طعن رقم 256 لسنة 34 بتاريخ 14/03/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 256 لسنة 34 بتاريخ 14/03/1992 الدائرة الثانية

___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله المليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبداللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبدالرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 22/12/1987 أودع الأستاذ/ محمود الطوخى المحامى بصفته منتدباً عن الطاعنين بقرار الإعفاء من الرسوم الصادر فى طلب الإعفاء رقم 172 لسنة 33 معافاه عليا بجلسة 11/11/1987 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 256 لسنة 34 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات والترقيات فى الدعوى رقم 1862 لسنة 39 قضائية بجلسة 23/4/1987 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات، وطلب فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة فى التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 88 لسنة 1984 الصادر فى 25/11/1984 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 12، 59 لسنة 1982، 16، 32 لسنة 1983 الصادرة فى 29/3/1982، 22/11/1982، 17/3/1983، 26/6/1983 بإعادة تعيين الطاعنين فى وظائف المجموعة النوعية التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 23/4/1990 أصدرت الدائرة قرارها بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 3/6/1990 حيث تدوول الطعن بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 14/3/1992 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص من واقع أوراق الطعن والأوراق والمستندات المقدمة أنه بتاريخ 14/1/1985 أقام المدعون (الطاعنون) دعواهم طالبين فى ختامها الحكم بإلغاء قرار مدير مركز معلومات القطاع العام بوزارة المالية رقم 88 لسنة 1984 الصادر فى 25/11/1984 فيما تضمنه من إلغاء القرارات الصادرة بإعادة تعيينهم فى وظائف المجموعة النوعية للوظائف التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمركز معلومات القطاع العام التابع لوزارة المالية وكان أولهم بالدرجة الأولى الإدارية والباقون بالدرجة الثانية الكتابية، وأثر حصولهم على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والتجارية تقدموا إلى إدارة المركز طالبين نقلهم من الوظائف الإدارية والكتابية إلى مجموعة الوظائف التخصصية باعتبارهم شاغلين فعلاً هذه الوظائف الأخيرة، وأصدرت إدارة المركز القرارات أرقام 12، 59 لسنة 1982، 16، 32 لسنة 1983 بإعادة تعيينهم بذات درجاتهم ومرتباتهم، وقد علموا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعترض على إعادة التعيين فى غير أدنى درجات مجموعة الوظائف التخصصية لتخلف شرط قضاء مدة الخبرة بالمؤهل العالى باعتبارهم حاصلين على المؤهل العالى عام 1981 واستجابة لهذا الرأى وبعد قضاء مدة طويلة أصدر المركز القرار رقم 88 لسنة 1984 فى 25/11/1984 متضمناً إلغاء القرارات المذكورة فيما تضمنتها من إعادة تعيينهم فى وظائف المجموعة النوعية التخصصية ونقلهم إلى مجموعة الوظائف المكتبية فبادروا أثر علمهم بالقرار الساحب بالتظلم فى 4/12/1984 وأقاموا دعواهم حيث صارت القرارات المسحوبة حصينة من الإلغاء وأصبحت مصدراً لمراكز قانونية استقرت لا يجوز المساس بها، ويكون القرار الساحب مخالفاً للقانون إلى حد الانعدام مما يفقده صفة القرار الإدارى ويهبط به إلى مرتبة الانعدام.
