طعن رقم 2556 لسنة 30 بتاريخ 30/04/1991 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا نشاد مينا حنا والدكتور / أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور / أحمد محمود جمعه.
المستشارين.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 9 من يوليو سنة 1984 أودع السيد الأستاذ محمد ابو شتيه المحامى بصفته وكيلا عن السيد الاستاذ / علاء الدين نور المحامى بصفته وكيلا عن السيدات…….و………و……….و………و………..قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2556 لسنة 30 قضائية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض المقيد برقم (1) لسنة 1972 المقام من السيد /………..بصفته وليا على بناته القاصرات (الطاعنات) ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى (المطعون ضدها ) والذى قضى بجلسة 12/5/1984 برفض الاعتراض ، والزام المعترضات (الطاعنات) المصروفات وطلبت الطاعنات للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار الاستيلاء على السماحة موضوع الاعتراض ومقدارها 21 س 16 ط 20ف مما يستولى عليه قبل مورثهم المرحوم /…………..طبقا للقانون رقم 127لسنة 1961 بتعدي بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ، وتسليمهم هذه السماحة ، مع الزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها ، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وقبل الفصل فى الموضوع ، ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعن بالمحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 7/6/1989 حيث نظرته المحكمة بالجلسات الموضحة بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/12/1989 حكمت المحكمة – بهيئة اخرى بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية المشار اليها بهذا الحكم وهى بحث طبيعة ارض النزاع على ضوء أحكام القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963 ، حددت لنظر الطعن لجلسة 30/1/1990 فى حالة عدم دفع أمانة الخبيرة ، وبجلسة 27/3/1990 فى حالة دفعها ، وأبقت الفصل فى المصروفات ، واذ لم تقم الطاعنات بدفع أمانة خبير فقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 30/1/1990 والجلسات التالية قدم الحاضر عن الطاعنات خلالها مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار الاستيلاء على المساحة محل النزاع تطبيقا الاحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ، واحتياطيا : احالة الطعن إلى الدائرة الخاصة المشكلة بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ، ومن باب الاحتياط الكلى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لبيان ما إذا كان مورث الطاعنات قد احتفظ ضمن أحكام قانون الاصلاح الزراعى أرضا تعتبر من اراضى البناء ويكون لهم استكمال النصاب المسموح بتملكه من الأطيان الزراعية المستولى عليها لدى مورثهن تمهيدا للحكم بأحقيتهن فى استكمال ملكية مورثهن بما يعادل ارض البناء التى احتفظ بها ضمن الاطيان المسموح بتملكها ، بجلسة 30/10/1990 قرر الحاضر عن الطاعنات بتنازله عن الحكم التمهيدى الصادر فى الطعن بجلسة 26/12/1989 سالف البيان ثم ارجأت المحكمة اصدار الحكم لجلسة اليوم حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث ان المطعون قدم فى الميعاد واستوفى باقى اوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن مورث الطاعنات (المرحوم/…………) أقام الاعتراض المقيد برقم 716 لسنة 1962 أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بطلب الاعتداد بالعقدين المؤرخين فى 19/10/1954 و 19/3/1960 والغاء الاستيلاء الحاصل بتاريخ 5/3/1962 على مساحة مقدارها 21 س 16 ط 20 ف مشاعة فى الارض موضوع هذين العقدين والواقعة بناحية الرياض بحوض القطعة رقم 17 مركز دكرنس دقهلية إذ بمقتضى العقد المؤرخ 19/10/1954 باع مورث الطاعنات المرحوم /……………..والسيدة /…………….إلى السيدة /………..عن ابنتيها القاصرتين /……..و………..مساحة مقدارها 2 س1 ط 34 ف أرضا زراعية وأنه بمقتضى العقد المؤرخ فى 19/3/1960 باع مورث الطاعنات ( المرحوم /………..) إلى السيدة/………….عن بناتها القصر…….و…….و…………..