير سنة 1988 والمشفوعة بترقية الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالكتاب رقم 77 المؤرخ 28 من يناير سنة 1988 والمتوجه حسب كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم 725 المؤرخ 31 من يناير سنة 1988 بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بشئون الأزهر – وأيا كان الرأى فى مدى مشروعية القواعد التى سنتها جامعة الأزهر والتى قامت بتطبيقها على الوجه المتقدم فان هذه المرحلة الانتقالية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إنما تظل فئتين من الطلاب المقيدين من خلال العام الدراسى 87/1988 من الخارج الفئة الأولى وتشمل من كان عام 87/1988 بالنسبة لهم العام الذى يؤدون فيه امتحان الفرقة الرابعة الاستثنائية والفئة الثانية وتشمل الطلاب المقيدين فى العام الدراسى 87/1988 لأداء الفرصة الأولى للامتحان من الخارج فهذه الفئة الأخيرة هى الفئة المعينة بمرحلة الانتقال حيث تتيح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج فى العام الجامعى التالى 88/1989 وبذلك يتحقق إعمال مفهوم القاعدة التى عبرت عنها جامعة الأزهر بأنها مرحلة انتقالية بما يعنى ان يكون العام الجامعى 87/1988 هو بداية هذه المرحلة التى لا يتحقق استكمال أوضاعها إلا بمنح من رسب فى هذا العام للمرة الثالثة فرصة رابعة أخيرة العام الجامعى 88/1989 وهو ما لا يتحقق بالنسبة للطاعن والذى كان مقيدا فى العام 88/1989 لأداء الفرصة الأولى للامتحان فى الفرقة الرابعة من الخارج وتأسيسا على ذلك يكون قرار الجامعة المطعون فيه بالامتناع عن منح الطاعن فرصة ثانية للامتحان من الخارج متفقا بحسب الظاهر من الأوراق وصحيح حكم القانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ينتفى ركن الجدية فى طلبى الطاعن الأصلى والاحتياطى بوقف التنفيذ ويفتقد بناء على ذلك مقومات وأساس الحكم للطالب لأى منهما الأمر الذى يتعين معه القضاء دون ما حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه وإذا اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فى قضائه الأمر الذى يكون الطعن عليه فى هذا الشأن غير مستند لأساس صحيح خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا،وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