طعن رقم 2561 لسنة 35 بتاريخ 25/06/1995 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة.وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وعبد القادر النشار وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 24/5/1989 أودع الأستاذ/…………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 2561 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر بجلسة 28/3/1989 من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات في الدعوى رقم 669 لسنة 42 قضائية والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك بتقدير سعر الوحدة بمبلغ 24.7 دولار أمريكى عن الرسالة مشمول البيان الجمركى رقم 1889 ق ج في 25/6/1987 وما يترتب على ذلك من آثار وبطلان إجراءات الحجز الموقع تحت يد الغير، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 4/7/1994 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت بجلسة 20/2/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتنظرها بجلسة 2/4/1995 وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/11/1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 669 لسنة 42 قضائية طالباً الحكم في ختامها بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بتقدير سعر الوحدة الواردة بالبيان الجمركى رقم 1889 ق ج في 25/6/1987 بمبلغ 24.7 دولار وبطلان إجراءات الحجز الموقع تحت يد الغير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على أن الطاعن بصفته صاحب شركة “مصر للتجارة والاستثمار” استورد محركات 1/3 حصان موديل Jz7/24r من الصين وقدم عنها البيان الجمركى رقم 1889/1987 ق ج بتاريخ 25/6/1987 وسدد عنها الرسوم الجمركية المقرر بموجب القسيمة رقم 46955 في 27/6/1987 جمرك السويس، وذلك على أساس سعر الوحدة 14.30 دولار وبعد الإفراج عن الرسالة سالفة البيان وبيعها أخطرته الإدارة العامة بجمارك السويس بخطابها الرقيم 12362 المؤرخ 28/9/1987 أن مراقبة التعريفات قررت تطبيق سعر القوائم المعلنة من 1/7/1976 على الصنف الوارد بسعر الوحدة 24.7 دولار فاعترض على ذلك بخطابه المؤرخ 10/10/1987 إلا أن الإدارة القانونية بالجمارك سارعت إلى توقيع الحجز التنفيذى تحت يد البنك العربى المحدود وفاء لمبلغ 44645 جنيهاً فروقاً للرسوم الجمركية، الأمر الذى لا يستند إلى الواقع أو القانون حيث إن الفاتورة المقدمة عن السلعة المستوردة مشمول البيان الجمركى المشار إليه مصدق عليها من التمثيل الدبلوماسى المصرى ببكين بعد تصديق المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية عليها، الأمر الذى كان يتعين معه على إدارة جمارك السويس التقيد بتلك الفاتورة واحتساب الرسوم الجمركية على أساس الأسعار المقدرة لها في الفاتورة المعتمدة، وقد سبق للطاعن أن استورد ذات الصنف من الموتورات واعتد الجمرك القيمة الواردة في فاتورة الشراء عى 14.30 دولاراً للوحدة.
وبجلسة 28 مارس 1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين القاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وأقامت قضاءها على أن الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1984 الصادر من رئيس مصلحة الجمارك ينص على أن تقبل القيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستورد والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية إذا كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلى وغير صادرة من مصدر أو مركز تسويق على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية في بلد المنتج، إلا أنه يجوز للجمارك عدم التقيد بما ورد بهذه الفواتير في الحالتين الآتيتين:
أ- وجود منشور أسعار لمثل هذا الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة.
ب- وجود مستند لنفس السلعة من نفس المنتج أو من نفس بلد الإنتاج بنفس المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة، فإذا كان الموتور الكهربائى مشمول الرسالة محل الدعوى هو موتور قدره 1/3 حصان موديل “jz” مستوردة من الصين، وكان هذا الصنف من ذات المصدر وارد بقائمة الأسعار المعلنة من مصلحة الجمارك، فلا تثريب عليها أن هى طرحت الأسعار الواردة بالفاتورة وأخذت بالأسعار الواردة بقائمة الأسعار المعلنة منها، ذلك أن القانون رقم 66 لسنة 1963 خول مصلحة الجمارك سلطة تقديرية في طرح الفواتير المقدمة من المستورد والمتعلقة بالبضاعة المستوردة والاعتداد بما يكون تحت يدها من مستندات ثابتة تطمئن إليها في أسعار الوحدات المستوردة وتحديد الرسوم المستحقة عليا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن مفهوم الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1984 هو اعتماد الفواتير التى لا يتطرق إليها الشك في تقدير السلعة، والثابت أن الفاتورة التى تضمنت أسعار السلعة المستوردة صادرة من شركة صينية حكومية ومصدق عليها من المجلس الصينى للتجارة الدولية، ومن التمثيل الدبلوماسى المصرى في بكين وهى جهات لا يتطرق إليها الشك.