مساحة مقدارها 1س4 ط 59 ف ، وقد أقام مورث الطاعنات الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 بصفته وليا طبيعيا عنهن وبجلسة 15/12/1962 قررت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى هذا الاعتراض بالاعداد بالعقدين المؤرخين فى 19/10/1954 و 19/3/1960 واستبعاد المساحة موضوع الاعتراض ومقدارها 21 س 16 ط 20 ف مما يستولى عليه لدى المعترض الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام الاصلاح الزراعى ، غير أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قرر بجلسته المنعقدة فى 17/12/1967 عدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 استنادا إلى ما قررته لجنة الاعتراضات بتاريخ 16/3/1963 برفض أدلة ثبوت تاريخى العقدين المشار اليهما المتعلقة بخاتمى الشاهدين على التصرفين وهما السيدان…………..و………..حيث ان الشاهد الأول توفى بتاريخ 23/10/1955 بالنسبة للعقد الأول وما دل عليه محضر جبر الخاتمين ، ثم أقامت السيدة /…………..بصفتها الشخصية وبصفتها نائبة عن ابنتيها القاصرتين (……..و……..) الاعتراض رقم 511 لسنة 1968 أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بطلب الغاء الاستيلاء الواقع على ذات المساحة موضوع الاعتراض السابق رقم 716 لسنة 1962 فقررت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى أولا : عدم قبول الاعتراض بالنسبة للمعترضة ( السيدة………..) عن نفسها لرفعه من غير ذى صفة ثانيا : عدم جواز نظر اعتراض المعترضة بصفتها مأذونا لها بالخصومة عن ابنتيها القاصرتين /………و………) لسابقة الفصل فيها فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 ثم طعنت المعترضة فى هذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن المقيد برقم 72 لسنة 18 قضائية فقضت المحكمة بجلسة 28/1/1975 بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، ألزمت الطاعنة المصروفات .
وبتاريخ 1/1/1972 أقام مورث الطاعنات بصفته وليا طبيعيا عنهن الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بطلب الغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادر بتاريخ 17/12/1967 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بقرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 واستبعاد المساحة موضوع النزاع فى هذا الاعتراض ومقدارها 21 س 16 ط 20 ف مما يستولى عليه قبله – فأصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه فى الطعن الماثل بجلسة 12/5/1984 وقضى برفض الاعتراض والزام المعترضات (الطاعنات) المصروفات وأقامت اللجنة قرارها فى ضوء تعديل الأساس القانونى للاعتراض بأن يكون القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ، على أن استناد المعترضات إلى أحكام هذا القانون فى غير محله لأنه يشترط لتطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1979 وأبعد تعديلها بمقتضى هذا القانون ألا يكون قد صدر قرار نهائى من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ، ولأن الثابت أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قرر بجلسته المنعقدة فى 17/12/1967 عدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية باعتماد عقدى البيع المشار اليهما الصادر فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 ، وأن قرارات مجلس ادارة الهيئة سواء بالموافقة أو عدم الموافقة على قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تلحقها الصفة القضائية وتعتبر بمثابة أحكام نهائية وأضافت اللجنة بأن زعم المعترضات أن الأرض محل النزاع من أراضى البناء فى غير محله ، لأنهن وصفن الأرض المذكورة بصحيفة الاعتراض بأنها أرض زراعية .
ومن حيث ان الطاعنات يأسسن الطعن الماثل بالنص على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا إلى القول بأن المشرع قد كشف فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى عن ان حكم المادة الأولى من هذا القانون يسرى متى كان قرار الاستيلاء النهائى لم يصدر بعد حتى ولو كان قد صدر فى موضوع التصرف قرار من اللجنة القضائية ، وأن الثابت أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لم يصدر القرار النهائى بالاستيلاء على المساحة محل النزاع ، وأنه بالتالى لا يكون للقرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 أنها أفادت مورثهن ( المرحوم /…………) بكتابها رقم 21813 بتاريخ 14/12/1971 بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى كما أن القرار الصادر من اللجنة فى هذا الاعتراض لا يحوز أية حجية بالنسبة للاعتراض رقم (1) لسنة 1972 لاختلاف الاساس القانونى الذى بنى عليه كل من الاعتراضين حيث ان الاعتراض الأول رمق 716 لسنة 1962 بنى استنادا إلى أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ، بينما استند الاعتراض الثانى رقـم (1) لسنة 1972 إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى .
