طعن رقم 2558 لسنة 34 بتاريخ 31/07/1990 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : رأفت محمد السيد يوسف و فاروق علي عبد القادر و الدكتور محمد عبد السلام مخلص و عطية الله رسلان أحمد المستشارين
* إجراءات الطعن
في 4/7/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير الدفاع بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد (…………..,…………..)في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/5/1988 في الدعوى رقم 1561/41 ق فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية . و طلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض المطالبة بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به للطاعن و الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامين بسداد الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به للطالب بصفته بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع المصروفات .
و أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما و حضر المطعون ضده الأول في جلسة 20/6/1990 و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبوله شكاً و رفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
و نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) و نظر الطعن على النحو المبين في محاضر الجلسات و قررت المحكمة بجلسة 10/7/1990 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع المرافعات و بعد المداولة
و من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن واقعات النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/1/1987 أقام الطاعن ( المدعي ) الدعوى رقم 1561/41 ق ضد المطعون ضدهما أمام محكمة القضاء الإداري طالبا ًفي ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له بصفته مبلغ 1847 جنيهاً و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه إن المدعي عليه الأول تقدم في 16/10/1985 بطلب التحاق بالكلية الحربية ووقع هو و ولي أمره المدعي عليه الثاني تعهداً بسداد المبالغ و التكاليف التي تتحملها الكلية طوال مدة وجوده بها في حالة استقالته أو فصله بسبب غير اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب و قبل المدعي عليه الأول بالكلية بتاريخ 28/12/1985 و في 2/6/1986 ضبط بمعرفة رئيس لجنة الامتحان و هو يقوم بالغش من ورقة ضبطت معه مرتكبا ً بذلك مخالفة لأوامر و نظام الكلية وهي من الجرائم الجسيمة فأصدر مجلس الكلية قراره رقم 50 لسنة 1986 بفصله من الكلية و من ثم يلتزم المدعي عليهما بسداد التكاليف التي تحملتها الكلية و من ثم يلتزم المدعي عليهما بسداد التكاليف التي تحملتها الكلية طوال مدة التحاق المدعي علية الأول بها استنادً لنصوص القانون رقم 92 لسنة 1975 و التعهد الموقع منهما و قد بلغت هذه التكاليف 1847 جنيهاً و هو مبلغ معلوم المقدار مستحق الأداء و يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4%حتى تاريخ السداد .
و بجلسة 8/5/1988 قضت محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالشق المطعون فيه و الخاص بالفوائد القانونية برفض طلب الحكم بها استناداً إلى أن هذه الفوائد في حقيقتها تعويض وطالما أن إلزام المدعي عليهما بأداء النفقات التي تكبدتها الكلية هو في حد ذاته تعويض عن إخلال المدعي عليه الأول بالتزامه و من ثم فإنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن واقعة واحدة .
و من حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون و الخطأ في تطبيقه و تأويله استناداً إلى أنه متى توافرت شروط تطبيق المادة 226 من القانون المدني فلا سلطة تقديرية في الشأن و يتعين القضاء بالفوائد تطبيقاً للقواعد العامة .
و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط استحقاق فوائد التأخير وفقاً لما يقضي به نص المادة 226 من القانون المدني وهي من الأصول العامة للالتزام التي تطبق على الروابط الإدارية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معين المقدار وقت الطلب و أن يتأخر المدين في الوفاء به بغض النظر عن وقوع ضرر للدائن من جراء ذلك التأخير إذ أن الضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون و قد نصت المادة 228 من القانون المدني على أنه ((لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه عن هذا التأخير )) و من ثم فإنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالفوائد المستحقة عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تاريخ السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه و القضاء بالفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/1/1987 و حتى تمام السداد مع إلزامها المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للجهة الإدارية مبلغ 1847 جنيهاً و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد و ألزمت المطعون ضدهما المصروفات .