ثانياً: إن الاكتفاء بذكر الصنف في شأن تحديد السعر يعد خطأ في فهم الواقع يؤدى حتماً إلى خطأ في تطبيقا القانون، فليس الصنف وحده هو كل مقومات تحديد السعر، بل يدخل دائماً في تقدير السعر المواصفات الأخرى للسلعة كالموديل، والوزن واسم المنتج وخصائص التشغيل وغير ذلك من عناصر جوهرية تختلف من سلعة إلى أخرى.
ثالثاً: أغفلت المحكمة ما أشار إليه الطاعن من سبق استيراده لرسالة موتورات 1/3 حصان بنفس المواصفات وكانت مثار خلاف سابق في التقدير إلا أن هيئة التحكيم أصدرت قرارها مؤيدة وجهة نظر الطاعن والأخذ بالسعر الوارد بالفاتورة وقدره 14.30 دولارا، الأمر الذى كان ينفى الأخذ به في هذه الحالة، مما يجعل الحكم موضوعاً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى مثار هذا الطعن – تنحصر في إلغاء قرار مصلحة الجمارك بتقدير سعر الوحدة من الرسالة المشار إليها بمبلغ 24.70 دولارا مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان الحجز الموقع تحت يد البنك العربى المحدود وفاء لفروق الرسوم الجمركية التى قررتها مصلحة الجمارك على الرسالة.
ومن حيث إن مصلحة الجمارك قد استندت في إصدارها للقرار المطعون فيه بتطبيق السعر الوارد بالقوائم المعلنة اعتباراً من 1/1/1987 على رسالة المحركات التى استوردها الطاعن، والمتضمنة تحديد الرسوم الجمركية على الوحدة بمبلغ 24.7 دولارا إلى الكتاب الدورى الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1984 في شأن تنظيم تصعيد موضوعات التثمين إلى المستويات الأعلى والذى يقضى في البند (1) منه على أنه.
. “تقبل القيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية إذا كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلى وغير صادرة من مصدر آخر أو من مركز تسويق على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية في بلد المنتج، وللجمرك الحق في عدم التقيد بما ورد بهذه الفواتير في الحالتين الآتيتين:
أ- وجود منشور أسعار لمثل هذا الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة.
ب- وجود مستند سعرى لنفس السلعة لذات السلعة من نفس المنتج أو من نفس بلد الإنتاج بنفس المواصفات وبأسعار مخالفة.