ومن حيث إنه عما تنعى به الطاعنات على القرار المطعون فيه الصادر فى الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا إلى القول بأن قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادر فى 17/12/1967 بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 لا يحول دون طرح النزاع من جديد بالاعتراض رقم (1) لسنة 1972والذى أقيم استنادا إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 المشار اليه حيث اشترط للافادة من أحكامه الا يكون قد صدر قرار نهائى بالاستيلاء من مجلس ادارة الهيئة ، فإنه عن هذا النعى فهو مردود بأن قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى سواء أصدرت بالموافقة أم عدم الموافقة على قرارات اللجنة القضائية الصادرة باعتماد عقود البيع تعتبر بمثابة حكم نهائى بتأييد أو رفض الموافقة على قرار اللجنة ، وبذلك تحوز هذه القرارات هى الأخرى حجية الأمر المقضى ، ولا يجوز بعد ذلك للخصوم اعادة تجديد النزاع بصفة مبتدأة أمام اللجنة القضائية ومرد ذلك إلى ان المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقرار رقم 381 لسنة 1956 وقبول تعديلها بالقرار بالقانون رقم 69 لسنة 1971 كانت تنص فى فقرتها الثانية على أن ( تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرئاسة ومن عضو مجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر من مصلحة المساحة – وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها ، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لاحكام هذا القانون ، كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها ، كما نصت الفقرة الرابعة منها على أن ( تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام اللجان القضائية وكيفية الفصل فيها ) ونصت المادة 27 من هذه اللائحة التنفيذية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادرة فى 31 من مايو سنة 1957 – على أن تقوم اللجنة القضائية فى حالة المنازعة – بتحقيق الاقرارات وفحص الملكية والحقوق الفنية واجراءات التوزيع ولها فى سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لسماع اقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو وزعت الأرض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن الحضور أمامها لابداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الاقل ، ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا فى الحضور ، وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الاداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه فى شأن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى أنه ( نظرا لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشأن – من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادى فى هذا النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الدولة فى سرعة البت فى مسائل ملكية الاراضى المستولى عليها ) وهو ما أشارت اليه ايضا المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة 13 مكررا سالفة الذكر فيما أوردته من أنه ( ولذلك أنشئت لجنة قضائية روعى فى تشكيلها أنه تكفل لذوى الشأن من الضمانات ما تكفله لهم جهات القضاء ) كما اوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم (11) لسنة 1972 بالغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين أنه بما تضمنه هذا القانون من الغاء النصوص الواردة فى قوانين الاصلاح الزراعى التى كانت تحصن العمال والقرارات الادارية من رقابة القضاء ( لم يعد هناك أى مانع من موانع التقاضى فى هذه الحالات فضلا عما كان قد استقر عليه القضاء من اعتبار اللجنة القضائية المشكلة طبقا لقانون الاصلاح الزراعى جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها الشارع بنظره من تلك المنازعات .
