طعن رقم 2555 لسنة 33 بتاريخ 27/08/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 2555 لسنة 33 بتاريخ 27/08/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 7/6/1987أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقارير طعن قيد بجدولها برقم 2555لسنة 33قضائية ضد السيدة/ ……. فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) بجلسة 8/4/1987فى الدعوى رقم 6067لسنة 38قضائية والقاضى بأحقية المدعية فى تسوية حالتها طبقا لأحكام القانون رقم 11لسنة 1975فى الفئة السابقة (240-780) اعتبارا من 1/4/1977 وفى إرجاع أقدميتها فى مجموعة الوظائف العلية إلى 1/4/1977بحيث تنقل إليها من ذلك التاريخ بفئتها وأقدميتها ومرتبها على ذلك من أثار وصرف الفروق المالية 3/7/1979 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلبت فى ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء أصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. ومن قبيل الاحتياط الكلى برفض وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالقضاء أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وإبقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا برفض وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحددت جلسة 27/12/1993لنظر الطعن أمام دائرة الطعون وبها نظر وبما تلاها من الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 9/5/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/5/1994المسائية وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن السيدة/ ……..أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 6067لسنة 38قضائية ضد السيدين/ وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/7/1984طلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى الفئة السابقة اعتبارا من 1/4/1977 ونقلها إلى المجموعة الإدارية اعتبارا من التاريخ المذكور مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت فى شرح أسانيد دعواها أنها حصلت على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين سنة 1970وبتاريخ 1/4/1973 عينت به بالفئة الثامنة (180/360)الكتابية بأقدمية ترجع إلى 1/4/1971ثم حصلت على بكالوريوس فى التجارة فى يونية سنة 1975وعينت به فى ذات المصلحة بالدرجة السابعة الإدارية اعتبارا من 1/11/1977 وسويت حالتها طبقا للمادة (15) والجدول الثانى من القانون رقم 11لسنة 1975بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فاعتبرت فى الفئة السابعة (240-780) من 1/4/1977، وقد طلبت من المصلحة تسوية حالتها طبقا لفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذا القانون إلا أنها امتنعت لذلك فهى تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 8/4/1977أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) حكمها المطعون فيه ورفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الإدارية على أساس أن المدعية تشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية من درجات القانون رقم 47لسنة 1978المعادلة للفئات من السابعة (240-780) حتى الفئة الخامسة (420-780) من القانون رقم 58لسنة 1971 من المستوى الوظيفى الثانى والتى تدخل المنازعات الخاصة بالعاملين الشاغلين لها فى ولاية المحاكم الإدارية طبقا لحكم المواد (10)،(13)،(14) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972وإذ تنازع المدعية فى أحقيتها فى النقل إلى الكادر العالى بفئتها وأقدميتها ومرتبها من تاريخ حصولها على البكالوريوس فى التجارة سنة 1975فإن من شأن هذه المنازعة المساس بالمراكز القانونية للعاملين من المستوى الوظيفى الأول لما يترتب على إجابة المدعية طلباتها فى هذه الدعوى من فتح الطريق أمامها للترقى إلى وظائف المستوى الأول ولذلك تدخل الدعوى بهذه المثابة فى الاختصاص النوعى لمقرر لمحكمة القضاء الإدارى، ويتعين لذلك الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
كما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى برفعها بعد الميعاد والمنصوص عليه فى المادة (11) مكررا من القانون رقم 135لسنة 1980معدلا بالقانون رقم 112لسنة 1981، على أساس أنه ولئن هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يرد عليه الوقف والانقطاع إلا فى حالة القوة القاهرة لذلك يرى عليه الحكم المادة (18) من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها والثابت أن أخر الميعاد هو يوم 30/6/1984 كان من الأيام الداخلة فى عطلة عيد الفطر المبارك سنة 1984ولذلك يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة وهو يوم 3/7/1984وهو اليوم الذى أقيمت فيه الدعوى ومن ثم يكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر ويتعين لذلك الحكم برفض هذا الدفع أما عن قضاء المحكمة فى موضوع الدعوى فقد شيدته على أن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم إعداد الفنيين التجاريين سنة 1970وعينت به بتاريخ 1/4/1973بالفئة الثامنة (180-360) وأرجعت أقدميتها فيها إلى 1/4/1973ومن ثم فإنها تستحق طبقا للمادة (15) والجدول الثانى من القانون رقم 11لسنة 1975الفئة السابعة (240/780) اعتبارا من 1/4/1977 أول الشهر التالى لقضائها مدة ست سنوات خدمة كلية من التاريخ الفرضى للتعيين وإذ جرى تعيينها مرة ثانية وهى بالخدمة بالفئة السابقة (240/780) اعتبارا من 1/11/1977 لحصولها على بكالوريوس التجارة سنة 1975لذلك فإنها تستحق إرجاع أقدميتها فى الكادر الإدارى العالى إلى تاريخ أقدميتها فى الفئة السابعة من 1/4/1977طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11لسنة 1975وما يترتب على ذلك من أثار وتستحق المدعية الفروق المالية أن وجدت عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فى 3/7/1984أى اعتبارا من 3/7/1979.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن الحكم المطعون رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الإدارية برغم أن المدعية تشغل الفئة السابقة من المستوى الثانى كما رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرغم أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (11) مكررا من القانون رقم 135لسنة 1980المعدل بالقانون رقم 112لسنة 1981هو ميعاد سقوط لا يقبل انقطاعا ولا وفقا كما قضى بأحقية المدعية فى تسوية حالتها طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11لسنة 1975فى حين أن هذا الحكم لا ينطبق على حالتها وإنما يسرى فى شأنها المادة الثامنة من هذا القانون.
ومن حيث أن القانون رقم 47لسنة 1972فى شأن مجلس الدولة ينص فى المادة العاشر على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثا: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
وفى المادة (13) على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
وفى المادة (14) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية:
(1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العمومين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم.
(2) بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم ……
ومن حيث أن الثابت أن المدعية تشغل الفئة (240/780) وتطلب الحكم بأحقيتها فى هذه الفئة اعتبارا من 1/4/1977 ونقلها اعتبارا من هذه التاريخ إلى مجموعة الوظائف الإدارية وهذه الفئة تندرج طبقا للقانون رقم 58لسنة 1971بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المستوى الثانى وقد نقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47لسنة 1978بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فإن الدعوى تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإدارى وتدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وأبقت الفصل فى المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية ولوزارة المالية وأبقت الفصل المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