وبجلسة 23/4/1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه إذا كانت القرارات الباطلة المخالفة للقانون يجوز الرجوع فيها وسحبها بقصد إزالة آثار البطلان إلا أن ذلك يتم بشرط أن يكون خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء، وأنه ليس بلازم أن يتم السحب كلياً أو جزئياً خلال المدة المقررة له، وإنما يكفى أن تكون إجراءات السحب قد بدأت خلال الميعاد المذكور، فيدخل القرار بذلك فى طور الزعزعة وعدم الاستقرار ويظل كذلك طوال المدة التى يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما ثبت أنها سلكت مسلكاً إيجابياً نحو التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلى أن يتحدد موقفهما نهائياً، ولما كانت القرارات الصادرة بإعادة تعيين المدعين وهى القرار رقم 12 لسنة 1982 صدر فى 29/3/1982، والقرار رقم 59 لسنة 1982 صدر فى 22/11/1982، والقرار رقم 16 لسنة 1983 على التوالى، وقد ناقض الجهاز المركزى للمحاسبات هذه القرارات بكتابه رقم 2551 فى 14/11/1983 حيث قامت الجهة الإدارية باستطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابها رقم 637 بتاريخ 15/12/1983، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد بدأت فى إجراءات السحب خلال الميعاد المقرر بعد ردود مناقصة للجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليها وطلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الرأى فى هذا الشأن، فإن الجهة الإدارية تكون قد أفصحت عن إرادتها فى التحقق من مطابقة تلك القرارات أو عدم مطابقتها للقوانين وأن تلك الإجراءات قد بدأت خلال الميعاد المقرر للسحب ويكون النعى عليه بأنه قد سحب قرارات تحصن ضد السحب غير قائم على سند من القانون.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه وتتحصل أسباب الطعن فى أن الحكم أخطأ فى تحصيل الوقائع وما تبع ذلك من فساد الاستدلال إذ الثابت أن قرارات إعادة التعيين صدرت على التوالى فى 29/3/1982، 22/11/1982، 17/3/1983، 26/6/1983 على التوالى وبذلك يكون قد انقضى منذ صدور كل منها ما يزيد على ستين يوماً قبل ظهور إرادة الإدارة فى سحبها أو اتخاذ أى إجراء يستهدف ذلك مما يعنى تحصنها فاعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على القرارات المشار إليها قد تم فى 14/11/1983 وهو تاريخ لاحق على مرور أزيد من ستين يوماً على صدور آخر قرار، فضلاً عن ما يقوم به الجهاز من التفتيش الدورى المفاجئ لا تمنع سريان ميعاد مقرر قانوناً إذ يحتاج تقرير ذلك إلى نص خاص.
وأنه ومع التسليم جدلاً بأن مدة السحب والإلغاء قد انقطعت باعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات فى 14/11/1983 إلا أنه باستطلاع جهة الإدارة لرأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 15/12/1983 وإبداء الجهاز لرأيه فى 5/2/1984 فإنه كان ينبغى على جهة الإدارة أن تنضط لواردات سحب هذه القرارات إلى إصدار قرارها بذلك خلال الستين يوماً التالية لوصول الكتاب المذكور إليها فى 25/4/1984 حيث أنه انحسم لديها عدم مشروعية القرار، إلا أنه لم تصدر القرار الساحب رقم 88 لسنة 1984 إلا فى 25/11/1984 أى بعد تحصن تلك القرارات، وعدم أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر واعتبار مدة السحب منفتحه أمام الإدارة بغير حدود مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله تذهب بسلامة الحكم وتدعو إلى إلغائه.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان العيب الذى شاب القرارات الصادرة بإعادة تعيين الطاعنين أرقام 12، 59 لسنة 1982، 16، 32 لسنة 1983 والتى صدر القرار رقم 88 لسنة 1984 متضمناً سحبها يؤدى إلى بطلان هذه القرارات ومن ثم يتم تحديد ما إذا كانت قد ورد السحب عليها بعد تحصنها من عدمه أم أن العيب الذى شابها أدى إلى انعدام هذه القرارات ومن ثم يكون الطريق إلى سحبها واعتبارها كأن لم تكون مفتوحاً من جانب الجهة الإدارية دون التقيد بمواعيد التحصن.
ومن حيث إن القاعدة المستقرة فى قضاء هذه المحكمة جرت على أن القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعى المصلحة العامة أيضاً تقتضى أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة، ومن صور ذلك أن تكون المخالفة جسيمة بحيث تقطع كل علاقة بين القانون بمعناه الواسع وبين القرار الإدارى، ذلك أن القرار الإدارى يجب أن يستند باستمرار إلى قاعدة قانونية، فإذا انقطعت الصلة كلية بينه وبين القاعدة القانونية غدا عملاً مادياً صرفاً وفقد صفته الإدارية وما يترتب على هذه الصفة من أحكام فوقوع القرار الإدارى فى مخالفة موضوعية جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، ولا يكون المركز القانونى الذى أحدثه قابلاً للتنفيذ لافتقاده لعناصر وجوده من الناحية القانونية، وللإدارة أن تسحب القرار المعدوم فى أى وقت، فالقرار المعدوم لا يرتب حقاً وبالتالى لا محل للقول بتحصنه لعدم السحب، وللإدارة أن تتجاهل وجوده إلا أن اعتبارات المصلحة العامة تدعو إلى إزالته منعاً للشك الذى يترتب على وجوده لها أن تفعل ذلك فى أى وقت دون التقيد بمواعيد التحصن.