ومؤدى ما تقدم أن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والادارى أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الاصلاح الزراعى – منازعات متعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها ، وقرارات الاستيلاء الصادر بإنشائها وذلك بإنشائها وذلك باتباع اجراءات قضائية لها كافة سمات اجراءات التقاضى وضماناته وتؤدى إلى سرعة البت فى هذه المنازعات حتى يحسم امرها وتتحقق بذلك الأهداف التى صدر من أجلها قانون الاصلاح الزراعى وهو ما أفصح عنه المشرع فى المذكرات الايضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 وبالقرار بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى والقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن الغاء موانع التقاضى على ما سلف بيانه وبالتالى فإن القرارات التى تصدرها هذه اللجنة وهى تمارس عملا قضائيا اسنده اليها المشرع ، تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات ادارية ، كما أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إذ يباشر فى صدد اعتماده قرارات اللجنة القضائية للصالح الزراعى ، ما اختص به بنص صريح فى القانون فان ما يتولاه فى هذا الشأن يتدخل مع عمل اللجنة وهو عمل قضائى على ما سلف بيانه ، فتلحق لزوما الصفة القضائية ما يصدره من قرارات وتعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى ، وتكون بهذه المثابة حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا اعمالا لحكم المادة (10) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتى تنص على أن ( الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقضى هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد اصدر قراره بتاريخ 17/12/1967 متضمنا عدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 باعتماد عقدى البيع المؤرخين فى 19/10/154 ، 19/3/1960 والغاء الاستيلاء الواقع على مساحة مقدارها 21 س 16ط20ف فإن قرار مجلس ادارة الهيئة يعتبر فى هذه الحالة بمثابة حكم نهائى يحوز حجية الأمر المقضى ويمنع الخصوم من اعادة تجديد النزاع أمام اللجنة القضائية مرة أخرى ، ولا يغير من ذلك أن مجلس ادارة الهيئة لم يصدر قرار الاستيلاء النهائى كما تذهب إلى ذلك الطاعنات وبحسب ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1970 بأن حكم المادة الأولى – من القانون رقم15 لسنة 1970 المشار اليه يسرى متى كان قرار الاستيلاء النهائى لم يصدر بعد حتى ولو كان قد صدر فى موضوع التصرف قرار من اللجنة القضائية ، ذلك أنه وان كان القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى – وهو القانون الذى استندت اليه الطاعنات فى الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 قد نص فى مادته الثانية على ألا تسرى أحكام المادة الأولى منه على قرارات اللجان القضائية التى تم التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة ، كما أن المذكرة الايضاحية لهذا القانون قد بينت الحالات التى لا تسرى عليها أحكام هذه المادة ومنها حالة صدور قرار نهائى بالاستيلاء ، الا أن نص المادة الثانية يتسع ليشمل ايضا حالة رفض مجلس ادارة الهيئة اعتماد قرارات اللجان القضائية وهو ما يتفق مع مقصود المشرع من اصداره لهذا القانون وهو انهاء المنازعات المتعلقة بمساحات ضئيلة من الأراضى ، وكذلك يتسق مع طبيعة قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة باعتماد أو برفض اعتماد قرارات اللجان القضائية بأنها أحكام قضائية تحوز حجية الأمر المقضى وليست قرارات ادارية لا تحوز هذه الحجية .
ومن حيث إنه فيما تنعى به الطاعنات على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون استنادا إلى القول بأن القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 لا يحوز أية حجية بالنسبة للاعتراض رقم (1) لسنة 1972 لاختلاف الاساس القانونى الذى بنى عليه كل من الاعتراضين حيث إن الاعتراض الأول رقم 716 لسنة 1962 بنى استنادا إلى أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى على حين ان الاعتراض الثانى رقم(1) لسنة 1972 قد استند إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 المشار اليه .
ومن حيث انه عن هذا الوجه من النعى فإنه غير سديد ذلك أنه وان كان من الجائز اعادة طرح النزاع من جديد متى تغير الأساس القانونى للخصومة فى الدعوى ، فان مناط ذلك وشرطه الا يستغلق باب اعادة النزاع من جديد على هذا الأساس القانونى المختلف ، ومتى كان المشرع قد اغلق باب طرح النزاع من جديد بعد اصدار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قراره برفض اعتماد قرار اللجنة القضائية للصالح الزراعى فى الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 على النحو سالف البيان واستتبع ذلك عدم سريان أحكام المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المشار اليه الذى استندت اليه الطاعنات فى الاعتراض الثانى رقم ( 1) لسنة 1972 فإنه متى استند القرار المطعون فيه الصادر فى هذا الاعتراض إلى أن قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بتاريخ 17/12/1967 برفض اعتماد قرار اللجنة القضائية هو بمثابة حكم نهائى له حجية الأمر المقضى ، فأن القرار المطعون فيه إذ استند إلى هذه الحجية ، فأنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه فى غير محله قانونا ، الا أنه قضى برفض الاعتراض ، وهذه النتيجة لا تتفق مع أعمال تلك الحجية ، الأمر الذى يتعين معه تصحيح هذه النتيجة بالقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 716 لسنة 1962 ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 716 لسنة 1962 والزام الطاعنات مصروفات الطعن عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه ، وألزمت الطاعنات المصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