ومقتضى نصوص الكتاب الدورى الذى استند إليه جمرك السويس في طرح القيمة الواردة في الفاتورة، أن مناط أعمال الجمرك لحقه المخول له في عدم التقيد بالفواتير التى يقدمها المستورد، هو وجود مستندات سعرية أخرى بقيمة مخالفة يمكن الاعتماد عليها على نحو يثير الشك في صحة الفاتورة المعتمدة والمقدمة من المستورد والتى اعتبرها الكتاب الدورى المشار إليه هى القاعدة العامة الأصلية في قبول الأسعار الواردة بها هذه المستندات السعرية حصرها الكتاب الدورى المذكور في حالتين أولهما: ورود الصنف ذاته في منشور الأسعار الذى تتولى مصلحة الجمارك إعلانه دورياً من ذات المصدر وبقيمة مخالفة أو وجود مستند سعرى آخر يمكن الاعتماد عليه من نفس الشركة المنتجة وبلد الإنتاج، وبذات المواصفات بقيمة مخالفة للفاتورة، فإذا تخلف في حق السلعة المستوردة أى من الحالتين، وجب على الجمرك المختص أن يقبل السعر الوارد في الفاتورة كأساس لتقدير الرسوم الجمركية.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن السلعة التى استوردها الطاعن هى محركات من إنتاج الصين قدرها 1/3 حصان موديل
jz7/4r “split hase induction motors, 220V, 60Hz, 4943P, 250W.RPM made in wrhv
وهى بهذه المثابة تختلف عن الصنف الوارد في قائمة الأسعار المعلنة من الجمارك في 1/1/1987 تحت اسم (jz) سواء في التسمية أو المواصفات الخاصة بقدرة المحرك أو وزنه أو خصائص التشغيل المتعلقة به، إذ الثابت من الفاتورة المعتمدة أن السعر الوارد بها قيمة محرك يزن 6 كجم مفتوح الأوجه بينما الصنف الوارد بقائمة الأسعار المعلنة من مصلحة الجمارك متعلقة بمحرك كهربائى وزنه 15 كجم (مقفل – تبريد داخلى) من شركة أخرى تختلف عن الشركة المنتجة للمحرك المستورد الأمر الذى يؤدى حتماً إلى اختلاف الصنف الوارد في قائمة الأسعار عن الصنف الخاص بالسلعة الواردة في الفاتورة، فإذا كانت الفاتورة المقدمة من المستورد قد توفرت فيها شروط الاطمئنان إلى ما ورد بها من بيانات وهى صدورها من المنتج الأصلى في بلد المنشأ واعتمادها من القنصلية المصرية في بكين وهى بلد الصنع فقد أضحى من المتعين على مصلحة الجمارك قبول السعر الوارد في الفاتورة واعتمادها بعد أن تخلف في حق هذه السلعة الحالة التى تخول المصلحة طرح السعر الوارد بها لعدم انطباق الصنف الخاص بالمحرك الذى تتضمنه مع الصنف الوارد بقائمة الأسعار المعلنة من مصلحة الجمارك أول يناير سنة 1987، الأمر الذى لا مناص معه أام الجهة الإدارية من اعتماد السعر المقرر في الفاتورة الموقعة من القنصلية المصرية ببكين للمحركات الواردة بها وقيمته 14.30 دولارا للوحدة الواحدة، يؤكد ذلك ويظاهره، أن جمارك السويس سبق لها أن اعترضت على رسالة أخرى من ذات الصنف قام الطاعن باستيرادها وقررت هيئة التحكيم قبول الاعتراض واعتماد الفاتورة دون قائمة الأسعار، وأصدرت قراراً باعتماد الأسعار الواردة بالفاتورة المقدمة من الطاعن واستندت في قرارها إلى الأصناف الواردة بالفاتورة المقدمة أحدهما موديلات “jz” وقد تلاحظ أن موديلات أل “jz” متعددة في مواصفاتها وبالتالى يجب استبعادها استناداً إلى اختلاف الموديلين واختلاف المنتج في الحالتين.
.وبناء عليه أخطرته مصلحة الجمارك – على ما تبين من حافظة المستندات المرفقة بالدعوى – بقبول قرار هيئة التحكيم فيما تتضمنه من اعتماد الفاتورة المقدمة بسعر المحرك 14.30 دولارا، مما يجعل قرار مصلحة الجمارك بالإصرار في هذه الحالة بالذات – على التمسك بالسعر الوارد بقائمة الأسعار المعلنة فيها رغم اختلاف الصنف الوارد بها عن الصنف الوارد بالفاتورة واعترافها بذلك في حالة مماثلة في شأن الطاعن نفسه – قائماً على غير أساس من القانون خليقاً بالإلغاء، وتكون المحكمة – إذ سايرت الجهة الإدارية في مخالفة هذا النهج قد أوردت حكمها موارد الطعن فيه، وأضحى خليقاً بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه – وبإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إبطال أثر الحجز التنفيذى الذى قامت الجهة الإدارية بتوقيعه تحت يد البنك العربى المحدود لصالح الوفاء بما أسمته فروق الرسوم الجمركية.
ومن حيث إن الجهة الإدارية وقد أصابها الخسر في الطعن الماثل فقد تعين إلزامها المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.