ومن حيث إن المادة 15 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983) باعتباره القانون الذى يحكم الواقعة محل الطعن تنص على أن “يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة، ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تضعها لجنه شئون الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة، وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
وقد صدر تنفيذاً لهذا النص قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980 بشأن التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخل الوحدة أو من خارجها وفقاً للقواعد وبمراعاة توافر الشروط التالية:
1- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل درجة من كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة.
2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقاً لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف.
3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد المبينة اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفقاً لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءاً من درجة بداية التعيين.
ومفاد هذه النصوص أن الأصل فى التعيين فى الوظائف أن يكون فى أدنى وظائف المجموعة النوعية، وأن المشرع أجاز التعيين فى غير أدنى هذه الوظائف من داخل الوحدة أو من خارجها بضوابط وبشروط محددة أولها أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل درجة من كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة وذلك حتى لا يغلق باب الترقى أمام العاملين من الدرجات الأدنى. وثانيها أن يتوافر فى المرشح للتعيين من الخارج أو الداخل شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة المراد التعيين عليها حسب بطاقة وصف هذه الوظيفة. وثالثها أن تتوافر فى المرشح مدة الخبرة العملية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من درجة الوظيفة المرشح لها وذلك بدءاً من درجة بداية التعيين وعلى أن تكون هذه المدة تالية دائماً على الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة.
ومن حيث إن الطاعنين كانوا شاغلين لوظائف مكتبية وإدارية بالدرجة الأولى والثانية، وأثر حصول أحدهم وهو …….. على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة دور أكتوبر عام 1982 وباقيهم على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية صدرت القرارات أرقام 12 لسنة 1982، 59 لسنة 1982، 16 لسنة 1983، 32 لسنة 1983 بإعادة تعيينهم على الوظائف الموضحة قرين كل منهم وبذات الدرجات التى كانوا يشغلونها وذلك دون مراعاة الشروط التى تطلبتها المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1980 بشأن التعيين فى غير أدنى الوظائف وعلى الأخص توافر شرط الخبرة العملية اللازمة فى المعين فى وظيفة أعلى من بداية درجة التعيين وهى ما تمثل مجموع المدد المبينة اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المعين عليها العامل وتقدر بثمانى سنوات للتعيين فى وظيفة من الدرجة الثانية وأربعة عشر عاماً فى التعيين فى وظيفة من الدرجة الأدنى وعلى أن تكون هذه المدد تالية للحصول على المؤهل العالى والمعاملة به فى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى الوظيفة المعين عليها إليها، وافتقاد المعينين لهذا الشرط يفقدهم شرطاً جوهرياً من شروط التعيين ويجعلهم غير قابلية لتلقى المركز القانونى الذى يحدثه فى شأنهم قرار التعيين وهو عيب يبلغ درجة من الجسامة ينحدر به القرار إلى درجة العدم.
ومن حيث إنه من مقتضى ذلك ولازمه أن الطريق أمام الإدارة للتدخل لسحب هذا القرار يكون مفتوحاً دون التقيد بمواعيد التحصن حيث لا محل للتمسك بقواعد تحصن القرارات والإدارية إذا ما ثبت أن العيب الذى شاب القرار جعله والعدم سواء، وأن ذلك لا يثور إلا فى حالة ما إذا كان العيب لم يصل بالقرار إلى حد الانعدام، وترتيباً على ذلك يكون القرار الإدارى رقم 88 لسنة 1984 والمتضمن إلغاء القرارات أرقام 12، 59 لسنة 1982، 16، 32 لسنة 1983 فيما تضمنته من إعادة تعيين الطاعنين قد صدر صحيحاً لا يشوبه عيب ويكون الطعن قائم على أساس من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه – قد ذهب إلى هذه النتيجة – مع اختلاف فى الأسباب المؤدية إليها على النحو الذى استظهرته هذه المحكمة، فإن الحكم يكون صحيحاً فيما انتهى إليه ويكون الطعن عليه لا سند له من القانون يتعين رفضه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنين المصروفات عن الدرجتين.

اشترك في القائمة البريدية